عرض مشاركة واحدة

محمد المياحي
المستبصرون
رقم العضوية : 36051
الإنتساب : May 2009
المشاركات : 452
بمعدل : 0.08 يوميا

محمد المياحي غير متصل

 عرض البوم صور محمد المياحي

  مشاركة رقم : 4  
كاتب الموضوع : محمد المياحي المنتدى : منتدى الشبهات والردود
افتراضي
قديم بتاريخ : 03-10-2009 الساعة : 06:53 PM


السؤال رقم (( 8 ))
هل اعز عمر بن الخطاب الاسلام كما تدعون ؟؟
دائما نسمعكم تقولون ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اعز الله الإسلام بأحد العمرين , وتقولون ان بعد عمر أصبح الإسلام عزيزا والدعوة كانت سرية إلى أن دخل عمر الإسلام بينما إذا بحثنا في الكتب لا نرى أصل لهذا الكلام .

أما بالنسبة لسرية الدعوة وعلنية الدعوة فالله عز وجل دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان ينقل الدعوة من السر إلى العلن ولا دخل له في إسلام عمر فقال الله عز وجل ((وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ))[94]

فقد اخرج جمع كبير من الحفاظ منهم البخاري ومسلم واللفظ لمسلم قال : حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قالا حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال : لما أنزلت هذه الآية { وأنذر عشيرتك الأقربين } [ 26 / الشعراء / الآية - 214 ] دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف أنقذوا من النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبدا لمطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها[95] .

والرسول صلى الله عليه وآله وسلم جاءه أمر من الله عز وجل ان ينقل الدعوة من السر إلى العلن .

وأما البخاري يقول عندما اسلم عمر كان خائفا من القتل وخرج بحماية الكفار فكيف هو خائف من القتل والإسلام ينتقل بسبب إسلامه من السر إلى العلم فقد اخرج البخاري في صحيحه قال : حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر ابن محمد قال فأخبرني جدي زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : بينما هو في الدار خائفا إذ جاءه العاص بن وائل السهمي أبو عمرو عليه حلة حبرة وقميص مكفوف بحرير وهو من بني سهم وهم حلفاؤنا في الجاهلية فقال له ما بالك ؟ قال زعم قومك أنهم سيقتلونني إن أسلمت قال لا سبيل إليك بعد أن قالها أمنت فخرج العاص فلقي الناس قد سال بهم الوادي فقال أين تريدون ؟ فقالوا نريد هذا ابن الخطاب الذي صبأ قال لا سبيل إليه فكر الناس[96] .

هنا عمر يخرج بحماية الكفار .
اما بالنسبة بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اعز الإسلام بأحد العمرين فهو لا اصل له .

قال العجلوني الشافعي في كشف الخفاء :((وروى الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رفعه اللهم أيد الدين بعمر بن الخطاب وفي لفظ له اللهم أعز الإسلام بعمر وقال إنه صحيح الإسناد ثم قال ساق له عنه شاهدا عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة وقال صحيح على شرط الشيخين وروى ابن سعد عن الحسن رفعه مرسلا اللهم أعز الدين بعمر في طرق سوى هذه قال في المقاصد وما زعمه أبو بكر التاريخي من نقله عن عكرمة أنه سأل عن قوله صلى الله عليه وسلم اللهم أيد الإسلام بعمر قال معاذ الله دين الإسلام أعز من ذلك ولكنه قال اللهم أعز عمر بالدين أو أبا جهل فأحسبه غير صحيح وقال في التمييز وأما يدور على الألسنة قولهم اللهم أيد أو أعز الإسلام بأحد العمرين فلا أعلم له أصلا انتهى

ونقل النجم عن السيوطي أنه قال وقد اشتهر الآن على الألسنة بلفظ بأحب العمرين ولا أصل له من طرق الحديث بعد الفحص البالغ انتهى ))[97] .

ولم تذكر الكتب الإسلامية جميعها ان عمر قتل رجلا واحدا من المشركين في أي غزوة من الغزوات والمذكور في المصادر المختلفة ان عمر كان كثير الفرار من الحروب فالله عز وجل يقول عن الذي يولي دبره من المعارك ((يُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ((15)) وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاء بِغَضَبٍ مِّنَ اللّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ))[98]

وقال عز وجل ((وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُولاً((15)) قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذاً لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلاً ))[99]

فقد اخرج عدة من الحفاظ منهم البخاري في صحيحه قال : وقال الليث حدثني يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة قال لما كان حنين نظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلا من المشركين وآخر من المشركين يختله من ورائه ليقتله فأسرعت إلى الذي يختله فرفع يده ليضربني وأضرب يده فقطعتها ثم أخذني فضمني ضما شديدا حتى تخوفت ثم ترك فتحلل ودفعته ثم قتلته وانهزم المسلمون وانهزمت معهم فإذا بعمر بن الخطاب في الناس فقلت له ما شأن الناس ؟ قال أمر الله ثم تراجع الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ))[100]

وعمر بن الخطاب فر من غزوة الخندق فقد اخرج عدم من الحفاظ منهم :
حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبيه عن جده علقمة بن وقاص قال أخبرتني عائشة قالت خرجت يوم الخندق أقفو آثار الناس قالت فسمعت وئيد الأرض ورائي يعني حس الأرض قالت فالتفت فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنه قالت فجلست إلى الأرض فمر سعد وعليه درع من حديد قد خرجت منها أطرافه فأنا أتخوف على أطراف سعد قالت وكان سعد من أعظم الناس وأطولهم قالت فمر وهو يرتجز ويقول ليت قليلا يدرك الهيجا جمل ما أحسن الموت إذا حان الأجل قالت فقمت فاقتحمت حديقة فإذا فيها نفر من المسلمين وإذا فيهم عمر بن الخطاب وفيهم رجل عليه سبغة له يعني مغفرا فقال عمر ما جاء بك لعمري والله إنك لجريئة وما يؤمنك أن يكون بلاء أو يكون تحوز قالت فما زال يلومني حتى تمنيت أن الأرض انشقت لي ساعتئذ فدخلت فيها قالت فرفع الرجل السبغة عن وجهه فإذا طلحة بن عبيد الله فقال يا عمر ويحك إنك قد أكثرت منذ اليوم وأين التحوز أو الفرار إلا إلى الله عز وجل قالت ويرمي سعدا رجل من المشركين من قريش يقال له ابن العرقة بسهم له فقال له خذها وأنا ابن العرقة فأصاب أكحله فقطعه فدعا الله عز وجل سعد فقال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من قريظة قالت وكانوا حلفاءه ومواليه في الجاهلية قالت فرقى كلمه وبعث الله عز وجل الريح على المشركين فكفى الله عز وجل المؤمنين القتال وكان الله عز وجل قويا عزيزا فلحق أبو سفيان ومن معه بتهامة ولحق عيينة بن بدر ومن معه بنجد ورجعت بنو قريظة .... ))[101]

وقد بعثه باللواء لفتح خيبر فرجع فارا يجبنونه أصحابه وأصحابه يجبنهم فقد اخرج عدة من الحفاظ منهم الحاكم في مستدركه قال : أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو ثنا سعيد بن مسعود ثنا عبيد الله بن موسى ثنا نعيم بن حكيم عن أبي موسى الحنفي عن علي رضي الله عنه : قال : سار النبي صلى الله عليه و سلم إلى خيبر فلما أتاها بعث عمرو رضي الله تعالى عنه و بعث معه الناس إلى مدينتهم أو قصرهم فقاتلوهم فلم يلبثوا أن هزموا عمر و أصحابه فجاءوا يجبنونه و يجبنهم فسار النبي صلى الله عليه و سلم الحديث ..

هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه

قال الذهبي في التلخيص صحيح[102] .
واخرج الإمام احمد في مسنده قال : حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا زيد بن الحباب حدثني الحسين بن واقد حدثني عبد الله بن بريدة حدثني أبي بريدة قال : حاصرنا خيبر فأخذ اللواء أبو بكر فانصرف ولم يفتح له ثم أخذه من الغد فخرج فرجع ولم يفتح له وأصاب الناس يومئذ شدة وجهد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انى دافع اللواء غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله لا يرجع حتى يفتح له فبتنا طيبة أنفسنا ان الفتح غدا فلما ان أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الغداة ثم قام قائما فدعا باللواء والناس على مصافهم فدعا عليا وهو أرمد فتفل في عينيه ودفع إليه اللواء وفتح له قال بريدة وأنا فيمن تطاول لها .
تعليق شعيب الأرناؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي من أجل حسين بن واقد المروزي[103] .

وقد فر عمر من غزوة احد والمصادر كثيرة في ذكرها .
وقد تخلف عمر عن بعث وقد ذكر ابن حجرالعسقلاني في فتح الباري قال : وكان ممن ندب مع أسامة كبار المهاجرين والأنصار، منهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وسعد وسعيد وقتادة بن النعمان وسلمة بن أسلم، فتكلم في ذلك قوم منهم عياش بن أبي ربيعة المخزومي، فرد عليه عمر، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فخطب بما ذكر في هذا الحديث، ثم اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال: أنفذوا بعث أسامة فجهزه أبو بكر بعد أن استخلف، فسار عشرين ليلة إلى الجهة التي أمر بها..))[104]
ونقل الذهبي في ( تاريخ الإسلام)( فلم يبق أحد من المهاجرين والأنصار إلا انتدب في تلك الغزوة فيهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ))[105]

فقد نقل ابن سعد في طبقاته فلم يبق أحد من وجوه المهاجرين الأولين والأنصار إلا انتدب في تلك الغزوة فيهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح )[106]

فأين الأحاديث التي تقول ان عمر بدخوله الإسلام أصبحوا أقوياء بالرغم من ان عمر لم يقتل أي مشرك في المعارك .


السؤال رقم (( 9 ))
هل اتفقتم على اصل او حكم واحد من القران؟؟
الله عز وجل يقول ((أفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً ))[107]

فالله عز وجل يتكلم عن الشريعة ويقول أن الذي يكون من غير الله عز وجل يكون فيه اختلاف كبير ونرى إنكم لم تتفقوا في مسألة حتى وصل الحال أنكم لا تكادون تتفقون في مسالة واحدة في الصلاة فالمذاهب الأربعة مختلفة عن بعضها اختلافا شديدا .

أولا:الصلاة
الصلاة عمود الدين إذا قبلت قبل ما سواها ولكن نرى اختلافات شديدة جدا في أجزاء الصلاة ولكن للاختصار نذكر بعضها .

الفاتحة:اختلفت المذاهب الأربعة في الفاتحة فقد ذهب الأئمة الثلاث مالك واحمد والشافعي على ان الفاتحة في جميع الركعات فرض , بحيث لو تركها المصلي عامدا في ركعة من الركعات بطلت صلاته بخلاف الإمام ابو حنيفة ان قراءة الفاتحة في الصلاة ليست فرض وإنما هي واجب , وان شئت قل سنة مؤكدة فان تركها صلاته لا تبطل . والمفروض عند الأحناف مطلق القراءة لا قراءة الفاتحة بخصوصها فيمكن ان يقرأ أي صورة بدل الفاتحة[108] .

مابالنسبة للقراءة : فقد صرح الإمام أبا حنيفة قراءة الفاتحة باللغة الغير عربية ( الفارسية ) مع عدم التمكن من قراءتها بالعربية خلاف الأئمة الثلاثة[109] .

الركوع:بالاتفاق فرض واختلفوا الأئمة الأربعة بكيفيتها[110] .
السجود:فهو فرض بالاتفاق واختلفوا في القدر المصحح السجود[111] .

التشهد:فرض عندالشافعية والحنفية قالوا التشهدالأخير واجب ,المالكية قالوا سنة[112] .

وقداختلفوا بألفاظ التشهد :

الحنفية قالوا : إن ألفاظ التشهد هي : " التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .

المالكية قالوا:إن ألفاظ التشهدهي :
التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .

الشافعية قالوا:إن ألفاظ التشهدهي:
التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله الا الله وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله .

الحنابلة قالوا:إن التشهد الأخيرهو:
التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أ لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي على محمد[113] .

أما بالنسبة للتسليم للخروج من الصلاة :
اتفق ثلاثة من الأئمة على أن الخروج من الصلاة بعد تمامها لا بد أن يكون بلفظ : السلام وإلا بطلت صلاته وخالف الحنفية في ذلك فقالوا : إن الخروج من الصلاة يكون بأي عمل مناف لها حتى ولو بنقض الوضوء ولكن لفظ السلام واجب لا فرض[114] .
أما صيغة السلام :

الحنفية - قالوا:إن الخروج من الصلاة بلفظ السلام ليس فرضا بل هو واجب .

الحنابلة قالوا:يفترض أن يسلم مرتين بلفظ : السلام عليكم ورحمة الله بهذا الترتيب وهذا النص وإلا بطلت صلاته .

الشافعية قالوا:لا يشترط الترتيب في ألفاظ السلام فلو قال:عليكم السلام صح مع الكراهة .

المالكية قالوا:لا بد في الخروج من الصلاة أن يقول : السلام عليكم . بهذا الترتيب . وبهذا النص . ويكفي في سقوط الفرض عندهم أن يقولها مرة واحدة[115] .

فأيهما صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟

وطأ الدبر :
نرى انكم اختلفتم في مسالة وطأ الدبر وقلتم ان وطأ الدبر محرم و يستوجب طلاق الزوجة وبذلك نرى بعض علمائكم يرونها جائزة وهناك من أئمتكم من يصرح انه يمارسها كالإمام مالك .

يقول الإمام الشافعي : ذهب بعض أصحابنا في إتيان النساء في أدبارهن إلى إحلاله وآخرون إلى تحريمه.[116]

عبد الله بن عمر مذهبه وقوله بجواز وطأ الدبر مما لا إشكال فيه .
ما أخرجه الطبري في تفسيره حيث قال : حدثني يعقوب ، قال حدثنا هشيم ، قال أخبرنا إبن عون ، عن نافع ، قال : كان إبن عمر إذا قُريء القرآن لم يتكلم ، قال فقرأت ذات يوم هذه الآية : ) نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ([117]، فقال : أتدري فيمن نزلت هذه الآية ؟ قلت : لا، قال : نزلت في إتيان النساء في أدبارهن.[118]

وهذا الخبر أخرجه في صحيحه عن إسحاق بن راهويه مبهما، حيث قال:حدثنا إسحاق ، أخبرنا النضر بن شميل ، أخبرنا إبن عون ، عن نافع قال( كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه ، فأخذت عليه يوما، فقرأ سورة البقرة حتى إنتهى الى مكان قال: تدري فيم أنزلت ؟ قلت : لا، قالت: أنزلت في كذا وكذا ، ثم مضى)).[119]

قال الحافظ ابن حجر( وقد عاب الإسماعيلي صنيع البخاري ، فقال : جميع ما أخرج عن ابن عمر مبهم لافائدة فيه)).[120]
وأخرجه الحافظ الكبير إسحاق بن راهويه في مسنده بنفس السند الذي نقله عنه البخاري في صحيحه حتى إذا إنتهى إلى قوله تعالى : ) نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ (، فقال: أتدرون فيما أنزلت هذه الآيـــة ؟ قلت لا. قال:نزلت في إتيان النساء في أدبارهن)).[121]

ومما تقد إتضح أن الخبر مما لاكلام في صحته، بل هو على شرط البخاري ومسلم، بل أخرجه البخاري وإن نقله مبهما.

قال الطبري أيضا:حدثني إبراهيم بن عبد الله بن مسلم أبو مسلم ، قال حدثنا أبوعمر الضرير ، قال حدثناإسماعيل بن إبراهيم صاحب الكرابيسي ، عن إبن عون ، عن نافع ، قال(كنت أمسك على إبن عمر المصحف،إذ تلا هذه الآية) نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ(فقال:أن يأتيها في دبرها)).[122]

قال الحافظ جلال الدين السيوطي في الدر المنثور : وأخرج الحسن بن سفيان في مسنده ، والطبراني في الأوسط ، والحاكم وأبو نعيم في المستخرج بسند حسن عن إبن عمر قال: ((إنما نزلت ) نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ …( الآية ، رخصة في إتيان الدبر)).[123]

قال أبوجعفر الطحاوي في شرح معاني الآثار: حدثنا أبو قرة محمد بن حميد بن هشام الرعيني ، قال حدثنا أصبغ بن الفرج ، وأبو زيد بن أبي العمر ، قالا : قال: أبو القاسم، وحدثني مالك بن أنس ، قال : حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن أبي الحباب سعيد بن يسار ، أنه سأل إبن عمر عنه، يعني عن وطئ النساء في أدبارهن ، فقال: لابأس به.[124]

قال النسائي في السنن الكبرى : أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي ، قال : أخبرنا معن ، قال حدثني خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت ، عن يزيد بن رومان، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ، أن إبن عمر كان لايرى بأساً أن يأتي الرجل إمرأته في دبرها. قال معن : وسمعت مالكاً يقول : ماعلمته حرام.[125]

يقول الحافظ الفقيه محمد بن جرير الطبري في كتابه إختلاف الفقهاء :
(( وإختلفوا في إتيان النساء في أدبارهن بعد إجماعهم أن للرجل أن يتلذذ من بدن المرأة بكل موضع منه سوى الدبر ، فقال مالك: لابأس بأن يأتي الرجل إمرأته في دبرها كما يأتيها في قبلها، حدثنا بذلك يونس ، عن إبن وهب ، عنه)).[126]

وقال إبن قدامة في المغني :
(( ولايحل وطئ الزوجة في الدبر في قول أكثر أهل العلم…)).
الى أن قال : (( ورويت إباحته عن إبن عمر ، وزيد بن أسلم ، ونافع ، ومالك، وروي عن مالك أنه قال: ما أدركت أحداً أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال، وأهل العراق من أصحاب مالك ينكرون ذلك)).[127]

وأخرج الخطيب في رواة مالك ، عن أبي سليمان الجرجاني قال: (( سألت مالك بن أنس عن وطئ الحلائل في الدبر؟ فقال لي: الساعة غسلت رأسي منه)).[128]

هنا الإمام مالك يعترف انه فعلها واغتسل منها .

وقال القرطبي في تفسيره : وذكر إبن العربي أن إبن شعبان أسند جواز هذا القول إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين، وإلى مالك من روايات كثيرة في كتاب جماع النسوان وأحكام القرآن.[129]

والإمام الشافعي يراها حلال:
قال الحافظ جلال الدين السيوطي في الدر المنثور : وأخرج الطحاوي والحاكم في مناقب الشافعي والخطيب عن محمد بن عبد الله بن الحكم أن الشافعي سئل عنه؟ فقال: ما صح عن النبي (ص) في تحليله ولا تحريمه شيء والقياس أنه حلال.[130]
وهذه الخبر أخرجه عن الحاكم البيهقي في معرفة السنن والآثار حيث قال : وأما الحكاية التي أخبرنا بها أبو عبد الله الحافظ في آخرين، قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، قال: سمعت محمد بن عبد الله بن الحكم يقول : سمعت الشافعي يقول : ليس فيه عن رسول الله (ص) في التحريم والتحليل حديث ثابت، والقياس أنه حلال.[131]

وممن يراها حلالا عدة من فقهاء السنة وهم :
محمد بن كعب القرظي وهو احد كبار فقهاء السنة المعتمدين .
محمد بن المنكدر التيمي أحد كبار فقهاء التابعين المعتمد عليهم عند السنة ، قال بشأنه الذهبي: الإمام، الحافظ ، القدوة ، شيخ الإسلام.[132] وقال فيه مالك : سيد القرَّاء.[133] وقال إبن حجر: ثقة فاضل.[134]

عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة وهو أحد كبار فقهاء التابعين المعتمد عليهم عند السنة ، قال الذهبي: وكان عالماً مفتيا، صاحب حديث وإتقان، معدود في طبقة عطاء، ولي القضاء لإبن الزبير، والأذان أيضا.[135] وقال ابن حجر: أدرك ثلاثين من الصحابة، ثقة، فقيه.[136]

عبد الرحمن بن القاسم العتقي أبو عبد الله ، المصري . من كبار فقهاء المالكية ، ومن أصحاب مالك المعتمدين، قال الدارقطني بشأنه: إبن القاسم صاحب مالك من كبار المصريين وفقهائهم، وقال إبن عبد البر الأندلسي المالكي: كان قد غلب عليه الرأي، وكان رجلا صالحاً مقلاً صابراً، وروايته في الموطأ صحيحة، قليلة الخطأ، وكان فيما رواه عن مالك متقنا حسن الضبط ، سئل مالك عنه وعن إبن وهب فقال: إبن وهب عالم، وإبن القاسم فقيه.[137]

محمد بن سحنون التنوخي هو ووالده أحد كبار فقهاء المالكية . قال القاضي عياض اليحصبي المالكي في ترتيب المدارك: قال أبو العرب: وكان إماما في الفقه، ثقة، وكان عالماً بالذب عن مذهب أهل المدينة، عالما بالآثار، صحيح الكتاب، لم يكن في عصره أحذق بفنون العلم منه فيما علمت.[138]

سعيد بن المسيب وهو أحد كبار فقهاء التابعين المعتمد عليهم عند السنة ، قال بشأنه الحافظ إبن حجر: أحد العلماء الأثبات، الفقهاء الكبار، من كبار الثانية ، إتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل، وقال إبن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه.[139]
عبد الله بن وهب وهو أحد كبار فقهاء المذهب المالكي ممن صحب الإمام مالك .

محمد بن القاسم بن شعبان ابن القرطي، ويعرف بإبن شعبان او بمحمد بن شعبان ، من كبار فقهاء المالكية .

ثانيا:الأحكام المتعلقة بالزواج

الأول:الشهود اتفق الثلاثة على ضرورة وجود الشهود عند العقد فإذا لم يشهد شاهدان عند الإيجاب والقبول بطل . وخالف المالكية فقالوا إن وجود الشاهدين ضروري ولكن لا يلزم أن يحضرا العقد بل يحضران الدخول أما حضورهما عند العقد فهو مندوب فقط[140] .

هناالإمام مالك يخالفهم بعدم ضرورة وجود الشهود والثلاثة على بطلان العقد من غير شهود .

ابن تيمية لا يرى وجوب الشهود على العقد
(( ...قال يزيد بن هرون مما يعيب به أهل الرأي أمر الله بالإشهاد في البيع دون النكاح وهم أمروا به في النكاح دون البيع وهو كما قال والإشهاد في البيع إما واجب وإما مستحب وقد دل القرآن والسنة على أنه مستحب وأما النكاح فلم يرد الشرع فيه بإشهاد واجب ولا مستحب وذلك أن النكاح أمر فيه بالإعلان فأغنى إعلانه مع دوامه عن الإشهاد فإن المرأة تكون عند الرجل والناس يعلمون أنها امرأته فكان هذا الإظهار الدائم مغنيا عن الإشهاد... ))[141]

الثاني:(( الولي في النكاح هو الذي يتوقف عليه صحة العقد فلا يصح بدونه وهو الأب أو وصيه والقريب))[142]

((وقد كان الزهرى والشعبى يقولان إذا زوجت المرأة نفسها كفؤا بشاهدين فذلك نكاح جائز وكذلك كان أبو حنيفة يقول إذا زوجت المرأة نفسها كفؤا بشاهدين فذلك نكاح جائز وهو قول زفر وإن زوجت المرأة كفء فالنكاح جائز))[143]

الثالث:الزواج من المحارم فقد أفتى الثلاثة بحرمة زواج المحارم وفساد العقد إلا أبو حنيفة وأما الشافعي فقد أجاز الزواج من البنت إذا كانت بنته من الزنا .

يقول ابن حزم الأندلسي الظاهري في المحلى:
(( فقالت طائفة: من تزوج أمه أو ابنته أوحريمته[144] أو زنى بواحد منهن، فكل ذلك سواء، وهو كله زنى، والزواج كله زواج إذا كان عالما بالتحريم، وعليه حد الزنى كاملا، ولا يلحق الولد في العقد )).

إلى أن قال: (( وقال أبوحنيفة: لا حد عليه في ذلك كله، ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته، وابنته، وأخته، وجدته، وعمته، وخالته، وبنت أخيه، وبنت أخته، عالما بقرابتهن منه، عالما بتحريمهن عليه، ووطئهن كلهن، فالولد لاحق به، والمهر واجب لهن عليه، وليس عليه إلا التعزير دون الأربعين فقط، وهو قول سفيان الثوري، قالا: فإن وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنى عليه ما على الزاني من الحد )).[145]

وقال أبو جعفر الطحاوي بعد أن أورد بعض الروايات الدالة على حرمة التزويج من امرأة الأب:

(( فذهب قوم إلى أن من تزوج ذات محرم منه، وهو عالم بحرمتها عليه، فدخل بها أن حكمه حكم الزاني، وأنه يقام عليه حد الزنا، الرجم أو الجلد، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار، وممن قال بهذا القول أبو يوسف ومحمد رحمها الله. وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا يجب في هذا حد الزنا، ولكن يجب فيه التعزير والعقوبة البليغة، وممن قال بذلك أبوحنيفة وسفيان الثوري رحمها الله )).[146]

الكاساني الحنفي أحد كبار علماء الأحناف حيث ذكر بأن قوله تعالى {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} وقوله تعالى {وهو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها} وقوله {وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى} كل هذه الآيات الكريمة تدل بعمومها واطلاقها على أن كل إمرأة فهي محل النكاح والزوجية، وهذا يوجب درء الحد عمن وطأ أحد محارمه.[147]

وهناك فتوى مثيرة للريب يفتيها الإمام الشافعي يتحير منها الإنسان فصل يحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا إلخ

فصل:ويحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا وأخته وبنت ابنه وبنت بنته وبنت أخيه وأخته من الزنا وهو قول عامة الفقهاء وقال مالك و الشافعي في المشهور من مذهبه يجوز ذلك كله لأنها أجنبية منه ولا تنسب إليه شرعا ولا يجري التوارث بينهما ولا تعتق عليه إذا ملكها ولا تلزمه نفقتها فلم تحرم عليه كسائر
الأجانب[148] .

الثالث: شرب المسكر
وقد ذهب الأئمة الثلاثة في حرمتة وقد افتى ابا حنيفة بجواز شرب المسكر يقول ابن حزم الأندلسي في المحلى:
(( أباح أبو حنيفة شرب نقيع الزبيب إذا طُبخ، وشرب نقيع التمر إذا طبخ، وشرب عصير العنب إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه، وإن أسكر كل ذلك، فهو عنده حلال، ولا حد فيه ما لم يشرب منه القدر الذي يسكر، وإن سكر من شيء من ذلك فعليه الحد.
وإن شرب نبيذ تين مسكر، أو نقيع عسل مسكر، أو عصير تفاح مسكر، أو شراب قمح او شعير او ذرة مسكر، فسكر من كل ذلك أو لم يسكر، فلا حد في ذلك أصلا )). [149]

ويقول علاء الدين الكاساني الحنفي:
(( وأما الأشربة التي تتخذ من الأطعمة كالحنطة والشعير والدَخَنْ والذرة والعسل والتين والسكر ونحوها فلا يجب الحد بشربها، لأن شربها حلال عندهما[150]، وعند محمد[151] وإن كان حراما لكن هي حرمة محل الإجتهاد فلم يكن شربها جناية محضة فلا تتعلق بها عقوبة محضة، ولا بالسكر منها...)).[152]

ونكتفي بهذا الحد من النقول لعدم الإطالة .
السؤال رقم (( 10 ))
من هم اهل رزية الخميس والقول عن الرسول بانه يهجر ؟؟
تقولونه في اصح الكتب مثل البخاري ومسلم وباقي المصادر بالاتفاق أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ائتوني بكتف ودواة لأكتب لكم كتاب لم تضلوا بعدي أبدا[153] فقال عمر حسبنا كتاب الله أن رسول الله غلبه الوجع وقال يهجر أو ماله أهجر كما يقول ابن تيمية[154] إن عمر القائل هذه الكلمة السيئة في حق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم .

هنا يلزم أمور يجب بيانها:
أولا:أما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صادق في أن الأمة لا تضل أو غير صادق والعياذ بالله والكل هنا يلتزم انه صادق .
ثانيا:أما أن عمر يعلم انه صادق أو لا يعلم انه صادق ولا اعتقد أن أحدا يقول أن عمر لا يعلم انه صادق .

إذن لماذا عمر عارض عليها حتى رفضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالرغم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صادق بالاتفاق وان عمر يعرف أن انه صادق وان الكتاب فيه عدم ظلال الأمة ؟


يتبـــــــــــــــــع


توقيع : محمد المياحي


من مواضيع : محمد المياحي 0 ابــــــــداء مساعده وفي الاخص الاخ الطالب بما يخص الوثائق
0 استفسار من اهل السنه
0 كشف التلاعب بكلام السيد كمال الحيدري في التسجيل
0 ما هو موقف الصحابي بلال من الامام علي مع الادله
0 سؤال للسنه والوهابيه ...!!!
رد مع اقتباس