عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية الحوزويه الصغيره
الحوزويه الصغيره
عضو فضي
رقم العضوية : 34252
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 1,863
بمعدل : 0.34 يوميا

الحوزويه الصغيره غير متصل

 عرض البوم صور الحوزويه الصغيره

  مشاركة رقم : 95  
كاتب الموضوع : الحوزويه الصغيره المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 15-10-2012 الساعة : 09:10 PM


بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم



استصحاب حال الشرع



المراد منه استصحاب الحكم الأعم من الكلِّي والجزئي الثابت في الشريعة في ظرف الشك في بقائه، فالمستصحب في المقام هو الحكم الكلِّي والجزئي الأعم من الوضعي والتكليفي، وهذا بخلاف استصحاب حال العقل فإنَّ المستصحب في مورده هو نفي الحكم الشرعي التكليفي الإلزامي.

على انَّ المقصود من الاستصحاب في المقام هو الإستصحاب الإصطلاحي والذي يقتضي لزوم البناء على الحالة المتيقنة في ظرف الشك في بقائها، وهذا بخلاف استصحاب حال العقل فإنَّه بمعنى الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة العقلية من براءة ذمة المكلَّف عن التكليف غير المعلوم فهو تعبير آخر عن التمسُّك بالبراءة الأصلية.

ومنشأ التعبير باستصحاب حال الشرع هو انَّ المستصحب والذي هو الحالة السابقة المتيقنة ثبتت حكمها بواسطة الشرع، ويمكن ان يكون المنشأ لذلك هو انَّ المستصحب عبارة عن الحكم الشرعي، فحال الشرع هو الحكم الشرعي.

وكيف كان فقد ذكر صاحب الحدائق (رحمه الله) انَّ الإستصحاب يطلق - عند قدماء الاصوليين - على معان ثلاثة بالإضافة إلى استصحاب حال العقل والتي هي البراءة الأصلية.

الأول والثاني: هو استصحاب حكم العموم واستصحاب الإطلاق إلى ان يثبت المخصِّص والمقيِّد.

وعلَّق على هذين القسمين بأنهما ليسا من الإستصحاب في شيء وانَّهما يرجعان إلى التمسُّك باطلاق النص أو عمومه، فهما من الأدلة اللفظية الشرعية المحرزة.

ولعل هذا هو منشأ عدم تعرُّض الشيخ الطوسي (رحمه الله) في العدَّة وكذلك صاحب المعالم والفاضل التوني في الوافية لهذين القسمين.

الثالث: هو استصحاب الحكم الشرعي الثابت لمورد في حالة طروء ما يُوجب الشك في انتفاء الحكم عن ذلك المورد.

ومنشأ الشك تارة يكون اشتباه الامور الخارجية وهذا هو مورد استصحاب الحكم الجزئي أو قل الاستصحاب في الشبهات الموضوعية، وتارة يكون منشأ الشك هو احتمال ارتفاع الحكم وزواله بعد اليقين بثبوته، وهذا من استصحاب الحكم الكلي والذي هو من أقسام الشبهات الحكمية، وقد يكون منشأ الشك هو الجهل بحدود موضوع الحكم المجعول من حيث السعة والضيق، وهذا أيضاً من الاستصحاب في الشبهات الحكمية.

وكلُّ هذه الموارد داخلة في محلِّ النزاع عندهم كما هو المستظهر من كلماتهم بالتأمل، نعم المثال الذي عادة ما يقرِّبون به محلِّ النزاع هو ما ينقلونه عن بعض أصحاب الشافعي من انَّ المتيمم الفاقد للماء لو اتفق ان وجد الماء أثناء الصلاة، فهل يجب عليه المضي في الصلاة أو انَّ وجدان الماء يكون بمثابة الحدث المانع من المضي في الصلاة، وهنا يكون الإستصحاب مقتضياً للبناء على الحالة السابقة وهي وجوب المضي في الصلاة، وهذا الفرض انَّما يناسب استصحاب الحكم الكلِّي، وذلك لأن منشأ الشك هو الجهل بسعة دائرة موضوع الحكم المجعول كما أوضحنا ذلك تحت عنوان الإستصحاب في الشبهات الحكمية.

إلاّ انَّه لا يختص محلُّ النزاع بهذا المورد كما يُوضح ذلك تمثيلهم بمن تيقن الطهارة ثم شك في طروء الحدث وكذلك الشك في حياة الزوج بعد غيابه أو الشك في طهارة الثوب بعد العلم بطهارتها، فإنَّ هذه الأمثلة تناسب الإستصحاب في الشبهات الموضوعية.

وأما شمول محلِّ النزاع لموارد الشك في نسخ الحكم فهو مستفاد من بعض كلمات الفاضل التوني (رحمه الله).

وكيف كان فقد كان السائد بين قدماء الاصوليين هو تصنيف استصحاب حال الشرع في الأدلة العقلية، ومنشأ ذلك - بنظرهم - هو انَّ ثبوت الحكم في الحالة السابقة كاشف عن بقائه، وذلك لوجود المقتضي للحكم في ظرف الشك وليس شيء سوى الشك في صلاحية العارض للمنع عن ان يؤثر المقتضي أثره، والشك في صلاحيته لذلك يُساوق عدم صلاحيته للمنع عن ان يؤثر المقتضي المحرز أثره.

ثم انَّ هنا استصحاب يُعبَّر عنه باستصحاب حال الإجماع، وهو في الواقع من أقسام استصحاب حال الشرع، والمقصود منه الإشارة إلى مدرك الحكم الشرعي المستصحب وانَّه الإجماع، فالحكم الشرعي الثابت في حالة أو وقت بواسطة الإجماع إذا وقع الشك فيه في حالة لاحقة أو وقت آخر فإنَّ استصحابه يقتضي لزوم البناء على بقاء الحكم الشرعي الثابت بالإجماع.


من مواضيع : الحوزويه الصغيره 0 التمسكم الدعاء ..
0 في مسألة الخاتمة ..
0 مشكلة عند فرمتة الجهاز
0 هلال الشهر بين الفتوى و الإخبار
0 حرمة التظليل - للـــــنقاش
رد مع اقتباس