عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.12 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 14  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 22-07-2012 الساعة : 11:27 PM


وعلى أساس ذلك - أي كفاية العزم على ترك المفطرات قربة الى الله تعالى في صحة الصوم - فههنا أمور :
1. يكفي في تحقق نية الصوم أن يكون بداعٍ إلهي بمعنى أن يمسك ويعزم على ترك المفطرات والداعي أي الشيء الذي دعاه لأن يمسك ويعزم على تركها هو شيء مرتبط بالله تعالى كقصد التقرب والتذلل والخضوع اليه او رجاء ثوابه او خوفاً من عقابه .
2. لا يعتبر في النية الإخطار بأن يستحضر صورة النية في الذهن والبال ويحدّث بها نفسه ، بأن يُطرق ( يصفن ) ويتصور الإمساك عن المفطرات قربة الله تعالى ، وبعبارة أخرى المقصود من الإخطار أن يقرأ النية في قلبه ، فهذا غير واجب فضلاً عن أن يتلفظ بالنية ويقرأها بشفتيه ولسانه فلا يجب أن يقول أعزم على ترك المفطرات بقصد التقرب والخضوع الى الله تعالى ، أو أصوم يوم غد قربة الى الله تعالى ونحو ذلك فهذا كله غير واجب ، نعم ضم الإخطار أولى وأفضل احتياطاً بمن قال باشتراطها من علمائنا المتقدمين .
3. قوله ( ويكفي كون العزم عن داع إلهي وبقاؤه في النفس ولو ارتكازا ) أي يكفي في النيةِ النيةُ الارتكازية في أثناء النهار ، فبعد أن يعزم على ترك المفطرات بداعٍ إلهي في أول النهار لا يجب أن يستمر هذا العزم في كل لحظة من النهار ، والا لو كان يجب العازم على ترك المفطرات طيلة النهار لبطل الصوم بالنوم في أثناء النهار لانتفاء العزم معه حينئذٍ ، بل يكفي بقاء ذلك العزم مرتكزاً وراسخاً في النفس وإن غفل عنه المكلف ، فقد يمر المكلف بلحظات في أثناء النهار تراه غافلاً عن المفطرات وغير عازم على تركها لكن هذا لا يضر بصومه لأن عزمه على تركها مركوز في نفس منذ الليل ومتى ما التفت اليه كان حاضراً وموجوداً ، وبعبارة أخرى يكفي العزم قوةً في أثناء النهار وإن لم يكن هناك عزم فعلي .
4. تتوقف صحة الصوم على النية وهي العزم على ترك المفطرات قربة الى الله تعالى ، لكن لا يشترط أن يكون ترك الصائم للمفطرات مستنداً الى عزمه على تركها فقط حتى يصح صومه ، بحيث لولا عزمه لفعل المفطرات ، بل يكفي أن يترك المفطرات لسبب آخر غير أنه عازم على تركها فيصح صومه أيضاً ، لذا قال الماتن : ( كما لا يعتبر استناد ترك المفطرات إلى العزم المذكور ، فلا يضر بوقوع الصوم العجز عن فعلها أو وجود الصارف النفساني عنها )
بيان ذلك / أن الصائم عندما يترك المفطرات كالأكل والشرب ، فلا يخلو تركه لها أما أن يكون سببه أنه عازم على تركها فقط أو يكون هناك سبب آخر حمله على تركها غير عزمه
ومعنى أن سبب الترك هو العزم فقط أن الصائم عنده رغبة بتناول المفطر ولا يمنعه مانع عن تناوله مع ذلك هو لم يتناوله بالرغم من وجود الرغبة وعدم المانع لمجرد أنه نوى وعزم على تركه
أحياناً يكون الترك لأجل سبب آخر غير العزم كعدم الرغبة في تناول المفطر ووجود النفرة منه كما لو كان سبب عدم تناوله للطعام لأنه لا يحبه ولا يشتهيه أو كما لو لم يتناول النجاسات لا لأجل عزمه على تركها بل لأن نفسه تنفر منها
وأحياناً يكون سبب تركه للمفطرات عدم قدرته على فعلها وليس لأنه عازم على تركها كما لو لم يأكل الطعام لعدم توفره أو لم يمارس الجماع لعدم قدرته عليه فسبب الترك هو العجز عن الفعل لا العزم على الترك
مع ذلك نقول ما دام الصائم قد عزم على ترك المفطرات بقصد القربة وتركها فعلاً ولم يأتِ بشيء منها فصومه صحيح سواء كان عدم فعله لها لمجرد أنه عزم على الترك مع رغبته وقدرته على الفعل أو كان سبب الترك عجزه عن الفعل وعدم قدرته عليه ، أو كان السبب وجود الصارف النفساني أي عدم الرغبة النفسية بتناول المفطر ، فالمهم عدم فعل المفطرات أياً كان السبب في عدم فعلها .
وبعبارة أوضح لا يشترط في صحة الصوم أن يكون ترك المفطرات ناشئاً عن إرادة واختيار بل يصح الصوم حتى لو ترك الصائم المفطرات من دون إرادته واختياره وإنما رغماً عنه
فمن لم يجامع لمرضٍ منعه منه لا يصح أن نقول له صومك غير صحيح لأنك ما تركت الجماع رغبة عنه بل تركته رغماً عنك لأنك غير قادر عليه
وكذا من لم يشرب الدم او البول مثلاً او الخمر لعدم رغبته في هذه الأمور ونفور نفسه منها بل حتى بعض الأكلات التي لا يحبذها ، لا نستطيع أن نقول له صومك غير صحيح لأنك ما تركت هذه الأمور الا لنفور نفسك وليس لأنك عازماً على تركها ولو كنت راغباً فيها ربما لتناولتَها ، بل صومه صحيح ما دام قد عزم على تركها قربة الى الله تعالى ، وإن كان سبب تركها الحقيقي عدم رغبته في تناولها .
5. عرفنا أنه لا يشترط استمرار العزم فعلاً في جميع آنات النهار وأنه يكفي بقائه في النفس ولو ارتكازاً ، وبناء عليه لا يجب على الصائم أن يبقى مستيقظاً طيلة النهار بل يجوز له النوم وإن كان مستوعباً لكل النهار ، لأنه يكفي العزم الارتكازي وهو متحقق مع النوم ، بخلاف ما إذا قلنا يجب العزم الفعلي فحينئذٍ يضر به النوم لأن الصائم حال النوم لا يحصل منه عزم فعلي ، لذا قال المصنف : ( لا يعتبر كون الصائم في جميع الوقت بل في شئ منه في حالة يمكن توجه التكليف ) ومعنى ذلك أن التكليف وهو هنا أمر الله تعالى بالصوم حتى يتوجه الى المكلف لا بد أن يكون المكلف بحالة يصح توجيه التكليف اليه وهي أن يكون واعياً ملتفتاً فالنائم لا يتوجه اليه التكليف لأنه غير واعٍ ، لكن في الصوم وفي أثناء النهار لا يشترط في صحة الصوم أن يبقى المكلف طيلة النهار بحالة يصح توجيه التكليف اليه بأن يبقى واعياً غير نائم ، بل يصح منه الصوم حتى وإن نام ولم يصح توجيه التكليف اليه ، سواء نام في بعض النهار أو كله ، وسواء كان النوم باختياره بحيث هو الذي تسبب في عدم توجه التكليف اليه او لا ، فالصوم صحيح وإن نام مطلقاً ما دامت نية الصوم وهي العزم متحققة وسابقة على النوم .
6. وهل يلحق الإغماء والسكر بالنوم فلو أغمي على النائم أو فقد وعيه بالإسكار بأن شرب الخمر ليلاً وصام نهاراً مع فقد وعيه بالإسكار فهل يصح الصوم أيضاً كما لو نام ، لأنه مع الإغماء والسكر أيضاً لا يتوجه اليه التكليف لعدم الوعي والالتفات ، فهل يقال لا يشترط في صحة الصوم كون الصائم بحالة يتوجه اليه التكليف هنا أيضاً كما قيل ذلك في النوم ؟
أجاب المصنف بأن الحكم فيه إشكال ومعنى الإشكال وجود وجهين أحدهما احتمال الحاق الإغماء والسكر بالنوم وثانيهما احتمال عدم الإلحاق ، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر بنظره ، وحينئذٍ لا بد من الاحتياط في المسألة بالعمل بكلا الوجهين المحتملين فنحتمل صحة الصوم كما في النوم فيستمر المغمى عليه بالصوم ونحتمل بطلان الصوم وعدم اللحوق بالنوم فيجب القضاء ، والنتيجة لو أغمي على الصائم أثناء النهار ثم أفاق أتم صومه في ذلك اليوم كما يفعل النائم لاحتمال أن حكمه حكم النائم ثم يقضيه بعد ذلك لاحتمال بطلان صومه بالإغماء وأن حكمه ليس كالنائم .
وهذه قاعدة عامة ففي كل مورد يستشكل الفقيه في الحكم يجب على المكلف الاحتياط فيه ما لم يكن الإشكال مسبوقاً او ملحوقاً بالفتوى فحينئذٍ يجب العمل بتلك الفتوى والاستشكال يكون عبارة عن احتياط استحبابي .
ولا خلاف في كل ما تقدم بشكل عام ، نعم قوّى السيد محمد صادق الروحاني حفظه الله لحوق الإغماء والسكر بالنوم في صحة الصوم ، فيما احتاط باقي الفقهاء وجوباً بعدم الإلحاق من غير التصريح بالاستشكال وإن كان الاحتياط الوجوبي هو نتيجة الاستشكال .
.
.
وللكلام تتمة في شرح باقي المسائل تأتي إن شاء الله تعالى


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس