عرض مشاركة واحدة

سمو الاخلاق
مــوقوف
رقم العضوية : 26289
الإنتساب : Dec 2008
المشاركات : 504
بمعدل : 0.09 يوميا

سمو الاخلاق غير متصل

 عرض البوم صور سمو الاخلاق

  مشاركة رقم : 5  
كاتب الموضوع : عاشق داحي الباب المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 16-12-2008 الساعة : 02:15 AM


موضوع رائع والاروع هو الاتي :


لنرى هذه روايات أئمتك :
نقل الطوسي : (عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم لا بأس به له ما أحل له منها). الاستبصار ج3 ص136 أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي.

ونقل الطوسي في الاستبصار أيضاً: (عن محمد بن مضارب قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك و تصيب منها فإذا خرجت فارددها إلينا). التبصار ج3 ص 136 وفروع الكافي ج2 ص 200 لمحمد بن يعقوب الكليني.

و قد ورد في بعض روايات الشيعة عن أحد أئمتهم كلمة "لا أحب ذلك" أي استعارة الفرج. فكتب محمد بن الحسن الطوسي صاحب الاستبصار معلقاً عليها: (فليس فيه ما يقتضي تحريم ماذكرناه لأنه ورد مورد الكراهية، وقد صرح عليه السلام بذلك في قوله: لا أحب ذلك، فالوجه في كراهية ذلك أن هذا مما ليس يوافقنا عليه أحد من العامة و مما يشنعون به علينا، فالتنزه عن هذا سبيله أفضل و إن لم يكن حراما، و يجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط حرية الولد فإذا اشترط ذلك فقد زالت هذه الكراهية). الاستبصار ج3 ص137.
واليك أقوال علمائك المتقدمين
تذكرة الفقهاء (ط.ق) - العلامة الحلي ج 2 ص 643
الثالث التحليل فإذا احل الرجل لغيره نكاح جاريته جاز له وطؤها من غير احتياج إلى عقد سوى ذلك عند اكثر علماؤنا وخالف فيه جميع العامة لنا قوله تعالى أو ما ملكت ايمانكم وهو يصدق في المتنازع لانه شامل لملك العين وملك المنفعة

كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي ج 2 ص 67
وخبر محمد بن ضارب قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا محمد خذ هذه الجارية يخدمك وتصيب منها فإذا خرجت فارددها الينا ليس نصا في الاكتفاء بهذا اللفظ وهو لفظ التحليل مثل احللت لك وطؤها وهو متفق منصوص عليه أو جعلتك في حل من وطئها لشمول الاخبار له

مختلف الشيعة - العلامة الحلي ج 7 ص 269
مسألة : المشهور عند علمائنا إباحة وطء الإماء بتحليل المولى للغير . وقال ابن إدريس : إنه جائز عند أكثر أصحابنا المحصلين ، وبه تواترت الأخبار ، وهو الأظهر بين الطائفة والعمل عليه والفتوى به ،

المهذب البارع - ابن فهد الحلي ج 3 ص 352
الأولى : يباح وطء الإماء عندنا بالتحليل ، لأنه نوع ملك ، وقال تعالى ( أو ما ملكت أيمانكم ) . وللنقل المستفيض عن أهل البيت عليهم السلام

أقوال المتأخرين

رياض المسائل (ط.ج) - السيد علي الطباطبائي ج 01 ص 362
* ( النوع الثاني ) * من نوعي جواز النكاح بالملك النكاح ب‍ * ( ملك المنفعة ) * بتحليل الأمة دون الهبة والعارية . ولا ريب فيه ، لإجماع الطائفة ، والصحاح المستفيضة ونحوها من المعتبرة التي كادت تكون متواترة ، بل صرح بذلك جماعة . ففي الصحيح : في الرجل يحل لأخيه فرج جاريته وهي تخرج في حوائجه ، قال : لا بأس

جواهر الكلام - الشيخ الجواهري ج 03 ص 296
من نوعي الملك ( ملك المنفعة ) أي الانتفاع ، فيمكن أن يجامع كونه عقدا أو أنه مبنى على كون التحليل ملك يمين للمنفعة ، كما ستعرف تحقيق الحال فيه . ( و ) كيف كان ف‍ ( النظر في الصيغة والحكم ) بعد القطع بجوازه عندنا للاجماع بقسميه عليه وتواتر النصوص

نهاية المرام - السيد محمد العاملي ج 1 ص 316
قوله : ( وصيغته ان يقول : احللت لك وطئها الخ ) لا خلاف بين الأصحاب في اعتبار الصيغة في التحليل ، لان الفروج لا تحل بمجرد التراضي . وقد اجمعوا على اعتبار لفظ التحليل ، وهو مورد النصوص فيقول : احللت لك وطء فلانة أو جعلتك في حل من وطئها ، ولو قال : انت في حل من وطئها قاصدا به الانشاء فالاظهر ( الظاهر - خ ) الاكتفاء به .

حدائق الناضرة - المحقق البحراني ج 42 ص 311
المقام الثاني : في ملك المنفعة الحاصل بالتحليل ، والكلام في هذا المقام يقع في موارد : الاول : المعروف من مذهب الاصحاب صحه تحليل المولى وطؤ أمته لغيره

انظر للوثيقة في السؤال 105 حيث ترى أن الأنكحة الشرعية أربعة منها عقد تحليل الأمة وهو غير ملك اليمين كما هو واضح








عاشق دحي الباب بعد ماقرأت هل تمانع ان ارمي سؤالك في ملعبك


من مواضيع : سمو الاخلاق 0 هل الرسول معصوم كما ان علي معصوم..
0 في ذكرى استشهاد الحسين (من كتب السنه)
0 هل يوجد حديث صحيح عند الشيعه بعد هذه الاقوال
رد مع اقتباس