عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.12 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 28  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 28-07-2012 الساعة : 10:11 PM


مسألة 979 : إذا صام يوم الشك بنية شعبان ندبا أو قضاء أو نذرا أجزأ عن شهر رمضان إن كان ، وإذا تبين أنه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدد النية ، وإن صامه بنية رمضان بطل ، وأما إن صامه بنية الأمر الواقعي المتوجه إليه إما الوجوبي أو الندبي فالظاهر الصحة ، وإن صامه على أنه إن كان من شعبان كان ندبا ، وإن كان من رمضان كان وجوبا فلا يبعد الصحة أيضا ، وإذا أصبح فيه ناويا للافطار فتبين أنه من رمضان جرى عليه التفصيل المتقدم في المسألة السابقة .
---------------------------
يسمى اليوم الثلاثون من شهر شعبان أو بعبارة أدق ما بعد التاسع والعشرين من شعبان (1) يوم الشك لاحتمال أنه اليوم الثلاثون من شعبان أو الأول من شهر رمضان فنحن شاكّون في هذا اليوم هل هو آخر شعبان أو أول رمضان ، وحينئذٍ الحكم الفقهي لهذا اليوم المشكوك أنه يعامل على أنه اليوم الثلاثون من شعبان ولا يصح أن يعطى حكم شهر رمضان لأن ذلك متوقف على رؤية هلال شهر رمضان في ليلته ولمّا لم يثبت الهلال فحكم هذا اليوم أنه متممٌ لشهر شعبان مضافاً الى استصحاب بقاء شهر شعبان ، ولذا :
1. يجوز للمكلف أن لا يصوم هذا اليوم لأنه من شعبان فلا يجب صومه .
2. يجوز أن يصومه بنية شعبان ندباً لأنه من شعبان ويستحب الصوم في شهر شعبان وهذا اليوم منه ، بشرط أن لا تكون ذمته مشغولة بالقضاء والا وجب أن يصومه قضاءً .
3. يجوز أن يصومه قضاءً إذا كانت ذمته مشغولة بالقضاء بل يجب لأنه قضاء مضيّق .
4. يجوز أن يصومه كفارةً أو وفاءً للنذر إذا كان عليه صيام أحدهما .
5. لا يجوز أن يصومه بنية رمضان لأنه من شعبان وليس من رمضان ، وإذا صامه من رمضان بطل لعدم وقوع صوم رمضان في غير رمضان كما لا يقع صوم غير رمضان في رمضان .
إذن يوم الشك حكمه أنه من شعبان وليس من رمضان لأن كونه من رمضان متوقف على رؤية الهلال في ليلته ، مع ذلك يبقى احتمال كونه من رمضان قائماً وإن أعطيناه حكم شعبان فإنه حكم ظاهري ، واحتمال ثبوت الهلال واقعاً في ليلته وأننا لم نره وبالتالي يكون من شهر رمضان احتمال قائم
وإذا كان احتمالاً قائماً جاز أخذ هذا الاحتمال بنظر الاعتبار في نية صيام ذلك اليوم ، من هنا تعرض الفقهاء في هذه المسألة الى وجوه نيات الصوم في هذا اليوم وأيها صحيحة وأيها غير صحيحة وقد اتفقوا على صحة بعض النيات كما اتفقوا على بطلان بعضاً آخر ووقع الخلاف في بعضٍ ثالث ، وحاصل الكلام أن يقال : إن نية صوم يوم الشك تتصور على أنحاء :
النحو الأول / أن يصومه بأي نية غير نية شهر رمضان كنية القضاء او الكفارة او النذر او الندب إن لم يكن عليه قضاء وهكذا أي نية غير نية صيام شهر رمضان ، ولا خلاف في صحة هذا النحو من النية في يوم الشك ، كما لا خلاف في أنه إذا انقضى ذلك اليوم ولم يتبين أنه من رمضان وقع الصوم عما نواه ، وإن تبين بعد انقضائه أنه اليوم الأول من رمضان (2) احتسب له صيام رمضان وإن لم تكن نيته كذلك لما تقدم في المسألتين 974 و 975 أنه لا يقع في شهر رمضان صوم غيره وأنه يكفي في احتساب الصوم من شهر رمضان وقوعه فيه وإن لم ينوه رمضان ، مضافاً الى الروايات الدالة على ذلك ولا خلاف في ذلك لذا قال الماتن : ( إذا صام يوم الشك بنية شعبان ندبا أو قضاء أو نذرا أجزأ عن شهر رمضان إن كان ) أي إن كان من شهر رمضان بأن تبين بعد انقضاء ذلك اليوم أنه كان من رمضان
أما إذا بان أنه من رمضان قبل انقضاء اليوم سواء قبل الزوال أو بعده فحينئذٍ يجب عليه أن يعدل بنية الصوم الى نية رمضان بلا خلاف (3) .
النحو الثاني / أن يصوم يوم الشك بنية رمضان ، ولا خلاف في عدم صحة هذه النية وبطلان الصوم بها حتى لو صادف شهر رمضان فعلاً ، بل لا خلاف في عدم جواز هذه النية وأنها تشريع محرم وقد وردت روايات عن المعصومين عليهم السلام تنهى عن هذه النية وتمنع صيام يوم الشك على أنه من رمضان لعدم ثبوت رمضان ومجرد الشك واحتمال كون ذلك اليوم من رمضان لا يسوّغ صومه بنية رمضان .
النحو الثالث / أن يصوم ذلك اليوم بنية الأمر الواقعي وما في الذمة ، ومعنى ذلك أننا نعلم وجود أمر من الله تعالى ثابت في الواقع بصيام يوم الشك ولكن لا ندري هل هذا الأمر على نحو الوجوب أو على نحو الندب ، فإن كان يوم الشك من شعبان فالأمر الإلهي بصومه يكون على نحو الندب وإن كان يوم الشك من رمضان واقعاً فالأمر الإلهي بصيام ذلك اليوم سيكون هو الوجوب ، وقد تقدم في النحو الثاني أنه لا يصح أن ينوي الأمر الوجوبي بأن ينوي صيام رمضان لعدم علمه بدخول الشهر ، كما تقدم في النحو الأول جواز أن ينوي الأمر الندبي وأن هذا اليوم من شعبان لأن يوم الشك حكمه أنه من شعبان ، أما في هذا النحو فالمقصود أنه لا ينوي أحد الأمرين بعينه كما في النحوين السابقين بل ينوي الأمر الثابت في الواقع وفي علم الله منهما وإن كان يجهله ، فيصح أن يصوم يوم الشك بنية الأمر الواقعي الثابت في علم الله تعالى فإن كان هو الوجوب فالصوم عن رمضان وإن كان هو الندب فالصوم عن شعبان ، ولا يضر جهله بهذا الأمر فالمهم أنه نوى شيئاً محدداً لا ترديد فيه وهو الإمر الواقعي غاية الأمر أنه يجهل سنخه أي شيء هو ، ولا خلاف في صحة هذا النحو من النية أيضاً .
النحو الرابع / أن تكون نيته معلقة بأن ينوي صيام يوم الشك على أنه إن كان من شعبان فندب وإن كان من رمضان فوجوب ، وكأنما قال أصوم يوم الشك ندباً إن كان من شعبان ووجوباً إن كان من رمضان ، فلا يجزم بالندب ولا بالوجوب بل ينوي أحدهما غير المعيّن معلقاً . وهل هذا النحو من النية في يوم الشك صحيح ؟ قال الماتن : ( فلا يبعد الصحة ) وهو رأي السيد محمد صادق الروحاني والشيخ الفياض ، بينما قال السيد الخوئي والسيد الصدر والشيخ وحيد الخراساني : ( الظاهر البطلان ) وذلك لأن هذا ترديد في النية والترديد في النية يبطلها مضافاً الى الأخبار الناهية عن صوم يوم الشك بنية رمضان ونية الوجوب ، بينما ارتأى أصحاب القول الأول أن هذا ليس ترديداً في النية بل في التطبيق قال الشيخ الفياض في منهاجه : ( فالترديد إنَّما هو في تطبيق المنويِّ على ما في الخارج لا في النيَّة ) .
أما قول الماتن : ( وإذا أصبح فيه ناويا للافطار فتبين أنه من رمضان جرى عليه التفصيل المتقدم في المسألة السابقة ) أي بما أن يوم الشك حكمه أنه من شعبان قلنا يجوز أن لا يصومه لعدم وجوب صومه فإن أصبح غير ناوٍ للصوم بل كانت نيته تناول المفطر وقبل تناول المفطر علم أنه من رمضان فينطبق عليه حكم المسألة السابقة لأنه جاهل بالموضوع فحينئذٍ يجب عليه تجديد النية فينوي صوم ذلك اليوم من رمضان هذا إذا علم بأنه رمضان قبل الزوال وإن علم أنه رمضان بعد الزوال ففي وجوب تجديد النية إشكال والأحوط وجوباً تجديد النية وصيام ذلك اليوم رجاء ثم القضاء وهذا هو التفصيل المتقدم في المسألة السابقة الذي عناه المصنف بقوله : ( جرى عليه التفصيل المتقدم في المسألة السابقة ) .
.
.
---------------------------
(1) إنما كان هذا التعبير ونحوه أدق لأن المفروض أن هذا اليوم مشكوك فلا يُعلم أنه من شهر شعبان أو من شهر رمضان فتسميته باليوم الثلاثين من شهر شعبان مصادرة وخلف كونه مشكوكاً وإنما تصح هذه التسمية مع العلم بكونه اليوم الثلاثين من شعبان لا مع الشك ، مع ذلك تسمية يوم الشك بالثلاثين من شهر شعبان أيضاً صحيحة لأن هذا اليوم بعد الشك يعطى حكم اليوم الثلاثين من شعبان لا الأول من رمضان فإنه ما دام لم يُرَ الهلال في ليلته فهو متمم لشهر شعبان ولا يصح أن يعطى حكم رمضان لذا قال : ( إن صامه بنية رمضان بطل ) ما لم يثبت ذلك فعلاً .
(2) كما إذا رأينا الهلال في الليلة التالية مطوقاً وكنا نقول بأن التطوق دلالة على الليلة الثانية فهذا يعني أن اليوم المنقضي وهو يوم الشك كان من رمضان فحينئذٍ يقع الصوم عن رمضان وإن كانت النية غير ذلك .
(3) قد تسأل كيف لا خلاف هنا وقد تقدم في المسألة السابقة وجود الخلاف في تجديد الجاهل بالموضوع النية قبل الزوال وأن أصحاب الاتجاه الأول استشكلوا في الحكم ؟ وجوابه / أن الكلام هنا في شخص أصبح يوم الشك ناوياً للصوم ولكن نيته لم تكن صوم رمضان بل شعبان ندباً او قضاء ثم انكشف أنه من رمضان فلا خلاف في العدول بالنية الى رمضان أما في المسألة السابقة فالكلام كان في شخص أصبح غير ناوٍ للصوم أصلاً لا رمضان ولا شعبان بل أصبح ناوياً للإفطار فوقع الخلاف في الاجتزاء بإحداث نية رمضان بعد الفجر ، وبعبارة أخرى كلامنا هنا في العدول بالنية من شعبان الى رمضان وذلك جائز بلا خلاف أما في المسألة السابقة فالكلام في العدول من عدم النية أصلاً الى نية رمضان وهو مورد الخلاف ، ولذا ابتدأ المسألة السابقة بقوله ( إذا لم ينو الصوم ) فلم يك من نيته الصوم أصلاً أما في هذه المسألة فابتدأها بقوله ( إذا صام ) ، ونفس الشيء يقال جواباً عمن سأل واستشكل على الماتن أنه هنا قال ( وإذا تبين أنه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدد النية ) فحكم بوجوب تجديد النية ولو بعد الزوال ، بينما في المسألة السابقة قال ( ويشكل الاجتزاء به بعده ) فاستشكل من الاجتزاء بالنية بعد الزوال والجواب أن الكلام هنا عن شخص أصبح ناوياً لصوم غير رمضان فإذا انكشف أنه من رمضان عدل بالنية الى رمضان ولو بعد الزوال ، أما في المسألة السابقة فالكلام عن شخص أصبح ناوياً للإفطار فاستشكل المصنف في نية رمضان بعد الزوال .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس