عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.12 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 19  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 10-09-2012 الساعة : 07:02 PM


رابعاً / قلنا في الشرط الثاني أنه يشترط الطهارة من الحدث في الطواف فلا بد أن يكون الطائف على وضوء او غسل حال الطواف ، وهنا سؤال ما الحكم لو فقد الطهارة في أثناء الطواف كما لو بطل وضوؤه ؟
الجواب / في المسألة أقوال وآراء نذكر بعضها :
الرأي الأول / إذا بطل وضوؤه قبل إتمام الشوط الرابع أي قبل الدخول في الشوط الخامس بطل الطواف ويجب عليه الإعادة بعد الوضوء ، وان كان بطلان الوضوء بعد إكمال الشوط الرابع والدخول في الخامس توضأ وأكمل الطواف من حيث بطل الوضوء بلا حاجة الى إعادة أصل الطواف ، الا أن يكون صدور الحدث وبطلان الوضوء باختياره وبتعمد منه فهنا الأحوط وجوباً الوضوء وإكمال الطواف ثم إعادته من جديد ، فلو تعمد الحدث منتصف الشوط السادس توضأ وأكمل الشوط السادس ثم السابع ثم يعيد الطواف من جديد ، وهذا الرأي للسيد السيستاني .
الرأي الثاني / أن الحدث إن كان قبل بلوغ النصف أي قبل أن يكمل ثلاثة أشواط ونصف او قل قبل ان يصل منتصف الشوط الرابع بطل طوافه فيتوضأ ويعيد كما اذا أحدث في الشوط الأول او الثاني او الثالث او بعد دخوله في الرابع وقبل الوصول الى نصفه ، وان كان الحدث بعد بلوغ النصف أي أحدث بعد أن تجاوز نصف الشوط الرابع أي بعد الوصول الى الركن الشامي في الشوط الرابع ولو قبل إتمامه أي ولو قبل الدخول في الشوط الخامس فضلاً عما بعده فحينئذ لا يبطل طوافه بل يتطهر ويكمل من حيث صدر الحدث سواء كان صدور الحدث قهراً او باختياره ، وهذا القول للسيد الصدر .
ويتفق هذا القولان في أمرين ويختلفان في أمرين ، فيتفقان في :
1. أن صدور الحدث قبل ثلاثة أشواط ونصف أي قبل الوصول الى نصف الشوط الرابع يبطل الطواف وتجب الإعادة من جديد بعد الوضوء .
2. أن صدور الحدث من دون اختيار بعد إتمام الشوط الرابع والدخول في الخامس لا توجب بطلان الطواف بل يتوضأ ويكمل .
وأما ما يختلفان فيه فـ :
1. أن صدور الحدث بعد بلوغ النصف وقبل إكمال الشوط الرابع مبطل للطواف على القول الأول وغير مبطل على القول الثاني ، أي اذا حصل الحدث في النصف الثاني من الشوط الرابع فإنه يعتبر بعد النصف فلا يبطل الطواف على القول الثاني الذي جعل المدار على بلوغ النصف ، كما يعتبر قبل إتمام الشوط الرابع فيبطل الطواف على القول الأول الذي جعل المدار على إتمام الرابع والدخول في الخامس .
2. أن صدور الحدث إن كان بالاختيار بعد إتمام الرابع فعلى القول الأول يتم ثم يعيد وعلى القول الثاني يتم بلا حاجة الى الإعادة .
الرأي الثالث / اذا بطل الوضوء قبل النصف أي قبل أن يكمل ثلاثة أشواط ونصف بطل الطواف فيتوضأ ويعيده كالقول الثاني ، وإن كان بطلان الوضوء بعد إتمام الشوط الرابع والدخول في الخامس فكما في القول الأول أي إن كان صدور الحدث باختياره أتمه وأعاده احتياطاً وإن لم يكن باختياره توضأ وأتمه فقط من دون إعادة ، وإن كان بطلان الوضوء بعد النصف وقبل إتمام الشوط الرابع أتمه بعد الوضوء وأعاده احتياطاً ، وهذا القول للسيد الخوئي وعليه بعض الفقهاء كالشيخ التبريزي ، وحاصله تقسيم الطواف الى ثلاثة أقسام :
القسم الأول / أن يبطل الوضوء قبل إكمال ثلاثة أشواط ونصف وهنا يبطل الطواف كما في القول الثاني .
القسم الثاني / أن يصدر الحدث بعد إتمام الشوط الرابع والدخول في الخامس فالحكم كما في القول الأول أي مع عدم الاختيار يتوضأ ويتم ومع الاختيار الأحوط إتمام الطواف ثم إعادته .
القسم الثالث / أن يبطل الوضوء بعد النصف وقبل إتمام الشوط الرابع أي في النصف الثاني من الشوط الرابع وهنا الأحوط إتمام الطواف ثم إعادته أيضاً .
الرأي الرابع / أن الطواف لا يبطل ولا يتأثر ببطلان الوضوء وصدور الحدث أبداً لا قبل النصف ولا بعده ولا قبل إتمام الشوط الرابع ولا بعده ولا باختياره ولا بدونه ، فمتى ما صدر الحدث أثناء الطواف وفي أي صورة تفرض فالحكم واحد وهو أن يتوضأ ويرجع يكمل الطواف من حيث صدر الحدث في جميع الصور حتى لو كان صدور الحدث باختياره وبتعمد منه . وهذا الرأي للشيخ الفياض .
هذه آراء أربعة وهناك رأي خامس للشيخ الخراساني يقرب من الرأي الثالث .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس