|
عضو جديد
|
رقم العضوية : 74973
|
الإنتساب : Oct 2012
|
المشاركات : 55
|
بمعدل : 0.01 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
أبو محمد الخزاعي
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 05-05-2013 الساعة : 02:52 AM
كان البحث في الدليل الثاني للقول باختصاص الأحكام الأصوليّة بالمجتهد.
وذكرنا أن الدليل الثاني هو للمحقّق الأصفهاني وقد نقلنا نصّ كلامه حول ذلك
والآن نضيف أن النائيني أيضاً استدل بنفس هذا الدليل للقول بالاختصاص، فقال في فوائد الأصول للمحقّق الكاظمي: ((كيف يمكن القول بشمول خطاب مثل« لا تنقض اليقين بالشك » في الشبهات الحكمية للمقلد، مع أنه لا يكاد يحصل له الشك واليقين)).
ويمكن المناقشة في هذا الدليل:
أنّ العناوين المأخوذة في ألسنة الأدلّة كعنوان من جاء بالنبأ أو عنوان من كان على يقين وشكّ لو كانت مأخوذة على نحو الموضوعيّة لكان لهذا الدليل مجال، لكن لدينا هنا قرينة عامّة عرفية وهي عبارة عن مناسبة الحكم للموضوع وهي تقتضي حمل هذه العناوين على الطريقيّة أي أنها ماخوذة في ألسنة الأدلّة بما هي طريق للواقع والمقلّد، فيكون دور الفقيه في عمليّة الافتاء باعتباره من أهل الخبرة هو كشف ذلك الواقع للمقلّد.
وعليه فإطلاقات أدلّة الأحكام الظاهرية من أمارات أو أصول عمليّة تكون شاملّة للمقلّد بلا إشكال، فالمقتضي وهو الإطلاق موجود والمانع مفقود.
وللموضوع تتمّة تأتي إن شاء الله تعالى
|
|
|
|
|