|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 81994
|
الإنتساب : Apr 2015
|
المشاركات : 1,288
|
بمعدل : 0.37 يوميا
|
|
|
|
المنتدى :
المنتدى الفقهي
الفقه المقارن/ الخمس
بتاريخ : 05-09-2017 الساعة : 06:02 PM
الخمس
الخمس في اللغة: اخذ واحد من خمسة، وخمستُ القوم: أخذت خمس أموالهم.
أما معناه الشرعي فينبغي لدركه أن نرجع أولا إلى عرف العرب في العصر الجاهلي لمعرفة نظامهم الاجتماعي يومذاك في هذا الخصوص، ثم نعود إلى التشريع الإسلامي لندرس الخمس فيه وندرس أمره بعد ذلك لدى المسلمين بالتفصيل إن شاء الله تعالى، فإلى دراستهما في ما يلي:
أولا: في العصر الجاهلي
كان الرئيس عند العرب يأخذ في الجاهلية ربع الغنيمة ويقال: ربع القوم يربعهم ربعا أي اخذ ربع أموالهم وربع الجيش أي اخذ منهم وبع الغنيمة، ويقال للربع الذي يأخذه الرئيس: المِرباع. وفي الحديث، قال الرسول لعدي بن حاتم قبل أن يسلم: "إنك لتأكل المرباع وهو لا يحل في دينك"1. وقال الشاعر:
لك المرباع منها والصفايا
وحكمك والنشيطة والفضول
الصفايا ما يصطفيه الرئيس، والنشيطة ما أصاب من الغنيمة قبل أن
*
165
تصير إلى مجتمع الحي، والفضول ما عجز أن يُقسّم لقلته فخصّ به الرئيس2.
وفي النهاية: "إن فلانا قد ارتبع أمر القوم، أي انتظر أن يؤمر عليهم، وهو على رباعة قومه أي هو سيدهم".
وفي مادة "خمس" من النهاية: ومنه حديث عدي بن حاتم "ربعت في الجاهلية وخمست في الإسلام" أي قدت الجيش في الحالين، لان الأمير في الجاهلية كان يأخذ ربع الغنيمة وجاء الاسلام فجعله الخمس وجعل له مصاريف، انتهى3.
ثانيا: في العصر الإسلامي
هذا ما كان في الجاهلية، أما في الاسلام فقد فرض الخمس في التشريع الاسلامي، وذكر في الكتاب والسنة كما يلي:
أ - الخمس في كتاب الله
قال الله سبحانه: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾4.
هذه الآية وإن كانت قد نزلت في مورد خاص، ولكنها أعلنت حكماً
166
عاماً وهو وجوب أداء الخمس من أيّ شيء غنموا - أي فازوا به - لأهل الخمس، ولو كانت الآية تقصد وجوب أداء الخمس مما غنموا في الحرب خاصة، لكان ينبغي أن يقول عز اسمه: واعلموا أن ما غنمتم في الحرب، أو أنَّ ما غنمتم من العدى وليس يقول أن ما غنتم من شيء.
في هذا التشريع: جعل الاسلام سهم الرئاسة الخمس بدل الربع في الجاهلية، وقلل مقداره، وكثر أصحابه، فجعله سهماً لله، وسهماً للرسول، وسهماً لذوي قربى الرسول، وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل من فقراء أقرباء الرسول، وجعل الخمس لازماً لكل ما غنموا من شي؟ عامة ولم يمحّضه بما غنموا في الحرب، وسماه الخمس مقابل المرباع في الجاهلية.
ولما كان مفهوم الزكاة مساوقاً لحق الله في المال كما أشرنا إليه في ما سبق، فحيث ما ورد في القرآن الكريم حث على أداء الزكاة في ما ينوف على ثلاثين آية5، فهو حث على أداء الصدقات الواجبة والخمس المفروض في كل ما غنمه الانسان، وقد شرح الله حقه في المال في آيتين: آية الصدقة وآية الخمس، كان هذا ما استفدناه من كتاب الله في شأن الخمس.
ب - الخمس في السنة
أمر الرسول باخراج الخمس من غنائم الحرب ومن غير غنائم الحرب مثل الركاز كما روى ذلك كل من ابن عباس، وأبي هريرة، وجابر، وعبادة بن الصامت، وأنس ابن مالك، كما يلي:
في مسند أحمد وسنن ابن ماجة واللفظ للأوّل، عن ابن عباس قال:
167
"قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الركاز الخمس"6.
وفي صحيحي مسلم والبخاري، وسنن أبي داود، والترمذي، وابن ماجة، وموطأ مالك، ومسند احمد واللفظ للأوّل: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "العجماء جُرحها جُبار، والمعِدن جُبارة، وفي الركاز الخمس" وفي بعض الروايات عند أحمد: البهيمة عقلها جبار7.
شرح هذا الحديث أبو يوسف في كتاب الخراج وقال: كان أهل الجاهلية إذا عطب الرجل في قليب جعلوا القليب عقله، وإذا قتلته دابة جعلوها عقله، وإذا قتلته معدن جعلوه عقله، فسأل سائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال: العجماء جبار، والمعدن جُبار، والبئر جبار، وفي الركاز الخمس " فقيل له: ما الركاز يا رسول الله ؟ فقال: "الذهب والفضة الذي خلقه الله في الأرض يوم خلقت"8 انتهى.
168
وفي مسند أحمد، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "السائمة جبار، والجب جبار، المعدن جبار، وفي الركاز الخمس " قال الشعبي: الركاز الكنز العادي9.
وفي مسند أحمد، عبادة بن الصامت قال: من قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أن المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جرحها جبار، والعجماء البهيمة من الأنعام وغيرها. والجبار هو الهدر الذي لا يغرم، وقضى في الركاز الخمس10.
وفي مسند أحمد0عن أنس بن مالك قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى خيبر فدخل صاحب لنا إلى خربة يقضي حابت فتناول لبنة ليستطيب بها فانهارت عليه تبراً فأخذها فأتى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بذلك، قال "زنها" فوزنها فإذا مائتا درهم، فقال النبي: "هذا ركاز وفيه الخمس"11.
وفي مسند أحمد: ان رجلا من مزينة سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسائل جاء فيها: فالكنز نجده في الخرب والآرام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "فيه وفي الركاز الخميس"12.
169
وفي مادة "سيب" من نهاية اللغة ولسان العرب وتاج العروس وفي نهاية الارب والعقد الفريد وأسد الغابة واللفظ للأول. "وفي كتابه - أي كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - لوائل بن حجر: "وفي السيوب الخمس" السيوب: الركاز.
وذكر انهم قالوا: "السيوب عروق الذهب والفضة تسيب في المعدن أي تتكون فيه وتظهر"، "والسيوب جمح سيب يريد به - أي يريد النبي بالسيب- المال المدفون في الجاهلية أو المعدن لأنه من فضل الله تعالى وعطائه لمن أصابه".
وتفصيل كتاب رسول الله هذا في نهاية الارب للقلقشندي13.
خلاصة الروايات السابقة
خلاصة ما يستفاد من الروايات السابقة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بدفع الخمس من كل ما يستخرج من الأرض من ذهب وفضة، سواء كان كنزا أو معدنا وكلاهما ليسا من غائم الحرب، كما زعموا أنها - أي غائم الحرب - هي المقصود من "غنموا"، في الآية الكريمة، وإنما تدل تلكم الأحاديث على ما برهنا عليه أن ما "غنموا" قصد به في التشريع الإسلامي
170
"ما ظفر به من جهة العدى وغيرهم" فثبت من جميع ما سبق أن الخمس لا يخص غنائم الحرب وحدها في الاسلام، وكذلك استفاد الفقهاء من تلكم الروايات مثل القاضي أبو يوسف في كتاب الخراج 14 فانه استنبط من الروايات حكم وجوب أداء الخمس من غير غنائم الحرب.
قال أبو يوسف: في كل ما أصيب من المعادن من قليل أو كثيرلخمس، ولو أن رجلاً أصاب في معدن أقل من وزن مائتي درهم فضة أو أقل من وزن عشرين ذهباً، فإن فيه الخمس، ليس هذا موضع الزكاة15، إنما هو على موضع الغنائم، وليس في تراب ذلك شيء، إنما الخمس في الذهب الخالص، والفضة الخالصة، والحديد، والنحاس، والرصاص، ولا يحسب لمن استخرج ذلك من نفقته عليه شيء، قد تكون النفقة تستغرق ذلك كله، فلا يجب إذن فيه خمس عليه وفيه الخمس حين يفرغ من تصفيته قليلا كان أو كثيرا، ولا يحسب له من نفقته شيء من ذلك وما استخرج من المعادن سوى ذلك من الحجارة -مثل الياقوت والفيروزج والكحل والزئبق والكبريت والمغرة - فلا خمس في شيء16 من ذلك إنما ذلك كله بمنزلة الطين والتراب.
قال: ولو أن الذي أصاب شيئاً من الذهب أو الفضة أو الحديد أوالرصاص أو النحاس، كان عليه دين فادح لم يبطل ذلك الخمس عنه، ألا ترى لو أن جندا من الأجناد، أصابوا غنيمة من أهل الحرب، خمست ولم ينظر أعليهم دين أم لا، ولو كان عليهم دين، لم يمنع ذلك من الخمس.
قال: وأما الركاز فهو الذهب والفضة الذي خلقه الله عز وجل في
171
الأرض يوم خلقت، فيه أيضاً الخمس، فمن أصاب كنزاً عادياً في غير ملك أحد فيه ذهب أو فضة أو جوهر أو ثياب، فإن في ذلك الخمس وأربعة أخماسه للذي أصابه، وهو بمنزلة الغنيمة يغنمها القوم فتخمس وما بقي فلهم.
قال: ولو أن حربياً وجد في دار الاسلام ركازاً، وكان قد دخل بأمان نزع ذلك كله منه، ولا يكون له منه شيء. وان كان ذمياً أخذ منه الخمس، كما يؤخذ من المسلم، وسلم له أربعة أخماسه، وكذلك المكاتب يجد ركازاً في دار الاسلام فهو بعد الخمس...
وقال أبو يوسف في "فصل ما يخرج من البحر": "وسألت يا أمير المؤمنين عما يخرج من البحر فإن في ما يخرج من البحر من حلية والعنبر الخمس"17.
استعرضنا في ما سبق روايات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي أمرت بدفع الخمس عن أشياء غير غنائم الحرب، وكذلك ما استفادوه من تلك الروايات، وفي ما يلي نستعرض كتب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعهوده التي ورد فيها أمر بدفع الخمس.
الخمس في كتب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعهوده
أ – في صحيحي البخاري ومسلم وسنن النسائي ومسند أحمد واللفظ للأول: أن وفد عبد القيس لما قالوا لرسول الله: "ان بيننا وبينك المشركين من مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر حرم، فمرنا
172
بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو إليه من وراءنا".
قل: "آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع ؛ آمركم بالايمان بالله، وهل تدرون ما الايمان بالله، شهادة أن لا إله إلأ الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وتعطوا الخمس من المغنم... "الحديث18.
إن الرسول لما أمر وفد عبد القيس أن يعطوا الخمس من المغنم، لم يطلب اخراج خمس غنائم الحرب من قوم لا يستطيعون الخروج من حيهم في غير الأشهر الحرم من خوف المشركين من مضر، وإنما قصد من المغنم معناه الحقيقي في لغة العرب وهو الفوز بالشي، بلا مشقة كما سبق تفسيره، أي أن يعطوا خمس ما يربحون، أو لا أقل من أنه قصد معناه الحقيقي في الشرع وهو "ما ظفر به من جهة العدى وغيرهم".
وكذلك الأمر في ما ورد في كتب عهوده للوافدين إليه من القبائل العربية وفي ما كتبه لرسله إليهم، وولاته عليهم مثل ما ورد في فتوح البلاذري، قال:
"لما بلغ أهل اليمن ظهور رسول الله وعلو حقه، أتته وفودهم، فكتب لهم كتاباً بإقرارهم على ما أسلموا عليه من أموالهم وأراضيهم وركازهم، فأسلموا، ووجه إليهم رسله وعماله لتعريفهم شرايع الاسلام وسننه وقبض صدقاتهم، وجزى رؤوس من أقام على النصرانية واليهودية والمجوسية".
173
ثم ذكر هو وابن هشام والطبري وابن كثير واللفظ للبلاذري قال: كتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن:
ب - "بسم الله الرحمن الرحيم، هذا بيان من الله ورسوله، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ...﴾19 عهد من محمد النبي رسول لله لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن، أمره بتقوى لله في أمره كله، وأن يأخذ من المغانم خمس الله، وما كتب على المؤمنين من الصدقة من العقار عشر ما سقى البعل وسقت السماء، ونصف العشر مما سقى الغرب"20.
البعل: ما سقي بعروقه، والغرب: الدلو العظيمة.
ج - ومثل ما كتب لسعد هذيم من قضاعة، وإلى جذام كتاباً واحداً يعلمهم فرائض الصدقة وأمرهم أن يدفعوا الصدقة والخمس إلى رسوليه أبي وعنبسة أو من أرسلاه"21.
انّ الرسول حين طلب من قبيلتي سعد وجذام أن يدفعوا الصدقةوالخمس إلى رسوليه أو لمن يرسلاه إليه، لم يكن يطلب منهم خمس
174
غنائم حرب خاضوها مع الكفار،وإنما قصد ما استحق عليهما من الصدقة وخمس أربحهما.
د - وكذلك ما كتب لمالك بن أحمر الجذامي، ولمن تبعه من المسلمين أماناً لهم ما أقاموا الصلاة واتبعوا المسلمين وجانبوا المشركين وأدوا الخمس من المغنم وسهم الغارمين وسهم كذا وكذا، الكتاب22.
هـ - وما كتب للفجيع ومن تبعه: "من محمد النبي للفجيع ومن تبعه وأسلم وأقام الصلاة وآتى الزكاة (وأطاع)23 الله ورسوله، وأعطى من المغانم خمس الله، ونصر النبي وأصحابه، وأشهد على إسلامه، وفارق المشركين فإنه آمن بأمان الله وأمان محمد"24.
و- وما كتب للاسبذيين: "من محمد النبي رسول الله لعباد الله الاسبذيين ملوك عمان، من منهم بالبحرين أنهم إن أمنوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأطاعوا الله ورسوله، وأعطوا حق النبي، ونسكوا نسك المسلمين فانّهم أمنون وإن لهم ما أسلموا عليه، غير أن مال بيت النارثنيا لله ولرسوله، وان عشور التمر صدقة ونصف عشور الحبّ، وان للمسلمين
175
نثرهم ونصحهم، وان لهم ارحاءهم يطحنون بها ما شاؤوا"25.
إن المقصود من حق النبي في هذا الكتاب هو الخمس وحده أو الخمس والصفي معاً.
ز - وكذلك المقصود من "حظ الله وحظ الرسول" هو الخمس في ما كتب "لمن أسلم من حدس ولخم" وأقام الصلاة وأعطى الزكاة وأعطى حظ الله وحظ الرسول وفارق المشركين فإنه آمن بذمة الله وذمة محمد، ومن رجع عن دينه فإن ذمة الله وذمة رسول منه بريئة.. "الكتاب26.
ح - وفي ما كتب لجنادة الأزدي وقومه ومن تبعه: "ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة أو أطاعوا الله ورسوله وأعطوا من المغانم خمس الله وسهم النبي وفارقوا المشركين فإن لهم ذمة الله وذمة محمد بن عبد الله"27.
ط - وفي ما كتب لبني معاوية بن جرول الطائيين: "لمن أسلم منهم وأقام الصلاة وأتى الزكاة وأطاع الله ورسوله وأعطى من المغانم خمس الله
176
وسهم النبي وفارق المشركين وأشهد على إسلامه أنه آمن بأمان الله ورسوله وأن لهم ما أسلموا عليه"28.
وكتاب آخر لبني جوين الطائيين، أو أنه رواية أخرى للكتاب الأول مع اختلاف يسير في اللفظ 29.
ي- وفي ما كتب لجهينة بن زيد: "ان لكم بطون الأرض وسهولها وتلاع الأودية وظهورها على أن ترعوا بناتها وتشربوا ماءها، على أن تؤدّوا الخمس، وفي التيعة والصريمة، شاتان إذا اجتمعتا فإن فرقتا فشاة شاة، ليس على أهل المثير صدقة..."30.
قال ابن الاثير في نهاية اللغة: "التبعة: اسم لأدنى ما يجب فيه الزكاة". و"الصريمة: القطيع من الابل والغنم".
وقال: "المراد بها - أي بالصريمة - في الحديث في مائة وأحد وعشرين شاة إلى المائتين، إذا اجتمعت ففيها شاتان وإن كانت لرجلين وفرق بينهما ففي كل واحدة منها شاة " انتهى.
177
وأهل المثير: أهل بقر الحرث الذي يثير الأرض وليس عليهم فيه صدقة.
ك - وقد ورد في بعض كتب الرسول ذكر "الصفي" بعد لفظ سهم النبي مثل ما ورد في كتابه لملوك حمير الآتي: "أما بعد فإن الله هداكم هدايته إن أصلحتم وأطعتم الله ورسوله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة من المغانم خمس الله وسهم النبي وصفيه وما كتب الله على المؤمنين من الصدقة... " الكتاب31.
ل - وما ورد في كتابه لبني ثعلبة بن عامرة: "من أسلم منهم وأقام الصلاة وآتى الزكاة وخمس المغنم وسهم النبي والصفي فهو آمن بأمان الله "الكتاب32.
م - وما ورد في كتابه لبني زهير العكليين: "أنكم إذ شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فأقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وأديتم الخمس
178
من المغنم وسهم النبي وسهم الصفي، أنتم آمنون بأمان الله"، الكتاب33.
ن - وما ورد في كتابه لبعض افخاذ جهينة: "من أسلم منهم وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأطاع الله ورسوله وأعطى من الغنائم الخمس وسهم النبي الصفي"34.
إن الصفي في هذه الكتب ويجمع على الصفايا، هو كل ما كانت خالصة لرسول الله من أموال وضياع وعقار، بالإضافة إلى سهمه من الخمس كما شرحناه سابقا.
وعدا ما أوردنا في ما سبق ورد ذكر الخمس أيضا في كتابين آخرين نسبا إلى، رسول الله لم نعتمدهما لما ورد في الأول أنه كتبه لعبد يغوث من بلحارث35.
ولم يكن الرسول يكتب "لعبد يغوث" ويغوث اسم صنم، بل كان يغير أسماء كهذا مثل عبدا لعزّى الذي بذله بعبد الرحمن، وعبد الحجر36.
وعبد عمرو الأصم الذي بدلهما بعبد الله37.
179
والكتاب الثاني قيل، أنه كتبه لنهثل بن مالك الوائلي38 وقد بدء فيه بلفظ "باسمك اللهم " بدلا من بسم الله الرحمن الرحيم الذي كان الرسول يبدء به كتبه.
في ما مر من كتب وعهود عندما كتب الرسول لسعد هذيم "أن يدفعوا الصدقة والخمس إلى رسوليه أو من يرسلاه" لم يكن يطلب منهم أن يدفعوا خمس غنائم حرب اشتركوا فيها، بل كان يطلب ما استحق في أموالهم من خمس وصدقة.
وكذلك في ما كتب لجهينة أن يشربوا ماء الأرض، ويرعوا أكلاءها على أن يؤدوا الخمس والصدقة لم يشترط للخوض في الحرب واكتساب الغنائم دفع الخمس، بل جعل دفع الخمس والصدقة شرطا للانتفاع من مرافق الأرض أي علمهم الحكم الإسلامي في ما يكسبون.
وكذلك عندما علم وفد عبد القيس أن يدفعوا الخمس من المغنم ضمن تعليمهم جملا من الأمر ان عملوا بها دخلوا الجنة لم يطلب منهم وهم لا يستطيعون الخروج من حيهم في غير الأشهر الحرم من خوف المشركين أن يدفعوا اليه خمس غنائم حرب يخوضونها ضد المشركين وينتصرون فيها، بل طلب منهم دفع خمس أرباحهم.
وكذلك في ما كتب من عهد لعامله عمرو بن حزم أن يأخذ الصدقات والخمس من قبائل اليمن، لم يعهد اليه أن يأخذ خمس غنائم حرب اشتركت القبائل فيها، وكذلك في ما كتب لتلك القبائل أو غيرها أن يدفعوا الخمس، وما كتب لغير عمرو بن حزم من عماله أن يأخذوا
180
الخمس من القبائل، إن شأن الخمس في كل تلك الكتب والعهود شأن الصدقة فيها وهما حق الله في أموالهم حسبما فرضه الله في أموالهم.
ويؤكد ما ذكرناه من أن الخمس فيها ليس خمس غنائم الحرب ويوضحه، أن حكم الحرب في الإسلام يخاف ما كان عليه لدى القبائل العربية قبل الإسلام في أن يكون لكل مجموعة أو فرد الاختيار في الاغارة على غير أفراد القبيلة وغير حلفائها لنهب أموالهم كيف ما اتفق، وأنه عند ذاك يملك كل فرد ما نهب وسلب وحرب، وما عليه سوى دفع المرباع للرئيس، ليس الأمر هكذا في الاسلام ليصح للنبي أن يطالبهم بالخمس بدل الربع في ما يثيرون من حرب على غيرهم، لا، ليس لفرد مسلم في الاسلام ولا لجماعة اسلامية فيه أن يعلن الحرب على غير المسلم من تلقاء نفسه ويسلب وينهب كما يشاء ويقدر! وإنما الحاكم الإسلامي هو الذي يقدر ذلك ويقرر وفق قوانين الشرع الاسلامي،والفرد المسلم ينفذ قراره، ثم أن الحاكم الاسلامي بعد ذلك، أو نائبه، هما اللذان يليان بعد الفتح قبض جميع غنائم الحرب، ولا يملك أحد الغزاة عدا سلب القتيل شيئاً مما سلب، وإنما يأتي كل غاز بما سلب إليهما،وإلا من الغلول العار على أهله وشنار ونار يوم القيامة، والحاكم الاسلامي هو الذي يعين بعد إخراج الخمس للراجل سهمه وللفارس سهمه، ويرضخ للمرأة، وقد يشرك الغائب عن الحرب في الغنيمة ويعطى للمؤلفة قلوبهم إضعاف سهم المؤمن المجاهد.
وإذا كان اعلان الحرب واخراج خمس غنائم الحرب على عهد النبي من شؤون النبي في هذه الأمة فماذا يعني طلبه الخمس من الناس وتأكيده ذلك في كتاب بعد كتاب وعهد بعد عهد إذ لم يكن الخمس في تلك
181
الكتب والعهود مثل الصدقة مما يجب في أموال المخاطبين وليس خاصاً بغنائم الحرب.
وعلى هذا فلا بدّ إذاً من حمل لفظ الغنائم والمغنم في تلك الكتب والعهود على معناهما اللغوي: "الفوز بالشيء بلا مشقة"، أو معناهما الشرعي: "ما ظفر به من جهة العدى وغيره".
أضف إلى هذا ما ذكرناه بتفسير الغنيمة في أول البحث، من أن الغنيمة أصبحت حقيقة في غنائم الحرب في المجتمع الاسلامي بعد تدوين اللغة لا قبله. ولا يصح مع هذا، حمل ما ورد في حديث الرسول على ما تعارف عليه الناس قرابة قرنين بعده، وأما ما ورد في بعض تلك الكتب والعهود بلفظ (حظ الله وحظ الرسول)، أو(احق النبي)، أو(سهم النبي)وما شابهها، فان تفسيرها في الآية الكريمة ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُول ...﴾ وفي السنة النبوية التي تبين هذه الآية وتشرحها حيث تعينان سهم الله وسهم النبي في " المغنم " وهو الخمس وهو أيضاً حقهما وحظهما.
وبعدما ثبت مما أوردناه في ما سبق أن النبي كان يأخذ الخمس من غنائم الحرب ومن غير غنائم الحرب، ويطلب ممن أسلم أن يؤدي الخمس من كل ما غنم عد ا ما فرض فيهن الصدقة، بعد هذا نبحث في ما يلي عن مواضع الخمس.
مواضع الخمس في الكتاب والسنة
في القرآن الكريم:
نصت آية الخمس أن الخمس لله، ولرسوله، ولذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل.
182
فمن هم ذو القربى؟ ومن هم من ذكروا بعده ؟
أ- ذو القربى:
إن شأن ذي القربى، والقربى، وأولي القربى، في الكلام شأن الوالدين فيه، فكما أن "الوالدين " أين ما ورد في الكلام قصد منه والدا المذكورين قبله ظاهرا أو مضمراً أو مقدراً، كذلك القربى وأولوه وذووه فمثال المذكور منها ظاهرا قبله في القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى ...﴾39.
فالمراد من " أولي القربى" هنا أولو قربى النبي والمؤمنين المذكورين ظاهرا قبل "أولي القربى".
ومثال المذكور مضمرا قوله تعالى: ﴿... وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ...﴾40، والمراد من ذي القربى هنا قربى مرجع الضمير في "قلتم " و"اعدلوا".
ومثال المذكور مقدرا قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى ...﴾41. والمراد قربى الميت المقدر ذكره في ما سبق من الآية، وكذلك شأن سائر ما ورد فيه ذكرى ذي القربى وأولي القربى في القرآن الكريم.
وقد جمع الله في الذكر بين الوالدين وذي القربى في مكانين منهما، قال سبحانه: ﴿... وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى﴾42.
في الآية الأولى قصد والدا بني اسرائيل وذوو قرباهم والمذكور
183
ظاهراً قبلهما، وفي الآية الثانية قصد والدا مرجع الضمير وذووه في(واعبدوا) و(ولا تشركوا ) وهم المؤمنون من هذه الأمة.
وإذا ثبت هذا فنقول: لما قال الله سبحانه في آية الخمس ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى ...﴾ فلا بد أنيكون المراد من "ذي القربى" هنا ذا قربى الرسول المذكور قبله بلا فاصلة بينهما، وإن لم يكن هذا فذا قربى من قصد الله في هذا المكان؟
وكذلك المقصود من ذي القربى في قوله تعالى: ﴿مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى ...﴾43 هم قربى الرسول وهو الاسم الظاهر المذكور قبله.
وكذلك المقصود من القربى في قوله تعالى: ﴿قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾44 هم قربى ضمير فاعل "اسألكم " وهو الرسول45.
ب – اليتيم:
اليتيم هو الذي مات أبوه وهو صغير قبل البلوغ.
ج - المسكين:
المسكين هو المحتاج الذي تسكنه الحاجة عما ينهض به الغني.
184
د - ابن السبيل:
ابن السبيل هو ألمسافر المنقطع به سفره46.
ويدل سياق آية الخمس على أن المقصود يتامى أقرباء الرسول ومساكينهم وأبناء سبيلهم، وأن شأن هذه الألفاظ في الآية، شأن "ذي القربى" المذكور قبلها.
مواضع الخمس في السنة ولدى المسلمين
كان يقسم - الخمس - على ستة: لله وللرسول سهمان وسهم لأقاربه حتى قبض47.
وعن ابي العالية الرياحي: كان رسول الله يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة تكون أربعة أخماس لمن شهدها، ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه فيأخذ منه الذي قبض كفه فيجعله للكعبة وهو سهم الله، ثم يقسم ما بقى على خمسة اسهم فيكون سهم للرسول وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل.
قال: والذي جعله للكعبة هو سهم الله48.
تصرح هاتان الروايتان أن الخمس كان يقسم ستة أسهم وهذا هو الصواب لموافقته لنص أية الخمس. وما في رواية أبي العالية بأن الرسول كان يجعل سهم الله للكعبة، لعله وقع ذلك مرة واحدة، وأرى الصواب في
185
ذلك ما رواه عطاء بن أبي رباح قال: "خمس الله وخمس رسوله واحد وكان رسول الله يحمل منه ويعطى منه ويضعه حيث شاء ويضع به ما شاء49.
ومثلها ما رواه ابن جريج قال: "... أربعة أخماس لمن حضر البأس والخمس الباقي لله ولرسوله خمسة يضعه حيث شاء وخمس لذوي القربى... الحديث"50.
الصواب في رواية أبي العالية وابن جريج ما ورد فيهما أن أمر سهم الله وسهم رسوله من الخمس كان إلى رسول الله يحمل منهما ويعطي منهما ويضعهما حيث شاء ويصنع بهما ما شاء. أما ما يفهم من الروايتين أن "سهم الله وسهم الرسول واحدا " فانه يخالف ظاهر آية الخمس حيث قسم الله فيها الخمس الى ستة أسهم، إلا إذا قصدوا أن أمر السهمين واحد ولم يقصدوا أن السهمين سهم واحد.
وكذلك لا يستقيم ما روا. قتادة قال: كان نبي الله إذا غنم غنيمة جعلت أخماسا فكان خمس لله ولرسوله ويقسم المسلمون ما بقي،وكان الخمس الذي جعل لله ولرسوله، لرسوله ولذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فكان هذا الخمس خمسة أخماس، خمس لله ولرسوله. الحديث51.
186
ويظهر من رواية ابن عباس في تفسير الطبري أن جعل السهمين سهماً واحداً كان بعد النبي، قال: "جعل سهم الله وسهم الرسول واحداً، ولذي القربى فجعل هذان السهمان في الخيل والسلاح"52.
وروى الطبري - أيضا - عن مجاهد أنه قال: كان آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا تحل لهم الصدقة فجعل لهم خمس الخمس53.
وقال: قد علم الله أن في بني هاشم الفقراء نجعل لهم الخمس مكان الصدقة54.
وقال: هؤلاء قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين لا تحل لهم الصدقة55.
وقال علي بن الحسين لرجل من أهل الشام: أما قرأت في الانفال: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ الآية.
قال: نعم.
قال: فانكم لأنتم هم؟
قال: نعم56.
كان هذا تفسير لفظ "ذي القربى" الوارد في آية الخمس وغيرها؟ أما اليتامى والمساكين، فقد قال النيسابوري في تفسير الآية: روي عن علي بن
187
الحسين عليه السلام أنه قيل له: أن الله تعالى قال: ﴿وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ﴾. فقال: أيتامنا ومساكيننا57.
وروى الطبري عن منهال بن عمرو قال سألت عبد الله بن محمد بن علي، وعلي بن الحسين عن الخمس فقالا: هولنا.
فقلت لعلي: إن الله يقول: ﴿وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ﴾.
فقالا: يتامانا ومساكيننا58.
إلى هنا اعتمدنا كتب الحديث والسيرة والتفسير لدى مدرسة الخلفاء في ما أوردناه من أمر الخمس، وفي ما يلي مواضع الخمس لدى مدرسة أهل البيت.
مواضع الخمس لدى مدرسة أهل البيت عليهم السلام
تواترت الروايات عن أئمة أهل البيت أن الخمس يقسم على ستة أسهم: سهم منه لله، وسهم منه لرسوله، وسهم لذي القربى، وسهم ذي القربى في عصر الرسول لأهل البيت خاصة ومن بعده لهم، ثم لسائر الأئمة ألاثني عشر من أهل البيت عليهم السلام، وأن السهام الثلاثة لله ولرسوله ولذي القربى للعنوان، وأن سهم الله لرسوله يضعه حيث يشاء، وما كان للنبي من سهمه وسهم الله يكون من بعده للامام القائم مقامه، فنصف الخمس في
188
هذه العصور كملاً لامام العصر، سهمان له بالوراثة وسهم مقسوم له من الله تعالى وعو سهم ذي القربى، وأن هذه الأسهم الثلاثة لامام العصر من حيث إمامته، والأسهم الثلاثة الأخرى سهم لأيتام بني هاشم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم، وهؤلاء هم قرابة النبي الذين ذكرهم الله في قوله: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾.
وهم بنو عبد المطلب، الذكر منهم والأنثى، وهم غير أهل بيت النبي وملاك الاستحقاق في الطوائف الثلاث أمران:
أ - قرابتهم من رسول الله.
ب - افتقارهم الى الخمس في مؤنتهم، خلافاً لأصحاب السهام الثلاثة الأول الذين كانوا يستحقونها بالعنوان.
ويقسم نصف الخمس على الطوائف الثلاث من بني هاشم على الكفاف والسعة ما يستغنون به في سنتهم، فإن فضل عنهم شيء فللوالي وأن عجز أو نقص عن استغنائهم فإن على الوالي أن ينفق من عنده بقد ر ما يستغنون به، وإنما صار عليه أن يموّلهم لان له ما فضل عنهم.
ويعتبر في الطوائف الثلاث انتسابهم إلى عبد المطلب بالأبوة، فلو انتسبوا بالأم خاصة لم يعطوا من الخمس شيئاً، وتحل لهم الصدقات لأن الله يقول: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾.
وروي عن الإمام الصادق عليه السلام: أن المطلبي يشارك الهاشمي في سهام الخمس، ففي الحديث المروي عنع: "لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة، إن الله عز وجل جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم، ثم قال: إن الرجل إذا لم يجد شيئاً حلت له الميتة، والصدقة لاتحل لأحد منهم إلا منهم إلا ألا يجد شيئاً ويكون ممن حلت له الميتة.
189
وان ما قبضه واحد من افراد الطوائف الثلاث من باب الخمس وتملكه، يصبح بعد وفاته كغيره مما تركه ينتقل الى وارثه، وكذلك ما كان قد قبضه النبي أو الامام الماضي من الاسهم الثلاثة وتملكه ينتقل بعد وفاته الى وارثه على حسب ما تقتضيه آية المواريث لا آية الخمس59.
رواية واحدة تبين موضع الخمس في عصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
في سنن أبي داود ومسند أحمد وتفسير الطبري وسنن النسائي وصحيح البخاري واللفظ للأول في باب مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى من كتاب الخراج عن جبير بن مطعم، قال:
لما كان يوم خيبر وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب، وترك بني نوفل وبني عبد شمس، فانطلقت أنا وعثمان بن عفان حتى أتينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا: يا رسول الله ! هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضح الذي وضعك الله به منهم، فما بال اخوان بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وقرابتنا واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا وبني المطلب لا نفترق - وفي رواية النسائي: إن بني المطلب لم يفارقوني – في جاهلية ولا إسلام وإنما نحن وهم شيء واحد، وشبك بين أصابعه60.
190
وفي رواية أخرى بمسند أحمد أن ذلك كان في غزوة حنين61.
وفي رواية ثالثة بسنن أبي داود وسنن النسائي ومسند أحمد لم تعين فيها الغزوة62.
وسبب قول عثان وجبير لرسول الله ما قالا وجوابه اياهما بما مر، ان عبد مناف ولد بنين أربعة:
أ- هاشم واسمه عمرو.
ب- المطلب.
ج- عبد شمس.
د- نوفل63.
وأجمعت بنو هاشم وبنو المطلب على نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحاربتهم قريش جميعا وكتبت عليهم صحيفة بمقاطعتهم، فدخلوا جميعاًشعب أبي طالب ومكثوا فيه سني المقاطعة خلافاً لبني عبد شمس وبني نوفل الذين شاركوا قريشاً في أمرهم، وفي ذلك يقول ابن أبي الحديد:
وكان مما بطأ ببني نوفل عن الاسلام ابطاء اخوتهم من بني عبد شمس، فلم يصحب النبي منهم أحد، ولا شهد مشاهده الكريمة خلافاً لبني المطلب، فقد حثهم على الاسلام فضل محبتهم لبني هاشم لأن أمر النبي كان بيناً، وإنما كان يمنع عنه الحسد والبغض ومن لم يكن فيه هذه العلة، لم يكن له دون الاسلام مانع، وشهد بدراً من بني المطلب بنو
191
الحارث بن المطلب كلهم: عبيدة وطفيل وحصين، ومسطح بن اثاثة بن عباد بن المطلب، وقال أبو طالب لمطعم بن عدي بن نوفر في أمر النبي لما تمالأت عليه قريش:
جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا
جزاء مسيء عاجلاً غير آجل
الأبيات – انتهى64.
ذكر الراوي في هذا الحديث وهو جبير بن مطعم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وضع "سهم ذي القربى" في بني هاشم وبني المطلب، ونحن نرى أن الذي شاهده الراوي في هذا الخبر، هو أن الرسول دفع إلى هؤلاء من سهام الخمس ولم يدفع منها إلى بني أمية وبني نوفل. أما تشخيص السهم الذي دفع الرسول منه إلى هؤلاء، فهذا ما ذكره الراوي من عند نفسه ولم يرو أن
192
الرسول قال ذلك. ومن الجائز أن الرسول قد أعطى بعض أولئك من سهم الله وسهم رسوله، فإن الرسول كان يضعهما حيث يشا، كما سبق ذكره، وأنه أعطى بعضهم من سهم المساكين فإن الصدقة كانت محرمة على فقرائهم.
أوردنا بشيء من التفصيل آراء مدرسة الخلفاء في الخمس وأعمالهم فيه واستدلالهم على ما ارتأوا، وأشرنا إلى قول أئمة أهل البيت في الخمس وأنه يقسم لديهم على ستة أسهم ثلاثة منها لله ولرسوله ولذوي قرباه للعنوان، يقبض الرسول هذه الأسهم في حياته ويعود أمرها من بعده إلى الأئمة الاثنى عشر من أهل بيته، والأسهم الثلاثة الأخرى منه لفقراء بني هاشم وأيتامهم وأبناء سبيلهم مع وصف الفقر65.
وقالوا أيضا: إن الخمس يجب إخراجه من كل مال فاز به المسلم من جهة العدى وغيرهم66 واستدلوا في كلتا المسألتين بعموم آية الخمس مع ما لديهم من سنة الرسول، قال فقهاء مدرستهم في مقام الاستدلال بالآية على المسألة الثانية:
إن الآية وإن كانت قد نزلت في غنائم غزوة بدر، ولكن ليس للمورد أن يخصص67 والتخصيص من غير دليل باطل 68 وبيان الايراد على الاستدلال وجوابه كما يلي69:
193
إن المورد على الاستدلال بالآية قال: إن الآية نزلت في غنائم غزوة بدر فلا تشمل ما عدا غنائم الحرب.
واجيب عنه: بأن نزول الآية في غزوة بدر لا يخصص الحكم العام الوارد في الآية - وهو وجوب أداء الخمس من المغنم - ويجعل الحكم خاضا بغنائم الحرب. ومثاله من غير هذا المورد؛ حكم جلد الشهود على الزنا إن لم يبلغ عددهم الأربعة والوارد في قصة الافك، فإن المورد وهو قصة الافك لا يخصص الحكم العام الذي ورد في الآيات وهو جلد الشهود إن لم يبلغوا أربعة بتلك الواقعة، وكذلك شأن حكم الظهار الوارد في سورة المجادلة فإنه ما خص المرأة التي جادلت وزوجها يومذاك وإن نزت الآية في شأنهما وهكذا الأمر في ما عداهما.
وقالوا في الجواب أيضا: أن تخصيص الآية وتقييدها - بغائم دار الحرب - أولى بطلب الدليل عليه70 وأن على من يخصص الآية بها اقامة الدليل71.
ومما يؤيد هذه الأجوبة ما ذكره القرطبي من مدرسة الخلفاء بتفسير الآية قال: والاتفاق - أي اتفاق علماء مدرسة الخلفاء - حاصل على أن المراد بقوله تعالى: ﴿أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ﴾ مال الكفار إذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر،ولا يقتضي اللغة هذا التخصيص على ما بيناه72.
إذاً فتخصيص الغنائم بغنائم دار الحرب خلاف المتبادر من اللفظ
194
عند أهل اللغة وقول علماء مدرسة الخلفاء التخصيص يخالف المعنى المتبادر من اللفظ عند إطلاقه.
وأجيب على الإيراد إيضاً: بأن الآية وإن كنت نازلة في مورد خاص وهو غزوة بدر،ولكن من المعلوم عدم اختصاصها بذلك المورد الخاص، حتى أن من ذهب من العامة إلى عدم وجوب الخمس في مطلق الغنائم لم يخصه بخصوص مورد الآية بل عممه إلى مطلق الغنائم المأخوذة في الحروب، مع أنا لو بنينا على الجمود في استفادة الحكم من الآية بحيث لم نتعد موردها بوجه لوجب القول بعدم وجوب الخمس إلا على من شهد غزوة بدر في ما اغتم من المشركين في تلك الغزوة، ولم يقل بهذا أحد،فلا بد من التعدي من مورد الآية لا محالة، فنحن نتعدى منه إلى مطلق ما يصدق عليه الغنيمة سواء كان مكتسباً من الحرب أو التجارة أو الصناعة أو غير ذلك 73.
وبالإضافة إلى استدلالهم بآية الخمس يستدلون بما ورد عن أئمة أهل البيت في هذا الحكم كما يفعلون في سائر الأحكام فإن الرسول قد أمر بالتمسك بهم في حديث الثقلين وغيره، سواء أسند الأئمة حديثهم إلى جدهم الرسول، مثل الحديث الذي رواه الصدوق في الخصال عن جعفر بن محمد، عن ابيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في وصيته له: يا علي إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الإسلام، حرم نساء الآباء على الأبناء فأنزل الله عز وجل ﴿وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء﴾74 ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به فأنزل الله عز وجل: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم
195
مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ...﴾ لما حفر زمزم... الحديث75.
ويعني هذا الحديث أن الآية تشمل غير غنائم الحرب، وقد سبق ذكر سنة الرسول في ذلك ايضاً.
هذه خلاصة أدلة اتباع مدرسة أئمة أهل البيت في هذا المقام.
196
هوامش
1- بمادة ربع من القاموس واللسان وتاج العروس ونهاية اللغة لابن الاثير وفي صحاج الجوهري بعضه. وسيرة ابن هشام 4/ 249.
2- في نهاية اللغة 2/ 62.
3- في نهاية اللغة 1/321، ومسند احمد 4/ 257، وعدى ابو طريف اسلم سنة 9هـ وشهد فتح العراق والجمل وصفين ونهروان مع الإمام وفقئت عينه بصفين. روى عنه المحدثون 66حديثا، توفي بالكوفة سنة 68هـ ترجمته بالاستيعاب وأسد الغابة والتقريب.
4- سورة الأنفال: 41.
5- راجح مادة الزكاة في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم.
6- مسند أحمد 1/ 314، وسنن ابن ماجة ص 839
7- صحيح مسلم 5/ 127 باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار اي هدر من كتاب الحدود بشرح النووي 11/ 225 ،وصحيح البخاري 1/ 181 باب في الركاز الخمس، و2/ 74 باب من حفر بئراً في ملكه لم يضمن من كتاب المساقاة وسنن أبي داود 2/ 254باب من قتل عمياً بين قوم من كتاب الحدود، وباب ما جاء في الركاز، 2/ 0 7، وسنن الترمذ ي 3/138 باب ما جاء في العجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس، وسنن ابنماجة ص 03 8 باب من أصاب وكازاً من كتاب النقطة، وموطأ مالك ج 1/ 244 باب زكاة الشركاء. ومسند أحمد ج 2/ 228 و239 و254 و274 و285 و319 و382 و386 و406و411و415و454و456و467و475و482و493و495و499و501و5 07، والأموال لابي عبيد ص 336.
8- أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم الانصاري ولد بالكوفة 113هـ وتلمذ على ابي حنيفة وهو أول من وضع الكتب على رأي أبي حنيفة وولي القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي والرشيد، وتوفي منة 182هـ ونقلنا عن كتاب خراجه ط القاهرة 1346هـ ص 26 وقد وضعه لخليفة عصره الرشيد. وعطب اي هلك. والقلب: البئر لم تطو. والعقل: الدية.
9- مسند أحمد 3/ 335و336و356و353،ومجمع الزوائد 3/ 78باب في الركاز من أصحاب رسول الله، توفي بالكوفة سنة 104هـ، أنساب السمعاني ص 336.
10- مسند أحمد 5/ 326.
11- مسند أحمد 3/ 128، ومجمع الزوائد 3/ 77 باب في الركاز والمعادن، ومغازي الواقدي ص 682.
12- مسند أحمد 2/ 186 و202و207واللفظ للأول، وفي سنن الترمذي 1/ 219باب اللقطة من كتاب الزكاة مع اختلاف في اللفظ. والأموال لأبي عبيد ص 337، وأشار الى هذه الأحاديث الترمذي في باب ما جاء العجماء جرحها جبار، وفي الركاز الخمس قال: وفي الباب عن أنس بن مالك وعبد الله بن عمرو وعباد بن الصامت وعمرو بن عوف المزني وجابر.
13- نهاية الارب ص 21، يرويه عن كتاب الشفاء للقاضي عياض، والعقد الفريد 2/ 48 في الوفود، وبترجمة الضحاك من أسد الغابة 3: 38وأشار الى الكتاب صاحبا الاستيعاب وأسد الغابة بترجمة وائل. ووائل بن حجر كان أبوه من أقيال اليمن وفد الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكتب له عهدا جاء فيه ما أورده في المتن، بعث الرسول مع معاوية بن أبي سفيان فقال له معاوية: اردفني فقال: لست من أرداف الملوك، توفي وائل في خلافة معاوية، ترجمته بالاصابة 3: 592.
14- الخراج ص 25-27.
15- قصد بالزكاة هنا ما يقابل الخمس أي الصدقة.
16- هذا يخالف عموم آية الخمس ويخالف ما في فقه أئمة أهل البيت.
17- الخراج ص 83.، ونقل ابو عبيد في كتاب الاموال ص 345-348 قولين فيه: أ – أن فيه الزكاة. ب. أن فيه الخمس.
18- بصحيح البخاري 4/305 اباب والله خلقكم وما تعلمون من كتاب التوحيد، وج 1/ ،13 19 منه، وج 3/ 53، وفي صحيح مسلم 1/35و36 باب الأمر بالايمان عن ابن عباس وغيره، وسنن النسائي 2/، 333 ومسند أحمد 3/ 318وج 5/، 136 وعبد القيس قبيلة من ربيعة كانت مواطنهم بتهامة، ثم انتقلوا الى البحرين وقدم وفدهم على الرسول في السنة التاسعة ولفظه في ص 12 من الاموال لأبي عبيد: وان تؤدوا خمس ما غنمتم.
19- السورة 5 1.
20- فتوح البلدان 1/ 84 باب اليمن، وسيرة ابن هشام 4/ 265- 266، والطبري 1/ 1727 - 1729، وتاريخ ابن كثير 5/ 76، وكتاب الخراج لابي يوسف ص 85 واللفظ -واللفظ للأول وهناك رواية أخرى أوردها الحاكم في لمستدرك 1/ 395 و396، وفي كنز العمال 5/ 517. وعمرو بن حزم أنصاري خزرجي شهد الخندق وما بعدها، توفي سنة احدى أو ثلاث أو أربع وخمسين هـ بالمدينة. أسد الغابة 4/ 99.
21- طبقات ابن سعد 1/ 270، وجذام حي كبير من القحطانية، نسبهم بجمهرة ابن حزم ص 420- 421، وسعد هذيم من بطون قضاعة ينسبون الى قحطان نسبهم بجمهرة ابن حزم ص 447 أما أبي وعنبسة ففي الصحابة عدد بهذين الاسمين، ولم يميز ابن سعد رسولي النبي بكنية أو لقب أو نسب لتعرفهما.
22- بترجمة مالك من أسد الغابة 4/ 271، والإصابة 3/ برقم 7593، ولسان الميزان 3/ 20، وفي الأخير ورد اسمه مبارك بدلا من مالك، ومالك بن أحمر من جذام بن عدي، بطن من كهلان وكانت مساكنهم بين مدين الى تبوك ولما أسلم مالك سأل الرسول أن يكتب له كتابا يدعو قومه إلى الإسلام، فكتب له في رقعة ادم عرضها أربعة أصابع وطولها قدر شبر.
23- هكذا في أسد الغابة ورجح عندنا هذا على ما في طبقات ابن سعد: وأعطى.
24- بطبقات ابن سعد 1/ 304- 305، وأسد الغابة 4/ 175، والإصابة 4/ الترجمة 6960 واللفظ للأول في ذكر وفد بني البكاء وهم بطن من بني عامر من العدنانية والفجيع ابن عبد الله البكائي، ترجمته في اسد الغابة والإصابة وذكرا وفادته إلى الرسول أيضا بترجمة بشر بن معاوية بن ثور البكائي. الاصابة 1/ 160.
25- مجموعة الوثائق السياسية لمحمد حميد الله نقلا عن الاموال لأبي عبيد ص 52، وصبح الأعشى للقلقشندي 6/ 380. والأسبذي نسبة الى قرية بهجر كان يقال لها: الاسبذ، وما قيل: انه نسبة الى الاسبذيين الذين كانوا يعبدون الخيل لا يتفق وما ورد في كتاب الرسول لعباد الله الاسبذيين فان الرسول قد نسبهم الى عبودية الله وهذا ينافي ان ينسبهم بعده الى عبادة الخيل، راجع فتوح البلدان ص 95.
26- طباقت ابن سعد 1/ 266 وحدس بن أريش بطن عظيم من لخم من القحطانية ونسبهم بجمهرة ابن محزم ص 423.
27- طبقات ابن سعد 1/ 270 باب ذكر بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكتبه، وفي ترجمة جنادة بأسد الغابة ا / 300 وراجع كنز العمال ط الأولى ج 5/ 320. وذكروا لجنادة الأزدي أربع تراجم: 1- لجنادة بن ابي امية. 2- لجنادة بن مالك. 3- لجنادة الأزدي وهذا لم يذكروا اسم أبيه. 4 -جنادة غير منسوب، وأوردوا هذا الخبر بترجمة الأخير ولعل الأربعة شخص واحد. راجع اسد الغابة 1/ 298-، 300.
28- طبقات ابن سعد 1/269
29- طبقات ابن سعد 1/269. وجرول بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن طي نسبهم بجمهرة ابن حزام ص 400-401.
30- روى هذا الكتاب محمد حميد الله في مجموعة الوثائق السياسية ص 142 رقم 157 عن جمع الجوامع للسيوطي. وأورد بمادة صرم قسماً من الكتاب كل من ابن الاثير في نهاية اللغة وابن منظور في لسان العرب. وجهينة بن زيد من قضاعة من القحطانية، نسبهم بجمهرة ابن حزم ص 444- 446، وذكرت المصادر الثلاثة الآنفة أن الرسول كتب الكتاب مع عمرو بن مرة الجهني ثم الغطفاني وكنيته ابو مريم. وفد الى النبي وشهد اكثر غزوات، وسكن الشام وأدرك حكومة معاوية. اسد الغابة 4/ 130، وفي الاصابة 3/ 16: انه رجع الى قومه فدعاهم الى الاسلام في سلموا ووفدوا الى رسول الله، وانه توفي في خلافة معاوية.
31- فتوح البلدان 1/ 85، وفي سيرة ابن هشام 4/ 258- 259بلفظ آخر وكذلك في مستدرك الحاكم 1/ 395، وراجع تهذيب تاريخ ابن عساكر 6/ 273 – 274، وكنز العمال ط الأولى 6/ 169، وص 13 من الاموال لأبي عبيد. وجمير بطن عظيم من القحطانية من بني سبأ بن يشجب، سكنوا اليمن قبل الاسلام ترجمتهم بجمهرة ابن حزم ص 234 – 438 وفدوا الى النبي في السنة التاسعة هجرية، والكتاب الى الحارث بن عبد كلال والنعمان من ملوك حمير.
32- ورد الكتاب بترجمة صيفي بن عامر من الاصابة 2/ 186 الترجمة 4111، وأشار اليه بترجمته في كل من الاستيعاب بهامش الاصابة 2/ 186، واسد الغابة 3/ 34ووصفه ابن الأثير بسيد بني ثعلبة وبنو ثطبة بن عامر بطن من بكر بن وائل من العدنانية ونسبهم بجمهرة ابن حزم ص 316 وذكرت وفادة لبني ثطبة على رسول الله في السنة الثامنة ولست أدري أكان صيفي هذا فيهم أم لا، راجع طبقات ابن سعد 1/ 298، وعيون الاثر 2/ 248.
33- سنن ابي داود 3/ 55 الباب 20 من كتاب الخراج وسنن النسائي 2/ 179، وطبقات ابن سعد 1/ 179، ومسند 5/ 77 و78 و363، وأسد الغابة 5/ 4 و389، والاستيعاب واللفظ لأول، وفي بعض الروايات اعطيت من المغانم الخمس وص 13 من الاموال لأبي عبيد. وزهير بن اقيش في تاج العروس 4/ 280حي من عكل كتب لهم رسول الله، وفي جمهرة ابن حزم ص 480بنو عكل بن عوف بن اد بن طابخة بن الياس بن مضر.
34- طبقات ابن سعد 1/271.
35- راجع ترجمتها باسد الغابة.
36- راجع طبقات ابن سعد ا / 305
37- طبقات ابن سعد ا / 248
38- ذكره ابن سعد في الطبقات 1/ 268.
39- سورة التوبة: 113.
40- سورة الأنعام: 152.
41- سورة النساء: 8.
42- سورة البقرة: 83، وسورة النساء: 36.
43- سورة الحشر: 7.
44- سورة الشورى: 27.
45- قد يرى العلماء من بعدنا في بحثنا هذا عن ذي القربى ونظائرها توضيحاً للواضحات التي لا ينبغي صرف الوقت في شرحها ولا يعلمون ما وجدنا في عصرنا وفي أقوال نابتة عصرنا من انحراف بعيد عن فهم مصطلحات الاسلام وعقائده وأحكامه فالجأنا ذلك الى أمثال هذا الشرح والبسط.
46- راجع تفسير آية الخمس بمجمع البيان ومادة سبل من مفردات الراغب.
47- تفسير النيشابوري بهامش الطبري ج 10..
48- الاموال لابي عبيد ص 325وص 14 وتفسير الطبري ج 10/ 4 واحكام القرآن للجصاص ج 3/ 60، وفي ص 61 منه بايجاز واللفظ للأول. وأبو العالية الرياحي هو رفيع بن مهران مات سنة تسين أو بعدها، أخرج حديثه اصحاب الصحاح. تهذيب التهذيب1/ 252.
49- الاموال لابي عبيد ص 325وص 14 وتفسير الطبري ج 10/ 4 واحكام القرآن للجصاص ج 3/ 60، وفي ص 61 منه بايجاز واللفظ للأول. وأبو العالية الرياحي هو رفيع بن مهران مات سنة تسين أو بعدها، أخرج حديثه اصحاب الصحاح. تهذيب التهذيب1/ 250.
50- تفسير الطبري ج 0 1/ 5 بسندين. وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز المكي مولى بني أمية، اخرج حديثه اصحاب الصحاح توفي سنة: 15هـ أو بعدها، تهذيب التهذيب 1/520
51- تفسير الطبريج ج4/10. وقتادة بن دعامة الدوسي ابو الخطاب البصري اخرج حديثه اصحاب الصحاح مات سنة بضع عشرة ومائة، تهذيب التهذيب 2/ 123.
52- تفسير الطبري ج 10/ 6.
53- تفسير الطبري ج 10/ 5.
54- نفس المصدر السابق.
55- نفس المصدر السابق.
56- نفس المصدر السابق.
57- تفسير النيسابوري بهامش الطبري وتفسير الطبري ج: 10/ 7. والمنهال بن عمرو االأسدي - مولاهم - الكوفي من الطبقة الخامسة، اخرج حديثه اصحاب الصحاح عدا مسلم، تهذيب التهذيب 2/ 278. وعبد الله بن محمد بن علي بن ابي طالب توفي في السام سنة 199هـ، اخرج حديثه اصحاب الصحاح، تهذيب التهذيب 2/ 448. والامام علي بن الحسين زين العابدين توفي سنة 193 هـ، اخرج حديثه اصحاب الصحاح تهذيب التهذيب 2/34.
58- الطبري ج 10/7
59- رجعت في هذا البحث الى مصباح الفقيه للهمداني كتاب الخمس ص 44 1 - 150، واوجزت متون الاحاديث التي استشهد بها وأوردته هنابالاضافة الى رجوعي الى الموسوعات الحديثة الأخرى.
60- رواه ابو داود في سننه ج 2/ 0 5، والطبري في تفسيره 0 1/ 0 5، وأحمد في مسنده 4/ 81، ويختلف لفظهم مح لفظ البخاري في صحيحه 3/ 36 باب غزوة خبير، ومع لفظ النسائي في سننه 2/ 178، وباب قسمة الخمس من كتاب الجهاد في سنن ابن ماجة ص 961 والواقدي في مغازيه ص 696، وفيه ان ذلك كان باشارة جبرئيل، وابو عبيد في الاموال ص 331. وجبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف وام امه ام حبيب بنت العاص بن امية وكان أبوه احد من قام بنقض صحيفة المقاطة، اسلم بعد الحديبية أو بعد الفتح. اسد الغابة 1/ 281.
61- مسند أحمد 4/ 85.
62- سنن أبي داود 2/ 51- 52، وسنن النسائي 2/ 178، ومسند أحمد 4/ 83.
63- راجع جمهرة نسب ابن حزم ص 94.
64- أوردناه باختصار من شرح النهج 3/ 486، وعبيدة عبيد في المتن محرف وطفيل وحصين امهم سخيلة بن خزاعي الثقفي اسلم عبيدة قبل دخول النبي دار الارقم، وكان لسن من النبي بعشر سنين وهاجر مع اخوته وابن عمهم مسطح الى المدينة في وقت واحد. وفي ربيع الأول من السنة الأولى للهجرة، عقد له رسول الله أول لوا ء عقد وبعثه في سنين راكباً من المهاجرين فالتقوا مع الشركين ورئيسهم أبو سفيان بثنية المرة وبارز عبيدة عتبة الاموي ببدر فاختلفا ضربتين اثبت كل منهما صاحبه فذفف علي وحمزة على عتبة وحملا عبيدة الى رسول الله فوضع رأسه على ركبته وتوفي بالصفراء مرجعهم من بدر وعمره ثلاث وستون سنة - اسد الغابة 3/ 356، وتوفي الطفيل سنة احدى أو اثنتين وثلاثين وتوفي أخوه الحصين بعده باربعة اشهر. أسد الغابة 3/ 52. روى ابن الاثير بترجمة الحصين في أد الغابة 3/ 24 عن ابن عباس ان قوله تعالى: ﴿فمن كان يرجو لقاء ربه﴾ الآية 110 من سورة الكهف نزلت في علي وحمزة وجعفر وعبيدة والطفيل والحسين بني الحارث ومسطح بن اثاثة بن عباد بن المطلب. ومسطح امه ابنة ابي رهم بن المطنب وام امه رائطة بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر قيل توفي سنة اربع وثلاتين وقيل شهد صفين مع علي وتوفي سنة 37، اسد الغابة 4/ 354.
65- معنى بيانه في باب مواضع الخمس لدى مدرسة أهل البيت.
66- ورد ذلك بباب الخمس في الموسوعات الحديثية والكتب الفقهية لدى مدرسة أهل البيت.
67- راجع كتاب الخمس بمستند النراقي وغير ه.
68- المنتهي للعلامة الحلي (ت 729هـ)ج 1/ 729.
69- توخينا الشرح والتبسيط في هذا الكتاب وتجنبنا المصطلحات العلمية مهما امكن ليعم نفعه إن شاء الله تعالى..
70- مسالك الإفهام ج 2/ 80.
71- الخلاف للشيخ الطوسي ج 2/ 110، وج ا/ 358، وقريب منه لفظ مصباح الفقيه ص 19 من كتاب الخمس.
72- تفسير القرطبي 8/ 1.
73- تقريرات الحاج السيد حسين البروجردي زبدة المقال ص 5.
74- سورة النساء:22.
75- الخصال ط. وتحقيق الغفاري ص 312.
|
|
|
|
|