عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.12 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 24  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 12-09-2012 الساعة : 09:22 PM


ثالثاً / صلاة الطواف
الثالث من أعمال عمرة التمتع صلاة الطواف فبعد الفراغ من العمل الثاني وهو الطواف يجب الإتيان بالعمل الثالث وهو صلاة الطواف
والكلام في أمور ثلاثة : كيفيتها وواجباتها وأحكامها
كيفية صلاة الطواف
صلاة الطواف ركعتان كصلاة الصبح يؤتى بهما بنية صلاة الطواف ويكفي أن يقول ( أصلي صلاة الطواف لعمرة التمتع لحج التمتع حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى ) ويأتي الكلام السابق حول النية هنا أيضا فراجعه .
وليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة بل يكفي أن ينوي ويكبّر تكبيرة الإحرام كما لا يجب فيها الجهر أو الإخفات فالمصلي بالخيار بينهما ، ويجب أن يقرأ في كل ركعة سورة كاملة بعد سورة الفاتحة ولا تتعين سورة مخصوصة غير أنه يستحب قراءة التوحيد بعد الحمد في الركعة الأولى والكافرون بعد الحمد في الثانية ، فإذا أكمل الركعتين فتشهد وسلم في الثانية فقد أتم العمل الثالث من أعمال عمرة التمتع .
واجبات صلاة الطواف
1. يجب الإتيان بها في مكان خاص ولا يجوز أداؤها في أي مكان من المسجد الحرام ومكان أدائها خلف مقام إبراهيم عليه السلام ، فإذا فرغ من الطواف عند الحجر الأسود يأتي الى مقام إبراهيم على نبينا وآله وعليه وآله الصلاة والسلام فيقف خلفه قريباً منه فيصلي ركعتي صلاة الطواف .
2. الموالاة بان يأتي بالصلاة بعد الطواف بلا فاصل طويل الا بمقدار التخلص من الزحام والبحث عن مكان للصلاة والاستراحة قليلاً . نعم إذا كان مضطراً للتأخير كما إذا كان بحاجة الى الوضوء كمن فقد وضوئه بعد الطواف وقبل الصلاة فحينئذٍ هو معذور ويجوز له التأخير وإن فاتت الموالاة لأنه مضطر الى التأخير ، وهكذا الجاهل بوجوب الموالاة أو الناسي لها لا يضرهما التأخير إن حصل . أما إذا أخّر الصلاة عمداً ومن دون ضرورة ولا عذر وفاتت الموالاة فالتأخير هنا غير مغتفر فيلزمه أعادة الطواف إحتياطاً .
3. تجب في هذه الصلاة الطهارة كأي صلاة أخرى كما يعتبر فيها سائر ما يعتبر في الصلاة اليومية من شروط كإباحة اللباس وطهارته وطهارة البدن والاستقبال وغير ذلك ، كما تبطل بما تبطل به سائر الصلوات الأخرى كالقهقهة وكلام الآدميين ونحوهما .
أحكام صلاة الطواف
1. يجب أداؤها بصورة صحيحة بتعلم أجزائها وضبط القراءة فيها كما هو الحال في اليومية .
2. يجب الإتيان بها فرادى ولا تشرع الجماعة فيها .
3. لا يجب تحري المكان الأقرب الى المقام بل يكفي الصلاة خلف المقام في مكان قريب منه فلو كان أمامه مكان أقرب يمكن الصلاة فيه لا يجب الانتقال اليه .
4. إن تركها نسياناً او جهلاً بوجوبها فإن ذكرها أثناء السعي الذي هو الواجب التالي لها قطعه ورجع خلف مقام إبراهيم ليصليها ثم يكمل السعي من حيث قطعه ولا تجب إعادة السعي من جديد . وإن ذكرها بعدما فرغ من السعي أو بعد أن أنهى كل الأعمال رجع خلف مقام إبراهيم وأتى بها ولا يجب عليه إعادة تلك الأعمال وإن قلنا أن الترتيب بين الأعمال واجب لكن الإخلال به في حال السهو والنسيان مغتفر ، وإن لم يستطع الرجوع خلف المقام كما لو ذكرها بعدما خرج من مكة ولم يستطع العود صلاها أين ما ذكرها ولا شيء عليه .
4. من ترك صلاة الطواف عالماً عامداً بطلت الأعمال المترتبة عليها وهي السعي والتقصير وكذا من فعل أحد مبطلاتها عمداً كالقهقهة ، وحينئذٍ يبقى على إحرامه ويجب عليه إعادة كل الأعمال حتى الطواف .
5. من تبين له بعد أن صلى صلاة الطواف بطلان صلاته لعدم صحة الوضوء مثلاً أو غير ذلك لم يضر ذلك في صحة الأعمال المترتبة عليها كالسعي فيكون صحيحاً فلو اكتشف بعد أن فرغ من السعي بل حتى لو فرغ من العمرة تماماً بطلان صلاة الطواف كانت عمرته صحيحة ولا تجب عليه إعادة تلك الأعمال وإنما يجب إعادة الصلاة فقط فيرجع خلف المقام ويأتي بصلاة الطواف ولا شيء عليه وإن لم يستطع الرجوع خلف المقام صلاها أين ما ذكرها .
6. على القول بعدم جواز محاذاة الرجل للمرأة في الصلاة فان صلاة الطواف مستثناة من هذا الحكم فيجوز المحاذاة بين الرجل والمرأة في صلاة الطواف كما يجوز تقدم المرأة على الرجل بل هذا الجواز شامل لكل الصلوات في المسجد الحرام وليس خصوص صلاة الطواف فالاستثناء للمسجد الحرام لا لصلاة الطواف ولا خلاف في هذا الاستثناء بين الفقهاء .
7. تقدم أنه أذا شك في الطهارة بعد الطواف صح طوافه ولكن يجب عليه التطهر لصلاة الطواف وإن شك حال الصلاة أنه ما زال على وضوء الطواف أو أن وضوئه بطل لم يعتنِ بشكه وبنى على الطهارة واستمر في صلاته ، وإذا شك بعد الانتهاء من الصلاة أنه كان متوضأ عندما صلاها او لا لم يعتنِ بشكه أيضاً وهكذا إذا شك أنه صلاها بصورة صحيحة أو لا مستجمعة للشرائط او لا لم يعتنِ بشكه وبنى على صحة الصلاة .
8. تجب طهارة البدن والثياب حال الصلاة كأي صلاة أخرى فمن صلى مع النجاسة في بدنه او ثيابه عامداً عالماً بطلت صلاته دونما إذا كان جاهلاً بالنجاسة ولم يعلم بها الا بعد الصلاة فصلاته صحيحة ، أما الناسي وهو من كان يعلم بوجود النجاسة في بدنه او ثيابه قبل الصلاة ثم نسي التطهير فقد تقدم صحة طوافه وهل الصلاة كذلك ؟
رأيان / أولهما : أن حكم الصلاة حكم الطواف فإذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من صلاة الطواف صحت ولا تجب الإعادة كالطواف وهذا هو الرأي المعروف بين الفقهاء .
ثانيهما : أن حكم الصلاة حكم الطواف لكن بشرط وهو الا يكون شاكاً غير متفحص قبل الصلاة ، فمن شك في وجود النجاسة قبل الصلاة ولم يتفحص ثم وجدها فعلاً بعد الصلاة فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة ، أما اذا لم يشك أصلاً او شك وتفحص ولم يجد النجاسة ثم وجدها بعد الصلاة فصلاته صحيحة كما في القول الأول ، وهذا الرأي للسيد السيستاني .
هذه أهم أحكام صلاة الطواف وبها ننهي الكلام في العمل الثالث من أعمال العمرة المفردة
ثم الكلام في العمل الرابع وهو السعي
يأتي إن شاء الله تعالى


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس