عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.12 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 30  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 28-07-2012 الساعة : 10:19 PM


مسألة 981 : لا يصح العدول من صوم إلى صوم وإن بقي وقت المعدول إليه على الأصح ، نعم إذا كان أحدهما غير متقوم بقصد عنوانه ولا مقيدا بعدم قصد غيره وإن كان مقيدا بعدم وقوعه صح وبطل الآخر ، مثلا لو نوى صوم الكفارة ثم عدل إلى المندوب المطلق صح الثاني وبطل الأول ، ولو نوى المندوب المطلق ثم عدل إلى الكفارة وقع الأول دون الثاني .
-------------------------
تقدم أن للصوم أنواعاً فهناك صوم رمضان وصوم القضاء وصوم النذر وصوم الكفارة وصوم الإجارة والصوم المندوب العام والصوم المندوب الخاص وصوم بدل الهدي الى غير ذلك
والسؤال المطروح في هذه المسألة أنه إذا أصبح ناوياً لأحد أنواع الصوم فهل يجوز أن يعدل الى نوع آخر فينوي صوماً آخر غير الذي كان عليه ؟
ومحل الكلام إنما هو مع احتمال وإمكانية القول بالصحة ، أما مع الجزم بعد الصحة فالحكم واضح وليس هو المقصود من المسألة كما إذا أصبح ناوياً لصوم رمضان وأراد العدول الى غيره واجباً كان او مندوباً فلا إشكال في عدم صحة هذا العدول لعدم وقوع أي صوم في رمضان غير صوم رمضان ، وكذا إذا كان ناوياً الصوم المندوب فبدا له بعد الزوال أن يعدل الى القضاء او الكفارة او النذر غير المعيّن فأيضاً لا معنى لهذا العدول لفوات محل النية لهذه الأنواع لأنها من الواجب غير المعيّن الذي يتضيق بالزوال فعدوله من المندوب الى القضاء بعد الزوال غير صحيح جزماً .
وإنما الكلام حيث يمكن القول بالصحة كما إذا أصبح ناوياً للمندوب وقبل الزوال بدا له العدول الى القضاء فيصح أن نسأل هل يصح العدول ؟ وذلك لاستمرار نية القضاء الى الزوال
والجواب / فيه خلاف (1) حاصله آراء ثلاثة :
الرأي الأول / الصحة والجواز على إشكال ، ومعنى الإشكال حينئذٍ الاحتياط الاستحبابي بعدم الصحة وعدم ترتيب آثار العدول الصحيح ، وهذا الرأي هو المعروف بين الفقهاء كالسيد الخوئي والسيد الصدر والسيد الروحاني والشيخ الخراساني .
الرأي الثاني / عدم الصحة مطلقاً ، وهو فتوى الشيخ الفياض ، وبناه السيد محمد سعيد الحكيم على الاحتياط الوجوبي .
الرأي الثالث / عدم صحة العدول ولكن ليس مطلقاً كالرأي الثاني بل يستثنى من ذلك بعض الموارد يصح فيها العدول ، وهذا الرأي للسيد الماتن وقد عبر عن المستثنى الذي يصح فيه العدول بقوله : ( نعم إذا كان أحدهما غير متقوم بقصد عنوانه ولا مقيدا بعدم قصد غيره وإن كان مقيدا بعدم وقوعه صح وبطل الآخر ) وتوضيح هذه العبارة يرجعنا الى المسألة (975) حيث تعرض المصنف فيها الى ما يجب قصد عنوانه في النية من أنواع الصوم وما لا يجب فذكر أن صوم رمضان والصوم المندوب وصوم النذر لا يجب قصد عناوينها في صحتها بل يكفي في صحتها أن ينوي صيام يوم غد وإن لم يقصد عنوان صوم رمضان او عنوان المندوب او النذر في مقابل القضاء والكفارة والنذر شكراً او زجراً فيعتبر في صحتها قصد عناوينها ولا يكفي نية الصوم ما لم يقصد القضاء مثلاً ، فقوله هنا ( غير متقوم بقصد عنوانه ) يعني كون الصوم صحته غير متقومة أي غير مشروطة بأن يقصد عنوان ذلك الصوم بل يكفي أن يقصد الصوم فيصح ذلك النوع ولو لم يقصد نوعه كصوم شهر رمضان على رأي المصنف فقد ذكر في المسألة (975) عدم وجوب قصد عنوانه خلافاً لباقي الفقهاء ، وكصوم المندوب المطلق (2) فقد تقدم في تلك المسألة اتفاق الفقهاء على أنه غير متقوم بقصد عنوانه فيكفي أن أنوي صيام يوم غد فيقع مندوباً مطلقاً ويحسب لي كذلك وإن لم أنوِ أن صومي ليوم غد هو بعنوان المندوب المطلق ، وأما قوله ( ولا مقيدا بعدم قصد غيره ) أي صحته غير مشروطة بأن لا يقصد نوعاً آخر من الصوم كالمندوب المطلق أيضاً فهو غير مقيد أي لا يشترط في صحته الا يقصد صوماً آخر ( وإن كان مقيدا بعدم وقوعه ) أي وإن كانت صحته مقيدة ومشروطة بأن لا يقع في يومه صيام يوم آخر وقصد نوع آخر ، فقوله ( وإن ) وصلية أي هو وإن كان غير مقيد بأن لا يقصد غيره الا أنه مقيد بأن لا يقع في غيره
والمعنى أن الصوم إذا كانت صحته غير متقومة ولا مشروطة بقصد عنوانه وغير متقومة أيضاً بأن لا يقصد غيره بل متقومة بعدم وقوع غيره فقط كالمندوب المطلق فصحته في يوم يكفي فيها عدم وقوع غيره في ذلك اليوم كالقضاء ولا يعتبر قصد عنوانه ولا عدم قصد غيره ، فمثل هذا الصوم يجوز العدول اليه لذا قال : ( مثلا لو نوى صوم الكفارة ثم عدل إلى المندوب المطلق صح الثاني وبطل الأول ) ، بخلاف ما إذا كان الصوم صحته متقومة بقصد عنوانه فلا يصح العدول اليه كصوم الكفارة حيث تقدم في المسألة (975) أنه كالقضاء يشترط قصد عنوانيهما إذن لا يصح العدول اليهما لذا قال : ( ولو نوى المندوب المطلق ثم عدل إلى الكفارة وقع الأول دون الثاني ) وهو الكفارة لأنه متقوم بقصد عنوانه فلا يصح العدول اليه .
.
الى هنا ننهي الكلام في شرح مسائل الفصل الأول / في النية
ثم الكلام في في الفصل الثاني / في المفطرات
يأتي إن شاء الله تعالى
.
.
-------------------------
(1) ولعلك تسأل إذا كان لا يصح العدول من صوم الى صوم أو على الأقل فيه خلاف كيف نفسر الاتفاق على جواز بل وجوب العدول الى صوم رمضان لمن نوى يوم الشك ندباً أو قضاء أو نذراً ثم تبين أنه من رمضان قبل الزوال أو بعده ، كما تقدم في المسألة (979) حيث جاء فيها : ( إذا صام يوم الشك بنية شعبان ندبا أو قضاء أو نذرا أجزأ عن شهر رمضان إن كان ، وإذا تبين أنه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدد النية ) أليس تجديد النية هذا عدول من أحد تلك الأنواع الى صوم رمضان ؟
جوابه / لا يعتبر هذا عدولاً لأن المقصود في تلك المسألة أن يوم الشك ينقلب عما نواه من القضاء او الندب او غيرهما الى صيام رمضان بحكم الشرعي بحيث أن الشارع هو الذي حكم بوقوع هذا اليوم عن رمضان لا عما نواه المكلف فتجديد النية حينئذ لا لإرادة العدول بل لأجل امتثال حكم الشارع باحتساب هذا اليوم من رمضان ، بخلافه هنا فالكلام أنه هل يجوز له اختياراً أن يغيّر الصوم ويعدل بالنية من دون أن يحكم الشارع بالتغيير ، وبعبارة أخرى المقصود في تلك المسألة أن الشارع بعد اتضاح أن يوم الشك من رمضان اعتبر صيامه من رمضان من بداية اليوم بحيث وقع كل النهار عن رمضان فالتجديد في أثناء النهار لا يعتبر عدولاً ، أما هنا فالمقصود أن الصوم بعد أن وقع لبعض النهار عن نوع من الصوم هل يجوز إيقاع باقي النهار عن نوع آخر بحيث يقع نوعان من الصوم في نهار واحد وبذلك يتضح الفرق بين المسألتين وإن شئت فقل أن الحكم في المسألة السابقة مستثنى من الكلام في هذه المسألة للنص وهي الروايات الواردة عن المعصومين باحتساب يوم الشك من رمضان إذا تبين كذلك ولذا لم يقع فيها الخلاف تعبداً بالنص ، أما هنا فحيث لا نص وقع الخلاف .
(2) وهو الذي أسميناه سابقاً المندوب العام وهو الذي لا يقع استحباب صومه تحت مسمى وعنوان خاص كأغلب أيام السنة في مقابل المندوب الخاص وهو الذي يقع استحباب صومه تحت مسمى خاص كيوم عرفة والأيام البيض .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس