عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.12 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 23  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 25-07-2012 الساعة : 10:07 PM


وقت نية الواجب غير المعيّن
هذا كله في نية الواجب المعيّن ، أما نيّة الواجب غير المعيّن كالقضاء والكفارة والنذر غير المعيّن كما إذا نذر أن يصوم يوماً من دون تعيين ، فلا خلاف في أنها تتضيّق عند الزوال بمعنى عدم صحة الصوم بتأخيرها على الزوال وإن كان يصح تقديمها على ذلك ، فكما يجوز أن ينوي القضاء من الليل يجوز أن ينويه فجراً او صباحاً وهكذا الى قبيل الزوال ، فمن أصبح غير ناوٍ للصوم ثم بدا له قبل أذان الظهر أن يصوم قضاءً او كفارة او وفاءً للنذر غير المعيّن جاز له ذلك فينوي ويعزم ويستمر على إمساكه بقية النهار شريطة أنه لم يمارس شيئاً من المفطرات فعلاً ، أما إذا أصبح وقد مارس المفطرات كالأكل والشرب فلا معنى لأن ينوي القضاء قبل الزوال ، إذن شرط استمرار نية الواجب غير المعيّن الى الزوال عدم ممارسة المفطرات قبل ذلك لذا قال السيد الماتن : ( فإذا أصبح ناويا للافطار وبدا له قبل الزوال أن يصوم واجبا فنوى الصوم أجزأه ) في إشارة الى هذا الشرط فقوله أصبح ناوياً للإفطار أي لم تكن نيته الصوم في الصباح بل كانت نيته تناول الفطور والأكل والشرب ثم وقبل تناول ذلك فعلاً بدا له أن ينوي أن يصوم ما في ذمته من الصوم الواجب غير المعيّن كالقضاء قبل الزوال فهذا جائز وصحيح وله فعله ، ولا فرق في هذا الحكم وهو جواز تأخير نية الواجب غير المعين الى الزوال بين أن يتعمد تأخير النية او يكون ناسياً فيتذكر قبل الزوال لذا قال الماتن : ( فله تأخيرها إليه ولو اختيارا ) أي يجوز تأخير النية الى الزوال ولو عمداً .
يتبقى شيئان :
الأول / أن هذا الحكم وهو استمرار نية الواجب غير المعيّن الى الزوال يشمل ما إذا تضيّق الواجب غير المعيّن او لم يتضيّق ، وذلك أن الواجب غير المعيّن وإن كان معنى عدم تعيّنه أن وقته متسع فيجوز الإتيان به اليوم أو غد او بعد غد وهكذا ، ألا أنه قد يتضيّق بحيث ينحصر امتثاله في يوم معيّن ، كقضاء شهر رمضان فمن فاته يومٌ من شهر رمضان ولم يقضِه حتى آخر يوم من شعبان فحينئذٍ يتعيّن قضاؤه في ذلك اليوم ويسمى قضاءٌ مضيّق أي تضيّق في آخر يوم من شعبان ولا يجوز تأخيره أكثر لوجوب امتثال قضاء رمضان قبل رمضان التالي ، ولكن صيرورة الواجب غير المعيّن مضيقاً لا يلغي حكم الواجب غير المعيّن عنه وهو كون نيته تستمر الى الزوال أو قل تضيّق الواجب غير المعيّن وإن كان يصيّره واجباً معيّناً لكن هذا لا يعني انطباق حكم الواجب المعيّن عليه فتتضيق نيته مع طلوع الفجر بل يبقى حكمه حكم الواجب غير المعيّن فتستمر نيته الى الزوال ، فمن كان عليه صيامُ يومٍ قضاءً ولم يقضِه حتى آخر شعبان فإذا أصبح في ذلك اليوم ناوٍ للإفطار ثم بدا له وقبل أن يفطر فعلاً أن يقضي ذلك اليوم جاز له ذلك فينوي قبل الزوال صيام ذلك اليوم قضاءً ، لذا قال الماتن : ( وإن تضيق وقته ) أي حتى لو كان الواجب غير المعيّن مضيقاً كالقضاء المضيّق فإن النية تستمر الى الزوال ، ولا خلاف في ذلك .
الثاني / قلنا تستمر نية الواجب غير المعيّن كالقضاء الى الزوال ، وهل يمكن أن تستمر الى ما بعد الزوال ؟
الجواب / كان هذا قولاً لبعض فقهائنا المتقدمين وهو ابن الجنيد حيث ذهب الى استمرار نية الواجب المعيّن كالقضاء الى آخر النهار فمن قضى يومه ممسكاً جاز له في آخر النهار أن ينويه قضاء أو كفارة او وفاء للنذر ، الا أن الرأي المعروف والمشهور عدم جواز تأخير نية الواجب غير المعين عن الزوال فلا يصح للممسك أن ينوي القضاء بعد الزوال لذا قال السيد الماتن : ( وإن كان ذلك بعد الزوال لم يجز على الأحوط ) ولا خلاف في هذا أيضاً بين فقهائنا المعاصرين ، نعم بعضهم بنى الحكم على الاحتياط الوجوبي كالمصنف والسيد الشهيد والشيخ الوحيد الخراساني ، فالأحوط وجوباً عدم تأخير نية الواجب غير المعيّن عن الزوال ، فيما أفتى باقي الفقهاء بالحكم .
*****
وقت نية الصوم المندوب
وأما الصوم المندوب فنيته تتضيّق بآخر النهار وقبيل الغروب بحيث لو بقي مقدار من النهار ولو لحظات يمكن فيها تجديد النية والعزم على ترك المفطرات استحباباً صح وكفى ، فكما يجوز أن ينوي صيام يوم ندباً من الليل يجوز ذلك في أي وقت من النهار الى قبيل الغروب ما دام ممسكاً لم يمارس المفطرات ، فمن أصبح غير ناوٍ للصوم بل كانت نيته الإفطار ولكنه لم يمارس شيئاً من المفطرات جاز له أن ينوي صيام ذلك اليوم استحباباً ولو كان ذلك قبل الغروب بقليل ، كمن قضى معظم النهار نائماً ولم يستيقظ الا بعد الظهر او عصراً فيمكن له أن ينوي ذلك اليوم صياماً مندوباً وإن لم يكن ناوياً للصوم قبل النوم ، وفي الرواية عن أبي عبد الله ( ع ) : " كان أمير المؤمنين ( ع ) يدخل إلى أهله فيقول : عندكم شئ وإلا صمت ، فإن كان عندهم شئ أتوا به وإلا صام " فهو عليه السلام لم يكن ناوياً للصوم بل كان ناوياً للإفطار وطلب من أهله الطعام ولكن مع عدم وجوده ينوي ذلك اليوم صياماً مندوباً .
لذا قال الماتن : ( وأما في المندوب فيمتد وقتها إلى أن يبقى من النهار ما يقترن فيه الصوم بالنية ) ولا خلاف في هذا الحكم بين فقهائنا المتأخرين والمعاصرين وإن كان بعض فقهائنا المتقدمين قد ذهبوا الى تضيّق نية المندوب بالزوال كالواجب غير المعيّن ، الا أنه صار قولاً متروكاً .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس