عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.12 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 27  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 26-07-2012 الساعة : 09:31 PM


مسألة 978 : إذا لم ينو الصوم في شهر رمضان لنسيان الحكم أو الموضوع ، أو للجهل بهما ولم يستعمل مفطرا ثم تذكر أو علم أثناء النهار فالظاهر الاجتزاء بتجديد نيته قبل الزوال ، ويشكل الاجتزاء به بعده فلا يترك الاحتياط بالامساك بقية النهار بقصد القربة المطلقة والقضاء بعد ذلك .
--------------------------
تقدم في المسألة (976) أن نية شهر رمضان وقتها عند طلوع الفجر الصادق ، وقلنا ليس معنى ذلك أن طلوع الفجر هو الوقت الشرعي لها بحيث يلزم إتيانها فيه فقط ، بل بمعنى أنها تتضيّق عند طلوع الفجر بحيث لا يجوز تأخيرها عليه وإن كان يجوز تقديمها عليه وتبييتها من الليل ، وعليه فمن أخّر نية يوم من رمضان عن فجر ذلك اليوم لم يصح منه ذلك اليوم ولم يجزئه
الا أنا نوهنا هناك أن هذا حكم العالم العامد فمن تعمد تأخير نية يوم من رمضان عن فجر ذلك اليوم بحيث طلع الفجر وهو غير عازم بعدُ على صيام ذلك اليوم مع علمه بأنه يوم من رمضان لم تجزئه النية المتأخرة بعد ذلك ولم يصح منه صيام ذلك اليوم لفوات محل النية ، أما إذا لم يكن عالماً عامداً بل كان معذوراً في تأخير النية عن طلوع الفجر فيمكنه الاجتزاء بالنية المتأخرة عن الفجر ويصح صومه حينئذٍ
فالحكم الأولي هو تضيّق نية شهر رمضان عند طلوع الفجر ، الا أنه مع العذر يتمدد وقت النية في رمضان الى الزوال وهو حكم ثانوي خاص بالمعذور عن النية قبل طلوع الفجر فيصير حكم شهر رمضان حكم الواجب غير المعيّن من امتداد نيته وتضيّقها عند الزوال
مثال ذلك / من كان ناسياً للحكم او الموضوع او جاهلاً بهما ، فههنا أربعة أشخاص :
ناسي الحكم ، ناسي الموضوع ، الجاهل بالحكم ، الجاهل بالموضوع
والمقصود بالموضوع هو شهر رمضان فقد يكون الشخص جاهلاً بدخول شهر رمضان أو ناسياً له بأن علم بثبوت الهلال ودخول الشهر لكن نسيه
والمقصود بالحكم أي وجوب صوم شهر رمضان ، فقد يكون الشخص جاهلاً بوجوب صيام شهر رمضان أو عالماً به ناسياً له
فمن نسي دخول شهر رمضان فلم ينو الصيام حتى طلع الفجر إذا تذكر بعد ذلك أنه في شهر رمضان جاز له بل وجب عليه أن ينوي ويصوم وإن كانت النية متأخرة عن الفجر
وكذا من نسي الحكم وهو وجوب صوم شهر رمضان ولم يتذكر الا بعد طلوع الفجر فيجب عليه أن ينوي ويصوم ذلك اليوم
ومثلهما من كان جاهلاً بالموضوع ولم يعلم بدخول الشهر حتى أصبح وعند الصباح علم بثبوت الهلال في الليلة السابقة وأن الشهر قد دخل فيجب عليه النية والصيام وإن طلع الفجر ، كما في يوم الشك من شعبان وستأتي الإشارة اليه في المسألة التالية إن شاء الله
وكذا من كان جاهلاً بوجوب صوم رمضان ولم يعلم بالحكم الا بعد طلوع الفجر فإنه يجدد النية ويصوم ذلك اليوم
ومثل هؤلاء الأربعة المسافر المرخص له في الإفطار إذا عاد الى وطنه أو وصل محل إقامته قبل الزوال فسيأتي إن شاء الله تعالى في المسألة (1038) أنه يجدد النية ويصوم ذلك اليوم ونيته صحيحة لأنه لم يأخرها عن الفجر الا لكونه معذوراً فيجوز له أن يكتفي بالنية المتأخرة
فهؤلاء بما أنهم لم يأخروا النية عن الفجر عن علم وعمد ساغ لهم بل وجب عليهم نية الصيام ولو بعد الفجر ويصح منهم الصوم بهذه النية المتأخرة عن طلوع الفجر
الا أن هذا الحكم وهو امتداد وقت نية شهر رمضان للمعذور الى الزوال ليس اتفاقياً - في غير المسافر الذي عاد الى وطنه قبل الزوال فسيأتي إن شاء الله أن الحكم فيه اتفاقي - بل ههنا اتجاهان للفقهاء :
الاتجاه الأول / هناك فريق من الفقهاء استشكل في هذا الحكم كالسيد الخوئي والشيخ الفياض والشيخ الخراساني وغيرهم ، ومعنى الإشكال أنه يحتمل أن حكم الناسي و الجاهل هو تجديد النية والصوم في ذلك اليوم كما يحتمل أن حكمهما هو القضاء وعدم تجديد النية في ذلك اليوم ، وعليه فالأحوط وجوباً أن يجددوا النية في ذلك اليوم ويصوموا رجاء ثم يقضون بعد ذلك
الاتجاه الثاني / تبني الحكم وعدم الاستشكال فيه واستظهار الصحة وأن حكم المعذور هو استمرار وقت النية الى الزوال وهذا الرأي للسيد الماتن والسيد الصدر والسيد محمد صادق الروحاني ، نعم استشكل فيه السيد الصدر الا أنه استظهر الصحة واحتاط استحباباً بالقضاء ، فعملياً هو من أصحاب هذا الاتجاه
وبناء على هذا الاتجاه وهذا الرأي يصح لناسي الحكم او الموضوع او الجاهل بهما صوم رمضان ولو بنية متأخرة عن الفجر ، لكن بشرطين :
الشرط الأول / أن لا يكونوا قد تناولوا المفطر والا فلا معنى لصومهم حينئذٍ فمن استيقظ جاهلاً بكونه في شهر رمضان ولم يعلم بثبوت الهلال فشرب الماء لا معنى لأن يقال له أنت جاهل بالموضوع فجدد النية وصم ، لأنه مفطر .
الشرط الثاني / أن يكون تجديد النية قبل الزوال ، فنية شهر رمضان للمعذور تستمر الى الزوال ، وهل تستمر الى ما بعد الزوال ؟ فالجاهل بدخول الشهر إذا لم يعلم به الا بعد الزوال هل يمكن أن ينوي الصوم حينئذٍ ويصح عن رمضان ؟
وهذا التساؤل إنما يصح طرحه على أصحاب الاتجاه الثاني دون الأول ، فإن أصحاب الاتجاه الأول استشكلوا في صحة الصوم مع النية قبل الزوال فمن باب أولى أن لا يوافقوا على تجديد النية بعد الزوال ولا أقل من الاستشكال فيه أيضاً
نعم أصحاب الاتجاه الثاني القائلون باستمرار نية رمضان للمعذور الى الزوال يصح أن نسألهم هذا السؤال وأنه هل تستمر الى ما بعد الزوال ؟
لم يتعرضوا له في رسائلهم الا السيد الماتن وجوابه أن الحكم مشكل ، وهو نفس إشكال أصحاب الاتجاه الأول الذي أعطوه لما قبل الزوال نقله السيد الماتن الى ما بعد الزوال ، وحينئذٍ معنى هذا الإشكال أن من لم يجدد النية الى ما بعد الزوال ففي تجديدها بعده إشكال فالأحوط وجوباً تجديدها وإكمال ذلك اليوم بالصيام رجاءً ثم القضاء بعد ذلك ، فمن كان جاهلاً بدخول شهر رمضان ولم يعلم بذلك الا بعد الزوال الأحوط وجوباً أن يجدد النية ويصوم ذلك اليوم ما دام لم يتناول المفطر ثم يقضي بعد ذلك .
خلاصة شرح المسألة / من كان ناسياً للحكم او الموضوع أوجاهلاً بهما فلم ينوِ صوم رمضان قبل الفجر هل يمكن أن ينويه بعد الفجر ؟
الجواب / فيه رأيان :
الرأي الأول / فيه إشكال فالأحوط وجوباً تجديد النية بعد الفجر والصوم ثم القضاء وهو رأي السيد الخوئي والشيخ الفياض والشيخ الخراساني .
الرأي الثاني / نعم يمكن أن ينوي صوم رمضان بعد الفجر ويصح صومه بشرط أن يكون ذلك قبل الزوال وقبل تناول المفطر ، وهل الحكم كذلك بعد الزوال ؟ فيه إشكال فالأحوط وجوباً تجديد النية والصوم ثم القضاء بعد ذلك وهذا الرأي للسيد الصدر والسيد السيستاني والسيد الروحاني .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس