عرض مشاركة واحدة

الشيخ عباس محمد
عضو برونزي
رقم العضوية : 81994
الإنتساب : Apr 2015
المشاركات : 1,288
بمعدل : 0.39 يوميا

الشيخ عباس محمد غير متصل

 عرض البوم صور الشيخ عباس محمد

  مشاركة رقم : 3  
كاتب الموضوع : الشيخ عباس محمد المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 06-01-2018 الساعة : 08:40 PM


الدرس الثالث: قاعدة لا تُعاد الصلاة

أهداف الدرس
- التعرّف على معنى قاعدة لا تُعاد الصلاة وأدلّتها.
- القدرة على الاستدلال على حجّيّة القاعدة.
- التدرّب على تطبيق القاعدة في مواردها.


--------------------------------------------------------------------------------
41

--------------------------------------------------------------------------------


مقدّمة
قاعدة "لا تُعاد الصلاة إلّا من خمسة" من القواعد الفقهيّة التي تنطبق على فروع كثيرة مذكورة في الفقه، في أبواب الخلل من كتاب الصلاة. ولا إشكال في اختصاص هذه القاعدة بباب الصلاة، حيث إنّها واردةلتصحيح الصلاة، ونفي لزوم إعادته, إذا كان ‏الخلل الواقع فيهامن غير الخمسة المذكورة في الرواية وهي: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود.

بيان المراد من القاعدة
معنى القاعدة هوعدم وجوب إعادة1 الصلاة في فرض وقوع الخلل فيها، إلّا في الموارد الخمسة المنصوصة في الحديث (الركوع أوالسجود أوالطهارة من الحدث والقبلة والوقت) وعليه، إذا ورد الخلل في الصلاة، من غير عمد ولا تقصير، ولم يكن ذلك الخلل في أحد الأمور الخمسة المذكورة في الحديث، فلا يجب إعادة الصلاة.


--------------------------------------------------------------------------------
43

--------------------------------------------------------------------------------


اختصاص القاعدة بحالة الفراغ من الصلاة
تختصّ القاعدة بحالة الفراغ من الصلاة, لأنّ القدر المتيقّن من الحديث مختصّ في حالة فراغ المكلّف من الصلاة، وبعد الفراغ منها يتّضح له الخلل فيها، بترك جزء أوشرط. وأمّا إذا اتّضح ذلك له في أثناء العمل، فقد يقال بعدم شمول الحديث له, لأنّ التعبير بالإعادة يدلّ على فرض الفراغ من العمل، وإلّا فلا معنى للإعادة وعدمها. وهكذا التعبير بالصلاة يدلّ على إرادة تمام الصلاة.

شمول القاعدة لحالتيّ النقصان والزيادة:
بعد ثبوت عدم وجوب إعادة الصلاة في فرض وقوع الخلل فيها إلّا في الموارد المستثناة في الرواية، من المناسب أن نحدّد ما هونوع هذا الخلل المفهوم من الرواية؟ والجواب أنّ الخلل في الصلاة، هنا، ينحصر بين النقصان بترك جزء أوشرط فيها، والزيادة بزيادة جزء أوشرط فيها.

وقد اتفقت كلمة الفقهاء على أنّ القدر المتيقّن من الحديث هوالأوّل، أعني النقصان. وهذا لا يعني عدم شمولها للإخلال في حالة الزيادة، وإن كان ثلاثة من الخمسة "الوقت والقبلة والطهور" لا يتصوّر فيها الزيادة, لأنّ عدم قبول بعض الأفراد للزيادة لا يمنع من التمسّك بالإطلاق، بلحاظ ما يقبل ذلك2.

بيان المراد من الطهور في الرواية:
إنّ كلمة الطهارة الواردة في الصحيحة وإن كانت أعمّ من الطهارة الحدثيّة والخبثية، ولكنّ الظاهر اختصاصها بالطهارة الحدثيّة دون الخبثيّة، وتقريب ذلك أنّ الرواية واردة في بيان أنّ الإخلال بما فرضه الله ناقض للصلاة، دون


--------------------------------------------------------------------------------
44

--------------------------------------------------------------------------------


ما كان منشأ التشريع فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: "ولا تنقض السنّةُ الفريضةَ"3، وحيث إنَّ الطهارة الحدثيّة، سواء أكانت وضوءاً أم غسلاً أم تيمّماً، ممّا نصَّ الله تعالى عليه بقوله: ï´؟يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ...ï´¾،4 فتركها ناقض للصلاة، دون الطهارة الخبثيّة، حيث لم ترد في نصّ قرآنيّ، فوجودها سهواً ليس ناقضاً للصلاة, لعدم النصّ القرآنيّ عليها، بل جاء تشريعها وتفصيلها من السنّة المطهّرة.

بيان مدرك القاعدة
المدرك للقاعدة المذكورة صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: "لا تُعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. ثمّ قال عليه السلام: القراءة سنَّة والتشهُّد سنة والتكبير سنّة، ولا تنقض السنّة5 الفريضة"6.

ولا ينبغي الإشكال في أنّ المستفاد منها كبرى كليّة، وهي أنّ الصلاة مشتملة على‏صنفين من القيود:
الأوّل: صنف منها قيود مهمّة خطيرة يعبّر عنها بالفرض، تكون مفروضة من قبل الله سبحانه في‏القرآن الكريم، ولا بدَّ من حفظها، وعدم الإخلال بها، حتّى سهواً.
الثاني: وصنف آخر قيود أقلّ أهمّيّة وركنيّة يعبَّر عنها بالسنّة، والسنّة تُطلق بالأصل بمعنى ما جعله النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وفرضه قولاً أوعملاً، في‏ قبال ما فرضه


--------------------------------------------------------------------------------
45

--------------------------------------------------------------------------------


الله سبحانه في القرآن الكريم، وأمّا استخدام السنّة بمعنى المستحبّ في قبال الواجب، فهو مصطلح محدث من الفقهاء دارج على ألسنتهم، والظاهر أنّ المراد بها (في المقام) هوالمعنى الأوّل، برغم عطف التكبير في ذيل صحيح زرارة على التشهّد والقراءة، في‏سياق بيان السنّة، وظاهره غير تكبيرة الإحرام، وهومستحبّ، إلّا أنّه مع ذلك يناسب كلا المعنيين كما هوواضح، فيكون المعنى الثاني هوالظاهر, لتصريح جملة من الروايات السابقة وغيرها، بلزوم سائر الأجزاء غير الركنيّة في الصلاة، بل ووجوب الإعادة إذا ترك شيئاً منها متعمِّداً، فهي واجبة كالأركان، إلّا أنّه يكون لأجل‏ متابعةالنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أوأمره، لا من جهة فرض الله سبحانه وتعالى في القرآن، ومن هنا لم تجب الإعادة بالإخلال به إلّا عن عمد، بل لعلّ المعنى الثاني للسنّة اصطلاح متأخِّر7.

وعلى كلّ حال، فقد دلّت هذه الصحيحة على عدم وجوب إعادة الصلاة عند وقوع الخلل فيها، إلّا إذا كان الإخلال في أحد الأمور الخمسة المنصوصة، والدلالة - بعد صحّة السند - صريحة لا إشكال فيها.

كيف نوفّق بين أدلّة الأركان ومفاد الحديث؟
وقع الإشكال في الجمع بين مفاد الحديث، ومفاد أدلّة الركنيّة وأدلّة الجزئيّة، فلا بدَّ من حلّ هذه الإشكالية. حيث إنّ مفاد الحديث هو حصر الإعادة في فرض النقص أو الزيادة الواقع بوساطة أحد الأمور الخمسة، ولكن دلّت الأدلّة الخاصّة - المتّفق عليها بين الفقهاء - أنّ مثل التكبير والنيّة والقيام هي من الأركان، وتجب الإعادة عند وقوع الخلل بكلّ واحد منها بلا فرق بين الزيادة أو النقصان، مع العلم أنّ الحديث لم يذكر إلّا ركنين من الأركان الخمسة المبطلة للصلاة عند وقوع الخلل فيه زيادة أو نقصاناً. فكيف يمكن التوفيق بين مفاد


--------------------------------------------------------------------------------
46

--------------------------------------------------------------------------------


الحديث ومفاد أدلّة الأركان؟ وللإجابة عن هذا الإشكال نقول:
- إنّ التكبير والنيّة معاً مفتاح الصلاة، والقيام الركنيّ (في أحد مورديه) يتحقّق في ضمن التكبير، أمّا النيّة فإنّ الفعل لا يُسمّى صلاة إلّا بعد تحقّقها، والصحيحة كأنّها تفرغ عن فعل سُمّي بالصلاة، فقالت: "لا تعاد الصلاة"، أي بعد تمام النيّة.

- وأمّا القيام فإنّ حقيقة الركوع هي الانحناء عن قيام، فالهويّ عنه إلى الحدّ المعتبر في الركوع داخل في حقيقته ومتقوّم به، فالإخلال به إخلال بالركوع، فلا ركوع حقيقة واصطلاحاً إن لم يكن عن قيام، ولذا اكتفى بذكره دونه.فمفاد الحديث هوبيان الوظيفةبعد تحقّق الصلاة. وبعبارة واضحة يقال: إنّ الصلاة لا توجد بدون الأمور الثلاثة، والحديث يبيّن الحكم بعد التكوّن والإقامة، فيكون مفاده في طول هذه الأمور الثلاثة، فلا تعارض في المقام.

عدم شمول الحديث للعامد
إنّ حديث "لا تُعاد" لا يشمل الترك العمديّ، فلوترك الفاتحة أوالسورة أوالتشهّد أوالذكر، في الركوع والسجود، عامداً عالماً، بطلت صلاته, إذ لوكانت الصلاة صحيحة مع تركها عمداً، وأنّ حديث "لا تعاد" شامل لصورة العمد، لكان خُلف تشريعها والأمر به, إذ معناه أنّ ما هوجزء أوشرط أومانع بأدلّة الأجزاء والشروط والموانع ليس بجزء، ولا بشرط، ولا بمانع، وهذا عين الخلف والمناقضة. هذا مضافاً إلى انصراف التعبيربـ "لا تعاد" إلى من اعتقد إتيانه الصلاة بكامل متطلّباتها ثمّ التفت بعد ذلك إلى وقوع الخلل فيها.


--------------------------------------------------------------------------------
47

--------------------------------------------------------------------------------


هل تشمل القاعدة كلًّا من الناسي والجاهل؟
لا إشكال في أنّ القدر المتيقّن من الحديث هوالناسي، وإنّما الكلام في شموله للجاهل.
اختار جمع من العلماء الاختصاص بالناسي، وقرّبوا ذلك بأنّ الجاهل حيث لم يأت بالواجب الثابت عليه واقعاً، فلا يخاطب بخطاب "أَعِدْ أولا تُعِدْ"، بل بخطاب إئت بالسورة أوبالتشهّد أو...، وهذا بخلاف الناسي فإنّه حيث لا يكون مكلّفاً حالة النسيان بما نَسِيَهُ لعدم إمكان تكليف الناسي، بسبب عدم قدرته على فعل المنسيّ حالة نسيانه - وهذا بخلاف الجاهل، فإنّ جهله لا يسلب قدرته على فعل الجزء - فمن المناسب توجيه الأمر بالإعادة إليه، فيقال له "أَعِدْ أولا تُعِدْ"8.


--------------------------------------------------------------------------------
48

--------------------------------------------------------------------------------




الأفكار الرئيسة

- قاعدة "لا تُعاد" من القواعد الخاصّة بالصلاة، بالاتّفاق بحسب صريح الرواية.
- يُقصد بالقاعدة عدم وجوب إعادة الصلاة عند وقوع الخلل - زيادة أونقيصة - إلّا إذا كان في الركوع أوالسجود أوالطهور أوالقبلة أوالوقت.
- تختصّ القاعدة بحالة الفراغ من الصلاة.
- مستند القاعدة رواية حجّة سنداً، صريحة الدلالة، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام.
- يمكن التوفيق بين مفاد حديث "لا تعاد" وبين أدلّة الأركان والأجزاء بعدة وجوه.
- لا يشمل حديث "لا تعاد" العامد، والقدر المتيقّن شموله للناسي.
- الظاهر شمول حديث "لا تعاد" للجاهل على تفصيل بين القاصر والمقصّر.



مطالعة

تعريف الفقه وموضوعه ومسائله
في اللغة: يقال: فقهت الكلام إذا فهمته، ومنه سمِّي الفقيه فقيهاً. يقال: فَقِهَ الرجل بالكسر يَفقَه فقهاً من باب تَعِبَ: إذا عَلِمَ. وفَقُهَ بالضمّ مثله، وقيل: الضمّ إذا صار الفقه له سجيَّة. وفلانٌ لا يَفْقَهُ أي لا يفهم. ثمَّ خُصّ به علم الشريعة. قال بعض الأعلام: الفقه هوالتوصُّل إلى علمٍ غائبٍ بعلمٍ شاهدٍ، ويسمَّى العلم بالأحكام فقهاً، والفقيه: الذي علم ذلك، واهتدى به إلى استنباط ما خفي عليه. انتهى.9

فقه: الفِقْهُ: العلم بالشيء والفهم له، وغلب على علم الدين؛ لسيادته وشرفه وفضله على سائر أنواع العلم، كما غلب النجم على الثريَّا، والعود على المندل، قال ابن الأثير: واشتقاقه من الشقّ والفتح، وقد جعله العُرف خاصَّاً بعلم الشريعة، شرَّفها الله تعالى، وتخصيصاً بعلم الفروع منها. قال غيره: والفِقْهُ في الأصل: الفَهم. يقال: أُوتيَ فلانٌ فِقهاً في الدين، أي فَهماً فيه.10

في الاصطلاح: "الفقه هوالعلم بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة عن أدلّتها التفصيليّة"11.
موضوع الفقه: موضوع الفقه هو: أفعالُ المكلَّفين12 من حيث الاقتضاء13 والتخيير، وأوصاف الأفعال والتروك.



أسئلة وتمارين

- ضع علامة صح أو خطأ في المكان المناسب:
1- إذا سجد على الموضع النجس جهلاً بالنجاسة أونسياناً، حكم بالبطلان لقاعدة "لا تعاد".
2- شخص صلّى نسياناً، وعلى ثوبه نجاسة من الدم، فصلاته صحيحة لقاعدة "لا تعاد".
3- المقصود بالخلل في الصلاة - في قاعدة "لا تعاد"- النقصان بترك جزء أوشرط فيها، والزيادة بزيادة جزء أوشرط فيها.
4- لا يشمل حديث "لا تعاد" العامد، والقدر المتيقّن منه هوالناسي.
5- المقصود من "الطهور" الوارد في الحديث هوالأعمّ من الطهارة الحدثيّة والخبثيّة.
6- الظاهر شمول حديث "لا تعاد" للجاهل القاصر دون المقصّر.

- عالج الأسئلة الآتية:
1- هل ينطبق حديث "لا تعاد" فيما لو نوى الخروج من الصلاة، بعد أن حصلت النيّة الصحيحة منه، ثمّ عاد إليها قبل أن يقع شيء من أفعال الصلاة بدونها؟
2- بيّن معلّلاً إمكانية جريان، أوعدم جريان قاعدة "لا تعاد" إذا تيقّن دخول الوقت فصلّى، ثمّ تبيّن وقوعها بتمامها قبل الوقت.
3- ما الحكم في ضوء قاعدة "لا تعاد" فيما لوصلّى شخص العشاء قبل المغرب بتخيُّل أداء المغرب، أوالعصر قبل الظهر بتخيُّل أداء الظهر؟
4- شخص كان يقلِّد مجتهداً يقول بوجوب أداء الصلاة قصرا،ً ثمّ قلّد ثانياً ممّن يقول بوجوب التمام. ما حكم صلاته في الأيام السابقة؟
5- إذا اتّضح للمكلّف عدم صحّة قراءته في الصّلاة بعد مدّة من الزمن، فهل يلزم إعادة صلواته السابقة؟ ولماذا؟
6- شخص كان يغتسل أويتوضّأ مدّة من الزمن وعلى بعض أعضائه حائل ثمّ التفت، ما حكم صلواته السابقة بناءً على قاعدة "لا تعاد"؟



هوامش

1- إنّ مفهوم الإعادة عبارة عن إيجاد الشيء بعد إيجاده ثانياً أوثالثاً، وهكذا مقابل الإيجاد ابتداءً من غير سبق إيجاده، غاية الأمر أن الإعادة بالمعنى المذكور قد تكون إعادة بالدقّة بحيث يكون الوجود الثاني مثل الوجود الأول بالدقّة، وقد تكون إعادة عرفاً ولوكان المعاد لا يكون على طبق الوجود الأوّل تماماً وطابق النعل بالنعل.
2- الإيرواني، محمّد باقر: دروس تمهيدية في القواعد الفقهية، ط1، قم المقدّسة، مؤسّسة الفقه؛ مطبعة باقري، 1417هـ.ق، ج1، ص29.
3- المراد بالفريضة ما ثبت بتشريع الله سبحانه وتعالى، والمراد بالسنّة ما ثبت بتشريع النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم.
4- المائدة: 6.
5- التعبير بالسنة مصطلح يراد به عادة ما سنّه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وثبت بتشريعه، في مقابل الفرض الذي يراد به عادة ما شرعه الله سبحانه تبطل الصلاة به، بخلاف الخلل فيما شرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لا تبطل به الصلاة ولا يؤثّر في صحة ما فرضه الله سبحانه. وقد عقد الشيخ الكليني في الكافي تحت عنوان: "باب التفويض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى الأئمّة عليهم السلام في أمر الدين"، ما يدلّ على ثبوت السلطة التشريعية للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم. الكليني، محمّد بن يعقوب: الكافي، تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري، ط5، طهران، دار الكتب الإسلامية؛ مطبعة حيدري، 1363هـ.ش، ج1، ص265.
6- العاملي، وسائل الشيعة، م.س،ج4، باب1 من أبواب أفعال الصلاة، ح14.
7- الهاشمي، مجلّة فقه أهل البيت، م.س، العدد1 8-19، قاعدة لاتعاد.
8- الخوئي، أبو القاسم: شرح العروة الوثقى- التقليد- (موسوعة الإمام الخوئي قدس سره)، شرح الشيخ علي الغروي، ط2، قم المقدّسة، مؤسّسة إحياء آثارالإمام الخوئي قدس سره، 1426هـ.ق/ 2005م، ص33.
9- الطريحي، مجمع البحرين، م.س، ج6، ص355.
10- الإفريقي، لسان العرب، م.س، ج13، ص522.
11- العاملي، حسن بن زين الدين: معالم الدين وملاذ المجتهدين،تحقيق ونشر مؤسّسة النشرالإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المقدّسة، لاط، قم المقدّسة، لات، ص26.
12- الخوئي، أبوالقاسم: محاضرات في أصول الفقه، تقرير الشيخ محمد إسحاق الفيّاض، تحقيق ونشر مؤسّسة النشرالإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المقدّسة، لاط، قم المقدّسة، لات، ج1، ص28.
13- الاقتضاء: ما يقتضي اللزوم، من وجوب وحرمة. والتخيير: ما يجوز معه الفعل والترك.



يتبع

من مواضيع : الشيخ عباس محمد 0 دراسة بريطانية: تعدد الزوجات يطيل العمر ويجلب الرزق
0 كيف أجعل زوجي يهتم بي
0 أكثر ما تحبه المرأة في الرجل
0 هل حب المخالف لعلي (عليه السلام) ينجيه يوم القيامة ؟
0 عنى حديث الاجتماع على حب علي (عليه السلام)
رد مع اقتباس