عرض مشاركة واحدة

الشيخ عباس محمد
عضو برونزي
رقم العضوية : 81994
الإنتساب : Apr 2015
المشاركات : 1,288
بمعدل : 0.39 يوميا

الشيخ عباس محمد غير متصل

 عرض البوم صور الشيخ عباس محمد

  مشاركة رقم : 15  
كاتب الموضوع : الشيخ عباس محمد المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 06-01-2018 الساعة : 08:44 PM


الدرس الخامس عشر: قاعدة القرعة

أهداف الدرس
- التعرّف إلى معنى قاعدة القرعة وأدلّتها.
- القدرة على الاستدلال على حجّيّة القاعدة.
- التدرّب على تطبيق القاعدة في مواردها.


--------------------------------------------------------------------------------
199

--------------------------------------------------------------------------------


المقدّمة
قاعدة القرعة من القواعد المعمول بها في كثير من أبواب الفقه، عند اشتباه حال الموضوعات، وعدم معرفتها على ما هي عليه، وهي برغم شدّة ابتلاء الفقيه بها لم تنقّح في كلماتهم حقّ التنقيح، ولم يُبحث عنها بحثاً وافياً بها، ولذا يُرى في العمل بها تشويشٌ واضطرابٌ ظاهرٌ، فيُعمَل بها في موارد، وتُترك في موارد أخرى مشابهة لها ظاهراً، من دون أن يبيّنوا لهذه التفرقة دليلاً يُعتمد عليه1. ولكن لعلّ ذلك لعدم الحاجة إليه, لوجود أدلّة أخرى مثبتة، ولأنّ القرعة آخر الأدلّة.

بيان المراد من القاعدة
يقصد بالقاعدة المذكورة أنّ الواقع، إذا أشكل في مورد ولم يمكن تشخيصه من خلال أمارة أو أصل، فيمكن المصير في تعيينه إلى الاقتراع، وذلك بكتابة قطع متعدّدة وسحب واحدة منها. فيكون المراد من القرعة هنا، هوالاقتراع لتعيين المطلوب في الأمور الشرعيّة المشتبهة، فإذا اشتبه الأمر ولم يكن أيّ طريق إلى كشفه فيتوسّل بالقرعة ويتعيّن بها المطلوب. وقد تسالم الفقهاء على كون القرعة طريقاً لحلّ المشكل الفقهيّ (الشبهة)، وعليه قالوا: "القرعة لكلّ أمر مشكل".


--------------------------------------------------------------------------------
201

--------------------------------------------------------------------------------


بيان مدرك القاعدة
يمكن الاستدلال على حجّيّة القرعة بعدّة أدلّة من الكتاب والسنّة، إضافة إلى السيرة:
الأوّل: من الكتاب:
قوله تعالى: ï´؟وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ * فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِينَï´¾2، بتقريب أنّ يونس لمّا خرج من قومه غاضباً عليهم، ركب سفينة لم تتمكّن من مواصلة سيرها، إمّا لاعتراض الحوت لها وعدم اندفاعه إلّا بإلقاء واحد له ليلقمه, أو لزيادة وزنها الذي يحتاج معه إلى إلقاء واحد من الركاب، وبالتالي تمّ الاتّفاق على الاقتراع لتعيين ذلك الشخص، وخرجت القرعة باسم يونس، ووافق على نتيجة القرعة، فإنّ ذكرها في القرآن الكريم واشتراك النبي يونس عليه السلام بها وقبوله لنتيجتها يدلّ على حجّيّة القرعة، وإلّا لَمَا اشترك يونس عليه السلام الّذي هومعصوم في ذلك.

وقوله تعالى: ï´؟وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُون أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَï´¾3، وهي واردة في قصّة ولادة مريم عليها السلام، وما رامته أمّها امرأة عمران، حيث إنّها بعد ما وضعتها أنثى لفّتها في خرقة وأتت بها إلى المعبد ليتكفلّها عبّاد بني إسرائيل، وقد مات أبوها من قبل، فقالت دونكم النذيرة4، فتنافس فيها الأحبار, لأنّها كانت بنت إمامهم عمران، فوقع التشاحّ بينهم فيمن يكفل مريم حتّى قد بلغ حدّ الخصومة ï´؟إِذْ يَخْتَصِمُونَï´¾، فما وجدوا طريقاً لرفع التنازع إلّا القرعة، فتقارعوا بينهم، فألقوا أقلامهم الّتي كانوا يكتبون بها التوراة في الماء، وقيل: ألقوا قداحهم للاقتراع، جعلوا عليها


--------------------------------------------------------------------------------
202

--------------------------------------------------------------------------------


علامات يعرفون بها من يكفل مريم، فارتزّ5 قلم زكريّا ثمّ ارتفع فوق الماء، ورسبت أقلامهم، وقيل ثبت قلم زكريّا وقام طرفه فوق الماء كأنّه في الطين، وجرت أقلامهم مع جريان الماء، فوقعت القرعة على زكريّا - وقد كانوا تسعة وعشرين رجلاً - فكفلها زكريّا، وكان خير كفيل لها وقد كان بينهما قرابة, لأنّ خالة أمّ مريم كانت عنده. هذا، ولكنّ في الآية نفسها إبهام, فإنّ كون جملة ï´؟إِذْ يُلْقُون أَقْلاَمَهُمْï´¾ بمعنى الاقتراع غير واضح، إلّا أنّ بعض القرائن الداخليّة والخارجيّة رافعة للإبهام عنها، كقوله تعالى: ï´؟أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَï´¾، وقوله: ï´؟إِذْ يَخْتَصِمُونَï´¾، وغير واحدة من الروايات الواردة في تفسير الآية الّتي تأتي الإشارة إليها.

وبالنتيجة، في الآية دلالة على أنّ القرعة كانت مشروعة لرفع النزاع والخصومة في الأمم السالفة، ويمكن إثباتها في هذه الأمّة أيضاً بضميمة استصحاب الشرايع السابقة، مضافاً إلى أنّ نقله في القرآن من دون إنكار، دليل على ثبوتها في هذه الشريعة أيضاً، وإلّا لوجب التنبيه على بطلانها في هذه الشريعة.

الثاني: من السنّة:
الرواية الأولى: صحيحة محمّد بن حكيم: "سألت أبا الحسن عليه السلام عن شيء؟ فقال لي: كلّ مجهول ففيه القرعة. قلت له: إنّ القرعة تخطئ وتصيب؟ قال: كلّ ما حكم الله به فليس بمخطئ"6. ووجه الاستدلال بالرواية، لناحية عدم تخصيص الحكم هنا بالمنازعة ونحوها، بل عنوانه "كلّ مجهول". وأما إبهام كلمة "شيء" واحتمال كون السؤال عن شيء خاصّ متنازع فيه، فالحقّ أنّه لا يضرّ بإطلاق قوله: "كلّ مجهول ففيه القرعة", لأنّ ورود السؤال في مورد


--------------------------------------------------------------------------------
203

--------------------------------------------------------------------------------


خاصّ لا يضرّ بعموم الحكم إذا كان اللفظ عامّاً. وأمّا قوله: "كلّما حكم الله به فليس بمخطىء"، فقد ذكر فيه احتمالان:
أحدهما: أن يكون المراد خروج سهم المحقّ واقعاً، فهوردع لقول السائل إنّ القرعة تخطىء وتصيب، وإثبات لعدم خطئها، وهذا المعنى بعيد عن ظاهر الرواية.
ثانيهما: وهو الأنسب بظاهرها أن يكون المراد عدم الخطأ في الحكم بحجّيّة القرعة، فإنّه لو لم يكن هناك مصلحة في العمل بالقرعة والحكم بحجّيتها، لما حكم به الله، فالمعنى أنّ خطأ القرعة عن الواقع، أحياناً، لا يمنع من كون نفس الحكم بحجّيّتها صواباً ومشتملاً على المصلحة، فحكم الله ليس بخطأ. والذي يؤيّد هذا المعنى بل يدلّ عليه أنّ قوله: "كلّ ما حكم الله به" بمعنى نفس الحكم، فعدم الخطأ فيه لا في متعلّقه الّذي هو القرعة. هذا، مضافاً إلى أنّ العلم بوقوع الخطأ في كثير من الأمارات الشرعيّة، مع أنّها ممّا حكم الله به، يمنع من حمل الحديث على هذا المعنى، لوفرض ظهوره فيه بادئ الأمر.

الرواية الثانية: صحيحة إبراهيم بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام: "رجل قال: أوّل مملوك أملكه فهوحرّ فورث ثلاثة؟ قال: يقرع بينهم، فمن أصابته القرعة أُعتق. قال: والقرعة سنّة"7، فإنّ ذيلها "والقرعة سنّة" يمكن أن يُستفاد منه حجّيّة القرعة في جميع الموارد. وهذا الحديث، وإن كان وارداً في مورد خاصّ، ولكنّ قوله: "القرعة سنّة" يدلّ إجمالاً على عموم الحكم، وعدم اختصاصه بالمقام.

الرواية الثالثة: ما رواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: "بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليّاً عليه السلام إلى اليمن،


--------------------------------------------------------------------------------
204

--------------------------------------------------------------------------------


فقال له، حين قدم: حدّثني بأعجب ما ورد عليك، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاني قوم قد تبايعوا جارية، فوطئها جميعهم في طهر واحد، فولدت غلاماً، فاحتجّوا فيه، كلّهم يدّعيه، فأسهمت بينهم فجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "ليس من قوم تقارعوا ثمّ فوّضوا أمرهم إلى الله إلّا خرج سهم المحقّ"8.

ورواه في التهذيب والاستبصار، عن عاصم بن حميد، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر عليه السلام، إلّا أنّه قال: "ليس من قوم تنازعوا ثم فوّضوا..."، ولعلّه الأصحّ, فإنّ التفويض إلى الله إنّما يكون بعد التنازع وقبل القرعة كما في هذه النسخة، لا بعد القرعة، كما في نسخة الفقيه.

وعلى كلّ حال، هذه الرواية عامّة في جميع موارد التنازع والمشكلات، وموردها يكون من الأمور المشكلة الّتي لها واقع مجهول يراد كشفه، كما أنّ ظاهر الفقرة الواردة في ذيلها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كون القرعة - مع شروطها، ومع التفويض إلى الله - كاشفة عن ذلك الواقع المجهول، وعلى هذا تكون منسلكة في سلك الأمارات، لوكان خروج سهم المحقّ غالبيّاً، ولوكان دائميّاً كانت القرعة أعلى من الأمارات المعمولة، وهذه الرواية المصحّحة المرويّة عن الكتب الأربعة من أحسن ما ورد في هذا الباب9.

هذا وهناك روايات خاصّة مبثوثة في مختلف أبواب الفقه تؤيّد عموم القاعدة وعدم اختصاصها بمورد معيّن، وإن لم يكن فيها تصريح بالعموم، ولكن ورودها وانبثاثها في تلك الأبواب المختلفة من المؤيّدات القويّة على المقصود، وقد أعرضنا عن ذكرها اختصاراً.10


--------------------------------------------------------------------------------
205

--------------------------------------------------------------------------------


الثالث: السيرة العقلائيّة: إنّ العقلاء يعملون بالقرعة عند تمشكل الأمر، فلو زاد عدد الطلّاب عن الحدّ المقرّر للقبول في المدرسة، أو زاد عدد من تقدّم بطلب الحجّ عن الحدّ المقرّر، أُقرع بينهم. والسيرة المذكورة حيث لا يحتمل حدوثها جديداً ولم يرد عنها ردع، تكون حجّة, لإمضائها.

اختصاص القرعة بالشبهات الموضوعيّة
المستفاد من مجموع الأدلّة والروايات الواردة في مورد القرعة اختصاصها في الشبهة الموضوعيّة الّتي تكون مقرونة بالعلم الإجماليّ، كالشبهة الواقعة في قطيع الغنم ومثلها، ولا أقلّ من أنّ القدر المتيقّن في التمسّك بها هوتعيين الموضوع. كما قال الشهيد الأوّل قدس سره: "ولا تُستعمل (القرعة) في العبادات في غير ما ذكرنا، ولا في الفتاوى والأحكام المشتبهة إجماعاً"11.

عموم القرعة لما لا تعيّن له واقعاً
إنّ الشيء المجهول هنا يُتصوّر على نحوين:
الأوّل: أن يكون متعيّناً واقعاً ومبهماً ظاهراً، كمن أعتق عبداً معيّناً من عبيده، ثمّ اشتبه عليه بعد ذلك.
والثاني: أن لا يكون له تعيّن حتّى واقعاً، كما لوأعتق، من البداية، عبداً غير معيّن من عبيده، ثمّ أراد الاقتراع لترجيح أحدهم.

والقدر المتيقّن من أدلّة حجّيّة القرعة هوالأوّل. أمّا إذا كان الشيء مبهماً واقعاً أيضاً فقد قيل بعدم شمولها له. وقرّب ذلك الشيخ العراقيّ بالقصور في المقتضي, وأنّ عنوان "المجهول" الوارد في أدلّة حجّيّة القرعة لا يصدق عرفاً إلّا على ما هومتعيّن واقعاً، وقد اشتبه وخفي ظاهراً12.


--------------------------------------------------------------------------------
206

--------------------------------------------------------------------------------


عموم القرعة لغير باب التنازع
المورد الّذي يراد فيه الرجوع إلى القرعة تارة يكون مشتملاً على التنازع ويحتاج في رفعه إلى القضاء، وأخرى لا يكون كذلك. فإذا اختلف شخصان في طفلٍ، كلٌّ منهما يدّعي أنّه ولده، كان مثالاً للأوّل.

أمّا إذا فرض أنّ كلّ واحد منهما يقول: لا أدري هو ولدي أو لا، مع فرض علمهما بأنّه لا يعدوهما وهوابن لأحدهما جزماً، كان ذلك مثالاً للثاني. والقدر المتيقّن من دليل حجّيّة القرعة هو المورد الأوّل، الّذي فيه نزاع وخصومة وقد وقع الاختلاف في شموله للثاني.

والمناسب الحكم بالشمول, فإنّ صحيحة إبراهيم المتقدّمة ناظرة للمورد الثاني، وقد حكم الإمام عليه السلام فيه بالقرعة، بل وقوله عليه السلام في ذيلها: "القرعة سنّة" يدلّ على حجّيّة القرعة فيما شابه المورد المذكور، ممّا ليس فيه نزاع، ولا يختصّ به13. هذا، مضافاً إلى عموم السيرة العقلائيّة وعدم اختصاصها بحالة النزاع.


--------------------------------------------------------------------------------
207

--------------------------------------------------------------------------------




الأفكار الرئيسة

- يُقصد بالقاعدة المذكورة أنّ الواقع، إذا أشكل في مورد ولم يمكن تشخيصه من خلال أمارة أو أصل، فيمكن المصير في تعيينه إلى الاقتراع.
- يمكن الاستدلال على حجّيّة القرعة من الكتاب، كقوله تعالى: ï´؟وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ * فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِينَï´¾.

- ومن السنّة، كصحيحة محمّد بن حكيم: "سألت أبا الحسن عليه السلام عن شيء؟ فقال لي: كلّ مجهول ففيه القرعة. قلت له: إنّ القرعة تخطئ وتصيب. قال: كلّ ما حكم الله به فليس بمخطئ".

- إنّ العقلاء يعملون بالقرعة عند تمشكل الأمر عليهم في العديد من الموارد.
- المستفاد من مجموع الأدلّة والروايات الواردة في مورد القرعة اختصاصها في الشبهة الموضوعيّة الّتي تكون مقرونة بالعلم الإجماليّ.

- القدر المتيقّن من أدلة حجّيّة القرعة، ما إذا كان الشيء متعيّناً واقعاً وطرأ عليه الإبهام ظاهراً. أمّا إذا كان الشيء مبهماً واقعاً أيضاً، فقد قيل بعدم شمولها له.
- القدر المتيقّن من دليل حجّيّة القرعة هو المورد الّذي يكون مشتملاً على التنازع ويحتاج في رفعه إلى القضاء، والمناسب الحكم بالشمول، حتّى بدون النزاع والخصومة؛ لقوله عليه
السلام في ذيل الرواية: "القرعة سنّة" يدلّ على حجّيّة القرعة فيما شابه المورد المذكور ممّا ليس فيه نزاع.



مطالعة

كيفيّة إجراء القرعة
المعلوم أنّ القرعة كانت متداولة بين العقلاء من قديم الزمان، ولم تكن مقيّدة بكيفيّة خاصّة عندهم. بل كانت كيفيّتها جعل علامات لكلّ واحد من أطراف الدعوى أوذوي الحقوق المتزاحمة أوغيرها، ممّا كان طرفاً للاحتمال، ثمّ الرجوع إلى ما يخرج صدفة من بينها، بحيث لا يحتمل فيه إعمال نظر خاصّ، بل كان استخراج واحد معيّن من بين أطراف الاحتمال، مستنداً إلى مجرّد الصدفة والاتّفاق، كي يكون حاسماً للنزاع والتشاحّ. ومن الواضح أنّ هذا المقصود يؤدّى بكيفيّات عديدة لا تحصى، فلا فرق فيها عندهم بين "الرقاع" و"السهام" و"الحصى" وغيرها، ولا خصوصيّة في شيء منها بعد اشتراكها جميعاً في أداء ذاك المقصود.

ومن هنا اختلفت عادة الأقوام في اقتراعاتهم، فكلٌّ يختار نوعاً أو أنواعاً منها، من غير أن يكون نافياً للطرق الأُخرى، ولكنّ الكتابة والرقاع أكثر تداولاً اليوم؛ لسهولتها وإمكان الوصول إليها في جلّ موارد الحاجة، مع بعدها عن احتمال إعمال الميول والأهواء الخاصّة. وقد تُستخرج الرقاع بيد صبيّ، أو بسبب آلة مخصوصة؛ ليكون أبعد من سوء الظن، وأقرب إلى العدالة في استخراجها. هذا ما عند العقلاء.

أمّا الروايات الواردة في هذه القاعدة فهي مختلفة: أكثرها مطلقة خالية من تعيين كيفيّة خاصّة للاقتراع، وهي دليل على إيكال الأمر إلى ما كان متداولاً بين العقلاء، وإلى العرف، وإمضاء طريقتهم في ذلك. ولكن ورد في غير واحد منها طرق خاصّة للقرعة من دون نصّ على حصرها فيه على الظاهر.



أسئلة وتمارين

- ضع علامة صحّ أو خطأ في المكان المناسب:
1- يُقصد بالقاعدة المذكورة أنّ الواقع، إذا أشكل في مورد، وأمكن تشخيصه من خلال أمارة أو أصل، فيمكن المصير في تعيينه إلى الاقتراع أيضاً.
2- إذا علم المكلّف بنجاسة أحد إناءَيْن، فيُستعان بالقرعة لتشخيصه.
3- المستفاد من مجموع الأدلّة والروايات الواردة في مورد القرعة، اختصاصها في موارد الشبهة الموضوعيّة دون الحكميّة.
4- القدر المتيقّن من أدلّة حجّيّة القرعة، ما إذا كان الشيء متعيّناً واقعاً، وطرأ عليه الإبهام ظاهراً.
5- القدر المتيقّن من أدلّة حجّيّة القرعة، ما إذا كان الشيء متعيّناً واقعاً ومبهماً واقعاً أيضاً فقد قيل بعدم شمولها له.
6- المستفاد من دليل حجّيّة القرعة هوشموله لموردي التنازع والخصومة أو عدمهما.

- عالج الأسئلة الآتية:
1- إذا لم يكن للمرأة زوج، ووطئها إثنان بالشبهة، فبمن يُلحق الولد؟
2- في الفرض السابق إذا كان الوطء بالزنا (والعياذ بالله) فبمن يُلحق؟
3- لوعلم المكلّف بأنّه نذر شيئاً ولا يدري ما هو، فما هوحكمه؟
4- إذا شككنا في حرمة التدخين، فلماذا لا نرجع إلى القرعة لتشخيص الحكم؟
5- إذا أعتق المكلّف عبداً متعيّناً واقعاً من عبيده، ثمّ اشتبه عليه ذلك (أيّهم ظاهراً) فما العمل؟
6- لو أعتق عبداً غير معيَّن من البداية (لا تعيّنَ واقعيّاً له) ثمّ أراد تعيّنه، فما الحكم؟



هوامش

1- القواعد الفقهية، مكارم الشيرازي، 18، ص 323.
2- سورة الصافّات، الآيات: 140-142.
3- سورة آل عمران، الآية: 44.
4- التي نُذرت.
5- ارتزّ: ثبت.
6- العاملي، وسائل الشيعة، م.س، باب 13 من أبواب كيفية الحكم، ح 11.
7- م.ن، ح2.
8- العاملي، وسائل الشيعة، م.س، ج 18، باب 13، الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة، ح5.
9- الشيرازي، القواعدالفقهية، م.س، ج1، ص330.
10- انظر: م.ن، ص337. حيث أورد هذه الروايات بالتفصيل.
11- العاملي، محمّد بن مكي(الشهيد الأوّل): القواعد والفوائد، تحقيق السيّد عبدالهادي الحكيم، لاط، قم المقدّسة، منشورات مكتبةالمفيد، لات، ج2 ص 23.
12- البروجردي، محمّد تقي: نهاية الأفكار(تقرير بحث آية الله العظمى الشيخ ضياء الدين العراقي)، ج4، ص 104.
13- الإيرواني، دروس تمهيدية في القواعدالفقهية، م.س، ج2، ص21.



يتبع

من مواضيع : الشيخ عباس محمد 0 دراسة بريطانية: تعدد الزوجات يطيل العمر ويجلب الرزق
0 كيف أجعل زوجي يهتم بي
0 أكثر ما تحبه المرأة في الرجل
0 هل حب المخالف لعلي (عليه السلام) ينجيه يوم القيامة ؟
0 عنى حديث الاجتماع على حب علي (عليه السلام)
رد مع اقتباس