عرض مشاركة واحدة

الشيخ عباس محمد
عضو برونزي
رقم العضوية : 81994
الإنتساب : Apr 2015
المشاركات : 1,288
بمعدل : 0.39 يوميا

الشيخ عباس محمد غير متصل

 عرض البوم صور الشيخ عباس محمد

  مشاركة رقم : 9  
كاتب الموضوع : الشيخ عباس محمد المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 06-01-2018 الساعة : 08:42 PM


الدرس التاسع: قاعدة اليد أمارة الملك

أهداف الدرس
- التعرّف على معنى قاعدة اليد أمارة الملك وأدلّتها.
- القدرة على الاستدلال على حجّيّة القاعدة.
- التدرّب على تطبيق القاعدة في مواردها.


--------------------------------------------------------------------------------
123

--------------------------------------------------------------------------------


المقدّمة
هذه القاعدة من القواعد الّتي يعتمدها الفقيه في المعاملات، والقضاء للحكم من خلالها بالملكيّة، فمن كان له الاستيلاء على شيء يجوز شراؤه منه على أنّه المالك، ويجوز للحاكم القضاء بكونه مالكاً، وقد أجمع المسلمون، بل كافّة العقلاء من أرباب المذاهب وغيرهم على حجيّة اليد، ودلالتهاعلى الملك في الجملة، وهذا الحكم على إجماله من ضروريّات الدين.

بيان المراد من القاعدة
معنى القاعدة هوإثبات الملكيّة بوساطة وضع اليد، والمقصود من اليد هوالاستيلاء والتسلّط على المال، والتعبير باليد من باب تسمية العامّ باسم الخاصّ، فكلّ من له استيلاء على شيء معيّن، بحيث كان ذلك الشيء واقعاً في حوزته ومن توابعه، وله الاستيلاء عليه، يكون ذلك أمارة على ملكيّته له. فمن كان له سيّارة أو دار أوكتاب وأشباه ذلك، ويتصرّف فيه تصرّف الملاّك فهو بنفسه أمارة على ملكيّته لذلك الشيء، إلّا أن تقوم بيّنة ونحوها على الخلاف فتسقط أماريّة اليد عن الاعتبار آنذاك.

وبهذا نعرف المقصود من اليد، فإنّه يُراد بها الكناية عن الاستيلاء والسيطرة


--------------------------------------------------------------------------------
125

--------------------------------------------------------------------------------


الخارجيّة، بحيث يكون زمام ما تحت يده بيده، يتصرّف فيه كيف يشاء من التصرّفات العقلائيّة المتعارفة، وهوأمر عرفيّ يختلف من موضع لآخر، فلا بدّ من الرجوع إلى العرف ليحدّد الاستيلاء في كلّ موطن. مثلاً: تكون اليد متحقّقة على الدار والدكّان بأن يكون ساكناً في الدار، ومشغولاً بالكسب في الدكان، أو أن يكون بابهما مغلقاً والمفتاح في يده، وتتحقّق اليد في الأراضي بالزرع والغرس فيها، وتحقّق اليد على الدوابّ بربطها في اصطبله، أو ركوبها، أو كون زمامها بيده، وهكذا.

بيان مدرك القاعدة
تحقّق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة، فلا خلاف فيه بينهم، والأمر متسالم عليه عندهم، ومع هذا يمكن الاستدلال عليها بعدّة أدلّة:
أوّلاً:الروايات:
- رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام: "قال له رجل: إذا رأيت شيئاً في يديّ رجل يجوز لي أن أشهد أنّه له؟ قال: نعم. فقال الرجل: أشهد أنّه في يده ولا أشهد أنّه له، فلعلّه لغيره؟ فقال أبوعبد الله عليه السلام: أفيحلّ الشراء منه؟ قال: نعم، فقال عليه السلام: فلعلّه لغيره، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكاً لك، ثمّ تقول بعد الملك هو لي، وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟ ثمّ قال عليه السلام: لولم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق"1.

دلّت الرواية على أنّ اليد أمارة الملكيّة، وتجوز الشهادة على أساس تلك الأمارة وبها قام نظام السوق للمسلمين فالدلالة كاملة.


--------------------------------------------------------------------------------
126

--------------------------------------------------------------------------------


- صحيحة عثمان بن عيسى، وحمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث فدك: إنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال لأبي بكر: "أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين؟ قال: لا. فقال: فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادّعيت أنا فيه، من تسأل البيّنة؟ قال: إيّاك كنت أسأل البيّنة على ما تدّعيه على المسلمين. قال: فإذا كان في يدي شيء فادّعى فيه المسلمون تسألني البيّنة على ما في يدي، وقد ملكته في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعده..."2.

تدلّ الرواية بوضوح على أنّ من بيده شيء لا يطالَب بالبيّنة، وإنّما يطالب بها غيره، وهذا لا وجه له إلّا حجّيّة اليد. وتفصيل الاستدلال أنّ فدك كانت ملكاً للسيّدة الزهراء عليه السلام في حياة أبيها صلى الله عليه وآله وسلم وتحت يدها، فلماذا تُطلب البيّنة منها ومن عليّ عليه السلام؟.

- صحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام: "سألته عن مملوك ادّعى أنّه حرّ، ولم يأتِ ببيّنة على ذلك أشتريه؟ قال: نعم"3.
فإنّه لا وجه لجواز شرائه ورفض دعواه الحرّيّة إلّا حجّيّة يد المملوك على نفسه وكونه حرّاً.

- عن العبّاس بن هلال عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: "ذكر أنّه لو أُفضي إليه الحكم لأقرّ الناس على ما في أيديهم، ولم ينظر في شيءٍ إلّا بما حدث في سلطانه. وذكر أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم لم ينظر في حدث أحدثوه وهم مشركون، وأنّ من أسلم أقرّ على ما في يده"4، ولا شكّ في وضوح دلالة هذه الرواية على اعتبار اليد أمارة على الملك.


--------------------------------------------------------------------------------
127

--------------------------------------------------------------------------------


ثانياً: بناء العقلاء:
بناء العقلاء من جميع الملل والأمم، سواء أكانوا متديّنين أم لا، على اعتبار اليد أمارة لملكيّة المال لمن في يده، ولا يتردّدون في ترتيب آثارها على ما في أيدي الناس، ولا يفتّشون عن أنّ هذا الذي بيده الشيء هل هو له أم لغيره، أوأنّه مسروق، أو حلال ونحوه، والشارع لم يردع عن هذه السيرة والبناء عليها بل أمضاها، كما هومفاد الروايات، فإنّها لم تأتِ لإحداث أمرٍ جديد، بل جاءت تعبيراً عن هذا الإمضاء.

يضاف إلى ما ذكر أنّه لو لم تكن اليد أمارة على الملك لما قام للمسلمين سوق، ولاختلّ النظام، وكلّ ما يلزم منه الباطل فهوباطل، ونقيضه الحقّ، فيلزم أن تكون اليد أمارة الملك.
بل إنّ اليد لولم تكن دليلاً على الملك لزم العسر الأكيد، والحرج الشديد على الناس، واختلّ النظام في أمور الدنيا والدين، وبلغ الأمر إلى ما لا يكاد يتحمّله أحد، ولم يستقرّ حجرٌ على حجر، ولا يحتاج لزوم هذه الأمور إلى مضيّ برهة طويلة من الدهر أو زمن كثير، بل يلزم ذلك من إلغاء حجّيّة اليد ولوساعة واحدة.

اعتبار الجهل بالحالة السابقة في أماريّة اليد
إذا كان شخص يسكن داراً مثلاً، وكان صاحب يد عليها، فتارة نجهل الحال السابق لليد، وأخرى نعرف ذلك.
أمّا مع الجهل بالحال السابق - كما لو رأينا شخصاً يسكن داراً ولا نعرف الحال السابق ليده - وكنّا نحتمل أنّه توارثها أباً عن جدّ، أو اشتراها من مالكها الشرعيّ، وغير ذلك من الاحتمالات الّتي أحدها احتمال أن لا يكون وصولها إليه شرعيّاً، بل نتيجة غصب ونحوه، فذلك هوالقدر المتيقّن من سيرة العقلاء على التمسّك باليد.


--------------------------------------------------------------------------------
128

--------------------------------------------------------------------------------


وأمّا مع العلم بالحال السابق - كما لوكان شخص يسكن داراً في زمان سابق بنحوالإجارة، واحتملنا شراءه لها بعد ذلك. أوكانت الدار أمانة بيده سابقاً أوغصباً واحتملنا شراءه لها بعد ذلك - فهل تكون أمارة على الملك أيضاً؟

فإنّ اليد ما دامت غاصبة مثلاً سابقاً، فيجري استصحاب بقائها على كونها غاصبة، ومع ثبوت حال اليد الآن بسبب الاستصحاب، وكونها غاصبة لا معنى للتمسّك بقاعدة اليد، فإنّ التمسّك بها فرع الشكّ والجهل بحالها، والمفروض معرفة حالها وكونها غاصبة، وهكذا الحال لوكانت يد أمانة سابقاً أويد إجارة، فإنّه يجري استصحاب الحال السابق وهي الأمانة أو الإجارة، وبه يتّضح حال اليد الآن5.

في جريان القاعدة في حقّ ذي اليد
وقع الكلام في جريان القاعدة في حقّ ذي اليد، فيما إذا شكّ أنّ ما بيده من كتاب- مثلاً- هل هو له أم لغيره؟ ولم يكن هناك مدّعٍ في قباله، فهل تعتبر يده أمارة على ملكه أم لا؟
يمكن الجواب عن ذلك بالإيجاب, لعموم السيرة العقلائيّة لمثل ذلك، فإنّ العقلاء إنّما يحكمون بأماريّة اليد في سائر الموارد من باب غلبة كون ما تحت اليد ملكاً لصاحبها، ومن النادر أن يكون غاصباً، ومثل هذه الغلبة ثابتة في الفرض، فإنّ الغالب كون ما في صندوق الإنسان مثلاً أمراً راجعاً إليه وخاصّاً به، إلّا إذا كان الصندوق معدّاً لوضع أشخاص متعدّدين فيه أشياءهم فلا يحكم باختصاص الشيء بصاحب الصندوق.

ويمكن الاستدلال عليه - مضافاً إلى انعقاد السيرة عليه - بصحيحة جميل ابن صالح عن الصادق عليه السلام: "رجل وجد في بيته ديناراً؟ قال: دخل منزله


--------------------------------------------------------------------------------
129

--------------------------------------------------------------------------------


غيره؟ قلت: نعم، كثيرٌ، قال عليه السلام: هذه لقطة، قلت: رجل وجد في صندوقه ديناراً؟ قال عليه السلام فيدخل أحدٌ في صندوقه غيره، أويضع فيه شيئاً؟ قلت: لا، قال: هوله"، فكأنّ الإمام عليه السلام جعل اليد أمارة الملك وكاشفةً عنه، إلّا إذا زالت الكاشفيّة، ولذا حكم عليه السلام بأنّ الدينار في الصورة الأولى لقطة, وذلك لدخول غير ذي اليد ومشاركته له بحيث كان أحدهم، ولا اختصاص له به، فزالت كاشفيّة يده عن الملك، وحكم عليه السلام في مسألة الصندوق بأنّه له, لعدم مشاركة يد غيره مع يده، وهذه الصحيحة هي المعتمد في هذا الحكم في المقام، وليس فيها جانب تأسيسي، بمقدار ما هي تعبير عن إمضاء السيرة العقلائيّة القائمة على ذلك، قال المحقّق الأصفهاني: "إنّ ملاك الطريقيّة - أي كاشفيّة اليد عن الملكيّة - عن العقلاء لا اختصاص له باستيلاء الغير، بل هوجار في استيلاء الشخص أيضاً".6

وبناءً على ذلك لوعُرف شخص بكونه سارقاً فيشكل الحكم بالملكيّة لما في يده بناءً على أمارة اليد. وكذا الحال لوعرف شخص أنّ أغلب ما في يده ليس له، وأنّه أمانات شخصيّة أوحقوق شرعيّة، كما هوالحال في الأموال الموجودة في أيادي مراجع الدين, لكون الغالب ممّا في أيديهم من الأخماس والزكوات والمظالم.7


--------------------------------------------------------------------------------
130

--------------------------------------------------------------------------------




الأفكار الرئيسة

- المراد من القاعدة هوإثبات الملكيّة بوساطة وضع اليد، وقد تحقّق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة، فلا خلاف فيه بينهم .
- والمقصود من اليد هوالاستيلاء والتسلّط على المال، والتعبير باليد من باب تسمية العامّ باسم الخاصّ.
- تثبت القاعدة أنّ كلّ من له استيلاء على شيء معيّن، بحيث كان ذلك الشيء واقعاً في حوزته ومن توابعه، وله الاستيلاء عليه، فإنّ ذلك أمارة على ملكيّته له.
- إضافة إلى الروايات وإلى سيرة العقلاء الّتي يستدلّ بها على حجّيّة القاعدة، فإنّه لولم تكن اليد أمارة على الملك لما قام للمسلمين سوق، ولاختلّ النظام.
- القدر المتيقّن من سيرة العقلاء على التمسّك باليد مع الجهل بالحال السابق، كما لوكنّا نحتمل أنّه توارثها أباً عن جدّ، أواشتراها من مالكها الشرعيّ، وغير ذلك من الاحتمالات الّتي أحدها احتمال أن لا يكون وصولها إليه شرعيّاً، بل نتيجة غصب ونحوه.
- تجري القاعدة في حقّ ذي اليد لعموم السيرة العقلائيّة لمثل ذلك. فإنّ العقلاء إنّما يحكمون بأماريّة اليد في سائر الموارد، من باب غلبة كون ما تحت اليد ملكاً لصاحبها، ومن النادر أن يكون غاصباً.



مطالعة

قاعدة الائتمان
معنى القاعدة هوعدم كون الأمين ضامناً عند تلف الأمانة، فإذا تلفت الأمانة في يد الأمين بدون تفريط ليس لصاحب المال أن يطلب من الأمين قيمة التالف أومثله, لأنّ الأمين لا يكون ضامناً بالنسبة إلى مال الأمانة. ومن المعلوم أنّ المراد من الأمين هومن قبض المال بنحوالأمانة لا على نحو التعدّي. والمراد من الضمان هو الضمان الواقعي أي القيمة في القيميات، والمثل في المثليات.

ويمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة: بالعلويّ المعروف عن الإمام علي عليه السلام: "ليس على المؤتمن ضمان"،8 دلّ على مدلول القاعدة دلالة تامّة كاملة. وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الوديعة، قال: "صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان"، دلّت على أنّ يد المستودع أمانيّة، فلا ضمان عليه إلّا مع التفريط.



أسئلة وتمارين

- ضع علامة صح أو خطأ في المكان المناسب:
1- القدر المتيقّن من سيرة العقلاء على اعتبار اليد أمارة الملك عند الجهل بالحالة السابقة لليد.
2- إذا كنّا نحتمل أنّ وصول الشيء إلى اليد نتيجة غصب ونحوه، لكن لا يوجد علم بالحالة السابقة، نحكم بإجراء القاعدة والملكيّة.
3- القدر المتيقّن في جريان القاعدة في حال العلم بأنّ حيازة اليد كانت من طريق الحيازة، أو الإرث أو الهبة ونحوها.
4- لا تجري القاعدة في حقّ ذي اليد على نفسه، لعدم شموله بدليل السيرة.
5- إنّ اليد لولم تكن دليلاً على الملك لَلَزِمَ الحرج الشديد على الناس، واختلّ النظام في أمور الدنيا والدين.
6- من كان بيده شيء ولا نعلم كيف حصل عليه، لا يطالَب بالبيّنة، وإنّما يطالَب به, غيره لقاعدة اليد أمارة الملك.

- عالج الأسئلة الآتية:
1- لوكان في يد شخص شيء، فمات، ولم يعلم أنّه له أم لا، ولم يسمع منه دعوى الملكيّة، فهل يحكم أنّه لوارثه أم لا؟ ولماذا؟
2- إن اعترف الشخص: "بأنّي لا أعلم أنّ ما في يدي لي أم لا"، فهل يحقّ للوارث أخذه؟ ولماذا؟
3- إذا كان ما في اليد مسبوقاً بالوقفيّة، واحتمل حصول المسوّغ للملك، فهل تكون اليد والحال هذه أمارة الملك؟ ولماذا؟
4- اعترف شخص كانت له يد على سيَّارة بأنَّها ملكٌ لزيد، وأنَّه وهبها له أو اشتراها منه، وأنكر زيد ذلك وادَّعى أنَّها له، فما هوالحكم في المقام؟
5- شخصٌ له يد على سيَّارة أجرة (تاكسي) ويعمل بها، وادَّعى آخر بأنَّها له وأنَّ هذا الشخص يشتغل له في مقابل أجرة، فما هوالحكم في المسألة؟
6- لو ذكر شخّص أنّ أغلب ما في يده ليس له، وأنّه أمانات شخصيّة أو حقوق شرعيّة، كما هوالحال في الأموال الموجودة في أيادي مراجع الدين، لكون الغالب مّما في أيديهم من الأخماس والزكوات والمظالم، فهل يمكن إجراء القاعدة في حقّه؟



هوامش

1- العاملي، وسائل الشيعة، م.س، ج27، باب25 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، ح2.
2- العاملي، وسائل الشيعة، م.س، ج27، باب25 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى،ح3.
3- العاملي، وسائل الشيعة،م.س، ج18،باب جواز شراء الرقيق...، ح1.
4- م.ن، ج27، باب وجوب الحكم بملكية صاحب اليد...، ح1.
5- النائيني، فوائد الأصول، م.س، ج4، ص605.
6- الأصفهاني، محمّد حسين: نهاية الدراية،ج3،ص332.
7- العراقي، ضياء الدين: نهاية الأفكار،ج3، ص 333.
8- النوري، مستدرك الوسائل، م.س، ج13، كتاب الوديعة، باب4، ص237.



يتبع

من مواضيع : الشيخ عباس محمد 0 دراسة بريطانية: تعدد الزوجات يطيل العمر ويجلب الرزق
0 كيف أجعل زوجي يهتم بي
0 أكثر ما تحبه المرأة في الرجل
0 هل حب المخالف لعلي (عليه السلام) ينجيه يوم القيامة ؟
0 عنى حديث الاجتماع على حب علي (عليه السلام)
رد مع اقتباس