عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية الحوزويه الصغيره
الحوزويه الصغيره
عضو فضي
رقم العضوية : 34252
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 1,863
بمعدل : 0.34 يوميا

الحوزويه الصغيره غير متصل

 عرض البوم صور الحوزويه الصغيره

  مشاركة رقم : 18  
كاتب الموضوع : الحوزويه الصغيره المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 29-06-2010 الساعة : 01:24 AM


بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
الإجماع الحدسي
واضافة الحدس الى الإجماع يُراد منها الإشارة الى ماهو مدرك الحجية للإجماع المحصَّل .والمدرك المشار اليه هو ما يقال من ثبوت الملازمة العقلية بين اتفاق آراء العلماء على أمر وبين قول المعصوم(عليه السلام) ، ومن هنا كان الكاشف عن قول المعصوم (عليه السلام) بناء على هذا المسلك هو العقل النظري ، إذ انَّ إدراك الملازمة من شئون العقل النظري كما هو واضح .والتعبير عن هذا المسلك بالإجماع الحدسي منشاؤه انَّ التعرُّف على قول المعصوم (عليه السلام) ينتج عن الحدس والنظر في كبرى الملازمة وصغراها ، إذ انَّ الإستفادة من هذه الملازمة لا يتم إلاّ بواسطة البحث عن ان مثل هذه الملازمة هل يُنتج القطع بالملزوم أولا ، وهذا معناه البحث عن انَّ هذه الملازمة عقلية أو اتفاقيّة ، وهذا هو البحث الكبروي ، ثم على فرض تمامية الكبرى لابدَّ من ملاحظة انَّ مورد البحث من صغريات هذه الكبرى أولاْ، وهذا هو البحث الصغروي .

وكيف كان فقد استدلَّ على حجية الاجماع المحصَّل ببيان حاصله : انَّ اتفاق آراء الفقهاء يستوجب الجزم بتطابق الرأيالمُتفَق عليه مع قول المعصوم (عليه السلام) ، وذلك بواسطة الملازمة العقلية والتي لا إشكال كبروياً في إفادتها الجزم أو الاطمئنان بوجود الملزوم عند ثبوت اللازم بنحو البرهان الإنِّي ، وتقريب ذلك :
إنَّ فتوى الفقيه الواحد بمسألة ينشأ عنه الظن أو الإحتمال بمطابقة فتواه للواقع، فإذا انضمَّ الى فتوى الفقيه الاول فتوى فقيه آخر فإنَّ مستوى الظن بالمطابقة يتصاعد ومعه يتضائل احتمال المنافاة مع الواقع ، إذ انَّ العلاقة بينهما طردية فكلما تصاعد مستوى الظن بالمطابقة كلما تضاءل مستوى احتمال المخالفة ، وهكذا يتضاءل مستوى احتمال المخالفة الى ان يصل لدرجة لا يحتفظ العقلاء بمثله، أي انهم يتجاوزون هذا المستوى من الإحتمال ولا يعتدون به ، وهذا ما يُنتج الاطمئنان بالموافقة ، على انَّه قد تتكثر الاقوال المتطابقة لحد ينشأ عن هذا التكثر الجزم بتطابق قولهم مع الواقع ، وذلك بنفس المسار الطردي المذكور ، هذا هو أحد التقريبات لمسلك الحدس ، ولا بأس بذكر تقريب آخر :وهذا التقريب يرتكز على ثبوت الملازمة العادية بين اتفاق الاراء وبين قول المعصوم (عليه السلام) ، إذ من البعيد جداً ان تتفق آراء العلماء على أمر ويكون رأي امامهم منافياً لما اتفقوا عليه . وهذا نظير استكشاف رأي الرئيس بواسطة تباني أتباعه قاطبة على ذلك الرأي .

الإجماع الدخولي :
ويراد من وصف الإجماع بالدخولي الإشاره الى ماهو مدرك الحجيَّة للإجماع المحصَّل .وحاصل هذا المدرك هو انَّه لما كانت حجية الإجماع منوطة ـ بنظر الامامية ـ بدخول المعصوم في ضمن المجمعين بنحو من أنحاء الدخول فإنَّ اتفاق الامة أو العلماء أو الطائفة على رأي لا يتحقق إلا حينما يكون المعصوم(عليه السلام) في ضمن المجمعين ، فهو فرد من الامة ومن العلماء ومن الطائفة.فمنشأ الحجية للاجماع المحصَّل هو دخول المعصوم (عليه السلام) في إطار المجمعين وعليه فالاجماع الدخولي هو الاجماع الذي يُحرز معه وجداناً دخول المعصوم (عليه السلام) في إطار المجمعين .

الإجماع المحصَّل :
وهو الإجماع المحرز وجداناً والذي ينشأ عن تتبع الفقيه لآراء العلماء في مسألة من المسائل والوقوف بعد ذلك على اتفاقهم عليها ، وهذا في مقابل الإجماع المنقول والذي لا يكون فيه الإجماع محرزاً بالوجدان وانما هو مُتلقى عن فقيه آخر كان قد حصَّل الإجماع بنفسه .
الإجماع المدركي
وهو اجماع الفقهاء على حكم مسألة مع احراز مدرك اجماعهم على حكم تلك المسألة ، ولا يختلف الحال بين اتّفاقهم على مدرك واحد أو انَّهم مختلفون فيما هو مدرك حكم المسألة مع اتّفاقهم في النتيجة فإنَّ الإجماع في كلا الصورتين يكون مدركيّاً ، كما انَّه لا فرق بين كون المدرك من قبيل الأدلّة الإجتهاديّة أو الاصول العمليَّة ، فالمناط في مدركيّة الإجماع هو احراز ماهو منشأ اتّفاقهم في الفتوى .وثمّة اجماع آخر يُعبَّر عنه بالإجماع المحتمل للمدركيّة ، وهو مالو كان لحكم المسألة المجمع عليه مدرك تام أو غير تام يحتمل اعتماد المجمعين عليه أو اعتماد بعضهم عليه .والإجماع المدركي وكذلك محتمل المدركيّة ليسا من الإجماع الاصطلاحي، إذ انَّ الإجماع الإصطلاحي يكشف بطريق الإن عن دخول المعصوم (عليه السلام) في ضمن المجمعين أو يكون كاشفاً عن وجود دليل معتبر ، وذلك بواسطة الحدس أو قاعدة اللطف ، والإجماع المدركي لا يصلح لذلك بعد أن كان مدركه محرزاً، وهكذا لو كان محتملا للمدركيّة فإنَّ إحراز اعتمادهم على دليل معتبر لم يصل لا يكون ميسوراً في هذا الفرض .

الإجماع المركَّب :
وهو اتفاق آراء العلماء على رأي بحيث يكون الاتفاق مستفاداً من المدلول الإلتزامي للآراء المختلفة لهؤلاء العلماء على ان يكون هذا اللازم ناشئاً عن تبني كل واحد لرأيه ، بمعنى انَّه لو لم يكن كل واحد متبنياً للرأي المعين لكان من الممكن ان لا يبني على اللازم .ويمكن التمثيل للإجماع المركب بالاجماع على لازم الإختلاف الواقع في ماهو حكم صلاة الجمعة ، فإن البعض ذهب الى وجوبها وذهب البعض الآخر الى حرمتها في عصر الغيبة ، وذهب آخرون الى استحبابها ومجموع هذه الآراء متفقة على عدم كراهة صلاة الجمعة بالكراهة المصطلحة ، إذ انَّ ذلك هو لازم القول بالوجوب او الحرمة أو الاستحباب ، وذلك لما ثبت في محلِّه من تضاد الاحكام فيما بينها ، وحينئذ فلو كان منشأ الاتفاق على هذا اللازم هو تبني كل واحد من العلماء لما ينافيه فهذا من الإجماع المركب وإلا فلو كان المنشأ من تبنِّي عدم الكراهة هو دليل خاص ثابت بقطع النظر عن تبنِّي الملزوم فإنَّ هذا الاتفاق على اللازم يكون من الإجماع البسيط .

تقبلوا تحيتي

من مواضيع : الحوزويه الصغيره 0 التمسكم الدعاء ..
0 في مسألة الخاتمة ..
0 مشكلة عند فرمتة الجهاز
0 هلال الشهر بين الفتوى و الإخبار
0 حرمة التظليل - للـــــنقاش
رد مع اقتباس