عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.12 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 5  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 20-07-2012 الساعة : 08:51 AM


ذو العطاش
ويقصد منه من كان مصاباً بداء العطش وهو حالةٌ مرضيَّةٌ تجعله يشعر بعطش شديد بحيث يحتاج الى شرب الماء مراراً في فترات متقاربة ، فهذا أيضاً من جملة من رُخّص له بالإفطار
والكلام فيه كالكلام في الشيخ والشيخة وهو :
1. أن الترخيص ليس لعنوان ذي العطاش بحيث كل من كان مبتلى بهذا المرض يجوز له الإفطار بل بأحد الشرطين والمسوّغين وهما تعذر الصوم عليه أو كون الصوم يسبب المشقة والحرج له ، فإذا تمكن ذو العطاش من الصوم ولو بصعوبة نسبية بحيث لم يصل الى المشقة والحرج كما في فصل الشتاء وجب عليه الصوم ولا يشمله الترخيص في الإفطار ، ولا خلاف في ذلك .
2. يجب عليه الفدية أيضاً عوض الصوم إذا أفطر وهي كما تقدم مد أي ثلاثة أرباع الكيلو عن كل يوم والأفضل والأحوط استحباباً كونها مدّين كيلو ونصف ، من أي نوع من الطعام والأفضل كونه من الطحين .
3. لا فرق في وجوب الفدية على ذي العطاش بين أن يكون إفطاره لأجل التعذر أو لأجل المشقة والحرج ، وخالف الشيخ الفياض هنا أيضاً وخص الفدية عليه بما إذا أفطر لأجل المشقة دونما إذا أفطر لأجل التعذر كالشيخ والشيخة .
4. وهل يجب عليه القضاء إذا تمكن منه بعد ذلك ؟ كما إذا لم يستطع الصوم في الصيف لكونه ذا عطاش ولكن استطاع القضاء بعد ذلك في الشتاء
خلاف ، قال السيد الماتن الأحوط الأولى القضاء ، وهو احتياط استحبابي فلا يجب القضاء كالشيخ والشيخة ، وهو رأي السيد الصدر في منهج الصالحين والشيخ الفياض والشيخ وحيد الخراساني ، فيجب على ذي العطاش الفدية فقط دون القضاء وإن تمكن منه لكن القضاء أحوط استحباباً
وذهب بعض الفقهاء الى وجوبهما معاً فإذا تمكن من القضاء بعد ذلك وجب عليه القضاء مضافاً الى الفدية وهو رأي السيد الخوئي احتياطاً وجوبياً وأفتى به بعض الفقهاء كالسيد الروحاني
فائدة / ذكروا بأن ذا العطاش مرخوص في الإفطار وشرب الماء بقدر ما يضطر إليه ولا يجوز له الإكثار من الشرب أزيد من مقدار الضرورة ورفع العطش فضلاً عن ممارسة باقي المفطرات بل يجب الامساك في النهار عما زاد عن مقدار الضرورة ورفع العطش ، هذا في صوم شهر رمضان دون غيره من الصوم الواجب المعين فلا يجب الإمساك .
الحامل المُقْرِب
الصنف الثالث المرخّص في الإفطار الحامل المقرب أي التي قاربت الولادة ووضع جنينها فيجوز لها الإفطار ولكن بشرط أن يكون في صومها ضرر عليها أو على جنينها كما إذا كان صومها سبباً لوفاة الجنين أو إجهاضه فهي مرخصة في الإفطار
إذن الترخيص أيضاً ليس لعنوان الحامل المقرب بحيث كلُ حاملٍ مقرب يجوز لها الإفطار بل بهذا الشرط وهو أن يلزم من صومها تضرّرُها او تضررُ جنينها ، فإذا لم يكن في الصوم ضرر لا عليها ولا على الجنين وجب الصوم ولا يرخص لها بالإفطار ، وحكم هذه :
1. إذا علمت بلزوم الضرر جاز لها الإفطار أياً كان منشأ علمها سواء الطبيب الثقة الحاذق او اطمئنانها أو غير ذلك ، بل يكفي أن تحتمل الضرر فيجوز لها الإفطار وإن لم تعلم بحصوله جزماً بشرط أن يكون احتمالاً عقلائياً أي له أسبابه المقنعة وليس مجرد وسواس ، والماتن وغيره لم يتعرضوا لهذا الحكم هنا ولكن يمكن استفادة ذلك من كلامهم في شرائط صحة الصوم في الفصل الرابع كما سيأتي إن شاء الله تعالى .
2. يجب عليها الفدية وهي كما تقدم مد أي ثلاثة أرباع الكيلو عن كل يوم والأفضل والأحوط استحباباً كونها مدّين كيلو ونصف ، من أي نوع من الطعام والأفضل كونه من الطحين .
3. لا فرق في وجوب الفدية على الحامل المقرب بين أن يكون إفطارها لأجل تضررها أو لأجل تضرر جنينها فتجب عليها الفدية على كلا التقديرين وهو رأي السيد الماتن - السيستاني - والسيد محمد سعيد الحكيم
وخالفا في ذلك الرأي المعروف القائل بأن الفدية إنما تجب عليها إذا كان إفطارها لأجل تضرر جنينها أما إذا أفطرت لأجل تضررها هي فلا تجب الفدية كما هو رأي السيدين الخوئي والصدر رحمهما الله والشيخين الفياض والخراساني حفظهما الله بل هو الرأي المعروف كما قلنا
4. إنما تجب عليها الفدية في مالها فلا يجب على الزوج أن يدفعها فإن لم تكن تملك مالاً بقيت في ذمتها حتى تتمكن .
5. إذا أفطرت الحامل المقرب فلا خلاف في وجوب القضاء عليها بعد أن تضع حملها سواء أفطرت خوفاً من الضرر على نفسها أو على جنينها .
المرضعة القليلة اللبن
فهي أيضاً ممن رُخّصوا في الإفطار ، والكلام فيها كالكلام في الحامل المقرب حذو القذة بالقذة فكل ما ذكر هناك يأتي هنا وهو :
أن جواز الإفطار مشروط بكون الصوم مضراً بها أو برضيعها لا مطلقاً فالترخيص ليس لعنوان المرضعة القليلة اللبن بل بالشرط المذكور ، كما أنه تجب عليها الفدية على الخلاف السابق فالسيد الماتن أوجب الفدية عليها مطلقاً بينما الرأي المعروف وجوب الفدية إذا أفطرت لتضرر رضيعها دونما إذا أفطرت لتضررها هي ، والفدية هي ما تقدم مد من الطعام وتجب في مالها ، ولا خلاف في وجوب القضاء عليها بعد ذلك سواء أفطرت خوفاً من الضرر على نفسها أو على رضيعها .
نعم تمتاز المرضعة عن الحامل بحكم يأتي التعرض له إن شاء الله في المسألة القادمة ( 1042 )


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس