عرض مشاركة واحدة

الشيخ عباس محمد
عضو برونزي
رقم العضوية : 81994
الإنتساب : Apr 2015
المشاركات : 1,288
بمعدل : 0.39 يوميا

الشيخ عباس محمد غير متصل

 عرض البوم صور الشيخ عباس محمد

  مشاركة رقم : 19  
كاتب الموضوع : الشيخ عباس محمد المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 06-01-2018 الساعة : 08:45 PM


الدرس التاسع عشر: قاعدة الإتلاف

أهداف الدرس
- التعرّف على معنى قاعدة الإتلاف وأدلّتها.
- القدرة على الاستدلال على حجّيّة القاعدة.
- التدرّب على تطبيق القاعدة في مواردها.


--------------------------------------------------------------------------------
261

--------------------------------------------------------------------------------


المقدّمة
إنّ من جملة القواعد الفقهيّة المشهورة الّتي تمسّك بها الفقهاء في موارد الضمان هي قاعدة: "من أتلف مال الغير بلا إذن منه فهو له ضامن". وتعتبر قاعدة الإتلاف في باب الضمانات، ولزوم تدارك الخسارة (الضمان القهريّ) من البحوث المهمّة - ولاسيّما في عصرنا الحاضر, لضمان الحقوق الفرديّة والاجتماعيّة، وتحقيق العدالة الاجتماعية -، وهي من أهمّ القواعد في هذا المجال، لو لم نقل إنّها الأهمّ على الإطلاق، وإنّ الأمر متسالم عليه عند الفريقين، بل إنّ هذه القاعدة من ضروريّات الفقه، ولا خلاف ولا إشكال في مدلولها.

بيان المراد من القاعدة
المراد من الإتلاف ـ هنا ـ هو استهلاك مال مسلم بدون الإذن والرضا، وهو أعمّ من أن يكون عن عمد أوعن خطأ، ويكون مفادها هوالضمان على من يتلف مال الغير، كما اشتهر على ألسن المتقدّمين والمتأخّرين قولهم: "من أتلف مال الغير فهوله ضامن"، فإذا تحقّق إتلاف مال الغير بدون إذنه ورضاه، وبدون قصد الإحسان إليه، يكون المتلف ضامناً حتّى يؤدّي ما أتلفه إلى مالكه قيمة أو مثلاً. ولا يخفى أنّه قد يعبّر عن هذه القاعدة (الإتلاف) بقاعدة من أتلف.


--------------------------------------------------------------------------------
263

--------------------------------------------------------------------------------


ما المراد بالإتلاف؟
الإتلاف قد يكون بالمباشرة وقد يكون بالتسبيب:
الأوّل: عبارة عن الفعل الّذي يصدر عن الإنسان مباشرة، ويؤدّي إلى إتلاف مال الغير، مثل أن يأكل ماله الّذي من المأكولات، أو يشرب ماله الّذي من المشروبات، أو يحرق أثوابه، وأمثال ذلك ممّا يوجب أويسبِّب فناء مال الغير عن نفسه، بدون توسيط فاعل إراديّ أوغير إرادي آخر. وهذا القسم من الإتلاف موجب للضمان قطع, لما سيأتي من الأدلّة، وعليه الاتّفاق من المسلمين قاطبة، بل عليه اتّفاق جميع عقلاء العالم من المسلمين وغير المسلمين من ذوي الأديان، بل ومن غير ذوي الأديان.

الثاني: عبارة عن كلّ فعل صار سبباً لوقوع التلف، ولم يكن علّة تامّة للتلف، أو لم يكن الجزء الأخير من العلّة التامّة، بل يكون بحيث لولم يصدر عنه هذا الفعل لم يقع التلف، كما لوحفر بئراً مكشوفة في الطريق، فوقع فيها شيء وتلف، فهوالسبب. ولهذا عرّفوا السبب بأنّه ما لا يلزم من وجوده الوجود، وإلّا فهو العلّة التامّة أو الجزء الأخير منها، ولكن يلزم من عدمه العدم. فعلى هذا المعنى للتسبيب، أي ما يلزم من عدمه عدم التلف أيضاً، يمكن القول إنّه موجب للضمان، وقد ادّعى في الجواهر1 نفي الخلاف فيه، وتدلّ عليه مجموعة من الأخبار كما سيأتي.


--------------------------------------------------------------------------------
264

--------------------------------------------------------------------------------


بيان مدرك القاعدة
1- الآيات: استدلّ بقوله تعالى: ï´؟فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْï´¾،2 بتقريب أنّ إتلاف مال الغير أومنافعه أوحقوقه بغير إذنه من مصاديق التعدّي، وحينئذ يجوز (بناءً على دلالة الآية) تضمين المتعدّي، والضمان يشكّل المدلول الالتزامي للآية، لولم نقل أنّه مدلولها المطابقي الصريح.

وقد تمسّك بعض الفقهاء (كالشيخ الطوسيّ وابن ادريس) بالآية، مضافاً إلى إثبات أصل قاعدة الإتلاف, لإثبات نوعيّة الضمان من المثليّ والقيميّ، فقال الشيخ الطوسيّ: "الأموال على ضربين: حيوان وغير حيوان، فأمّا غير الحيوان فعلى ضربين: ما له مثل وما لا مثل له...، فإذا غصب غاصب من هذا شيئاً، فان كان قائماً ردّه، وإن كان تالفاً فعليه مثله, لقوله تعالى: ï´؟...فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْï´¾. ويمكن المناقشة في هذا الاستدلال بأمور:
الأوّل: إنّ الاعتداء هو الإتلاف عمداً، ولا يشمل فرض الخطأ والنسيان، أضف إلى أنّ المدّعى في مفاد القاعدة هوضمان المتلف سواء أكان الإتلاف عن عمد واختيار، أم كان عن غفلة وإكراه، في حين أنّ المأخوذ في الآية عنوان ï´؟العدوانï´¾، وهوصادق في حال العمد والاختيار، دون ما كان عن غفلة أوإكراه، وعليه فالدليل في الموردين أخصّ من المدّعى.

الثاني: إنّ مورد الآية المباركة في جواز التعدّي على العدوفي الحرب إذا تعدّى، ولا ربط له بباب الضمان، يقول الإمام الخمينيّ قدس سره (مستشكلاً على الاستدلال بالآية لإثبات الضمان): "لكن يردّ عليه أنّه لا شبهة في دخول الاعتداء بالحرب في الآية، لولم نقل باختصاصها به, لأجل كونها في سياق آيات الجهاد، كقوله تعالى: ï´؟وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ


--------------------------------------------------------------------------------
265

--------------------------------------------------------------------------------


ï´؟فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ...ï´¾3، فقوله تعالى: ï´؟فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ...ï´¾4 تفريع على ذلك، فهوإمّا مختصّ بالحرب فلا دلالة فيه على الضمان المطلوب، أوكبرى كلّيّة، فلا محالة يكون الاعتداء بالحرب داخلاً فيها، ولا يمكن إخراج المورد عنها وتخصيصها بمورد الماليّات"5.

2- الروايات، منها: صحيحة أبي ولاّد في اكترائه البغل من الكوفة إلى قصر أبي هبيرة وتخلّفه عنه، فذهب من الكوفة إلى النيل وبغداد ذهاباً وإياباً، قال: فأخبرت أبا عبد الله عليه السلام، فقال: "أرى له عليك مثل كراء البغل ذاهباً من الكوفة إلى النيل، ومثل كراء البغل من النيل إلى بغداد، ومثل كراء البغل من بغداد إلى الكوفة وتوفّيه إياه"6، دلّت على أنّه من أتلف مال الغير (المالأوالمنفعة) يكون ضامناً، ويجب عليه الوفاء بالمثل أو القيمة.

ومنها: صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: "سألته عن الشيء يوضع على الطريق فتمرّ الدابّة فتنفر بصاحبها فتعقره؟ فقال: كلّ شيء يضرُّ بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه"، فُيستفاد من عموم هذه الصحيحة أنّ كلّ من يوجب تلف مال المسلم، يكون ضامناً لما يتلفه.

ومنها: صحيح زرارة عنه عليه السلام أيضاً، قلت له: "رجل حفر بئراً في غير ملكه، فمرّ عليها رجل فوقع فيها؟ فقال عليه السلام: عليه الضمان لأنّ كلّ من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان"7


--------------------------------------------------------------------------------
266

--------------------------------------------------------------------------------


ومنها: موثّقة سماعة8، ومدلولها نفس مدلول صحيح أبي ولاّد المتقدّم. قال العلّامة الأصفهانيّ رحمه الله: الظاهر أنّه (إتلاف) مأخوذ من الموارد الخاصّة المحكوم عليها بالضمان، كما في الرهن والمضاربة والوديعة والعارية والإجارة، فإنّه حكم فيها بالضمان مع التعدّي والتفريط، وكذا في غيرها كقوله: "من أضرّ..." إلخ. والظاهر بل المقطوع أنّه لا خصوصية لتلك الموارد على كثرتها وتشتّتها، ولذا جعلوا الإتلاف سبباً للضمان كلّيّة"9.

3- السيرة العقلائيّة: من جملة ما استدلّ به الفقهاء على هذه القاعدة السيرة العقلائيّة، حيث إنّ العقلاء يعتبرون من أتلف مال غيره ضامناً، ولم يكتفِ الشارع بعدم الردع عن تلك السيرة، بل إنّ هناك ما يدلّ على إمضائه لها في النصوص.كما قال الإمام الخمينيّ قدس سره: "فالظاهر أنّ قاعدة الإتلاف بنطاق أوسع من مفهوم الإتلاف أمر عقلائيّ، فلوأتلف مال الغير، أو أفسده، أو أكله، أو عيّبه، أو أفسده على صاحب المال، ولو لم يفسده في نفسه - كمن سلّم مال الغير إلى غاصب لا يمكن أخذه منه، أوإخراج الطير من قفصه، إلى غير ذلك من التضييع والإفساد - فهوضامن عند العقلاء، يرجع بعضهم إلى بعض في الضمان"10.

فإذاً، السيرة العقلائيّة تدلّ على الضمان، إلّا أنّها غير قابلة للتمسّك بها على سعته وعمومه, وذلك لكونها دليلاً لبّيّاً لا إطلاق له حتّى يُتمسّك به.

الضمان على السبب أو المباشر
هل يُشترط في تحقّق الإتلاف مباشرة المتلف، أم لا؟ من المعلوم أنّ الإتلاف بالمباشرة كأكل ما يؤكل وشرب ما يشرب من مال الغير ممّا لا شكّ في كونه


--------------------------------------------------------------------------------
267

--------------------------------------------------------------------------------


موجباً للضمان، وأمّا إذا كان العمل سبباً لتلف مال الغير كحفر البئر في الطريق الموجب لعقر الدابّة فهل يوجب الضمان أيضاً أم لا؟ التحقيق: أنّ السبب إذا كان على نهج يستند التلف إليه عرفاً بدون وساطة فاعل عاقل في البين موجب للضمان قطعاً، وذلك - مضافاً إلى تسالم الفقهاء - لأنّ الحكم منصوص في الروايات كصحيحة الحلبيّ المتقدّمة.

وكذا لو وضع سكّيناً بيد مجنون فجرح أو قتل، أو فتح باب الحبس على سبع فافترس إنساناً أوحيواناً، أو ألقى حيّة على نائم أو من ليس بنائم ولكن لا يقدر على التحرّز عنهابقتلها، أوفراره عنها، فلدغته، وأمثال ذلك من النظائر الكثيرة. ففي جميع هذه الموارد يكون الضامن هوالسبب لا المباشر، وذلك فيما لو لم يكن المباشر فاعلاًعاقلاً بل يصدر عنه الفعل بدون ترو وتفكّر في عواقبه، لعدم قدرته على التروّي والتفكّر، وإن شئت عبّر عن هذا بأنّ السبب أقوى من المباشر، ولعدم إمكان كون الضمان على المباشر - في مثل الحيوان - لعدم العهدة في الحيوان أي السبع أو الحيّة المباشرين للإتلاف، حتّى يكون الضمان عليهما.

هل يشترط في الضمان البلوغ والعقل؟
هل ضمان المتلف مشروط بالبلوغ والعقل؟ أو أنّه يشمل المجنون والصبيّ أيضاً؟
تارة يفرض أنّ الشخص الّذي يتلف مال غيره وهو بالغ عالم بأنّه مال غيره. وفي مثله لا إشكال في الضمان. وأخرى يفترض جهله أو عدم بلوغه، وفي مثله لا بدّ من الحكم بالضمان, لأنّ الضمان حكم وضعيّ، ولا مانع من شموله للجاهل أو غير البالغ، وإنّما الّذي لا يشملهما هو الحكم التكليفيّ بالخصوص.

وعليه فوجوب الردّ - كحكم تكليفيّ - لا يشمل غير البالغ بخلاف الضمان


--------------------------------------------------------------------------------
268

--------------------------------------------------------------------------------


لوتحقّق التلف عنده، فإنّه لا محذور في شموله له، غايته يكون المكلّف بالدفع من أموال الصبيّ وهو وليّه. وهكذا الحال في من وضع يده على مال الغير، وهو يتصوّر أنّه ملكه فإنّه ضامن له.

هنا نقول: إنّه لوكان الدليل الدالّ على القاعدة هوالإجماع أو الضرورة أو السيرة العقلائيّة فلا يمكن التمسّك بها في حالات الشكّ, إذ ينبغي الاقتصار على القدر المتيقّن منه، وهوالبالغ العاقل. ولكن حيث إنّ عمدة الدليل هي الروايات فإنّه يمكن التمسّك بإطلاقها ليشمل ضمان المجنون والصغير، وهذا ما فعله الفقهاء في المقام، حيث لم يشترطوا في الأحكام الوضعية شرط البلوغ والعقل والعلم. ولهذا أفتى غيرُ فقيه عن سؤال في ضمان ما أتلفه الصبيّ والمجنون أنّه عليهما أوعلى الولي؟ فقالوا بأنّه عليهما الضمان، ولمّا كان الضمان من الأحكام الوضعيّة ولا يشترط فيها ما يشترط في الأحكام التكليفيّة فلا حاجة لإطالة البحث في ذلك بعد وضوحه.


--------------------------------------------------------------------------------
269

--------------------------------------------------------------------------------




الأفكار الرئيسة

- إذا تحقّق إتلاف مال الغير بدون إذنه ورضاه وبدون قصد الإحسان إليه يكون المتلف هوالضامن حتّى يؤدّي ما أتلفه إلى مالكه قيمةً أومثلاً.
- اتّفق الفقهاء على مدلول القاعدة، والأمر متسالم عليه عند الفريقين.

- استُدلّ على حجيّة القاعدة بالآيات والروايات وسيرة العقلاء.

- الإتلاف قد يكون بالمباشرة وقد يكون بالتسبيب:
- الأوّل: كأن يأكل ماله الّذي من المأكولات، أو يحرق أثوابه، وأمثال ذلك مّما يوجب أو يسبّب فناء مال الغير عن نفسه، بدون توسيط فاعل إرادي أو غير إراديّ آخر. وهذا القسم يقيناً
من الإتلاف الموجب للضمان، وعليه الاتّفاق من المسلمين قاطبة، بل عليه اتّفاق جميع العقلاء.
- والثاني: عبارة عن كلّ فعل صار سبباً لوقوع التلف، ولم يكن علّة تامّة للتلف أو الجزء الأخير من العلّة التامّة، بل يكون بحيث لو لم يصدر عنه هذا الفعل لم يقع التلف، وهذا القسم
الثاني موجب للضمان.

- عرّفوا السبب بأنّه ما لا يلزم من وجوده الوجود، وإلّا فهوالعلّة التامّة أو الجزء الأخير منها، ولكن يلزم من عدمه العدم. فعلى هذا المعنى للتسبيب فلو حفر بئراً مكشوفة في الطريق فوقع فيها شيء وتلف، فهو السبب.

- القدر المتّفق عليه في ضمان المتلف البالغ العاقل، ويشمل المجنون والصبيّ أيض, لأنّ الضمان حكم وضعيّ، ولا مانع من شموله للجاهل أوغير البالغ، وإنّما الذي لا يشملهما هوالحكم التكليفيّ بالخصوص.



مطالعة

قاعدة الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي
معنى القاعدة هوأنّ الشيء الذي تعلّق به المنع الشرعي (كشرب الخمر) يستحيل أن يتعلّق به الأمر (الأمر بالشرب)، ويكون حاله حال الممتنع العقلي، الذي لا يمكن أن يقع متعلّق الأمر كالأمر بالطيران بدون الوسيلة. ويمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بأمور:
- تحقّق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة ولا خلاف، ولا إشكال فيه بينهم، بل الأمر عندهم من المسلّمات في مختلف المجالات.
- التكليف بما لا يطاق: من المعلوم أن الفعل المنهيّ عنه إذا وقع متعلّقاً للأمر لا يتمكّن المكلّف من الامتثال، فيكون من التكليف بما لا يطاق, لاستحالة الجمع بين الضدّين.
- اشتراط القدرة: لا ريب أنّ القدرة من الشروط الأصلية للتكليف الشرعي، فلا يصحّ التكليف للعاجز (فاقد القدرة). والمقصود من القدرة هنا هي القدرة الشرعية، بمعنى عدم المانع
الشرعي تجاه العمل، وعليه لوكان هناك مانع شرعيّ لم تتواجد القدرة على التكليف، وهذا هو معنى قولهم إنّ الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي، وذلك لعدم التمكّن من إتيان العمل المشروع - في صورة وجود المانع الشرعي - شرعاً وعقلاً.



أسئلة وتمارين

- ضع علامة صحّ أو خطأ في المكان المناسب:
1- إذا تحقّق إتلاف مال الغير بدون إذنه ورضاه لكن لا عن قصد، يكون المتلف هوالضامن حتّى يؤدّي ما أتلفه إلى مالكه قيمةً أومثلاً.
2- لا فرق في وجوب الضمان على المتلف بين البالغ العاقل، والمجنون والصبيّ.
3- يشترط في تحقّق الإتلاف والضمان مباشرة المتلف، ولا يكفي أن يكون مسبّباً لذلك.
4- إذا سلّم مال الغير إلى غاصب لا يمكن أخذه منه، يصدق أنّه متلف له ويجب عليه الضمان عند العقلاء.
5- المراد من الإتلاف الموجب للضمان ـ هنا ـ هواستهلاك مال مسلم بدون الإذن والرضا، في حال العمد دون الخطأ.
6- لا فرق في وجوب الضمان على المتلف فيما إذا كان الإتلاف عن عمد واختيار، أو كان عن غفلة وإكراه.

- عالج الأسئلة الآتية:
1- ما الفرق بين إيقاع الآخر بالإتلاف بالسبب المباشر وغير المباشر المعبّر عنه بالتسبيب؟
2- لوحفر شخص خندقاً مكشوفاً في الطريق فوقعت فيه سيّارة وتضرّرت، فهل يجب الضمان؟ ولماذا؟
3- كيف نوجّه الاستدلال على القاعدة بقوله تعالى: ï´؟...فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ...ï´¾؟
4- كيف يستدلّ بصحيحة أبي ولّاد في إكراء البغال على حجّيّة القاعدة؟
5- بأيّ توجيه نسوِّغ ضمان الصبي غير البالغ، وضمان المجنون، فيما لو أوقعا الضرر على غيرهما، مع أنّهما غير مكلّفين، بحسب حديث الرفع؟
6- لو وضع سكّين بيد مجنون فجرح شخصاً غير بالغ نتيجة اعتدائه عليه، فمن يكون ضامناً؟ ولماذا؟



هوامش

1- النجفي، جواهرالكلام، م.س، ج37، ص46.
2- البقرة: 194.
3- البقرة: 191.
4- البقرة: 194
5- الخميني، روح الله: كتاب البيع، تحقيق ونشر مؤسّسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني قدس سره، ط1، طهران، 1421هـ.ق، ج1،ص481.
6- العاملي، وسائل الشيعة، م.س، ج17، باب7 من كتاب الغصب،ح1، ص313.
7- العاملي، وسائل الشيعة، م.س، ج19، باب 8أبواب موجبات الضمان،ح1، ص179.
8- م.ن،ح3، ص180.
9- الأصفهاني، حاشية المكاسب، م.س، ص87.
10- الخميني، كتاب البيع، م.س، ج2، ص458.



يتبع

من مواضيع : الشيخ عباس محمد 0 دراسة بريطانية: تعدد الزوجات يطيل العمر ويجلب الرزق
0 كيف أجعل زوجي يهتم بي
0 أكثر ما تحبه المرأة في الرجل
0 هل حب المخالف لعلي (عليه السلام) ينجيه يوم القيامة ؟
0 عنى حديث الاجتماع على حب علي (عليه السلام)
رد مع اقتباس