عرض مشاركة واحدة

الشيخ عباس محمد
عضو برونزي
رقم العضوية : 81994
الإنتساب : Apr 2015
المشاركات : 1,288
بمعدل : 0.39 يوميا

الشيخ عباس محمد غير متصل

 عرض البوم صور الشيخ عباس محمد

  مشاركة رقم : 5  
كاتب الموضوع : الشيخ عباس محمد المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 06-01-2018 الساعة : 08:41 PM


الدرس الخامس: قاعدة سوق المسلمين

أهداف الدرس
- التعرّف على معنى قاعدة سوق المسلمين وأدلّتها.
- القدرة على الاستدلال على حجّيّة القاعدة.
- التدرّب على تطبيق القاعدة في مواردها.


--------------------------------------------------------------------------------
67

--------------------------------------------------------------------------------


المقدّمة
لقد منّ الشارع المقدّس على عباده بمجموعة كبيرة من التشريعات الّتي تكفل العلاقة الإيجابيّة والحسنة بين المسلمين، في تعاملاتهم وعلاقاتهم شبه اليوميّة مع بعضهم البعض، ما يعني انتظام العلاقات، وحفظ الحقوق. وقاعدة سوق المسلمين من جملة القواعد الّتي اعتبر الفقهاء أنّ انتظام السوق وحركة البيع والشراء قائمان عليها، بل إنّ لازم عدم حجيّة سوق المسلمين اختلال نظام الحياة الّذي جاء الإسلام للحفاظ عليه وتشييده.

بيان المراد من القاعدة
يُقصد بقاعدة السوق الحكم بأماريّة السوق على التذكية، فإنّ الحيوان إذا لم يذكَّ لم يجز تناول لحمه ولا الصلاة في جلده، وإذا شكّ في تذكيته حكم عليه بعدمه, تمسّكاً باستصحاب عدمها، فإنّ الحيوان حالة حياته لم يكن مذكّى، فإذا شكّ في حصولها له عند زهاق روحه استصحب ذلك العدم، فالأصل عند الشكّ في تذكية لحوم الحيوانات وجلودها وعدم تذكيتها، هوالحكم بعدم التذكية استصحاباً، حيث يترتّب على الاستصحاب الأثر الشرعيّ من الحرمة، والنجاسة وغيرهما1.


--------------------------------------------------------------------------------
69

--------------------------------------------------------------------------------


فمعنى القاعدة هوأماريّة سوق المسلمين للطهارة والذكاة عند الشكّ فيهما بالنسبة إلى البضائع الّتي توجد في أسواق المسلمين، من اللحوم والجلود وغيرها، فإن نفس كونها في سوق المسلمين يكفي للطهارة والحلّيّة، وإن كان من يعرضها مجهول الحال، ولا مجال لأصالة عدم التذكية, لحكومة القاعدة عليها وعلى الاستصحاب.

وبعبارة ثانية: إنّ الأصل عند الشكّ في التذكية وغيرها العدم، وفي قاعدة السوق يراد إثبات الخروج بها عن هذا الأصل، وإمضاء أسواق المسلمين على ظاهرها في الطهارة وغيرها، وعدم لزوم الفحص عن حال البائعين. ولا يراد من خلال قاعدة السوق إثبات خصوص تذكية الحيوان، وطهارته، بل إمضاء السوق كما هي، فمن ابتاع رقيقاً من سوق المسلمين، فادّعى الحرّيّة لم تسمع دعواه، إلّا أن تقوم البيّنة، ومن اشترى من أسواقهم جلداً بنى على طهارته، ولحماً بنى على تذكيته. وبهذا تكون قاعدة سوق المسلمين حاكمة على استصحاب عدم التذكية المعّبر عنه بأصالة عدم التذكية.

مدرك القاعدة
بيان مدرك القاعدة: يمكن الاستدلال على القاعدة بعدّة أدلّة. أهمّها:
الأوّل: الروايات:
1- صحيح الحلبيّ، قال: "سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفاف الّتي تباع في السوق؟ فقال: اشترِ وصلّ فيها حتّى تعلم أنّه ميّت بعينه"2.
2- صحيحة فضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم، حيث سألوا أبا جعفر عليه السلام عن شراء اللحوم من الأسواق، ولا يدري ما صنع القصّابون؟ فقال: "كُلْ إذا كان ذلك في سوق المسلمين، ولا تسأل عنه"3.


--------------------------------------------------------------------------------
70

--------------------------------------------------------------------------------


3- صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: "سألته عن الرجل يأتي للسوق فيشتري جبّة فراء لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكيّة، أيصلّي فيها؟ فقال: نعم ليس عليكم المسألة، إنّ أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم، إنّ الدين أوسع من ذلك"4.

4- صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: "سألته عن الخفّاف يأتي السوق فيشتري الخفّ، لا يدري أذكيٌّ هوأم لا، ما تقول في الصلاة فيه وهولا يدري؟ أيصلي فيه؟ قال: نعم، أنا أشتري الخفّ من السوق، ويُصنع لي، وأصلّي فيه، وليس عليكم المسألة".5

5- خبر إسماعيل بن عيسى، قال: "سألت أبا الحسن عليه السلامعن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف؟ قال: "عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه"6.

وغيرها من الروايات التي لا يبقى معها شكّ في اعتبار السوق أمارة، ولمزيد من التوضيح لا بدّ من ملاحظة عدّة أمور:
منها: الظاهر أنّ المراد بالسوق هو خصوص سوق المسلمين لا مطلق السوق، ولوكان للكافرين, لأنّها وردت في الروايات مُعرّفة بالألف واللام العهدية، ومن المعلوم أنّ المراد به الإشارة إلى أسواق المدن الإسلاميّة, إذ إنّها واردة عن الأئمّة الصادق والباقر والرضا عليه السلام، أعني في زمان كان حافلاً باتّساع رقعة الأرض الإسلاميّة. بل في رواية الفضلاء وردت كلمة السوق مضافة إلى المسلمين في كلام الإمام عليه السلام, فلوصحّ أن تكون روايات السوق مطلقة، ولم يكن هناك عهد


--------------------------------------------------------------------------------
71

--------------------------------------------------------------------------------


صارف لها لأمكن تقييدها بما ورد في كلماته عليه السلام، بل قد يُفهم من موثّق إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح عليه السلام أنّه قال: "لا بأس بالصلاة في الفراء اليمانيّ، وفيما صُنع في أرض الإسلام، قلت: فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس"7، فإنّ المدار على كون المسلمين يشكّلون الأغلبيّة على الأرض، سواء أكانت الأرض سوقاً لهم أم لم تكن.

ومنها: أنّه ليس في كلمات الأعلام بيان الضابط في تحديد سوق المسلمين، وفي موثّق إسحاق بن عمّار المتقدّم جعلُ المدار في الحكم بالذكاة على أغلبيّتهم في الأرض، سواء أكانت سوقاً أم لا، وهومطابق للإطلاق العرفيّ. ثمّ إنّه لا أثر لوقوع البلد تحت حكومة المسلمين أم لا، وإنّما المدار على كونهم يشكّلون أغلب أفراده، سواء أكان الحاكم مسلماً أم كافراً، إذ لا مدخليّة له في تحديد ذلك، ففي يومنا هذا لا مانع من تصوّر سوق المسلمين في بلاد الغرب، إذا فرض أنّهم أغلبيّة عرفيّة فيه، أوسوق الكّفار في بلد المسلمين بالشرط المتقدّم.

هذا وتدلّ صحيحتا البزنطي ورواية إسماعيل بن عيسى على اعتبار السوق مطلقاً، أعني: سواء أسأل عن ذكاته أم لم يسأل، بل ورد النهي عن السؤال.

الثاني: سيرة المتشرّعة:
استقرّت سيرة المسلمين والمؤمنين على أنّهم يدخلون الأسواق ويشترون اللحوم والجلود من دون السؤال عن أنّها ميتة أومذكّاة، حتّى إنّ صاحب الشريعة صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة المعصومين عليهم السلام أيضاً كانوا كذلك، وهذا شيء لا يقبل الإنكار، ولم يرد عنهم عليهم السلام ردع عن هذه السيرة، قال السيّد الخوئي قدس سره: "إنّ اعتبار السوق هوالّذي جرت عليه سيرة المسلمين, لأنّه لم يعهد منهم السؤال عن كفر البائع وإسلامه في شيء من أسواقهم"8.


--------------------------------------------------------------------------------
72

--------------------------------------------------------------------------------


ويؤيّد ما ذكر من الأدلةإنّ لازم عدم حجّيّة سوق المسلمين اختلال النظام, إذ يلزم أن يذبح كلّ فرد مسلم الحيوان لنفسه، ولا يجوز له شراء اللحم من السوق والأكل منه, لأنّ احتمال عدم تحقّق التذكية بشكلها الشرعي ما دام موجوداً، فبالاستصحاب يثبت عدم تذكية الحيوان المشكوك فيه، وبالتالي عدم جواز تناوله، وبذلك يلزم اختلال نظام الحياة الذي جاء الإسلام للحفاظ عليه وتشييده، ولهذا ورد عنه عليه السلام في رواية حفص بن غياث: "لولم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق"9، وظاهر هذه العبارة أنّ الاعتناء بهذه الاحتمالات - أي احتمال عدم التذكية في اللحوم والجلود، واحتمال كونهم أحراراً في العبيد والإماء، واحتمال كونه مال الغير وأنّه سُرق أوغُصب في سائر الأموال - يوجب تعطيل الأسواق واختلال أمر المسلمين في معاملاتهم، وهذا أمر مرغوب عنه عند الشارع، فعدم الاعتناء بأسواق المسلمين وترتيب الأثر على هذه الوساوس منفور منه.

ما المقصود بيد المسلم؟
تارة يؤخذ اللحم من سوق المسلمين، وأخرى من يد المسلم بدون فرض مروره بسوق المسلمين. والأوّل محكوم بالتذكية كما تقدّم. وهل الثاني كذلك؟
نعم, لأنّ الروايات وإن عبّرت بسوق المسلمين إلا أنّا لا نحتمل الخصوصية لنفس السوق بما هوبناء خاصّ ذومحلّات محدودة، بل لأنّ المكان إذا ضمّ المسلمين وتواجدوا فيه كشف ذلك عن كون اليد المأخوذ منها يداً مسلمة.

فالمنصرف من الروايات أنّ كاشفيّة السوق ناشئة من كونه كاشفاً عن إسلام من بيده مشكوك التذكية، باعتبار أنّ الغالب في سوق المسلمين أوفي بلدهم المسلمون، فتكون هذه الغلبة أمارة على إسلام البائع، وتكون يده هي الأمارة على التذكية، وهذا ما ذهب إليه السيّد الخوئيّ قدس سره، حيث قال: "إنّ أماريّة


--------------------------------------------------------------------------------
73

--------------------------------------------------------------------------------


السوق ليست في عرض أماريّة يد المسلم، إنّما هي في طولها، بمعنى أنّ السوق جُعلت أمارة كاشفة عن يد المسلم، وهي الأمارة على التذكية حقيقة، والسوق أمارة على الأمارة"10. وعليه، فلوأحرزت يد المسلم كانت أمارة على التذكية، ولولم يكن موجوداً في ضمن سوق المسلمين، أوفي ضمن أرضهم، فاعتبار السوق ناشئ من كشفه عن يد المسلم، ولا اعتبار له بما هو سوق.

شمول القاعدة لجميع المسلمين
هل الحكم بأماريّة سوق المسلمين على التذكية يختصّ بما إذا كان مسلموالسوق من الإمامية؟ كلا، بل يعمّ ما إذا كانوا من الفرق الأخرى11، قال السيّد اليزدي: "مايؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين، أومن أسواقهم محكوم بالتذكية، وإن كانواممّن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ12، إشارة إلى بعض المذاهب الذين يرون طهارة جلد الميتة بالدبغ، وذلك لوجهين:
- إطلاق النصوص وعدم تقييد كلمة "المسلمين" فيها بفرقة دون أخرى.
- إنّ الطابع العامّ على سوق المسلمين، عصر صدور النص، احتواؤها على المذاهب الأخرى من غير الإماميّة، وتخصيصها بهم دون غيرهم يلزم منه تخصيص الأكثر الّذي هومستهجن عرفاً.

حكم ما وُجد مطروحاً في أرض الإسلام
لاشكّ في أماريّة السوق بالنسبة إلى الأشياء الّتي تكون في معرض تصرّف المسلمين، وأمّا إذا كان شيء خارجاً عن ذلك كالجلد الذي كان مطروحاً في الصحاري والأراضي - داخل البلاد الإسلاميّة - فهل يكون من موارد القاعدة،


--------------------------------------------------------------------------------
67

--------------------------------------------------------------------------------


أولا؟ قال السيّد اليزديّ رحمه الله في العروة: "ما يؤخذ من يد المسلم من اللّحم أوالشحم أوالجلد محكوم بالطهارة وإن لم يعلم تذكيته، وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحاً إذا كان عليه أثر الاستعمال، لكنّ الأحوط الاجتناب13، والتحقيق عدم قصور الدليل عن شمول المقام، كما يستظهر من صحيحة إسحاق بن عمّار المتقدّمة".


--------------------------------------------------------------------------------
68

--------------------------------------------------------------------------------




الأفكار الرئيسة

- يقصد بقاعدة السوق الحكم بأماريّة السوق على التذكية، فمعنى القاعدة هوأماريّة سوق المسلمين للطهارة والذكاة، عند الشكّ فيهما، بالنسبة إلى البضائع الّتي توجد في أسواق المسلمين، من اللحوم والجلود وغيرها.

- يمكن الاستدلال على القاعدة بعدّة روايات، تدلّ دلالة واضحة على حجيّة القاعدة، والمراد منها.
- استقرّت سيرة المسلمين والمؤمنين على أنّهم يدخلون الأسواق ويشترون اللحوم والجلود من دون السؤال عن أنّها ميتة أومذكّاة، حتى إنّ صاحب الشريعة صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة المعصومين عليهم السلام أيضاً كانوا كذلك.

- إنّ لازم عدم حجّيّة سوق المسلمين اختلال النظام.
- ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين، أومن أسواقهم محكوم بالتذكية، وإن كانوا ممّن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ.

- ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أوالشحم أوالجلد محكوم بالطهارة، وإن لم يعلم تذكيته، وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحاً، إذا كان عليه أثر الاستعمال.



مطالعة

قاعدة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
معنى القاعدة هوأنّ كل عقد يوجب الضمان في فرض الصحة يكون كذلك في فرض الفساد، والمراد من العقد هنا هوالذي يتعلّق بالمعاملة المالية، وعليه يخرج عقد النكاح تخصّصاً.
وبناءً على تمامية هذه القاعدة واعتبارها فالضمان في الصحيح والفاسد بمعنى واحد، غاية الأمر في الصحيح حيث إن المتعاملين عيّنا ضمان كل واحد من العوضين في الآخر والتزما بذلك وأمضى الشارع هذه المعاوضة والالتزام من الطرفين فيجب على كل واحد منهما الوفاء بالتزامه. وأما في الفاسد حيث إن الشارع لم يمض تلك المبادلة وذلك الالتزام الذي التزم به الطرفان فلا يجب الوفاء فلا يبقى محل ومجال لضمان المسمىّ14. فمفاد هذه القاعدة إذاً هوأن المقبوض بالعقد الفاسد أوبالإيقاع الفاسد لا يذهب هدراً، بل هو مضمون على القابض بمعنى أنّ نفس المقبوض والمأخوذ بوجوده الاعتباري في عهدة القابض وفي ذمّته، ولا يفرغ إلّا بأدائه إلى صاحبه، وأداؤه ما دام كان المال المأخوذ موجوداً يكون بأداء نفس العين المأخوذة، ومع تلفه فبالمثل إن كان مثلياً وبالقيمة إن كان قيمياً. ويمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

السيرة: فقد قامت السيرة القطعية العقلائية الممضاة للشارع على أنّ التسلّط على مال الغير تسلّطاً غير مجّاني موجب للضمان، وحيث إنّ الشارع المقدّس لم يمضِ الضمان بالمسمّى فيثبت الضمان (الواقعيّ) بالمثل أوالقيمة، إذاً فثبوت الضمان إنّما هوبالإقدام المنضمّ إلى الاستيلاء من جهة السيرة العقلائية15.

كما يستدلّ بالإقدام المعاملي: والمراد به أنّ كلا المتعاقدين أقدما على أن يكون مال الآخر له بضمان، لا مجاناً وبلا عوض، ولذلك لوكانت المعاملة صحيحة كان كلّ واحد منهما ضامناً للمسمّى حسب إقدامه والتزامه، فالبائع مثلاً يكون ضامناً للمبيع المسمّى، بمعنى أنّه في عهدته ويجب عليه تفريغ ما في ذمّته، بإعطاء المبيع المسمّى في العقد للمشتري، وكذلك الأمر في طرف المشتري.



أسئلة وتمارين

- ضع علامة صحّ أوخطأ في المكان المناسب:
1- يجوز ابتياع ما سباه الظالمون من الرقيق، وتحلّ سائر التصرفات الخاصة بملك اليمين، إذا عُرض في سوق المسلمين.
2- يجوز الصلاة في جلد وجِد مطروحاً في أرض بلاد الغالب فيها من المسلمين.
3- معنى قاعدة السوق هوأماريّة سوق المسلمين للطهارة دون الذكاة، عند الشكّ فيهما، بالنسبة إلى اللحوم والجلود التي توجد في أسواق المسلمين.
4- يجوز الصلاة في الأحزمة التي نجدها في سوق الكفّار وقد كتب عليها أنّها مصنوعة في بلد إسلامي، إذا حصل الاطمئنان بصدق الكتابة.
5- يُحكم بتذكية ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين، أومن أسواقهم، وإن كانوا من غير الإمامية.
6- يُستفاد من الروايات أنّ كاشفيّة السوق ناشئة من كونه كاشفاً عن إسلام من بيده مشكوك التذكية, لأنّ الغالب في سوق المسلمين أوفي بلدهم من المسلمين.

- عالج الأسئلة الآتية:
1- إذا لم يعلم أنّ الجلد ميتة، فصلّى فيه، ثمّ علم، فما حكم المسألتين الآتيتين:
أ- إذا كان قد أخذه من يد مسلم أومن سوق المسلمين؟
ب- إذا كان قد أخذه من غير مسلم؟

2- جاء في رواية إسحاق بن عمّار، عن العبد الصالح ، قال: "لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني، وفيما صُنع في أرض الإسلام. قلت له: فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: إن كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس".

- كيف جُعل الضابط في سوق المسلمين أغلبيّتهم فيه استناداً إلى هذه الرواية، مع أنّ المذكور فيها عنوان (أرض الإسلام).؟ فما الحكم من حيث الطهارة فيما إذا وجد جلد في سوق:
أ- الكفّار، وعُلم صنعه في أرض الإسلام؟
ب- الكفّار، وعُلم صنعه في أرض الكفّار؟
ج- المسلمين، وعُلم صنعه في أرض الكفّار؟
د- المسلمين، وعُلم صنعه في أرض المسلمين؟
هـ - كيف يمكن أن نتصوّر سوقاً للمسلمين في بلاد الكفر؟
و- كيف يمكن أنّ نتصوّر سوقاً للكافرين في بلاد المسلمين؟

3- عن أبي عبد الله عليه السلام إنّ أمير المؤمنين سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة، كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها، وفيها سكّين؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: "يُقوّم ما فيها ثمّ يؤكلُ, لأنّه يفسد وليس له بقاء، فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن، قيل له: يا أمير المؤمنين لا يُدرى سفرة مسلم أوسفرة مجوسي؟ فقال: هم في سعة حتّى يعلموا"16.

هل يُستفاد من هذه الرواية إمكان الخروج عن أصالة عدم التذكية بوجدان اللحم مطروحاً في أرض المسلمين؟ أوأنّ ذلك مستفاد من آثار استعمال المسلم له؟ أم كيف؟

4- عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: "سألته عن رجل اشترى ثوباً من السوق للّبس، لا يدري لمن كان، هل تصلح الصلاةُ فيه؟ قال: إن كان اشتراه من مسلم فليصلِّ فيه، وإن اشترى من نصرانيّ فلا يصلِّ فيه حتّى يغسله"17.
أ- ما هي الثمرةُ المترتّبةُ على القولِ بأنّ السوقَ أمارةٌ على الأمارة ِ، أوأنّه أمارةٌ برأسه؟
ب- هل تؤيّدُ هذه الروايةُ القولَ الأوّلَ أوالثاني؟ وكيف؟

5- إذا اشترينا طعاماً من سوق الكفّار، وهويشتمل على مادّة لا ندري هي من قسم اللحوم أولا، فهل يجوز تناوله؟ وما حكم الأسماك الّتي تباع في أسواق البلاد الكافرة؟
6- شخص يبيع اللحم وهوليس في السوق ولا ندري هومسلم أولا، والطابع العامّ على البلاد هوالإسلام. ما هوحكم شراء اللحم منه؟ ولأيّ قاعدة؟



هوامش

1- النراقي، عوائد الأيّام، م.س، ص607.
2- العاملي، وسائل الشيعة، م.س، ج3، باب 50 من أبواب النجاسات، ح2.
3- م.ن، ج16، باب29 من أبواب الذبائح، ح1.
4- م.ن، ج3، باب 50 من أبواب النجاسات، ح3.
5- م.ن، ح6.
6- م.ن، ح7.
7- العاملي، وسائل الشيعة، م.س، ج 3، باب 50 من أبواب النجاسات، ح5.
8- الخوئي، شرح العروة الوثقى- الطهارة- موسوعة الإمام الخوئي قدس سره، م.س، ص454.
9- العاملي، وسائل الشيعة، م.س، ج27، باب25 من أبواب كيفية الحكم، ح2.
10- الخوئي، شرح العروة الوثقى- الطهارة- موسوعة الإمام الخوئي قدس سره، م.س، ص453.
11- الإيرواني، دروس تمهيدية في القواعدالفقهية،م.س، ج2، ص87.
12- اليزدي، محمّد كاظم: العروة الوثقى، تحقيق ونشر مؤسّسة النشرالإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المقدّسة، ط1، قم المقدّسة، 1417هـ.ق،ج1، ص295.
13- اليزدي، العروة الوثقى، م.س، ص130.
14- المسمّى هو المثمن والثمن المتّفق عليهما بين المتعاملين.
15- الخوئي، مصباح الفقاهة، م.س، ج3، ص96.
16- العاملي، وسائل الشيعة، م.س، ج3، الباب 50 من أبواب النجاسات، ح11.
17- م.ن، ح1.



يتبع

من مواضيع : الشيخ عباس محمد 0 دراسة بريطانية: تعدد الزوجات يطيل العمر ويجلب الرزق
0 كيف أجعل زوجي يهتم بي
0 أكثر ما تحبه المرأة في الرجل
0 هل حب المخالف لعلي (عليه السلام) ينجيه يوم القيامة ؟
0 عنى حديث الاجتماع على حب علي (عليه السلام)
رد مع اقتباس