|
عضو جديد
|
رقم العضوية : 74973
|
الإنتساب : Oct 2012
|
المشاركات : 55
|
بمعدل : 0.01 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
أبو محمد الخزاعي
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 12-02-2013 الساعة : 03:16 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
وصلّ الله على محمّد وعلى آله الطاهرين المعصومين
سنحاول في هذه المشاركة والمشاركات الآتية إن شاء الله تعالى استعراض آراء العلماء في هذه المسألة، فنقول:
استدل القائلون باختصاص الأحكام الاُصولية بالمجتهد بعدّة ادلة، نذكر أهمّها:
الدليل الأول :
ما أشار إليه المحقّق العراقي (قدّس سرّه) كما جاء في نهاية الأفكار، وحاصله:
من أن حجّيّة الأمارات والاُصول متوقّفة على عدم المعارض والفحص عنه، وهذا من شأن المجتهد لا المقلد، إذ لا قدرة له على الفحص عن معارض الخبر - مثلاً - والجزم بعدمه.
والمحقّق العراقي نفسه قد ناقش في هذا الدليل بكلام طويل حاصله:
أنّ المجتهد بمقتضى أدلة الافتاء والاستفتاء يقوم مقام المقلّد ، فيكون فحصه عن الدليل وعن المعارض فحصه وترجيحه لاحد الخبرين ترجيحه، بل بهذا الاعتبار يكون يقينه وشكه أيضاً بمنزلة يقينه وشكه في شمول اطلاقات الأدلة.
وقبل ذكر الدليل الثاني الذي ذكره المحقّق الأصفهاني في نهاية الدرية، سنتوقّف في المشاركة القادمة إن شاء الله عند الجواب الذي ذكره المحقّق العراقي ونزيده توضيحاً وهل هو قابل للقبول أم لا؟
ونتمنّى من الإخوة الأفاضل والأخوات الفاضلات أن يتأمّلوا في هذا الجواب أيضاً كي يتعمّق الموضوع، وبالتالي تعمّ به الفائدة إن شاء الله.
|
|
|
|
|