عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.12 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 18  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 23-07-2012 الساعة : 06:45 PM


مسألة 972 : يعتبر في القضاء قصده ، ويتحقق بقصد كون الصوم بدلا عما فات ، ويعتبر في القضاء عن الغير قصد النيابة عنه في ذلك باتيان العمل مطابقا لما في ذمته بقصد تفريغها ، ويكفي في وقوعه عن نفسه عدم قصد النيابة عن الغير
------------------------------
كان الكلام في صوم المكلف عن نفسه ، فهل يجب أن يقصد الخصوصيات ونوع الصوم ؟
آراء ، ثالثها للمصنف وهو أن يقصد الخصوصيات القصدية فقط كالقضاء ولو إجمالاً كما لو نوى بالقضاء الصوم بدلاً عما فات فهذا كافٍ في تحقق قصد القضاء ، وفي هذه المسألة تعرض الماتن كغيره من الفقهاء الى ما لو صام المكلف نيابة عن غيره فهل يجب قصد الخصوصيات أو لا ؟ فلو صام قضاءً عن غيره كالولد الأكبر يصوم قضاءً عما في ذمة والده فهل يجب قصد القضاء في الصوم نيابة عن الغير ؟
والجواب / نعم يجب قصد القضاء اذا كان عن الغير بلا خلاف بين الفقهاء هنا وإن اختلفوا في قصد القضاء إذا كان عن النفس في المسألة السابقة
لكن كيف يقصد القضاء عن الغير ؟ الرأي المعروف هو أن يقصد الأمر المتوجه اليه بالإتيان بالعمل نيابة عن غيره لا أن يقصد امتثال الأمر الذي كان متوجهاً الى ذلك الغير ، فمثلاً الولد الأكبر بعد موت أبيه الذي في ذمته صوم واجب ، يتوجه اليه - الولد الأكبر - أمر بوجوب القضاء عن أبيه فعند قضاء الولد عن أبيه يكفي أن يصوم بقصد امتثال هذا الأمر المتوجه اليه بالقضاء عن أبيه لا أن يقصد امتثال الأمر الذي كان متوجهاً الى أبيه فذاك الأمر انتهى بالموت والآن أمر جديد متوجه الى الولد الأكبر بالقضاء عن الأب ، هذا هو الرأي المعروف في كيفية قصد القضاء عن الغير .
الا أن السيد الماتن ذكر أن قصد القضاء عن الغير يتحقق بأن يقصد من صومه أنه نيابة عن غيره ، فالولد الأكبر إذا صام وقصد بصومه أنه نيابة عن أبيه بقصد تفريغ ذمته مما اشتغلت به من القضاء كفى في قصد القضاء عن الغير ، قال : ( ... بدلا عما فات ، ويعتبر في القضاء عن الغير قصد النيابة عنه في ذلك ) أي في كونه بدلاً عما فات ، فلو صام قاصداً بصومه أنه بدلاً عما فات أباه او غيره ممن استنيب للقضاء عنه كفى .
وعليه فالمائز بين وقوع صوم المكلف عن نفسه ووقوعه عن غيره هو قصد النيابة فإذا لم يقصد النيابة وقع الصوم عن نفسه وإن قصد النيابة عن الغير وقع قضاء عن ذلك الغير .
********
.
وإذا كان ما في ذمته واحداً مردداً بين كونه القضاء عن نفسه أو عن غيره كفاه القصد الاجمالي .
--------------------------
أي قد يكون المكلف جازماً باشتغال ذمته بالقضاء الا أنه كان شاكاً في أنه قضاءٌ عن نفسه او قضاءٌ عن غيره ؟ كما إذا علم اشتغال ذمته بصوم ثلاثة أيام مثلاً من باب القضاء ، ولكن لم يدرِ أنها قضاءٌ عما فاته فتكون قضاءً عن نفسه ، أو قضاءٌ عما فات غيره فتكون قضاءً عن غيره
فحينئذٍ يجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام من باب القضاء لأنه متأكد من اشتغال ذمته بذلك ، ولكن هل ينويها قضاءً عن نفسه أو نيابةً عن غيره ؟
الجواب / يكفي القصد الإجمالي ، أي يكفي في صيام تلك الأيام أن يقصد بها ما هو الأعم من القضاء عن نفسه و القضاء عن غيره ، أي يكفي أن يقصد شيئاً ينطبق على كل واحد من الاحتمالين ، بأن يقصد مثلاً صيام ثلاثة أيام قضاءً عما في ذمته ، فإن عنوان ( ما في ذمته ) ينطبق على كلا الاحتمالين فإن كان القضاء عن نفسه فهو في ذمته وإن كان عن غيره فهو في ذمته أيضاً ما دام القضاء عن ذلك الغير واجباً عليه . أو يقصد الأمر الفعلي المتوجه اليه بصيام ثلاثة أيام من باب القضاء ، فإن كان الأمر الفعلي عن نفسه وقع القضاء كذلك وإن كان عن غيره وقع القضاء عن غيره ، وهكذا . المهم الا يقصد أحد الاحتمالين لأنه غير جازم به فلا يصح أن يقصد القضاء عن غيره لاحتمال أن القضاء عن نفسه كما لا يجوز العكس .
.
.
وللكلام تتمة في شرح باقي المسائل تأتي إن شاء الله تعالى



من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس