عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.12 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 29  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 13-09-2012 الساعة : 06:32 PM


خامساً / التقصير
بعد الفراغ من السعي يجب الإتيان بالعمل الخامس والأخير من أعمال عمرة التمتع وهو التقصير
والكلام في معناه وأحكامه
معنى التقصير
أما معنى التقصير فهو عبارة عن قص شيء من شعر الرأس او اللحية او الشارب ولو قليلاً ، وهل يتحقق بقص الأظافر ؟
فيه خلاف والمعروف الجواز الا من السيد السيستاني فإنه استشكل في تحقق التقصير بالاكتفاء به فالأحوط وجوباً إن أراد التقصير بقص الأظافر ضم قص الشعر اليه وتأخيره عن قص الشعر أو يكتفي بقص الشعر
ولا خلاف في أنه لا يكفي النتف عن القص ، لأن التقصير هو القص لا النتف ، كما لا خلاف في عدم تحقق التقصير بحلق الرأس بل لا بد من القص بل يحرم حلق الرأس ولو فعل لم يجزئ عن التقصير ، وليس كما في العمرة المفردة حيث يتخير الرجل بين التقصير والحلق ففي عمرة التمتع لا بد من التقصير ولا يجزئ عنه الحلق بل يحرم .
أحكام التقصير
وأما أحكام التقصير فأمور ، أهمها :
1. النية ويأتي الكلام السابق هنا حول النية من أنه لا يشترط أن تكون لفظية فلا يجب التلفظ بها وإن كان مستحباً ، وليس فيها لفظ مخصوص بل يكفي مطلق ما يدل على إرادة التقصير لعمرة التمتع من حجة الإسلام مع القربة ، ويكفي أن يقول : ( أقصّر للإحلال من إحرام عمرة التمتع لحج التمتع حجة الإسلام قربة الى الله تعالى ) وإذا كان الحج نيابياً ذكر اسم المنوب عنه ، وإذا كان استحبابياً لم يذكر عبارة ( حجة الإسلام ) ويقول بدلاً عنها استحباباً .
2. لا يجزي الحلق عن التقصير بل لا يجوز ولو فعل فقد ارتكب محرماً لأنه ما لم يقصّر فهو ما زال مُحرماً ويَحرم الحلق على المُحرم وعليه التكفير بشاة وإنما يتخير بين التقصير والحلق في تقصير الحج لا عمرة التمتع كما يأتي إن شاء الله تعالى .
3. يجب على الحاج أن يقصّر لنفسه ويجوز أن يقصّر له شخص آخر لكن بشرط الا يكون مُحرِماً سواء لم يكن مُحرِماً أصلاً أو كان مُحرِماً وتحلل من إحرامه بالتقصير ، فلا يجوز لمُحرِم أن يقصّر لمُحرِم آخر الا أن يكون قد قصّر لنفسه أولاً وتحلّل من إحرامه ، كما لا يجوز أن يقصّر هو لغيره الا بعد أن يقصّر لنفسه ويتحلّل من إحرامه ، وبعبارة مختصرة المُحرِم إما أن يقصّر هو لنفسه أو يقصّر له شخص غير مُحرِم ، ولا يجوز أن يقصّر له شخص مُحرِم لم يقصّر بعدُ .
وهذه من الأخطاء الشائعة فكثيراً ما يقع الحجاج في هذا الخطأ فيقصّر بعضهم للبعض الآخر قبل أن يقصّروا لأنفسهم ، والأسلم أن يقصّر كل شخص لنفسه فهو جائز أو يقصّر شخص لنفسه ثم يقوم بالتقصير للباقين من رفقته .
4. إذا قصّر المُحرِم لآخر قبل أن يقصّر لنفسه بطل التقصير ووجبت إعادته بشكل صحيح .
5. من لم يقصّر أو كان تقصيره باطلاً كما لو قصّر له مُحرِم أو قصّر بالنتف أو الحلق ، وجب عليه التقصير قبل إحرام الحج فإن لم يقصّر حتى أحرم للحج فإن كان ترْكُ التقصير أو عدم إعادته لنسيان وليس عمداً صحت عمرته وحجه ويستمر بحج التمتع ولا شيء عليه الا كفارة شاة على الأحوط وجوباً عند السيد الخوئي والسيد الصدر وغيرهما واستحباباً عند السيد السيستاني .
وإن كان عامداً ولو لجهل كما إذا قصّر له شخص مُحرِم وبقي على ذلك لجهله بالبطلان حتى أحرم للحج ، بطلت عمرته أي عمرة التمتع التي أتى بها وانقلب حجه من التمتع الى الإفراد فيقف في عرفات والمزدلفة ويرمي جمرة العقبة وليس عليه أن يذبح هدياً لعدم وجوبه في حج الإفراد ثم يقصّر ثم يأتي بأعمال منى وأعمال مكة ، وبعد الفراغ من الحج يأتي بعمرة مفردة إن تمكن لوجوبها على من تكليفه حج الإفراد ، ويأتي بأعمال الحج بنية حج الإفراد لا حج التمتع . واحتاط السيد الصدر وجوباً بالذبح أيضاً رجاء المطلوبية .
وهل يجزي هذا الحج أي حج الإفراد الذي أتى به عن حج التمتع فلا تجب إعادته بعد ذلك ؟
ظاهر السيد الخوئي والسيد الصدر وغيرهما الاحتياط الوجوبي بالإعادة والإتيان بحج التمتع بعد ذلك ، واحتاط بعضهم في ذلك استحباباً كالسيد السيستاني والشيخ الفياض .
6. ليس للتقصير مكان معين فيمكن أن يقصّر في أي مكان ولو في الفندق بعد رجوعه اليه ولكن جرت العادة بالتقصير قريباً من جبل المروة بعد انتهاء السعي عنده .
7. لا تشترط الموالاة بين السعي والتقصير فيمكن تأخير التقصير عن السعي ولو زماناً طويلاً ولا يتضيق الا عند تضيق الإحرام لحج التمتع .
8. إذا قصّر المحرم فقد أتم عمرة التمتع وحينئذ يخرج من إحرامه ويتحلل منه فتحلّ له محرمات الإحرام كالطيب وغيره الا ما كان مُحرّماً في نفسه كالكذب والفسوق ، حتى يحرم للحج فتحرم عليه من جديد ولذا سمي هذا النوع من الحج بحج التمتع لأن الحاج يتمتع بتروك الإحرام بين إحرام عمرة التمتع وإحرام الحج .
9. لا يجب في عمرة التمتع بعد التقصير طواف النساء وصلاته وإنما ذلك في العمرة المفردة فقط .
10. بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتع يجب على الحاج البقاء في مكة حتى زمان الحج فيُحرم للحج في مكة ويخرج الى عرفات كما يأتي إن شاء الله تعالى ، ولا يجوز له الخروج من مكة بعد الفراغ من عمرة التمتع وقبل الحج الا لحاجة وإن لم تكن ضرورية خلافاً للسيد الصدر فاشترط كونها ضرورية عرفاً ، والظاهر أنه لا فرق فالفقهاء وإن أطلقوا لفظ الحاجة ولكن ما لم يصدق الاحتياج لا يجوز الخروج ولا يصدق الاحتياج عادة الا مع الضرورة العرفية ، ولذا لم يجيزوا الخروج من مكة للتسوق والتنزه مع أنه حاجة
وعلى أي حال فهذا من جملة الأخطاء التي يقع فيها الحجاج حيث يخرجون الى عرفات ومنى والجمرات بعد عمرة التمتع وقبل الحج من دون حاجة بل لمجرد الاستطلاع ، وهذا غير جائز
ومن فعل ذلك أي خرج من مكة من دون حاجة لم يجز له الرجوع اليها الا بعمرة جديدة إن كان رجوعه في غير الشهر الذي وقعت فيه عمرة التمتع ، كما إذا كانت عمرة التمتع في ذي القعدة وخرج الى المزدلفة مثلاً في ذي الحجة من دون حاجة فلا يجوز له الرجوع الى مكة الا بعمرة جديدة فيذهب الى أحد المواقيت فيحرم للعمرة الجديدة ثم يدخل مكة ويكمل أعمال العمرة ، أما إذا كان رجوعه الى مكة في نفس شهر عمرة التمتع لم يحتج الى عمرة جديدة ، فقط يكون مأثوماً بالخروج .
وهل العمرة الجديدة مفردة أم عمرة تمتع ؟
الجواب / بما أنه مطالب بعمرة تمتع لأجل حج التمتع لبطلان عمرته السابقة فيجب عليه أن يأتي بعمرة تمتع جديدة لكن حينئذٍ يجب عليه أن يُحرم لها من مواقيتها الخاصة كالجحفة ومسجد الشجرة ، وهذا في زماننا متعذر أو متعسر تقريباً بسبب إجراءات وقوانين التنقل والسفر ، فحينئذٍ ينطبق عليه حكم من لم يتمكن من الرجوع الى الميقات وهو أن يخرج من مكة والحرم ويبتعد بالمقدار الممكن فيُحرم لعمرة التمتع ، لكن يمكنه أن يأتي بعمرة مفردة بالإحرام لها من أدنى الحل كمسجد التنعيم وحينئذٍ وإن كان مطالباً بعمرة التمتع لأجل حج التمتع الا أنه ببقائه بعد العمرة المفردة في مكة الى يوم التروية ستنقلب هذه العمرة من مفردة الى تمتع فتجزيه عن عمرة التمتع فيأتي بعدها بحج التمتع .
والحاصل /
من أتى بعمرة التمتع في ذي القعدة ثم خرج من مكة من دون حاجة كما إذا ذهب الى المزدلفة وعرفات من دون حاجة فإن رجع في ذي القعدة ليس عليه شيء الا الإثم على الخروج ، وإن كان رجوعه الى مكة في ذي الحجة لم يجز له الرجوع الى مكة الا بإحرام وعمرة جديدة ، ويكفي أن يقصد مسجد التنعيم فيُحرم للعمرة المفردة ثم يدخل مكة ويكمل أعمالها بالطواف وصلاته ثم السعي ثم التقصير ثم طواف النساء وصلاته ويجزيه ذلك عن عمرة التمتع ببقائه في مكة الى يوم التروية قاصداً الحج .
11. إن كان له في الخروج من مكة بعد عمرة التمتع حاجة جاز الخروج كما تقدم ما لم يلزم من ذلك عدم إدراك الوقوف في عرفات ، وإذا أراد الخروج لحاجته وجب أن يُحرم لحج التمتع أولاً ثم يخرج من مكة لحاجته ثم يرجع الى مكة وجوباً ثم يخرج منها الى عرفات وباقي أعمال الحج وإن لم يتمكن من الرجوع الى مكة توجه من مكانه الى عرفات مباشرة ، فههنا ثلاث خطوات :
1. أن يُحرم للحج قبل الخروج 2. أن يرجع الى مكة بعد قضاء حاجته مع التمكن 3. يخرج الى عرفات من مكة لأداء حج التمتع
هذا هو المعروف بين الفقهاء وخالف السيد السيستاني في الأمر الأول والثاني فأجاز الخروج مُحِلاً وتأخير الإحرام الى ما بعد الرجوع ما دام يعلم أنه يتمكن من ذلك والرأي المعروف وجوب الخروج مُحرماً حتى مع العلم بالتمكن من الإحرام بعد الرجوع ، كما لم يُوجب الرجوع الى مكة لمن خرج مُحْرماً حتى مع التمكن فيجوز له التوجه الى عرفات مباشرة ولو مع التمكن من الرجوع الى مكة والرأي المعروف وجوب الرجوع الى مكة مع التمكن ومنها يخرج الى عرفات .
12. لا يجوز الإتيان بعمرة مفردة بعد عمرة التمتع وقبل الحج والا بطلت عمرة التمتع ، فمن اعتمر عمرة مفردة بعد عمرة التمتع بطلت عمرة التمتع وحينئذٍ يجب إعادتها حتى يصح حج التمتع لكن ذكروا أن العمرة المفردة تجزي عنها ، فمن بقي في مكة بعد العمرة المفردة الى يوم التروية قاصداً حج التمتع انقلبت عمرته المفردة الى عمرة تمتع فيأتي بعدها بحج التمتع .
13. يجوز الإتيان بالعمرة المفردة استحباباً بعد الفراغ من أعمال حج التمتع ، فمتى ما خرج من إحرام الحج تماماً بالتقصير وأعمال مكة وطواف النساء وصلاته جاز للمتمتع الإتيان بعمرة مفردة بأن يخرج الى أدنى الحل كمسجد التنعيم فيحرم للعمرة المفردة ثم يرجع الى مكة لإتمام أعمالها ، واحتاط السيد السيستاني وجوباً بأن يكون ذلك بعد أيام التشريق ، فلا يُحرم للعمرة المفردة بعد الفراغ من حج التمتع الا بعد انقضاء أيام التشريق أي بانقضاء اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ، والمعروف هو الجواز ولو في أيام التشريق ما دام قد تحلل من إحرام الحج .
.
****
هذا ما أردنا ذكره واستعراضه من الكلام في عمرة التمتع
ثم الكلام في الجزء الثاني من حج التمتع وهي أعمال الحج
يأتي إن شاء الله تعالى


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس