عرض مشاركة واحدة

الشيخ عباس محمد
عضو برونزي
رقم العضوية : 81994
الإنتساب : Apr 2015
المشاركات : 1,288
بمعدل : 0.39 يوميا

الشيخ عباس محمد غير متصل

 عرض البوم صور الشيخ عباس محمد

  مشاركة رقم : 14  
كاتب الموضوع : الشيخ عباس محمد المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 06-01-2018 الساعة : 08:44 PM


الدرس الرابع عشر: قاعدة الإقرار

أهداف الدرس
- التعرّف على معنى قاعدة الإقرار وأدلّتها.
- القدرة على الاستدلال على حجّيّة القاعدة.
- التدرّب على تطبيق القاعدة في مواردها.


--------------------------------------------------------------------------------
185

--------------------------------------------------------------------------------


المقدّمة
حدّدت الشريعة المقدّسة مجموعة من الحقوق الّتي تنفذ بإقرار المكلّف على نفسه، واعتبرت إقراره جائزاً، بل حجّة يترتّب عليه الأثر، إن كان لصالح الآخر، كما هوالغالب، وقد اعتمد الفقهاء عليها في العديد من الأبواب الفقهيّة، قال العلّامة الحلِّيّ في صيغته: "هي اللفظ المتضمّن للإخبار عن حقّ واجب، كقوله لك عليّ، أوعندي، أوفي ذمّتي، أو ما أشبهه، ويصحّ الإقرار بغير العربيّة اضطراراً واختياراً. وإطلاق الإقرار بالموزون ينصرف إلى ميزان البلد، وكذا المكيل، وكذا إطلاق الذهب أو الفضة، ينصرف إلى النقد الغالب في بلد الإقرار"1.

بيان المراد من القاعدة
المقصود من القاعدة أنّ كلّ عاقل إذا اعترف بشي‌ء هو في غير صالحه، كان ملزَماً باعترافه، فلو اعترف قائلاً بأنّ الدار الّتي أسكن فيها ليست هي لي، بل لزيد، أُخذ باعترافه وكان ملزماً به. وهكذا لو قال: إنّي لم أدفع المهر


--------------------------------------------------------------------------------
187

--------------------------------------------------------------------------------


لزوجتي، وهو بعدُ في ذمّتي، كان ذلك منه اعترافاً على نفسه، وكان ملزماً به.

أمّا إذا قال: الدار الّتي يسكن فيها زيد هي ليست له، بل قد غصبها منّي، لم يكن ذلك منه مقبولاً، بل احتيج في تصديقه إلى إثبات بالبيّنة, لأنّه ليس اعترافاً على نفسه، بل هوادّعاء في صالح نفسه ونفعها، والادّعاء المقبول هو ما كان في ضرر المدّعي، لا ما كان في صالحه.

توضيح مفردات القاعدة:
"على": ومنه يتّضح أنّ كلمة "على" المذكورة في لسان القاعدة يُراد بها الإشارة إلى حيثيّة كون الادّعاء في ضرر المدّعي، فهوعليه وليس له.

"جائز": المقصود من كلمة "جائز" الواردة في لسان‌القاعدة، هو الجواز بمعنى النفوذ والإلزام، وليس بمعنى الإباحة أو الجواز، في مقابل الحرام، فمعنى الإقرار على النفس جائز يراد به أنّ الإقرار على النفس نافذ وماض وتكون ملزمة به.

"الإقرار": والإقرار لغةً وعرفاً، عبارة عن جعل الشيء ذا قرار وثبات، فمتى أقرَّه على شغله: أي جعله ثابتاً في ذلك الشغل. والمراد من الإقرار هنا (في الفقه) هواعتراف المقرّ بما في ذمّته من الدَين أوالحقّ أوالضمان وغيرها، والإقرار هوأقوى الطرق لإثبات الحكم على المكلَّف، أونفيه عنه، وهومقدّم على الطرق الأُخرى، ولا شكّ في نفوذ الإقرار وترتُّب الأثر عليه.

وعليه فإذا اعترف المكلَّف بشيء وأقرّه على نفسه يثبت ما اعترف به قطعاً، كما إذا أقرَّ شخصٌ بكونه مديناً لشخص آخر كان ذلك الإقرار حجَّة قطعيّة، ويثبت عليه الدَين بإقراره، فيُلزم بإعادته إلى المالك الحقيقيّ، ويترتّب على هذا الإقرار أنَّ الإنكار بعده يسمع، فلوأقرّ بأنَّه مديون، لزمه ولوادَّعى بعد ذلك


--------------------------------------------------------------------------------
188

--------------------------------------------------------------------------------


الإيفاء، طُولِب بالبيِّنة.2

ومن المعلوم أنَّ مورد الإقرار إنَّما هو في الأمور الّتي تكون ضرريَّة وكلفة بالنسبة إلى المقرّ نفسِه - كما هوحاله عند الإقرار بالدين -، فعليه لا يكون الاعتراف بالأمر الّذي ينتفع به المقرّ نفعاً دنيويّاً ونحوه حجَّة له، بل لا يطلق الإقرار على ذلك الاعتراف بحسب الاصطلاح.

بيان مدرك القاعدة
الأصل في شرعيَّة الإقرار، بعد الإجماع من المسلمين أو الضرورة، السنَّة المقطوع بها من طرق المسلمين، وقد خصّص الحرّ العامليّ في الوسائل كتاباً خاصّاً جمع فيه الروايات الخاصّة بالإقرار3.

وقد تحقَّق التسالم عند الفقهاء بالنسبة إلى نفوذ الإقرار ولا إشكال فيه ولا خلاف، فالأمر متسالم عليه عندهم. قال الشيخ الأنصاريّ في مقدمة رسالته الّتي ألّفها في القاعدة المذكورة: "اشتهر على ألسنة الفقهاء، من زمان الشيخ قدس سره إلى زماننا، قضية كليّة يذكرونها في مقام الاستدلال بها، على ما يتفرّع عليها كأنّها بنفسها دليل معتبر أو مضمون دليل معتبر، وهي أنّ من ملك شيئاً ملك الإقرار به ..."4.

ومع هذا، يُستدلّ على حجّيَّة القاعدة بالأدلَّة الآتية:
الأوّل: الكتاب: يمكن الاستدلال على القاعدة بقوله تعالى: ï´؟كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْï´¾5. فهي تدلّ على أنّ الإنسان يجب أن يشهد بالحقّ ولوكان ذلك في غير صالح نفسه.


--------------------------------------------------------------------------------
189

--------------------------------------------------------------------------------


وغاية ما يقتضيه هذا أنّ ما ثبت كونه‌حقّاً تلزم الشهادة به، وبالالتزام العرفيّ تدلّ على وجوب قبوله، ولا تدلّ على أنّه لوشهد شخص على نفسه بشي‌ء، واحتملنا كونه مشتبهاً، يلزم قبول ذلك أيضاً.

وبكلمة أخرى: هي تدلّ على أنّ الحقّ إذا شهد به يلزم قبوله، وهذا أمر مسلّم به، غير قابل للشك وإلّا لم يكن الحق حقّاً، ولا تدلّ على أنّ كلّ ما شهد به، ما دام هوعلى النفس، يلزم قبوله حتّى ولو لم يحرز كونه حقّاً.

الثاني: الروايات: وهي الواردة في مختلف الأبواب وتبلغ درجة التواتر.
منها: صحيحة عبد الله بن مغيرة، عن الإمام أبي عبد الله عليه السلام: "في رجلين كان معهما درهمان، فقال أحدهما: الدرهمان لي، وقال الآخر: هما بيني وبينك، قال: فقال أبوعبد الله عليه السلام: أمَّا الذي قال هما بيني وبينك فقد أقرّ بأنَّ أحد الدرهمين ليس له فيه شيء، وأنَّه لصاحبه ويقسّم الثاني بينهما نصفين"6. دلَّت على نفوذ الإقرار ومؤاخذة المقرّ على ما أقرّ به.

ومنها: النبويّ المشهور بين الفريقين وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "إقرار العقلاء على أنفسهم جائز"7.

ولا إشكال في دلالة الحديث، واعتماد الفقهاء عليه، حتّى في إطلاقه على اسم القاعدة، ولكنّ المشكلة في السند، فهوكما قال صاحب الوسائل: "رواه جملة من علمائنا في كتبهم الاستدلاليّة من دون أن يعرف له مستند غير ذلك"8. نعم، رواه الأحسائيّ في كتابه عوالي اللئالي، ناسباً إيّاه إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم9، والكتاب المذكور ليس مورداً للاعتماد. وأمّا شهرة العمل به -


--------------------------------------------------------------------------------
190

--------------------------------------------------------------------------------


على تقدير كونه حديثاً- فهي لوتمّت كبرى وصغرى فلا يمكن التعويل عليها في المقام, لاحتمال أنّ استنادهم إليه ليس لثبوت حجّيّته لديهم كحديث, بل لأنّ مضمونه مضمون عقلائيّ لا يحتاج إلى رواية.

ومنها: خبر جرَّاح المدائنيّ عن الإمام الصادق عليه السلام: "لا أقبل شهادة الفاسق إلاَّ على نفسه"10، وهذا الخبر يدلُّ على نفوذ الإقرار على النفس، وإن كان فاسقاً.
وبالمجموع دلّت هذه الروايات - بعد إلغاء الخصوصيّة عن المورد - على كون الإقرار طريقاً لإثبات متعلّق الإقرار على المقرّ.

خلاصة الكلام: إنّ الروايات الصادرة عن أهل بيت العصمة عليهم السلام في الموارد الخاصّة الدالّة على نفوذ إقرار كلّ عاقل على نفسه، كثيرة جدّاً، ومن راجع كتب الحديث من الفريقين- باب القصاص، وباب الحدود، وباب الديَات، وباب الغصب، وباب الإقرار، وباب القضاء منها ـ وأمعن النظر، لا يتأمّل في أنّ ذكر الموارد لأجل تطبيق الكبرى الكلّيّة عليها، أو لأجل الجواب عن القضايا الشخصيّة، وإلّا فلا خصوصيّة لها، بل الحكم عام، أي مفاد تلك الأخبار نفوذ إقرار كلّ عاقل على نفسه في أيّ مورد كان، ويكون حكماً كليّاً لإقرارات جميع العقلاء في جميع الموارد.

الثالث: السِّيرة: استقرَّت السِّيرة العقلائيَّة منذ بداية التاريخ، وفي جميع الملل والأديان، على نفوذ إقرار كلِّ عاقل على نفسه، فإنَّ معظم المعاملات عند العقلاء يبتنى على أساس الإقرار، ويترتَّب عليه الأثر، وهو طريق مثبت لما أقرَّ به عندهم جميعاً ولم ينكره أحدٌ.


--------------------------------------------------------------------------------
191

--------------------------------------------------------------------------------


هل يختصّ الإقرار بالبالغ؟
لا ريب في صحَّة إقرار البالغ، وأمَّا بالنسبة إلى إقرار الصبيّ فإنَّ أدلَّة الإقرار لا تشمل إقرار الصبيّ قطع, ولا أقلّ من أنَّها منصرفة من الصبيان، فلا شكَّ في أنَّ ما دلّت عليه الأدلّة هوالبالغ، وأنّ المراد من قولهم: "إقرار العقلاء" هم البالغون دون غيرهم. فلا ينفع ذلك في إقرار الصبيّ فيما له أن يفعله11, وذلك للفرق الواضح بين المقامين.

استثناءات من قاعدة قبول الإقرار
تقدّم أنّ قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز هي من القواعد الّتي انعقدت عليها سيرة العقلاء، بيد أنّه يُستثنى من ذلك بعض الموارد، كموارد الاتّهام، كما لو فرض أنّ شخصاً أقرّ بكونه سارقاً، واحتملنا أنّ غرضه من وراء ذلك قطع يده، ومن ثمّ إعفاؤه من الخدمة العسكريّة، فإنّ الإقرار في مثل ذلك لا يكون نافذ, لأنّ مدرك حجّيّته على ما تقدّم هوالسيرة العقلائيّة، وهي خاصّة بموارد عدم الاتّهام.

الفرق بين قاعدة الإقرار وقاعدة من ملك شيئاً ملك الإقرار به
أوضحنا المراد من قاعدة الإقرار، وأمّا قاعدة: "من ملك شيئاً ملك الإقرار به" فالمقصود منها أنّ كلّ من كان من حقّه القيام بتصرّف معيّن، فمتى ما أخبر عن تحقّق ذلك التصرّف قُبِلَ إخبارُه من دون مطالبة بإثبات ذلك، فلوأخبر الزوج الّذي من حقّه طلاق زوجته متى ما شاء: إنّي طلّقت زوجتي، قُبِلَ منه الإخبار المذكور، وحكم بتحقّق طلاق الزوجة بدون أن يُطالب بإثبات ما أخبر عنه من خلال البيّنة.

وهكذا الحال لوأوكلنا تصرّفاً معيّناً إلى شخص فقلنا لأحد أصدقائنا: أنت


--------------------------------------------------------------------------------
192

--------------------------------------------------------------------------------


وكيلي في شراء الدار الفلانية، فجاء بعد مدّة مخبراً بأنّي اشتريتها بسعر كذا، قُبل منه ذلك بدون أن يطالَب بالإثبات.

ومن هذا يتّضح أنّ المقصود من جملة: "ملك شيئاً" السلطنة على التصرّف المعيّن. كما وأنّ المقصود من جملة: "ملك الإقرار به" نفوذ الإخبار عن تحقّق ذلك التصرّف المعيّن بلا مطالبة بالحجّة على تحقّقه. واتّضح أيضاً من خلال كلّ ما ذكرناه أنّ معنى كلمة الإقرار في القاعدة الأولى والقاعدة الثانية متغاير، ففي القاعدة الأولى يُراد منها الاعتراف في غير صالح النفس، بينما في القاعدة الثانية يُراد منها الإخبار عن تحقّق التصرّف المعيّن.

من خلال ما ذكرناه في معنى القاعدتين يتّضح أنّ القاعدتين‌لا ترجعان إلى قاعدة واحدة، بل لكلّ واحدة معنى يغاير المعنى المقصود من الثانية12. ومع هذا يمكن القول: إنّ القاعدتين متغايرتان مفهوماً، بيد أنّهما قد تلتقيان مورداً. فإذا أخبر شخص بأنّي قد أوقفت داري على الفقراء، أوأوصيت بها إليهم، قُبل منه، وكان ذلك مورداً لكلتا القاعدتين.

الفرق بين البيّنة والإقرار
الفرق بين البيِّنة والإقرار، أنَّ البيِّنة جعلها الشارع طريقاً نزّل مؤدَّاها منزلة الواقع، فإذا شهدت البيِّنة بطهارة ماء كان نجساً صار الماء بمنزلة ما لوطهَّرته بنفسك، فتشربه وتتوضَّأ به، أمَّا الإقرار فلا نظر في أدلَّة اعتباره إلى الواقع، بل غايته أنَّ المقرَّ يُلزم بإقراره، أمَّا غير المقرّ فلا يُلزم به. فلوأقرّ زيد بزوجيّة هند له وأنكرت هي، فإنَّه يُلزم بآثار الزوجيَّة من مهر نفقة وغيرهما، ولا تُلزم هي بشيء من آثار زوجيّته، أمَّا لو أقام البيِّنة عليها، أوحكم الحاكم، فإنَّها تُلزم بجميع الآثار، ولا يبقى أيّ أثر لإنكارها.13


--------------------------------------------------------------------------------
193

--------------------------------------------------------------------------------




الأفكار الرئيسة

- يراد بقاعدة الإقرار: إلزام الشخص بما يعترف به في ذمّته من الدَّين والحقّ والضمان وغيرها، وترتّب الأثر عليه.
- يعتبر الإقرار من أقوى الطرق في إثبات الحكم على المكلَّف، ومورد القاعدة إنَّما هوالأمور التي تكون ضرريَّة وكلفة بالنسبة إلى المقرّ دون ما ينتفع به.

- أهمّ ما يمكن الاستدلال به على اعتبار القاعدة هو:
1- الروايات الكاشفة عن السنَّة المقطوع بها.
2- السِّيرة العقلائيَّة.
3- التسالم عند الفقهاء بالنسبة إلى نفوذ الإقرار، بل هومن مرتكزات المتشرّعة.
4- يوجد فرق واضح بين قاعدة الإقرار وبين قاعدة من ملك شيئاً ملك الإقرار به.



مطالعة

تطبيقات في قاعدة الإقرار
1- لا يختصّ الإقرار باللفظ، فيصحّ بالإشارة المعلومة، والإشارة المفهمة بالنسبة إلى الأخرس.
2- إنَّ الإقرار يصدق إقراراً على نفسه، لا على غيره، وأمَّا ما يدَّعيه في حقِّ الآخرين فهومجرّد دعوى، ولا يسمَّى إقراراً.
3- لوأقرَّ الميّت في وصيّته بأنَّ جميع أمواله لزيد، نفذ إقراره في حصّته وهي (الثلث)، أمَّا إذا زاد على ذلك، فلا ينفذ بها إقراره، إلاَّ إذا صدَّقه الورثة.
4- إذا أقرّ بدَين مشترك عليه وعلى غيره، ينفذ إقراره على نفسه فقط دون غيره.
5- إذا أقرّ بالزنا بالمرأة الفلانيَّة، يترتّب على إقراره حدّ الزنا، الجَلد مع عدم الإحصان، والرّجم معه، لكنَّه لا يترتَّب على المرأة شيءٌ من جهة هذا الإقرار أصلاً.
6- لوأقرّ ببنوَّة شخصٍ، يترتَّب على إقراره وجوب الإنفاق ـ على تقديره ـ ، كما أنَّه يرثُ الشخص من المقرّ بمقتضى إقراره14.



أسئلة وتمارين

- ضع علامة صحّ أو خطأ في المكان المناسب:
1- يُراد من قاعدة "إقرار العقلاء على أنفسهم جائز" أنّ كلّ عاقل غير متّهم، إذا اعترف بشي‌ء هو في غير صالحه، كان ملزماً باعترافه.
2- شخص أقرّ على نفسه بإشارة تفهم ذلك فيترتّب الأثر على إقراره.
3- إذا أقرَّ المكلَّف بولد أو أخ أو أخت، فينفذ إقراره مع احتمال صدقه فيما عليه من وجوب الإنفاق أو حرمة النكاح أو المشاركة في الإرث ونحوه.
4- إذا أقرّ شخص بأن لزيد دَيْناً على فلان، فلا يقبل إقراره.
5- إنَّ الإقرار يصدق إقراراً على النفس وعلى الغير.
6- لا يختصّ الإقرار باللفظ، فيصحّ بالإشارة المعلومة، والإشارة المفهمة بالنسبة إلى الأخرس فقط.

- عالج الأسئلة الآتية:
1- إذا أقرّ شخص بكون شي‌ء معيّن بيده ملكاً لزيد، ثمّ عقّبه بكونه ملكاً لعمرو، فما هو الموقف في الحالة المذكورة؟
2- إذا كان شخص يسكن داراً وادّعاها شخصان، فتارة يكذّبهما ويقول: هي لي، وأخرى يصدّق أحدهما، وثالثة يقول: ليست هي لي من دون أن يقول هي لهما، ورابعة يقول: هي لهما، فما هوالموقف في الحالات المذكورة؟
3- إذا قال شخص: داري بعتها لزيد بألف دينار مثلاً، وقال زيد: نعم، يستحقّ عليّ الشخص المذكور ألف دينار مقابل الدار صدّقا في ذلك، ولكن هل يُحتاج، في تصديقهما، إلى بيّنة أو يمين، ولماذا؟
4- إذا رأينا رجلاً وامرأة في خلوة وادّعيا الزوجيّة بينهما فهل يصدّقان، ولماذا؟
5- إذا قال شخص: هذا الكتاب الذي بيدي هو لزيد، وقال زيد: ليس هو لي، فما هو الحكم في هذه الحالة؟
6- إذا أقرَّ المكلَّف بأنَّه شريك مع زيد في متجره الّذي يديره هو، وأنَّ لزيد ثلث الأسهم من رأس المال، فهل يُلزم بهذا الإقرار؟ ولماذا؟



هوامش

1- الحلّي، نجم الدين جعفر بن الحسن: شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، تعليق السيد صادق الشيرازي، ط2، طهران، انتشارات استقلال؛ مطبعة أمير، 1409هـ.ق، ج‌3، ص690.
2- كاشف الغطاء، محمّد حسين: تحريرالمجلَّة،لاط، النجف الأشرف، المطبعة الحيدرية، 1359هـ.ق، ج1،ص51.
3- انظر: العاملي، وسائل الشيعة، م.س، ج23، كتاب الإقرار.
4- الرسالة الملحقة في آخر كتاب المكاسب للشيخ الأنصاريّ قدس سره.
5- النساء: 135.
6- العاملي، وسائل الشيعة، م.س، ج13، باب9 من كتاب الصلح، ح1، ص169.
7- م.ن، ج16، باب3 من كتاب الإقرار، ح1، ص11.
8- العاملي، وسائل الشيعة، ج16، باب3 من أبواب الإقرار،ح2.
9- الإحسائي، ابن أبي جمهور: عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، تقديم السيد شهاب الدين النجفي المرعشي، تحقيق الحاج آقا مجتبى العراقي، ط1، قم المقدّسة، مطبعة سيّد الشهداء عليه السلام، 1403هـ.ق/ 1983م، ج3، ص223.
10- الكليني، الكافي،م.س، ج7،باب مايراد من الشهود،ح5، ص395؛ العاملي، وسائل الشيعة،م.س، ج16، باب6 من كتاب الإقرار،ح1، ص112.
11- الأنصاري، المكاسب، م.س، الخيارات، ص368.
12- الإيرواني، محمّد باقر: دروس تمهيديّة في القواعد الفقهيّة، ج‌2، ص173.
13- الإيرواني، محمّد باقر: دروس تمهيديّة في القواعد الفقهيّة، ج‌2، ص173.
14- اللنكراني، القواعد الفقهيَّة، م.س، ج1، قاعدة الإقرار، ص73.



يتبع

من مواضيع : الشيخ عباس محمد 0 دراسة بريطانية: تعدد الزوجات يطيل العمر ويجلب الرزق
0 كيف أجعل زوجي يهتم بي
0 أكثر ما تحبه المرأة في الرجل
0 هل حب المخالف لعلي (عليه السلام) ينجيه يوم القيامة ؟
0 عنى حديث الاجتماع على حب علي (عليه السلام)
رد مع اقتباس