عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.12 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 155  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 03-10-2012 الساعة : 04:18 PM


مسألة 1065 : الصوم من المستحبات المؤكدة ، وقد ورد أنه جنة من النار ، وزكاة الأبدان ، وبه يدخل العبد الجنة ، وإن نوم الصائم عبادة ونفسه وصمته تسبيح ، وعمله متقبل ، ودعاءه مستجاب ، وخلوق فمه عند الله تعالى أطيب من رائحة المسلك ، وتدعو له الملائكة حتى يفطر ، وله فرحتان فرحة عند الافطار ، وفرحة حين يلقى الله تعالى . وأفراده كثيرة وعد من المؤكد منه صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، والأفضل في كيفيتها أول خميس من الشهر ، وآخر خميس منه ، وأول أربعاء من العشر الأواسط ، ويوم الغدير ، فإنه يعدل كما في بعض الروايات مائة حجة ومائة عمرة مبرورات متقبلات ، ويوم مولد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ويوم بعثه ، ويوم دحو الأرض ، وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة ، ويوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء مع عدم الشك في الهلال ، ويوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة وتمام رجب ، وتمام شعبان وبعض كل منهما على اختلاف الأبعاض في مراتب الفضل ، ويوم النوروز ، وأول يوم محرم وثالثه وسابعه ، وكل خميس وكل جمعة إذا لم يصادفا عيدا .
-------------------------
يقسم الصوم الى أربعة أقسام : الواجب ، والمستحب ، والمكروه ، والحرام
أما الواجب فأنواع تقدم التعرض لها في مطاوي الفصول السابقة كصوم شهر رمضان ، وصوم الكفارة ، وصوم القضاء ، وصوم بدل الهدي في حج التمتع ، وصوم النذر والعهد واليمين ، والملتزم بشرط أو إجارة ، وصوم اليوم الثالث من أيام الاعتكاف
وسيأتي التعرض الى بعض أنواع المكروه في المسألة التالية ، والحرام في المسألة التي بعدها إن شاء الله تعالى
وفي هذه المسألة تعرض الى بعض أنواع الصوم المندوب
قوله ( ويوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء مع عدم الشك في الهلال ) أي إنما يستحب صيام يوم عرفة بشرطين : الأول / أن لا يتسبب الصوم في ضعف المكلف عن الدعاء بحيث إذا صام لم تكن له قابلية على الدعاء فإن يوم عرفة يوم الدعاء والتضرع الى الله فإذا كان الصوم يحول دون ذلك لم يستحب بل هو مكروه حينئذٍ . الثاني / أن يحصل الاطمئنان بأنه يوم عرفة وذلك بحصول العلم أو الاطمئنان بأول دخول الشهر وثبوت الهلال أما مع الشك في دخول الشهر والشك في ثبوت الهلال في أوله بحيث يحتمل المكلف أن يوم عرفة هو يوم العيد الذي يحرم صومه فلا يستحب صوم يوم عرفة حينئذٍ لاحتمال أن يقع الصوم في يوم العيد فيكره حينئذٍ صيام يوم عرفة ، كما إذا احتملنا أن أول ذي الحجة يصادف الثلاثاء مثلاً لكن لم نستطع رؤية الهلال لغيم ونحوه فأتممنا عدة الشهر وحكمنا بأن أول ذي الحجة هو الأربعاء فعلى ذلك سيصادف عرفة يوم الخميس ، لكن يحتمل أن يوم الخميس هو يوم العيد أيضاً وليس يوم عرفة لاحتمال أن الثلاثاء هو أول ذي الحجة ومنعنا الغيم عن رؤية الهلال في ليلته ، فحينئذٍ يكره صوم يوم الخميس الذي بحسب الظاهر هو يوم عرفة لاحتمال أنه يوم العيد .
قوله ( وتمام رجب ، وتمام شعبان وبعض كل منهما على اختلاف الأبعاض في مراتب الفضل ) أي يستحب صيام تمام شهر رجب وتمام شهر شعبان ، كما يستحب صيام بعضهما أي بعض الأيام من رجب وبعض الأيام من شعبان ، وصيام بعض أيامهما أفضل من صيام البعض الآخر كأفضلية صيام الأيام البيض على غيرها من أيام رجب وشعبان وهو معنى الاختلاف في مراتب الفضل .
قوله ( وكل خميس وكل جمعة إذا لم يصادفا عيدا ) أي يستحب صيام كل خميس وكل جمعة من كل أسبوع بشرط أن لا يمنع مانع من صيامهما كما إذا صادف أحدهما يوم العيد فإنه يحرم صيام يوم العيد كما سيأتي في المسألة (1067) ، وكذا إذا صادفا أيام التشريق وهي ( 11 ، 12 ، 13 ) من ذي الحجة فإنه يحرم صيام هذه الأيام لمن كان بمنى .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس