عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.12 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 17  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 10-09-2012 الساعة : 06:50 PM


ثانياً / طواف عمرة التمتع
العمل الثاني من أعمال عمرة التمتع هو الطواف حول البيت فبعد أن يحرم الحاج في أحد المواقيت يتوجه الى مكة المكرمة والى الكعبة المشرفة تحديداً لأداء العمل الثاني وهو الطواف ، وهو عبارة عن الدوران حول الكعبة المشرفة سبع مرات ، وفيه واجبات وشروط وأحكام
واجبات الطواف
أما واجبات الطواف فهي :
1. أن يكون الطواف سبعة أشواط لا تزيد ولا تنقص .
2. أن يبدأ بالحجر الأسود في كل شوط وينتهي به .
3. أن يجعل البيت على يساره حال الطواف : ولا يعتبر التدقيق في ذلك بل يكفي الصدق العرفي بحيث إذا رآه الرائي لا يستنكر طريقة طوافه ولا يجد أنها خلاف المألوف والمتعارف ، فالمهم أن لا يستقبل البيت ولا يستدبره حال الطواف ولا أن يكون على يمينه ، ولا يضر الالتفات بالوجه الى أحد الجانبين كالنظر الى البيت الشريف فالمهم أن يكون جانبه الأيسر الى جهة البيت ، ولو مشى مقداراً كبعض الخطوات وليس جانبه الأيسر الى البيت كما في حالات الزحام الشديد الذي قد يضطره الى السير خطوات وهو مستقبل البيت او مستدبراً له فحينئذ هذه الخطوات لا تحسب من الطواف ووجب عليه أن يتداركها بأن يرجع ويعيد تلك الخطوات مع التياسر ، ومن ذلك ما يقع فيه كثير من الطائفين من دون تنبه حيث يلتفتون الى الخلف أثناء الطواف لتفقد أصحابهم ورفقتهم بحيث يفقدون التياسر من دون التفات فإذا حصل ذلك وجب عليهم تدارك ذلك المقدار بإعادة تلك الخطوات .
4. أن يكون الطواف خارج حِجْر إسماعيل : فلا يجوز الطواف بالدخول بينه وبين البيت ، وحِجْر إسماعيل هو الجدار شبه القوس او نصف الدائرة الذي يكون الى جانب البيت من جهة الميزاب ، والذي بناه النبي إسماعيل عليه السلام بعد أن دفن أمه هاجر الى جانب البيت فخشي أن يكون موطئاً لأقدام الطائفين فبنى حوله هذا الجدار ليمنع الطائفين من المرور على القبر وسمي بالحِجْر بكسر الحاء وسكون الجيم أي المنع يقال محجور أي ممنوع .
5. أن يكون الطواف خارج البيت والشاذروان : وهو العتبة التي أسفل البيت فلا يجوز الصعود عليها أثناء الطواف .
6. الموالاة بين الأشواط : بأن يأتي بالأشواط متتابعة ومتوالية فلا يجوز الفصل بينها بزمان معتدٍ به ، نعم يجوز الفصل بمقدار قليل بحيث لا تفوت معه الموالاة كما إذا أراد الاستراحة قليلاً ، ويستثنى من هذا الشرط بعض الموارد التي يصح فيها الطواف بقطعه في الأثناء ولو فاتت الموالاة بين أشواطه نتعرض لبعضها في أحكام الطواف إن شاء الله تعالى .
7. المباشرة في الطواف : بأن يدور حول البيت بنفسه وباختياره ، فلا يصح أن يطوف عنه غيره الا مع العجز وعدم القدرة كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، كما لا يكتفي بالخطوات غير الاختيارية كالناتجة عن المدافعة بحيث يفقد معها السيطرة على الحركة .
تنبيه / أوجب بعض الفقهاء أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم ، فيجب أن يكون مقام إبراهيم خارج المطاف على يمين الطائف والبيت على يساره فيطوف بينهما ، مراعياً ذلك القدر من البعد في جميع الجوانب بمعنى أن المقام يبعد عن البيت (12) متراً تقريباً فلابد أن لا يبتعد عن البيت أزيد من هذا المقدار من جميع الجوانب ، الا مع الزحام واتصال الطائفين وكثرتهم فيجوز الطواف حولهما معاً بحيث يكون كلٌ منهما على يساره
وفي هذا الوجوب خلاف بين الفقهاء فمنهم من لم يوجب ذلك - الا على نحو الاحتياط الاستحبابي - فيجوز الطواف حول مقام إبراهيم والبيت معاً حتى مع عدم الزحام وهو الرأي المعروف اليوم فأكثر فقهائنا المعاصرين على عدم الوجوب كالسيد الخوئي والسيد السيستاني وغيرهما ، بينما القول بالوجوب كان هو المعروف والمشهور بين الفقهاء السابقين وممن قال به من الفقهاء المعاصرين السيد الكلبايكاني والسيد الخميني والسيد محمد الصدر والشيخ اللنكراني وغيرهم حيث ذهبوا الى الوجوب إما فتوى او احتياطاً ، ونؤكد على أن محل الخلاف هو مع إمكان الطواف بين البيت والمقام وقلة الطائفين ، أما مع كثرة الطائفين والزحام وعدم القدرة على الطواف بين البيت والمقام فلا خلاف في جواز الطواف خارج المقام وحوله .
شروط الطواف
وأما شروط الطواف ، فهي :
1. النية : فلا بد من قصد الطواف وأن يكون قربة الى الله تعالى فلو لم ينوِ الطواف أو لم يكن قربة الى الله تعالى لم يصح ، وهنا يأتي الكلام السابق عن النية من أنها قلبية لا يشترط فيها التلفظ وإنما التلفظ مستحب ولا يشترط فيه صيغة خاصة فأي تعبير يدل على أنه يريد أن يطوف طواف عمرة التمتع لحجة الإسلام قربة الى الله تعالى يكون مجزياً ويكفي أن يقول ( أطوف حول البيت سبعة أشواط لعمرة التمتع لحج التمتع حجة الاسلام قربة الى الله تعالى ) هذا في الحج الواجب عن نفسه ولو كان استحبابياً او نيابياً فلا بد من ملاحظة ذلك في النية كما تقدم في الاحرام .
2. الطهارة من الحدث : فيجب أن يكون على وضوء أو غسل وإن لم يشترط الكون على الطهارة في الإحرام لكنها في الطواف شرط في صحته ، ولو طاف من دون طهارة بطل طوافه حتى لو كان ناسياً أو ساهياً أو جاهلاً فضلاً عن العامد .
3. الطهارة من الخبث : أي النجاسات فيجب ان يكون البدن والثياب طاهرة من النجاسات ويصح الطواف مع نسيان النجاسة واحتاط السيد الصدر بالإعادة ، وهنا في الطواف لا يُعفى عن النجاسات المعفو عنها في الصلاة وإن كانت معفواً عنها في ثوبي الإحرام كما تقدم في النقطة السادسة من أحكام الإحرام .
4. الستر : فيشترط الستر في الطواف بالحدود المعتبرة حال الصلاة لكل من الرجال والنساء فما يجب على الرجال ستره في حال الصلاة يجب عليهم ستره حال الطواف وكذا النساء . كما يشترط أن تكون ثياب إحرامه مباحة غير مغصوبة ولو بتعلق الحق الشرعي بها .
5. الختان للرجال : فلا يصح طواف غير المختون .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس