عرض مشاركة واحدة

الشيخ عباس محمد
عضو برونزي
رقم العضوية : 81994
الإنتساب : Apr 2015
المشاركات : 1,288
بمعدل : 0.39 يوميا

الشيخ عباس محمد غير متصل

 عرض البوم صور الشيخ عباس محمد

  مشاركة رقم : 6  
كاتب الموضوع : الشيخ عباس محمد المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 06-01-2018 الساعة : 08:41 PM


الدرس السادس: قاعدة الطهارة

أهداف الدرس:
- التعرّف على معنى قاعدة الطهارة وأدلّتها.
- القدرة على الاستدلال على حجّيّة القاعدة.
- التدرّب على تطبيق القاعدة في موارده.


--------------------------------------------------------------------------------
81

--------------------------------------------------------------------------------


مقدّمة
قاعدة الطهارة من القواعد المشهورة والمسلّمة الّتي لم يقع فيها خلاف في الجملة، ولهذا أرسلها الفقهاء في كتبهم إرسال المسلّمات، وقد اتّفقت كلماتهم على مدلول القاعدة، فلا خلاف ولا إشكال فيه بينهم، والأمر متسالم عليه عندهم، بل إنّ مدلول القاعدة من الواضحات العلميّة والضرورات الفقهيّة، وهي من القواعد المهمّة الّتي تعين الفقيه في الحكم على الأشياء بالطهارة، حتّى يعلم بأنّها نجسة أومتنجّسة، فيتمسّك بها في أبواب الطهارات، وحاصلها الحكم بطهارة كلّ شيء ما لم تثبت نجاسته.

بيان معنى القاعدة
يقصد بقاعدة الطهارة، الحكم بالطهارة على كلّ شيء يشكّ في طهارته ونجاسته بنحوالحكم الظاهري المغيّى بالعلم بالنجاسة، وهذا الحكم على إجماله مجمع عليه بين الفقهاء، كما ذكر صاحب الحدائق بقوله: "إنّ أصل الحكم المذكور ممّا لاخلاف فيه ولا شبهة تعتريه"،1 فمتى ما تحقّق العلم


--------------------------------------------------------------------------------
83

--------------------------------------------------------------------------------


بالنجاسة ارتفع الحكم بالطهارة، ومتى لم يتحقّق لم يرتفع وكان باقياً. فالأصل في كلّ شيء شُكّ في طهارته هوالطهارة.وليس المقصود الحكم بالطهارة على الأشياء في مرحلة الواقع، بل في مرحلة الظاهر، أي ما دام يُشكّ في طهارة الشيء واقعاً، محكوم بها ظاهراً لا واقعاً2.

بيان مدرك القاعدة
بالإمكان أن يُستدلّ على القاعدة بوجوه:
الأوّل: موثّقة عمّار، فعنه عن أبي عبد الله عليه السلام في حديثٍ قال: "كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر، فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك شيء"3.
فقد دلّت على طهارة كلّ شيء شُكّ في طهارته دلالة كاملة تامّة، واستدلّ عليها غير واحد من الفقهاء، كما قال السيّد الخوئي قدس سره: "ومن جملة أدلّتها (الطهارة) قوله عليه السلام في موثّقة عمّار: "كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر..."4، وهكذا استدلّ مشهور العلماء على قاعدة الطهارة.

الثاني: قاعدة الطهارة متصيّدة من مجموعة روايات، القاسم المشترك بينها عدم الاعتناء بالشكّ وإلغاء احتمال النجاسة، وهي طائفة من الأخبار، نورد منها ما يأتي:
1- عن حفص بن غياث عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليه السلام قال: "ما أبالي أبولٌ أصابني أوماء إذا لم أعلم"5.


--------------------------------------------------------------------------------
84

--------------------------------------------------------------------------------


2- عن موسى بن القاسم، عن عليّ (جعفر) بن محمّد، سألته عن الفأرة والدجاجة والحمام وأشباهها تطأ العذرة، ثمّ تطأ الثوب، أيغسل؟ قال: "إن كان استبان من أثره شيء فاغسله، وإلّا فلا بأس"6.

3- عن عمّار بن موسى الساباطي، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يجد في إنائه فأرة، وقد توضّأ من ذلك الإناء مراراً، أواغتسل منه، أوغسل ثيابه، وقد كانت الفأرة متسلّخة؟ فقال: "إن كان رآها في الإناء، فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كلّ ما أصابه ذلك الماء، ويعيد الوضوء والصلاة، وإن كان إنّما رآها بعد ما فرغ من ذلك، وفعله، فلا يمسّ من ذلك الماء شيئاً، وليس عليه شيء, لأنّه لا يعلم متى سقطت فيه. ثمّ قال: لعلّه أنّ يكون إنّما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها"7.

وتقريب الاستدلال بكلّ هذه الروايات أنّها تدلّ على أنّ مجرّد إبداء الشكّ في النجاسة كاف للتأمين عنها، فالإمام عليه السلام حينما يصرّح بعدم مبالاته بالنجاسة إذا لم يعلم، أوينفي البأس مع عدم الاستبانة، أويبرز الشكّ في احتمال تقدّم وقوع الفأرة، أويعلّم طريقة لإيجاد الشكّ في النجاسة تخّلصاً من لزوم الغسل، يفهم العرف من كلّ ذلك أن الميزان في التأمين هومجرّد عدم العلم بالنجاسة، دون النظر إلى خصوصيّات الموارد، وهوالمعنى المراد من قاعدة الطهارة.

الثالث: التمسّك بالاستصحاب، بأن يقال: نشكّ في جعل النجاسة للشيء المشكوك، ومقتضى الأصل عدم جعلها.


--------------------------------------------------------------------------------
85

--------------------------------------------------------------------------------


شمول القاعدة للشبهة الحكميّة
وقع الكلام بين الفقهاء في شمول القاعدة للشبهات الحكميّة وعدمه.
ولتوضيح ذلك نقول: إنّ الشكّ بالطهارة على أنحاء ثلاثة:
1- أن يكون الشكّ بها ناشئا ً من الشكّ في طروالنجاسة وعدمه، كما لو شكّ في إصابة النجاسة لثوبه أوبدنه.

2- أن يكون الشكّ ناشئاً من الجهل في اندراج هذا الموضوع الخارجيّ تحت أيّ القسمين، كما لوعلم أنّ هذا بول، ولكنّه يشكّ أنّه بول إنسان، أوبول مأكول اللحم (كالغنم)، أوعلم أنّ هذا دم، ولكنّه لا يدري هل هودم إنسان أم دم سمك أوأفعى، أولا يدري أنّ هذا السائل هل هو خمر نجسة ـ على تقدير النجاسة ـ أم ماء طاهر.

3- أن يكون الشكّ فيها ناشئاً من الشكّ في الحكم الشرعيّ، كما لوكان جاهلاً بأنّ الخمر نجسة أم لا؟ وهكذا.

ويسمّى القسمان الأوّلان بالشبهة الموضوعيّة، والقسم الثالث بالشبهة الحكميّة. ولا خلاف بين الأعلام في شمول الطهارة للقسمين الأوَّلين.
قال في الحدائق: "إنّ القدر المتيقّن فهمه من الخبر المذكور، هوما وقع الاتّفاق عليه، إذ الظاهر أنّ المراد من هذا الخبر وأمثاله إنّما هودفع الوساوس الشيطانيّة والشكوك النفسانيّة بالنسبة إلى الجهل بملاقاة النجاسة، وبيان سعة الحنفيّة السهلة بالنسبة إلى اشتباه بعض الأفراد غير المحصورة ببعضٍ، فيحكم بطهارة الجميع حتّى يعلم الفرد النجس بعينه"8.

وإنّما محل الكلام في شمولها للقسم الثالث (الشبهة الحكميّة)، فهنا قولان:


--------------------------------------------------------------------------------
86

--------------------------------------------------------------------------------


الأوّل: نقل في الحدائق أنّ الأمين الأسترابادي اختار عدم جريان القاعدة في الشبهة الحكميّة، ومال الشيخ يوسف نفسه إلى ذلك أيضاً، وقرّب ذلك بأنّ المتيقّن من موثّقة عمّار أنّ احتمال إصابة النجاسة للشيء الطاهر لا يعتني له, دفعاً للوساوس الشيطانيّة والشكوك النفسانيّة، وأمّا تطبيقها في حالة الجهل بالحكم الشرعيّ فلا يخلومن الإشكال والجرأة9.
وفيه: إنّ إطلاق الموثّقة حجّة، تنتفي معه الجرأة والإشكال.

الثاني: ذهب جملة من الأعلام إلى شمولها لكلتا الشبهتين، الموضوعيّة والحكميّة.

بل ذكر السيّد الخوئيّ أنّه لا خلاف في ذلك، فقال: "طهارة ما يُشكّ في طهارته ونجاسته من الوضوح بمكان، ولم يقع فيها خلاف، لا في الشبهات الموضوعيّة، ولا في الشبهات الحكميّة"10.

وقال السيّد اليزديّ رحمه الله: "كلّ شيء مشكوك طاهر، سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة (الشبهة الحكمية)، أولاحتمال تنجّسه مع كونه من الأعيان الطاهرة (الشبهة الموضوعية)"11.

فالصحيح أنّه مع تماميّة سند موثّقة عمّار المتقدّمة فلا بأس بالقول بشمول القاعدة لموارد الشبهة الموضوعيّة والحكميّة معاً. نعم، لوقيل: إنّ مدرك القاعدة الروايات المتعدّدة التي يُتصيَّد من مجموعها عدم الاعتناء باحتمال الشكّ في الطهارة وحدها، فلا بُدّ من الالتزام باختصاصها بالشبهة الموضوعيّة, لأنّ الروايات المتعدّدة واردة في هذا المقام، كقوله عليه السلام: "أَبْولٌ أصابني"، و"الحمامة تطأ العذرة ثمّ تطأ الثوب" وغيرهما.


--------------------------------------------------------------------------------
87

--------------------------------------------------------------------------------




الأفكار الرئيسة

- يُقصد بقاعدة الطهارة الحكم بالطهارة على كلّ شيء يشكّ في طهارته ونجاسته، سواء أكان الشكّ على نحوالشبهة الموضوعيّة، أوعلى نحوالشبهة الحكميّة.
- يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بالروايات، وهي تامّة الدلالة عليها، إضافة إلى التسالم بين الفقهاء على مدلولها.
- الاستصحاب لا يسمح بجريان القاعدة يقتضي الحكم بالنجاسة.
- المعروف لدى الفقهاء أنّ قاعدة الطهارة تثبت طهارة ظاهريّة عند الشكّ، وذهب آخرون إلى كون الطهارة الثابتة بها واقعيّة لا ظاهريّة.



مطالعة

هل الطهارة - في القاعدة - حكم واقعيّ أم ظاهريّ؟
في الإجابة عن هذا السؤال، وقع الكلام بين الفقهاء على قولين:
الأول: المعروف لدى الفقهاء أنّ قاعدة الطهارة تثبت طهارة ظاهريّة عند الشكّ.
فالقاعدة تؤسّس لحكم ظاهريّ، وأنّ الأشياء محكومة بالطهارة الظاهريّة حتّى يحصل العلم بالنجاسة.

الثاني: ذهب المحدّث الشيخ يوسف البحرانيّ رحمه الله إلى كون الطهارة الثابتة بها واقعيّة لا ظاهريّة، بمعنى أنّ من لا يعلم بكون الشيء نجساً واقعاً، فهوطاهر في حقّه واقعاً، لا ظاهراً فقط.

واستدلّ على قوله بالآتي:
- ظاهر الخبر المذكور (موثّقة عمّار) أنّه لا تثبت النجاسة للأشياء ولا تتّصف بها إلّا بالنظر إلى علم المكلّف، لقوله عليه السلام: "فإذا علمت فقد قذُر"، بمعنى أنّه ليس التنجّس عبارة عمّا لاقته عين النجاسة واقعاً خاصّة، بل ما كان كذلك وعلم به المكلّف، فما دام لم يعلم به فهوطاهرٌ، لقوله عليه السلام: "فإذا علمت فقد قذُر"، كأنّه قبل العلم لا قذارة؛ لأنّ (قَذُرَ) فعل دالّ على التجدّد والحدوث, وكذلك ثبوت النجاسة لشيء إنّما هوعبارة عن حكم الشارع بأنّه نجس وعلم المكلّف بذلك.

ويرد عليه أنّه لوصلّى المكلّف بثوب نجس واقعاً، اعتماداً على قاعدة الطهارة، فلا موجب لإعادة صلاته قضاءً، ولا أداءً، بعد أن صلّى بثوب طاهر واقعاً في ظرف الجهل، وليس ذلك من إجزاء الحكم الظاهريّ عن الحكم الواقعيّ، بل من إجزاء الحكم الواقعيّ عن الواقعيّ، فالطاهر الواقعيّ عنده رحمه الله شيئان: هو ما لم تلاقه النجاسة، وما لاقته ولم يعلم بها المكلّف، وأمّا من علم بملاقاة النجاسة للثوب ـ مثلاًـ فهونجس في حقّه، ولا تصحّ منه الصّلاة فيه.

وأمّا الاستدلال له بظاهر قوله عليه السلام: "فإذا علمت فقد قذُر"، الدالّ على أنّ القذارة تثبت عند العلم بها، ففيه: أنّ الموثّقة قالت: "حتّى تعلم أنّه قذر"، وهذا يدلّ على أنّ الشيء قذر واقعاً، والعلم يتعلّق بما هوقذر واقعاً، وإذا كان الشيء قذراً واقعاً، فكيف يُحكَم عليه بكونه نظيفاً واقعاً؟! إنّه تناقض واضح.

وبهذا يتّضح عدم صحّة التمسّك بجملة "فإذا علمت فقد قذر"، لإثبات الطهارة الواقعيّة؛ إذ المقصود: فإذا علمت بنجاسته واقعاً، فآنذاك يحكم بذلك، وقبل العلم لا يحكم بنجاسته واقعاً، بل يحكم بطهارته ظاهراً.

- وأنّ ما ذكره مخالف لظاهر جميع ما ورد في أبواب الأعيان النجسة والطاهرة، فإنّ قوله عليه السلام في الكلب: "إنّه نجس"، وكذا الحكم بالنجاسة وما يفيد معناها بالنسبة إلى العناوين الأخرى، وكذا "حكمه بطهارة الماء" وغيره، فهذه كلّها ظاهرة في تعلّق الحكم بعناوينه الواقعيّة، مع قطع النظر عن العلم والجهل، فإنّ الكلب، أوالدم، أوالمنيّ، أوالماء، عناوين خارجيّة، علمناها أولم نعلم بها12.

- لازم ما ذكره أيضاً أن تكون النجاسة أمراً نسبيّاً، فثوب واحد نجس واقعاً بالنسبة إلى من يعلم، وطاهر واقعاً بالنسبة إلى من لا يعلم، وهذا أمر عجيب لا يقبله ذوق الفقه وارتكاز أهل الشرع وأحاديث الباب.



أسئلة وتمارين

- ضع علامة صحّ أوخطأ في المكان المناسب:
1- إذا علم أنّ هذا السائل دم، ولكنّه لا يعلم هل هودم شاة أم سمك، يمكن تطبيق قاعدة الطهارة والحكم بطهارته.
2- إذا وجد على ثوبه دماً، ولكنّه لا يدري أنّه منه أومن البقّ أوالبرغوث، فلا يحكم بطهارته.
3- يقصد بقاعدة الطهارة الحكم بالطهارة على كلّ شيء يشكّ في طهارته ونجاسته، إذا كان الشكّ على نحوالشبهة الحكميّة.
4- قاعدة الطهارة تثبت طهارة ظاهريّة وواقعيّة عند الشكّ.
5- لوعلم أنّ هذا بول، ولكنّه يشكّ أنّه بول إنسان أوبول مأكول اللحم كالغنم فيحكم بالطهارة.
6- إذا علم بنجاسة الماء سابقاً، ثمّ شكّ في نجاسته وطهارته، فيجري استصحاب النجاسة ولا تجري قاعدة الطهارة.

- عالج الأسئلة الآتية:
1- ما حكم لوعلم أنّ هذا دم حيوان ولكنّه لا يعلم أنّه ممّا له نفس سائلة أم لا؟ وعلى أيّ قاعدة نحكم هنا؟
2- إذا دخل الشخص إلى المرافق العامّة لقضاء الحاجة، ووصل إلى ثوبه بعض الماء الواقع على الأرض، فما حكم ذلك الماء؟
3- هل يحكم على أواني المشركين وسائر الكفّار بالنجاسة، أم يحكم عليها بالطهارة؟ ولماذا؟
4- شخص يشكّ في نجاسة الجلد المأخوذ من يد الكافر، ثمّ صلّى فيه؟ فما هوحكم صلاته، ولماذا نحكم بالصحّة أوالبطلان؟
5- ما حكم الخبز أوالأطعمة الأخرى التي تُباع في سوق البلاد الكافرة ؟ فهل يجوز الأكل من الخبز المقدَّم له أوالحليب أو الحساء(الشوربة) المقدّمة في تلك المطاعم؟
6- ما يُصنع في بلاد الكفر من أقمشة وغيرها مع احتمال كون بعضها مصنوعاً من أجزاء الحيوان، هل يحكم بطهارته وجواز الصلاة فيه، أولا؟



هوامش

1 البحراني، يوسف: الحدائق الناضرة، لاط، قم المقدّسة، مؤسّسة النشرالإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المقدّسة، لات، ج1، المقدّمة الحادية عشرة، ص134.
2 الإيرواني، دروس تمهيدية في القواعد الفقهية، م.س، ج2، ص44.
3 العاملي، وسائل الشيعة، م.س، ج3، الباب 37 من أبواب النجاسات، ح4.
4 الخوئي، شرح العروة الوثقى- الطهارة- موسوعة الإمام الخوئي قدس سره، م.س، ص148.
5 العاملي، وسائل الشيعة، م.س، ج3، الباب37 من أبواب النجاسات، ح5 .
6 م.ن، ح3.
7 العاملي، وسائل الشيعة، م.س، ج1، الباب 4 من أبواب الماء المطلق، ح1.
8 البحراني، الحدائق الناظرة، م.س، ج1، ص135.
9 م.ن.
10 الخوئي، شرح العروة الوثقى- الطهارة- موسوعةالإمام الخوئي قدس سره، م.س، ص148.
11 اليزدي، العروة الوثقى، م.س، ص20.
12 الشيرازي، القواعد الفقهية، م.س، ج2، ص425.



يتبع

من مواضيع : الشيخ عباس محمد 0 دراسة بريطانية: تعدد الزوجات يطيل العمر ويجلب الرزق
0 كيف أجعل زوجي يهتم بي
0 أكثر ما تحبه المرأة في الرجل
0 هل حب المخالف لعلي (عليه السلام) ينجيه يوم القيامة ؟
0 عنى حديث الاجتماع على حب علي (عليه السلام)
رد مع اقتباس