عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.12 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 17  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 23-07-2012 الساعة : 06:43 PM


مسألة 971 : لا يجب قصد الوجوب والندب ، ولا الأداء ولا غير ذلك من صفات الأمر والمأمور به ، نعم إذا كان النوع المأمور به قصدياً كالقضاء والكفارة على ما سيأتي لزم قصده ، ولكن يكفي فيه القصد الاجمالي كالقصد إلى المأمور به بالأمر الفعلي مع وحدة ما في الذمة .
---------------------------------
إذا أراد المولى إيجاب شيء على عبده كصوم شهر رمضان أمره به فيقول له مثلاً ( صم شهر رمضان ) وحينئذٍ يكون عندنا أمرٌ وهو إيجاب المولى وأمره بالصوم ، ومأمورٌ به وهو نفس الصوم الذي تعلق به الأمر ، وهكذا في كل واجب عندنا أمرٌ بذلك الواجب ومأمورٌ به وهو نفس الواجب .
ونفس الشيء يقال في المستحبات فإذا أمر المولى بشيء استحباباً تكوّن عندنا أمرٌ ومأمورٌ به لكن على نحو الاستحباب الذي يجوز معه الترك ، كما إذا قال المولى ( صم ثلاثة أيام من كل شهر ) فعندنا أمر بالصوم ومأمورٌ به وهو صيام ثلاثة أيام من كل شهر .
والحاصل أننا في كل واجب وفي كل مستحب عندنا أمرٌ ومأمورٌ به غاية الأمر أنهما تارة يكونا على نحو الوجوب وذلك فيما إذا كان الأمر ملزماً ، وأخرى يكونا على نحو الندب والاستحباب إذا كان الأمر ليس على نحو الإلزام .
إذا عرفت ذلك فاعلم ، أن لكل واحد من الأمر والمأمور به صفات ، تسمى صفات الأمر وصفات المأمور به ، فمن صفات الأمر الوجوب والندب فيقال أمر وجوبي وأمر ندبي أي استحبابي ، وكذلك من صفات الأمر الأداء والقضاء فهناك أمر أدائي وهو الأمر بالإتيان بالمأمور به في وقته المحدد له شرعاً ، وأمر قضائي وهو الأمر بالإتيان بالمأمور به بعد وقته ، وتبعاً لذلك فإن المأمور به أيضاً يتصف بتلك الصفات فيكون واجباً إذا كان الأمر وجوبياً ومندوباً إذا كان الأمر ندبياً ، وأداءً او قضاءً إذا كان الأمر أدائياً او قضائياً ، مضافاً الى بعض الصفات الخاصة من قبيل كون المأمور به من الأيام البيض او منتصف شعبان او يوم عرفة أو كونه نذراً مطلقاً او مقيداً ونحو ذلك .
وهل يجب قصد تلك الصفات وملاحظتها في النية ؟ فهل يجب أن ينوي الوجوب والأداء في صوم شهر رمضان مضافاً الى العزم على ترك المفطرات ؟ وهل يجب أن ينوي القضاء إذا صام ما فاته من شهر رمضان بعد ذلك ؟ وإذا صام الأيام البيض فهل يجب أن ينوي الاستحباب ويقصد أنه يصوم ندباً ؟ وهل يجب أن يقصد أنه يصوم الأيام البيض ؟ الى غير ذلك من الصفات والخصوصيات غير أصل العزم على ترك المفطرات
وبعبارة واضحة : هل يجب أن تكون النية تفصيلية ؟ فينوي صيام يوم غد مثلاً من شهر رمضان أداءً وجوباً ؟ أم تكفي نية إجمالية وهي صيام يوم غد امتثالاً للأمر المتوجه اليه من دون تعرض الى خصوصيات هذا الأمر من وجوب او ندب او قضاء او استحباب وغير ذلك ؟
والجواب / توجد عدة آراء :
الرأي الأول / لا يجب قصد شيء من ذلك ، بل تكفي النية الإجمالية بأن يصوم امتثالاً للأمر المتوجه اليه ، فلا يجب قصد الوجوب ولا الندب ولا الأداء ولا القضاء ولا غير ذلك ، بل يكفي أن يعزم على ترك المفطرات بحيث يكون الباعث له على ذلك أمر الله تعالى أياً كانت خصوصيات هذا الأمر ، وهو رأي السيد الخوئي والروحاني والشيخ الخراساني .
الرأي الثاني / إن الصوم إذا كان متعيّناً شرعاً لم يجب فيه القصد بخلاف ما إذا كان غير متعين وهو رأي السيد الصدر (قده) والشيخ الفياض
توضيحه / أن المكلف إذا أراد أن يصوم يوم غد مثلاً ، فلا يخلو يوم غد إما أن يكون غير قابل الا لنوع واحد من الصوم ولا يقبل أن يقع فيه غير ذلك الصوم كما في شهر رمضان فهو لا يقبل أن يقع فيه الا نوع واحد من الصوم وهو صوم شهر رمضان ولا يصح أن يصوم شخص في شهر رمضان قضاء او ندباً ، ومثل آخر يوم من شهر شعبان لمن عليه قضاء شهر رمضان الفائت فإن ذلك اليوم يتعين فيه القضاء ولا يصح أن يصوم المكلف فيه ندباً مثلاً ويسمى بالقضاء المضيّق أي تضيّق في هذا اليوم ، وكما إذا نذر صيام يوم معين فذلك اليوم لا يقبل الا صيام وفاء النذر دون غيره . وإما أن يكون يوم غد قابلاً لأكثر من نوع من الصيام كيوم عرفة لمن عليه نذر غير معين ، فكما يمكن صيام ذلك اليوم بنية الندب ويوم عرفة يمكن أن يكون صيامه بنية وفاء النذر فذلك اليوم قابل لأن يقع فيه كل واحد من الصومين
إذا عرفت ذلك فحينئذٍ يقال إذا كان يوم غد من النوع الأول أي غير قابل الا لنوع واحد من الصوم لم يجب قصد شيء غير الأمر المتوجه اليه ولا يجب تعيين نوع الصوم لأنه معين بعدم قبول يوم غد لغير ذلك الصوم ، أما إذا كان يوم غد قابلاً لأكثر من نوع من الصوم فحينئذٍ لا بد من التعيين ، فلا بد أن يعيّن أنه يصوم يوم غد بنية يوم عرفة المندوب او بنية وفاء النذر غير المعين ، ولا يكفي قصد امتثال الأمر والا كانت النية مرددة لوجود أمرين في ذلك اليوم أمر ندبي بصيام يوم عرفة وأمر وجوبي بصيام النذر غير المعين .
وبعبارة مختصرة إذا كان في ذمة المكلف نوع واحد من الصوم ولو ندباً لم يجب التعيين وإن كان في ذمته أكثر من صوم وجب تعيين أيها المقصود بصوم يوم غد .
الرأي الثالث / وهو ماذهب اليه السيد الماتن وبعض الفقهاء ، وحاصله / أن خصوصيات الأمر والمأمور به أي صفاتهما كالأداء والقضاء ، بعضها قصدية وبعضها غير قصدية ، فيجب قصد القصدية دون غير القصدية
ومعنى كون الخصوصية قصدية أن تحققها ووقوعها متوقف على القصد والنية فلا يتصور تحققها من المكلف ما لم يكن قاصداً لها ، مثلاً يقال البيع أمر قصدي بمعنى أن معاملة البيع لا تتحقق ما لم يكن الطرفان قاصدين للبيع لذا لا يصح بيع المكره لعدم قصده وعدم نيته البيع ، فهنا كذلك فبعض الخصوصيات قصدية لا تتحقق الا بالقصد كالقضاء ، فهو متوقف على القصد فمن أراد أن يصوم يوم غد من باب القضاء فلا بد أن يقصد القضاء والا لم يقع صيام يوم غد قضاءً لعدم القصد ، وكذا صوم الكفارة فمن أراد أن يصوم صيام الكفارة كالشهرين المتتابعين فلا بد أن يقصد صيام الكفارة لأنه من الأمور القصدية
نعم يكفي أن تكون النية القصدية إجمالية ولا يجب التفصيل فيها مثلاً إذا كانت ذمته مشغولة بالقضاء فقط دون غيره من الصوم الواجب ، فيكفي أن يقصد القضاء بنية إجمالية كما لو قصد من صيام يوم غد امتثال الأمر الإلهي الفعلي المتوجه اليه ، أي يقصد ما هو متوجه اليه من أمر الله تعالى بالصوم الآن فعلاً الذي هو عبارة عن الأمر بالقضاء ، ولا يجب أن يقصد صيام يوم غد من باب القضاء عما فاته من صوم شهر رمضان بحيث يفصّل في النية ، ولذا قال الماتن : ( ولكن يكفي فيه القصد الاجمالي كالقصد إلى المأمور به بالأمر الفعلي مع وحدة ما في الذمة ) أي لا يجب التفصيل في نية القضاء وقصده بل يكفي أن يقصد القضاء إجمالاً كما لو كان القضاء هو الواجب الوحيد المشتغلة ذمته به فحينئذٍ لا يوجد أمر فعلي متوجه اليه الآن الا الأمر بالقضاء لعد اشتغال ذمته بغيره ، فحينئذٍ يكفي في قصد القضاء أن يقصد امتثال الأمر الفعلي المتوجه اليه ، ولا يجب عليه أن يفصّل أكثر من ذلك ، أو يقصد أن يصوم يوم غد بدلاً عما فات كما سيأتي في المسألة التالية فهذا كافً في قصد القضاء .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس