عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.12 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 12  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 21-07-2012 الساعة : 09:55 PM


مسألة 1044 : إذا رؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره مع اشتراكهما في الأفق بمعنى كون الرؤية الفعلية في البلد الأول ملازما للرؤية في البلد الثاني لولا المانع من سحاب أو غيم أو جبل أو نحو ذلك .
------------------------------
إذا لم يُرَ الهلال في بلد ولكنه رُؤي في بلد آخر فهل يمكن لأهل ذلك البلد الذين لم يروا الهلال في بلدهم أن يعتمدوا على رؤيته في البلد الآخر فيرتبون الأثر على ذلك ، فيصومون بصومهم ويفطرون معهم ؟
الجواب / نعم يكفي أن يعتمد أهل بلد على رؤية الهلال في بلد آخر ، ولا خلاف في ذلك بين علمائنا إجمالاً ، لكنهم اختلفوا في سعة ذلك وضيقه ، توضيح ذلك أن يقال :
إن البلدان على قسمين :
القسم الأول / أن تشترك في الأفق ، وتسمى البلدان المتحدة في الأفق ، ومعنى اشتراكها و اتحادها في الأفق أن تتفق مغاربها ومشارقها أو تتقارب ، بأن يكون موعد الغروب والشروق فيها متحداً او متقارباً جداً بأن يكون الفاصل الزمني قليلاً جداً .
القسم الثاني / أن لا تشترك في الأفق ، وتسمى البلدان المختلفة في الأفق ، وهي التي لا تشترك في المغارب والمشارق بحيث يكون الفاصل بين غروب البلدين كثيراً ، وبعبارة أخرى هي البلدان التي تتحد في جزء من الليل فقط كما لو كان آخر الليل في بلد يصادف أول الليل في بلد آخر لا أنهما يشتركان في كل الليل من الغروب الى الفجر .
إذا عرفت ذلك فاعلم ، أنه لا خلاف بين علمائنا في أن رؤية الهلال في بلد كافية لثبوته في غيره في القسم الأول أي في البلدان التي تشترك معه في الأفق ، فمتى ما شوهد الهلال في بلد فلا بد من ثبوته في كل بلد يشترك معه في الأفق ، وأن عدم مشاهدته لا بد أن يكون لمانع من غيم او غيره ، فرؤية الهلال في النجف لا بد معها من ثبوته في بغداد لاشتراكهما في الأفق وذلك أن البلدتين متحدتان في الغروب او متقاربتان جداً .
وأما القسم الثاني وهو البلدان المختلفة في الأفق أي التي يكون الغروب في بعضها سابق زماناً على الغروب في البعض الآخر ، فالكلام فيها يقع في صورتين :
الصورة الأولى / أن نفترض كون البلد الذي شوهد فيه الهلال واقعاً الى الشرق من البلاد الأخرى التي لا تشترك معه في الأفق .
الصورة الثانية / أن نفترض العكس بأن يكون بلد الرؤية واقع غرب البلاد التي يراد إثبات الهلال فيها والتي لا تشترك معه في الأفق
أما الصورة الأولى فظاهرهم عدم الخلاف فيها أيضاً كالقسم الأول وأنه يجوز التعويل على البلاد الشرقية في إثبات الهلال في البلاد الغربية وإن لم تشترك معها في الأفق .
وإنما الخلاف في الصورة الثانية فإذا ثبت الهلال في بلد غربي هل يكفي ذلك لثبوته فيما يكون على شرقه من البلدان التي لا تشترك معه في الأفق ؟ فلو ثبت الهلال في أمريكا مثلاً او جنوب افريقيا هل يكفي للثبوت في العراق مثلاً لمجرد اشتراكهما في ساعة او ساعتين من الليل وإن لم يشتركا في الغروب
خلاف / ذهب السيد الخوئي والسيد الشهيد والسيد الروحاني والشيخ الفياض والشيخ الخراساني ، الى ذلك فقالوا بكفاية ثبوت الهلال في بلد في ثبوته في باقي البلدان سواء اشتركت معه في الأفق او لا وسواء كانت الى الشرق أو الغرب
وخالف في ذلك السيد السيستاني والسيد محمد الصدر فخصّا جواز الاعتماد على الرؤية في بلد مختلف في الأفق بأن يكون بلد الرؤية الى الشرق فيثبت في البلدان الواقعة على غربه وإن اختلفت في الأفق وهو الصورة الأولى دون الثانية .
وببيان أوضح / أن العلاقة بين البلدان من حيث الأفق على ثلاثة أنحاء :
النحو الأول / أن تكون مشتركة في الأفق ، وهنا ثبوت الهلال في بلد كاف لثبوته في الآخر بلا خلاف سواء كان البلد غربياً أم شرقياً .
النحو الثاني / أن تكون مختلفة في الأفق ، وكان بلد الرؤية يقع شرق البلاد الأخرى بحيث شوهد الهلال في بلد ويراد إثبات الهلال فيما يقع على غربه من البلدان التي لا تشترك معه في الأفق كما لو شوهد في الهند وأراد أهل العراق التعويل على تلك الرؤية ، وهنا لا خلاف في جواز التعويل على الرؤية فيه أيضاً ، الا أن السيد السيستاني هنا اشترط تقارب المكانين في خطوط العرض بأن لم يكن الاختلاف بينهما الا بدرجة أو درجتين مثلاً .
النحو الثالث / أن تكون مختلفة في الأفق أيضاً ، لكن بلد الرؤية يقع غرب البلاد الأخرى بحيث شوهد الهلال في بلد ويراد إثبات الهلال فيما يقع على شرقه من البلدان التي لا تشترك معه في الأفق كما لو شوهد في المغرب وأراد أهل العراق التعويل على تلك الرؤية ، وهذا النحو هو الذي وقع فيه الخلاف المتقدم ذكره ، فالمعروف جواز التعويل على تلك الرؤية لإثبات الهلال في البلدان الشرقية ، وخالف السيد الصدر والسيد السيستاني فلم يجوزا التعويل على تلك الرؤية الا بشرط الا أنهما اختلفا في ماهو هذا الشرط فالسيد الصدر قال هو أن يمضي زمان معتد به على الرؤية في البلد الغربي فيثبت الهلال في البلد الشرقي كعدة ساعات ، أما السيد السيستاني فاشترط أن يمكث الهلال في البلد الغربي بعد الغروب بأزيد مما يختلف به المكانان في طلوع الشمس وغروبها ولم يكن الاختلاف بين المكانين في خطوط العرض بمقدار معتد به كأن كان بنحو درجة أو درجتين فيثبت الهلال في الشرق أيضاً .
.
.

****
أكتفي بهذا المقدار من شرح الفصل السادس ثم الكلام في شرح الفصل الأول / في النية
يأتي إن شاء الله تعالى


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس