عرض مشاركة واحدة

أبو محمد الخزاعي
عضو جديد
رقم العضوية : 74973
الإنتساب : Oct 2012
المشاركات : 55
بمعدل : 0.01 يوميا

أبو محمد الخزاعي غير متصل

 عرض البوم صور أبو محمد الخزاعي

  مشاركة رقم : 51  
كاتب الموضوع : أبو محمد الخزاعي المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 25-12-2012 الساعة : 07:25 PM


شيخنا العزيز(علي محمد حايك) حيّاكم الله
قلتم (حفظكم الله تعالى): (الفتاوي التي يصدرها الفقيه هي على نحوين أحكام ظاهرية، ووظائف عملية والنحو الأول هو من اختصاص المجتهد ليس إلا ولا يستطيع المكلف استخراج هكذا أحكام بنفسه من أدلتها،أما النحو الثاني فتارة نتحدث عن تأسيسها كقاعدة وبيان شروطها وقيودها وموارد جريانها ونحو ذلك فهذا من اختصاص الأصولي وأخرى نتحدث عن إجرائها وتحديد الوظيفة في مقام الامتثال فهذه بالاصل من مهام المكلف إلا أن الفقيه في أغلب الأحيان يتصدى لإجرائها نيابة عنه حذرا من سوء التطبيق فالفقيه الذي يحكم على مشكوك النجاسة بالطهارة اذا كانت حالته السابقة هي الطهارة كأنه يقول للمكلف أنه إذا صادفك شئ شككت بنجاسته وكانت حالته السابقة هي الطهارة عليك بإجراء استصحاب الطهارة وهكذا في موارد أصالتي البراءة والاحتياط)

أقول:

1- إجراء الاُصول العمليّة في مقام الشبهات الحكميّة من اختصاص المجتهد، والمقلّد لا يتمكن من تطبيق تلك القواعد على مواردها، وإلاّ فما فرضته مقلّداً ليس بمقلّد وهذا خلف، فالمكلّف إذا واجه موقف معيّن وأراد معرفة حكمه كالتدخين مثلاً، وهل هو حرام أم مباح لا يتمكّن من تطبيق البراءة على مثل هذا المورد؛ لأنّ التطبيق يحتاج إلى استدلال فقهي، وإحراز صغرى وكبرى لا يمكن للمقلّد أن يحرزهما بنفسه


أما الصغرى فهي: التدخين محتمل الحرمة ولا يوجد دليل اجتهادي يثبت حكمه

والكبرى: كل محتمل الحرمة ليس عليه دليل اجتهادي فهو مباح ظاهراً وهذا هو مضمون قاعدة البراءة

فالصغرى لا يمكن إحرازها إلاّ من قبل المجتهد؛ إذ كيف للمقلّد أن يحرز عدم وجود دليل اجتهادي يثبت حكم التدخين مع أنّه فاقد لملكة الاجتهاد؟!

والكبرى أيضاً لا يمكن ان تحرز إلاّ من قبل المجتهد كما هو أوضح من أن يخفى على جنابكم

والحاصل

أنّ تطبيق قواعد الاُصول العمليّة في الشبهات الحكميّة يحتاج إلى استدلال فقهي وهو من مختصّات المجتهد؛ فلو تمكّن المقلّد من إقامة الدليل فما فرضته مقلّداً ليس بمقلّد.

2- ما ذكرتموه من المثال في تمكن المقلّد من تطبيق قاعدة الاستصحاب فهو صحيح في مورد الشبهات الموضوعية وليس الحكميّة؛ لأنّ تطبيق القاعدة في مورد الشبهات الموضوعية لا يحتاج إلى استدلال فقهي بخلاف تطبيقها في مورد الشبهات الحكميّة كم وضحّنا مثاله في الجواب الأوّل.
ومن المعلوم أن الاستصحاب في مورد الشبهات الموضوعيّة ليس من القواعد الاُصوليّة.
وشكراً لكم وبارك الله فيكم


من مواضيع : أبو محمد الخزاعي 0 لماذا يلتجأ الفقيه الأعلم إلى الاحتياطات الوجوبية؟
0 آداب طلب العلوم الدينية على ضوء كتاب منية المريد
0 هل الأحكام الأصولية شاملة للمقلّد أم مختصّة بالمجتهد؟
0 قراءة السورة قبل الفاتحة
رد مع اقتباس