عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.12 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 26  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 26-07-2012 الساعة : 09:29 PM


مسألة 977 : يجتزئ في شهر رمضان كله بنية واحدة قبل الشهر فلا يعتبر حدوث العزم على الصوم في كل ليلة أو عند طلوع الفجر من كل يوم وإن كان يعتبر وجوده عنده ولو ارتكازا على ما سبق ، والظاهر كفاية ذلك في غير شهر رمضان أيضا كصوم الكفارة ونحوها .
-------------------------
قلنا أن صيام شهر رمضان من العبادات الشرعية وحينئذٍ لا بد فيه من النية كما تقدم في المسألة (970) ، ولما كان شهر رمضان عبارة عن عدة أيام وقع الكلام بين الفقهاء في ما هي الكيفية الصحيحة لأداء نية شهر رمضان ، وقد ذكروا طريقتين :
الطريقة الأولى / أن ينوي لكل يوم نية خاصة به في ليلة ذلك اليوم ، فمن الليل ينوي أن يصوم يوم غد ، وفي الليلة التالية ينوي صيام اليوم التالي وهكذا ، فلكل يوم نية خاصة به في ليلته .
الطريقة الثانية / أن ينوي صيام الشهر كله بنية واحدة ، فينوي قبل الشهر كالليلة الأولى أن يصوم هذا الشهر ويعزم على ترك المفطرات في كل يوم منه قربة الى الله تعالى ، بلا حاجة الى إحداث نية مستقلة لكل يوم في ليلته .
ولا إشكال في إجزاء الطريقة الأولى وصحة الصيام معها في كل يوم بل هي الأصل والقدر المتيقن من الكيفية الصحيحة لأداء النية ، وإنما الكلام في الطريقة الثانية وهل هي صحيحة ويمكن الاكتفاء بها ، أم لا بد من اعتماد الطريقة الأولى ؟
ذهب بعض الفقهاء الى عدم الاكتفاء بها ولزوم اعتماد الطريقة الأولى ، لكن الرأي المعروف هو جوازها وصحتها أيضاً فلا يضر بأي من الطريقتين ينوي المكلف صيام شهر رمضان سواء بالطريقة الأولى أو بالطريقة الثانية ، لأن المكلف منذ الليلة الأولى قد توجهت له أوامر بالصوم بعدد أيام الشهر لكل يوم أمر خاص به ، فله أن ينوي امتثال هذه الأوامر دفعة بأن ينوي صيام الشهر كله بنية واحدة فيعتمد الطريقة الثانية ، كما له أن ينوي لكل أمر امتثاله الخاص به فيجدد النية في كل ليلة ليومها فيعتمد الطريقة الثانية .
فقول الماتن : ( فلا يعتبر حدوث العزم على الصوم في كل ليلة أو عند طلوع الفجر من كل يوم ) أي لا يشترط اعتماد الطريقة الأولى وإن كانت هي الأصل بل يمكن اعتماد الطريقة الثانية أيضاً وهي أن ( يجتزئ في شهر رمضان كله بنية واحدة قبل الشهر ) لكن ذكروا بأن المراد من قبل الشهر ليس قبل الشهر ولو بمدة طويلة بل بعد أن يصير وجوب شهر رمضان فعلياً لا قبل ذلك ، وهذا يعني أنه إنما يصح نية الشهر بأكمله بعد ثبوت هلال الشهر ودخول الشهر ، فإذا دخل الشهر بثبوت الهلال يصير وجوب صوم الشهر فعلياً فحينئذٍ يجتزئ المكلف بعد ثبوت الهلال بنية واحدة للشهر كله قال السيد الصدر رحمه الله في منهج الصالحين : ( يجتزئ في شهر رمضان كله بنية واحدة إذا حصلت بعد الهلال ) ولا خلاف في ذلك .
ثم إنهم ذكروا أن الثمرة بين القولين والطريقتين تظهر في بعض الموارد منها من نام في أحد أيام شهر رمضان قبل الغروب ولم يستيقظ الا بعد الفجر من اليوم الثاني كمن نام عصر اليوم الثاني ولم يستيقظ الا صباح اليوم الثالث فإن كان ممن يعتمد الطريقة الأولى وهي أن ينوي لكل يوم نية خاصة في ليلة ذلك اليوم فاليوم الثالث الذي استيقظ في صباحه سيكون بلا نية لأن النوم استوعب ليلته كلها فلم ينوِ صيام اليوم الثالث فلا بد من قضائه ، بخلاف ما إذا نوى الشهر كله بنية واحدة في أوله فسيكون اليوم الثالث منوياً من أول الشهر فلا يضره استيعاب النوم لليلته .
وأيضاً ذكروا أن الأحوط استحباباً والأفضل الجمع بين الطريقتين بأن ينوي صيام الشهر كله في أول ليلة ويجدد النية لكل يوم في كل ليلة .
أما قول الماتن : ( وإن كان يعتبر وجوده عنده ولو ارتكازا على ما سبق ) أي إذا اختار الطريقة الثانية فنوى من الليلة الأولى صيام الشهر كله ، فحينئذٍ لا يجب عليه تجديد النية لكل يوم في كل ليلة وإن كان أفضل ، لكن يشترط بقاء تلك النية وذلك العزم الذي أتى به في أول ليلة لكل الشهر مرتكزاً وكامناً في نفسه بحيث لا يتراجع عنه ولا يتردد فيه ، كما سبق في المسألة (970) حيث قال الماتن : ( ويكفي كون العزم عن داع إلهي وبقاؤه في النفس ولو ارتكازا ) فكذا هنا فعندما يعزم قبل الشهر على صيام كل الشهر فصحيح لا يجب عليه تجديد هذا العزم في كل ليلة لكن يجب أن يبقى هذا العزم مركوزاً في النفس ومحافظاً عليه بأن لا ينقضه ولا يتردد فيه بعد ذلك والا وجب تجديده .
« حكم غير شهر رمضان »
هذا كله في شهر رمضان فقلنا هناك قول بوجوب تجديد النية لكل يوم لكن الرأي المعروف جواز الاكتفاء للشهر كله بعزم ونية واحدة ولا يجب التجديد لكل يوم في كل ليلة
وهل غير شهر رمضان كذلك ؟ فإذا وجبت عدة أيام من الصوم بعنوان واحد كما في صيام الكفارة فهل تكفي نية واحدة لكل تلك الأيام أيضاً كشهر رمضان أم الحكم مختص بشهر رمضان وفي غيره لا بد لكل يوم من نية خاصة ؟
الجواب / فيه خلاف ، والآراء ثلاثة :
الرأي الأول / اختصاص الحكم بشهر رمضان ذهب الى ذلك بعض الفقهاء كالسيد اليزدي والسيد محسن الحكيم والسيد الشهيد رحمهم الله تعالى ، قال السيد محسن الحكيم قدس في منهاجه : ( يجتزئ في شهر رمضان كله بنية واحدة قبل الشهر ، وفي غيره لا بد في كل يوم من نية في ليلته الى طلوع الفجر أو الى الزوال )
الرأي الثاني / ما ذهب اليه السيد الصدر رحمه الله من أن غير رمضان إذا كان مشروطاً فيه التتابع فحكمه حكم شهر رمضان والا لم يشمله الحكم ، قال : ( والظاهر كفاية ذلك في غيره أيضا مما يشترط فيه التتابع في الأصل كصوم الكفارة أو بالعارض وأما في غيرها فالأحوط تجديد النية في كل ليلة يراد الصيام في غدها أو عند الفجر أو قبل الزوال ) فصوم الكفارة بما أنه يشترط فيه التتابع فحكمه حكم شهر رمضان يجوز الاكتفاء فيه بنية واحدة في أوله ، وكذا إذا كان اشتراط التتابع بالعارض وليس بالأصل كمن نذر أن يصوم ثلاثة أيام متواليات فيجوز الاكتفاء بنية واحدة لها ، أما إذا كان عليه أيامٌ من الصيام بعنوان واحد والتتابع ليس شرطاً فيها لا بالأصل ولا بالعارض فلا بد لكل يوم نية خاصة به كما إذا كان عليه صوم عدة أيام من باب القضاء فلكل يوم نيته الخاصة .
الرأي الثالث / عدم الفرق بين شهر رمضان وغيره في جواز الاكتفاء بنية واحدة فيجوز أن ينوي صيام الشهرين المتتابعين في الكفارة بنية واحدة في أولهما ، ومن عليه عشرة أيام مثلاً من باب القضاء يجوز أن يكتفي بنية واحدة لكل العشرة في أولها ولا يجب أن يخصص لكل يوم نية ويجددها في كل ليلة وهكذا ، وعلى هذا الرأي أكثر الفقهاء كالسيد الخوئي وغيره ومنهم السيد الماتن لذا قال : ( والظاهر كفاية ذلك في غير شهر رمضان أيضا كصوم الكفارة ونحوها ) .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس