عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.12 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 4  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 20-07-2012 الساعة : 08:50 AM



بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ... وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِيْنَ
---------------

شرح كتاب الصوم


*****

الفصل الخامس / ترخيص الإفطار
وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص : منهم الشيخ والشيخة وذو العطاش إذا تعذر عليهم الصوم ، وكذلك إذا كان حرجاً ومشقة ولكن يجب عليهم حينئذ الفدية عن كل يوم بمد من الطعام ، والأفضل كونها من الحنطة ، بل كونها مدين ، بل هو أحوط استحبابا ، والظاهر عدم وجوب القضاء على الشيخ والشيخة إذا تمكنا من القضاء ، والأحوط الأولى لذي العطاش القضاء مع التمكن ومنهم الحامل المقرب التي يضر بها الصوم أو يضر حملها ، والمرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد ، وعليهما القضاء بعد ذلك ، كما أن عليهما الفدية أيضا . (1)
----------------
يجب الصوم على كل مكلف اجتمعت فيه شرائط وجوب الصوم كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الفصل الرابع في المسألة ( 1036 ) حيث جاء فيها :
( يشترط في وجوب الصوم البلوغ والعقل والحضر وعدم الإغماء وعدم المرض والخلو من الحيض والنفاس )
إلا أن الفقهاء استثنوا بعض المكلفين من وجوب الصوم مع اجتماع شرائط وجوب الصوم فيهم ، وهذا الاستثناء شمل أربعة عناوين وهم :
1. الشيخ والشيخة . 2. ذو العطاش . 3. الحامل المقرب . 4. المرضعة القليلة اللبن .
فهؤلاء لا يجب عليهم الصوم وهم مرخصون في الإفطار ، والكلام عن كل صنف :
الشيخ والشيخة
أما الشيخ والشيخة فالمراد منهما الكبيران في السن اللذان لا قابلية لهما على الصوم إما بأن لا يتمكنا من الصيام أصلاً بحيث يتعذر عليهما الصوم
أو يتمكنا لكن بصعوبة بالغة بحيث يجهدهما الصوم ولا يطيقانه ، فالترخيص ليس لنفس عنوان الشيخ والشيخة بحيث كل شيخ وشيخة مرخصان في الإفطار بل بشرط وهو أن لا يتمكنا من الصوم او لا يطيقانه ، فالشيخ والشيخة كغيرهما من المكلفين يجب عليهما الصوم لكن إن كان الصوم متعذراً او كان شاقاً عليهما جاز لهما الإفطار لذا قال في المتن ( إذا تعذر عليهم الصوم ، وكذلك إذا كان حرجاً ومشقة ) أي إنما يجوز لهما الإفطار بأحد شرطين : الأول أن يكون الصوم متعذراً عليهما ، الثاني أن لا يكون متعذراً بل مقدوراً لكن يسبب لهما المشقة والحرج إنْ هما صاما ، والحرج هو المشقة والكلفة والصعوبة البالغة بحيث يصعب تحملها
إذن المدار في جواز الإفطار ليس على كون المكلف شيخاً او شيخة بل على وجود أحد المسوّغَيْن للإفطار أعني تعذر الصوم أو كونه ذا مشقة وحرج
وعليه فقد يكون المكلف شيخاً او شيخة ومع ذلك يجب عليه الصوم وذلك حيث لا يوجد أحد المسوّغَيْن للإفطار بحيث لا يتعذر عليه الصوم بل هو ممكن بلا حرج ومشقة
وقد لا يكون شيخاً او شيخة ومع ذلك يجوز له الإفطار ويأخذ حكم الشيخ والشيخة كالشاب والشابة إذا وجد فيهما أحد المسوّغَين ، فإذا تعذر على الشاب والشابة الصوم أو كان فيه مشقة وحرج عليهما جاز لهما الإفطار كالشيخ والشيخة
إذن الضابطة في الترخيص في الإفطار هي وجود أحد المسوغَيْن للإفطار وهما : تعذر الصوم ، أو كونه ذا مشقة وحرج ، بلا فرق في ذلك بين الشيخ والشيخة أو غيرهما
وإنما خص الفقهاء الشيخ والشيخة بالذكر دون غيرهما - تبعاً للأخبار - لأن الشيخ والشيخة أوضح تطبيقات المسألة ، أي أكثر من يمكن أن يتحقق فيه أحد المسوّغَيْن للإفطار فيتعذر عليه الصوم أو يكون فيه مشقة عليه هما الشيخ والشيخة أما الشاب والشابة فعادة الصوم ممكن لهما غير متعذر وليس فيه مشقة عليهما ولا حرج فلم يُذكرا لكن هذا لا يمنع من شمول الحكم لهما مع وجود أحد المسوّغَيْن والشرطين
وعلى أي حال فسقوط وجوب الصوم على الشيخ والشيخة أو قل على كل من تعذر عليه الصوم أو كان فيه مشقة عليه ، حكم إجماعي لا خلاف فيه بين الفقهاء
لدلالة الأخبار عليه كما يدل عليه العقل فالعقل يأبي أن يكلّف المولى شخصاً بالصوم مع كون الصوم متعذراً عليه او يسبب له المشقة والحرج ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا ) ، مضافاً الى قاعدة لا حرج الفقهية الدالة على أن كل تكليف يسبب امتثالُه الحرجَ على المكلف يسقط ويعتبر لاغياً كما قال تعالى ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) أي ما شرع لكم تشريعاً يوجب الحرج فإن أوجب تكليفٌ الحرجَ سقط عن الاعتبار فلا يجب امتثاله
ويدل على هذا الحكم أيضاً قوله تعالى ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) أي الذين يجدون في صوم رمضان إطاقة أي صعوبة وجهد بحيث يستنفذ منهم كل طاقتهم لا يجب عليهم الصوم بل الفدية
ثم إن من أفطر لتعذر الصوم عليه او كونه ذا مشقة وحرج يجب عليه أمران :
الأمر الأول / دفع الفدية بدلاً عن الإفطار فكل من لا يطيق الصوم فأفطر عليه دفع الفدية ويدل على ذلك الآية الكريمة ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ )
ولكن ما هو مقدار الفدية ؟ فالآية لم تشر الى ذلك ، وجوابه أن الفقهاء ذكروا أنها مدّ من الطعام تدفع للفقير ، والمد يساوي ثلاثة أرباع الكيلو وعليه فيجب دفع 22 كيلو نصف من الطعام عوض الشهر الكامل وإذا كان الشهر ناقصاً 29 يوماً فيجب دفع 21 كيلو وثلاثة أرباع الكيلو من الطعام ، ولا تحديد لنوع الطعام فكل ما يُتعارف كونه طعاماً يصح أن يدفع فدية لكن الأفضل أن يكون الحنطة أي الطحين لذكره في بعض الأخبار
وذكروا كما في المتن أن الأفضل بل الأحوط استحباباً أن يدفع عن كل يوم مُدّين وليس مداً واحداً أي كيلو ونصف ، وسبب ذلك أن بعض الأخبار حددت الفدية بمد وبعضها حددتها بمُدّين
وفي مثل ذلك الفقهاء عندهم قاعدة تقول متى ما اختلفت الروايات في التقدير وجب العمل بالتقدير الأقل ويحمل الزائد على الاستحباب فهنا نحمل الروايات على وجوب المد واستحباب المُدّين لذا قالوا الأفضل كون الفدية مُدّين بل هو الأحوط استحباباً ولا خلاف في كل ذلك
ولا فرق في وجوب الفدية على الشيخ والشيخة ونحوهما بين أن يكون الإفطار للمسوّغ الأول وهو التعذر أو المسوّغ الثاني وهو المشقة والحرج ، وخالف في ذلك الشيخ الفياض فخص وجوب الفدية بما إذا كان الإفطار لأجل المشقة والحرج أما إذا كان لأجل التعذر فلا تجب الفدية أيضاً مضافاً الى سقوط الصوم وقد وافق في ذلك السيد الشهيد محمد باقر الصدر .
والخلاصة / يجب على الشيخ والشيخة بل كل من أفطر لتعذر الصوم او لمشقته - خلافاً للشيخ الفياض - أن يدفع الفدية وهي مد أي ثلاثة أرباع الكيلو عن كل يوم والأفضل والأحوط استحباباً كونها مدّين كيلو ونصف ، من أي نوع من الطعام والأفضل كونه من الطحين .
الأمر الثاني / الذي يجب على من أفطر لتعذر الصوم او لمشقته مضافاً الى الفدية هو القضاء فيجب عليه القضاء بعد ذلك متى ما زال التعذر او المشقة وتمكن من الصوم
وهل هذا الحكم عام يشمل كل من أفطر للتعذر او المشقة حتى الشيخ والشيخة ؟
قولان : الأول / نعم فكل من أفطر بأحد المسوغين أعني التعذر أو المشقة يجب عليه القضاء مضافاً الى الفدية حتى الشيخ والشيخة ذهب الى ذلك بعض الفقهاء كالسيد اليزدي في العروة الوثقى .
الثاني / كلا لا يجب على الشيخ والشيخة القضاء حتى وإن تمكنا منه بعد ذلك وإنما تجب عليهما الفدية فقط ، نعم غيرهما كالشاب والشابة إذا أفطرا للتعذر أو المشقة يجب عليهما القضاء أيضاً مضافاً الى الفدية ، وهذا الرأي هو المعروف بين فقهائنا اليوم ومنهم السيد الماتن ، فينحصر وجوب القضاء بمن عدا الشيخ والشيخة أما هما فلا يجب عليهما غير الفدية .
-----------------------
(1) تنبيه / الكلام الذي يحمل اللون الأزرق يمثل المتن أعني كلام السيد السيستاني في منهاج الصالحين ، وشرحه سيكون أسفل منه باللون الأسود .
وإذا قلت ( المتن ) أعني به كلام السيد السيستاني في منهاج الصالحين الذي نحن بصدد شرحه ، وإذا قلت ( الماتن ) فالمقصود هو السيد السيستاني .



من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس