عرض مشاركة واحدة

الشيخ عباس محمد
عضو برونزي
رقم العضوية : 81994
الإنتساب : Apr 2015
المشاركات : 1,288
بمعدل : 0.39 يوميا

الشيخ عباس محمد غير متصل

 عرض البوم صور الشيخ عباس محمد

  مشاركة رقم : 12  
كاتب الموضوع : الشيخ عباس محمد المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 07-01-2018 الساعة : 08:34 PM


الجواب:


أوّلاً: إنّك تجاهلت جوابنا على ما ذكره الآلوسي، والذي كان جواباً لك في الوقت نفسه، ولم تعلّق عليه بشيء، ولم تعلّق على جوابنا لك بالخصوص أيضاً، وبدلاً عن ذلك أرسلت لنا الآن ما تعدّه دليلاً آخر, وهذا ليس من أسلوب البحث العلمي، ولا من أدب الحوار.
ثانياً: في تعليقك السابق استدللت بالسياق لتشخيص معنى الولاية الواردة في الآية، وقد أرشدناك إلى جوابه بما أجبنا الآلوسي وبما أجبناك.
وهنا في هذا التعليق تريد أن تستدلّ - زعماً منك - بظاهر اللغة، وبالقرائن الداخلية في الكلام، على أنّ المراد والمصداق الذي تنطبق عليه الآية هم: جميع المؤمنين، وقد أجبنا عن ذلك أيضاً في جوابنا على الآلوسي، من أنّ ظاهر اللغة العربية لا يمنع صحّة استعمال لفظة الجمع وإرادة المفرد.
فإنّ للفظة الجمع استعمالان في اللغة العربية: أحدهما: حقيقي، وهو: إرادة الجمع، والآخر: مجازي، للتعظيم أو لنكتة أُخرى، وهو: إرادة المفرد، ولو كنّا نحن وظاهر الآية فقط لكان الأولى الأخذ بالظاهر الحقيقي، وهو: إرادة الجمع، لا لأنّ الاستعمال في المفرد خطأ، ولكن لأنّه مجازي يحتاج إلى قرينة للعدول عن الحقيقي, فإذا جاءت القرينة من الخارج، وهي: الروايات المشخّصة للمصداق، وأنّه: عليّ(عليه السلام) وحده، قدّمت على الظاهر اللغوي وعلى السياق أيضاً؛ لأنّهما دلالتان ظنّيتان.
فتأمّل هنا جدّاً، ولا يختلط عليك مرتبة ومصب حجّية كلّ دليل؛ فإنّ سبب النزول مقدّم في جميع الموارد على السياق، وعلى الظاهر؛ لأنّ سبب النزول نصّ, وإذا كان قطعي الصدور فأحرى, ومن ذلك أمثلة كثيرة في القرآن.
ثالثاً: إنّ جواب ما ذكرته من نكتة يتّضح من الإجابة على هذا السؤال, وهو: هل أعطى عليّ(عليه السلام) الزكاة وهو راكع، أي: منحني الظهر، بدون صلاة؟
فإنّ لهذا المعنى وجه ظاهر لو كانت الآية مقتصرة على (( يُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ ))؛ لظهور (راكعون) بإنحناء الظهر لغة, ولكان هناك وجه في قولكم: أنّ معنى (راكعون) أي: خاشعون، وإن خالف الظهور اللفظي.
ولكن بما أنّ القرآن يريد أن يبيّن أنّ اعطاء الزكاة كان في ركوع الصلاة لا أي ركوع لزم الإتيان بقوله: (( الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ ))، ومن بعده: (( وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ ))؛ لأنّها قيود (صفات) متعدّدة كلّما كثرت ضيّقت المصداق حتى اختص بواحدٍ، وهو: عليّ(عليه السلام).
فلاحظ: أنّ قوله تعالى: (( الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ )) يمكن أن ينطبق على جميع المؤمنين، وكذلك (( وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ ))، ولكن (( الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ )) لا ينطبق إلاّ على واحد، وهو: عليّ(عليه السلام)..
وكان لكلّ لفظة هنا فائدة ومعنى زائد مفيد للسامع، ولا يكفي أن يقتصر على قوله: (( وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ ))؛ لما أشرنا إليه أوّلاً من احتماله لمعانٍ غير مرادة.
وأمّا ادّعاءك أنّه جاء للتمييز بين المؤمنين الذين يقيمون الصلاة بإخلاص وبين المنافقين الذين يقيمونها من دون إخلاص، فغير صحيح؛ لأنّ المنافقين قد خرجوا سابقاً بقوله تعالى: (( وَالَّذِينَ آمَنُوا ))، فالمنافقين ليسوا مؤمنين وإنّما مظهرين للإيمان.
ولا يشتبه عليك الحال وتظنّ أنّنا لا نلتزم بحجّية الظاهر في هذه الآية، الدالّ على أنّ إعطاء الزكاة كان حال وقوع ركوع الصلاة, ولكنّنا نقدّم سبب النزول على ظهور الجمع ما دام استعماله في المفرد ممكن وصحيح، أي: نقدّم سبب النزول؛ لتشخيص المصداق الخارجي, وأمّا ادّعاءكم ظهورات أُخرى من كون الركوع بمعنى الخشوع أو غيره، فلا قرينة عليه.




السؤال: آية محكمةما الدليل على أن آية الولاية آية محكمة ؟؟
برجاء أن يكون الجواب من كتب علماء السنة ...
هذا مع ملاحظة أن آية الله العظمى السيد عبدالحسين شرف الدين قده قال في كتابه المراجعات :
(( نعم أتلوها عليك آية محكمة من آيات اللّه عزّوجلّ في فرقانه العظيم، ألا وهي قوله تعالى في سورة المائدة: (( إنما وليّكم اللّه ورسوله والّذين آمنوا الّذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ..... )) ))
فما الدليل على أنها آية محكمة من كتب السنة وكذلك كتبنا نحن الشيعة الإمامية ...
مع العلم أن العلامة الطوسي يقول عن المحكم : (( المحكم هو ما علم المراد بظاهره من غير قرينة تقترن إليه ولا دلالة تدل على المراد به لوضوحه، نحو قوله: (( إن الله لا يظلم الناس شيئا )) وقوله: (( لا يظلم مثقال ذرة )) لانه لا يحتاج في معرفة المراد به إلى دليل . ))
أجيبونا في القريب العاجل للحاجة الملحة لأهمية المسألة
الجواب:


اختلف علماء الاسلام في معنى المحكم والمتشابه اختلافات كثيرة ربما تبلغ الأقوال في ذلك إلى عشرين قولا . والذي جرى عليه عملهم من العصر الاسلامي الأول حتى العصر الحاضر وعليه الاعتماد هو :
1- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها .
2- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه ب‍ التأويل لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها . هذا قول مشهور عند إخواننا علماء السنة وهو المشهور أيضا عند الشيعة (القران في الاسلام للطباطبائي ص33)
ومن خلال هذا يتضح ان آية الولاية لا تحتاج الى تأويل بل المقصود واضح من ظاهرها فهي بذلك محكمة .

من مواضيع : الشيخ عباس محمد 0 دراسة بريطانية: تعدد الزوجات يطيل العمر ويجلب الرزق
0 كيف أجعل زوجي يهتم بي
0 أكثر ما تحبه المرأة في الرجل
0 هل حب المخالف لعلي (عليه السلام) ينجيه يوم القيامة ؟
0 عنى حديث الاجتماع على حب علي (عليه السلام)
رد مع اقتباس