عرض مشاركة واحدة

محمد المياحي
المستبصرون
رقم العضوية : 36051
الإنتساب : May 2009
المشاركات : 452
بمعدل : 0.08 يوميا

محمد المياحي غير متصل

 عرض البوم صور محمد المياحي

  مشاركة رقم : 21  
كاتب الموضوع : محمد المياحي المنتدى : منتدى الشبهات والردود
افتراضي
قديم بتاريخ : 03-10-2009 الساعة : 08:03 PM


السؤال رقم((60))
هل حرفتم الشريعه ؟؟

قال بعض أئمة السنة أنا عمدنا إلى أشياء كانت حراما عليهم فاحتلنا فيها حتى صارت حلالا فهل يمكن التلاعب بالشريعة ؟؟؟
الحيلة عبارة عن خداع ولذلك نرى ان بعض علماء السنة كفروا أصحاب الحيل الشرعية واعتبروها من الأمور التي من خلالها يمكن التلاعب بالشريعة أمام نصوص وأحكام الشريعة الإلهية التي من خلالها يتم تغيير الأحكام الثابتة الشرعية ونرى هناك من أئمة السنة ألفوا كتباً للحيلة ومن خلالها يستطيعون التلاعب بالشريعة حسب الأهواء والأمزجة .


قال ابن قيم الجوزية في كتابه إعلام الموقعين:

وقال الإمام احمد هذه الحيل التي وضعها هؤلاء عمدوا إلى السنن فاحتالوا في نقضها أتوا إلى الذي قيل لهم إنه حرام فاحتالوا فيه حتى حللوه وقال ما أخبثهم يعني أصحاب الحيل يحتالون لنقض سنن رسول الله ص - وقال من احتال بحيلة فهو حانث وقال إذا حلف على شئ ثم احتال بحيلة فصار إليها فقد صار إلى الذي حلف عليه بعينه وقد تقدم بسط الكلام في هذه المسألة مستوفى فلا حاجة إلى إعادته
[622] .


وقال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى:

وقال في رواية أبي داود وذكر الحيل من أصحاب الرأي فقال يحتالون لنقض سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في رواية صالح وأبي الحارث هذه الحيل التي وضعوها عمدوا إلى السنن فنقضوها والشيء الذي قيل لهم أنه حرام إحتالوا فيه حتى أحلوه وسبق تمام كلامه وهذا كثير في كلامه
[623] .
قال الخطيب البغدادي في تاريخه : أخبرنا محمد بن عبد الله الحنائي أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا عبد الله بن المبارك قال من نظر في كتاب الحيل لأبي حنيفة أحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله[624]

وقال : محمد بن بشر أبو عبد الله الرقى حدث عن خلف بن بيان كتاب الحيل في الفقه لأبي حنيفة رواه عنه أبو الطيب محمد بن الحسين بن حميد بن الربيع الكوفي وذكر انه سمعه منه في سنة ثمان وخمسين ومائتين بسر من رأى[625]

وقال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري( ونقل أبو حفص الكبير راوي كتاب الحيل عن محمد بن الحسن أن محمدا قال ما احتال به المسلم حتى يتخلص به من الحرام أو يتوصل به إلى الحلال فلا بأس به وما احتال به حتى يبطل حقا أو يحق باطلا أو ليدخل به شبهة في حق فهو مكروه والمكروه عنده إلى الحرام أقرب وذكر الشافعي أنه ناظر))[626]


قال السرخسي بالمبسوط(قال : وإذا كان للولد الصغير مال أدى عنه أبوه من مال الصغير في قول " أبي حنيفة " و " أبي يوسف " رحمهما الله تعالى وكذلك يضحى عنه من ماله استحسانا في قول " أبي حنيفة " رحمه الله تعالى ذكره في كتاب الحيل))[627].


قال ابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين :

قلت والذين ذكروا الحيل لم يقولوا إنها كلها جائزة وإنما اخبروا ان كذا حيلة وطريق إلى كذا ثم قد تكون الطريق محرمة وقد تكون مكروهة وقد يختلف فيها فإذا قالوا الحيلة في فسخ المرأة النكاح أن ترتد ثم تسلم والحيلة في سقوط القصاص عمن قتل أم امرأته ان يقتل امرأته إذا كان لها ولد منه والحيلة في سقوط الكفارة عمن أراد الوطء في رمضان ان يتغدى ثم يطأ بعد الغداء والحيلة لمن أرادت ان تفسخ نكاح زوجها ان تمكن ابنه من الوقوع عليها والحيلة لمن أراد أن يفسخ نكاح امرأته ويحرمها عليه على التأبيد ان يطأ حماته أو يقبلهاوالحيلة لمن أراد سقوط حد الزنا عنه ان يسكر ثم يزنى والحيلة لمن أراد سقوط الحج عنه مع قدرته عليه أن يملك ماله لابنه أو زوجته عند خروج الركب فإذا بعد استرد ماله والحيلة لمن أراد حرمان وارثه ميراثه أن يقر بماله كله لغيره عند الموت والحيلة لمن أراد إبطال الزكاة وإسقاط فرضها عنه بالكلية ان يملك ماله عند الحول لابنه أو امرأته أو أجنبي ساعة من زمان ثم يسترده منه ويفعل هكذا كل عام فيبطل فرض الزكاة عنه أبدا .


والحيلة ن أراد ان يملك مال غيره بغير رضاه أن يفسده عليه أو يغير صورته فيملكه فيذبح شاته ويشق قميصه ويطحن حبه ويخبزه ونحو ذلك والحيلة لمن أراد قتل غيره ولا يقتل به ان يضربه بدبوس أو مرزبة حديد ينثر دغامه فلا يجب عليه قصاص .


والحيلة لمن أراد أن يزنى بامرأة ولا يجب عليه الحد ان يستأجرها لكنس بينه أو لطى ثيابه أو لغسلها أو لنقل متاع من مكان إلى مكان ثم يزنى بها ما شاء مجانا بلا حد ولا غرامة أو يستأجرها لنفس الزنا والحيلة لمن أراد ان يسقط عنه حد السرقة ان يدعى ان المال له وان له فيه شركة فيسقط عنه القطع بمجرد دعواه أو ينقب الدار ثم يدع غلامه أو ابنه أو شريكه يدخل ويخرج متاعه أو يدعه على ظهر دابة تخرج به ونحو ذلك .
والحيلة لمن أراد سقوط حد الزنا عنه بعد ان يشهد به عليه أربعة عدول غير متهمين ان يصدقهم فيسقط عنه الحد بمجرد تصديقهم .


والحيلة لمن أراد قطع يد غيره ولا يقطع بها ان يمسك هو وآخر السكين أو السيف ويقطعانها معا والحيلة لمن أرادت التخلف عن زوجها في السفر ان تقر لغيره بدين والحيلة لمن أراد الصيد في الإحرام ان ينصب الشباك قبل ان يحرم ثم يأخذ ما وقع فيها حال إحرامه بعد ان يحل .


فهذه الحيل وأمثالها لا يحل لمسلم ان يفتى بها في دين الله تعالى ومن استحل الفتوى بهذه فهو الذي كفره الإمام احمد وغيره من الأئمة حتى قالوا إن من أفتى بهذه الحيل فقد قلب الإسلام ظهرا لبطن ونقض عرى الإسلام عروة عروة وقال بعض أهل الحيل ما نقموا علينا من أنا عمدنا إلى أشياء كانت حراما عليهم فاحتلنا فيها حتى صارت حلالا وقال آخر منهم إنا نحتال للناس منذ كذا وكذا سنة في تحليل ما حرم الله عليهم قال احمد بن زهير بن مروان كانت امرأة ههنا بمرو أرادت ­ ان تختلع من زوجها فأبى زوجها عليها فقيل لها لو ارتددت عن الإسلام لبنت منه ففعلت فذكرت ذلك لعبد الله بن المبارك فقال[628]




توقيع : محمد المياحي


من مواضيع : محمد المياحي 0 ابــــــــداء مساعده وفي الاخص الاخ الطالب بما يخص الوثائق
0 استفسار من اهل السنه
0 كشف التلاعب بكلام السيد كمال الحيدري في التسجيل
0 ما هو موقف الصحابي بلال من الامام علي مع الادله
0 سؤال للسنه والوهابيه ...!!!
رد مع اقتباس