عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية وهج الإيمان
وهج الإيمان
مشرف المنتدى العقائدي
رقم العضوية : 81228
الإنتساب : Jul 2014
المشاركات : 4,995
بمعدل : 1.34 يوميا

وهج الإيمان غير متصل

 عرض البوم صور وهج الإيمان

  مشاركة رقم : 48  
كاتب الموضوع : وهج الإيمان المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 03-04-2017 الساعة : 03:54 AM


بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد


جاء في فتح الباري في شرح صحيح البخاري عن حديث لايقتسم ورثتي دينارا:


باب نفقة القيم للوقف


2624 حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومئونة عاملي فهو صدقة



الحاشية رقم: 1 [ ص: 476 ] قوله : ( باب نفقة القيم للوقف ) في رواية الحموي " نفقة بقية الوقف " والأول أظهر .

فإنه أورد فيه حديث أبي هريرة مرفوعا لا تقتسم ورثتي دينارا ولا درهما ، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة وهو دال على مشروعية أجرة العامل على الوقف ، والمراد بالعامل في هذا الحديث القيم على الأرض والأجير ونحوهما أو الخليفة بعده - صلى الله عليه وسلم - ، ووهم من قال إن المراد به أجرة حافر قبره .

وقوله : " لا تقتسم ورثتي " بإسكان الميم على النهي وبضمها على النفي وهو الأشهر وبه يستقيم المعنى حتى لا يعارض ما تقدم عن عائشة وغيرها أنه لم يترك - صلى الله عليه وسلم - مالا يورث عنه ، وتوجيه رواية النهي أنه لم يقطع بأنه لا يخلف شيئا بل كان ذلك محتملا فنهاهم عن قسمة ما يخلف إن اتفق أنه خلف ، وقوله - صلى الله عليه وسلم - " ورثتي " سماهم ورثة باعتبار أنهم كذلك بالقوة ، لكن منعهم من الميراث الدليل الشرعي وهو قوله : " لا نورث ما تركنا صدقة " وسيأتي شرحه مستوفى في كتاب الخمس إن شاء الله تعالى .



http://library.islamweb.net/newlibra..._no=52&ID=5049




اقول : قال الإمام الزركشي في حديث مالك « لا يقتسم ورثتي دينار»:«فإن قيل: فكيف خفي هذا الحديث على جميع أهل البيت: علي ، وزوجته فاطمة والعباس وجميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حتى روته عائشة وأبوها؟ قيل: ليس لأحد من الصحابة إلا وقد فاته من الحديث ما أحصاه غيره». (1)





أقول : وهذا الحديث لايقتسم ورثتي نجد أن أباهريرة من ضمن رواته وكما عرفت أنه لم يعلمه لا الامام علي عليه السلام ولا الزهراء عليها السلام ولا العباس ولازوجاته المعنيين بالأمر في إختصاصهم بالنفقه فقط دون أن يرثن والطريف أن أباهريره عندما قال للصحابه ميراث رسول الله يقسم لم يقولوا له لايورث وليس له أي ميراث بل ليس له أي مال كما يصور أنه لم يترك شيئآ بل ذهبوا للمسجد و أيضآ لم يحملوا كلامه عن الميراث المقسم على العلم بل أصل الميراث المقسم معروف عند الصحابه بالمال :



- عن أبي هريرةَ أنَّه مرَّ بسوقِ المدينةِ فوقَف عليها فقال : يا أهلَ السُّوقِ ما أعجَزَكم قالوا : وما ذاك يا أبا هريرةَ قال : ذاك ميراثُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُقسَمُ وأنتم ههُنا ألا تذهَبونَ فتأخُذونَ نصيبَكم منه قالوا وأينَ هو قال : في المسجدِ فخرَجوا سِراعًا ووقَف أبو هريرةَ لهم حتَّى رجَعوا فقال لهم : ما لكم ؟ قالوا : يا أبا هريرةَ فقد أتَيْنا المسجدَ فدخَلْنا فلم نرَ فيه شيئًا يُقسَمُ فقال لهم أبو هريرةَ : وما رأَيْتُم في المسجدِ أحدًا قالوا : بلى رأَيْنا قومًا يُصلُّونَ وقومًا يقرَؤونَ القرآنَ وقومًا يتذاكَرونَ الحلالَ والحرامَ فقال لهم أبو هريرةَ : وَيْحَكم فذاك ميراثُ محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم


الراوي : [عبدالله الرومي] | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد
الصفحة أو الرقم: 1/128 | خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن

قال الشيخ عبدالرحيم الطحان : عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: أنه دخل سوق المدينة بعد موت نبينا عليه صلوات الله وسلامه، فرأى الصحابة الكرام في هذا السوق يبيعون ويشترون ويتفاوضون في أمر الدنيا، فنادى بأعلى صوته: يا أهل السوق! ما أعجزكم! قالوا: وما ذاك؟ قال: ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في مسجده وأنتم هنا تبيعون وتشترون. فتركوا دكاكينهم وأسرعوا إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام،وفهموا من الإرث الإرث الدنيوي لعل الواحد منهم يحظى بشيء من متاع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلوا المسجد فلم يروا شيئاً يقسم من ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أثاثه الذي كان يستعمله في بيته عليه صلوات الله وسلامه، ثم خرجوا من المسجد، فقابلهم أبو هريرة رضي الله عنه على باب المسجد،:ذكرت لنا أن ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في مسجده فلم نر شيئاً؟ قال فقالوا: ماذا رأيتم في المسجد؟ قالوا: رأينا أناساً يصلون، وأناساً يقرءون القرآن، وأناساً يتذاكرون الحلال والحرام، ثلاثة أصناف في مسجد نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: ويحكم! ذاك ميراث النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، إنما ورثوا العلم ) اهـ (2)


أقول : وكما عرفت أن زوجات المصطفى صلى الله عليه واله وسلم كانوا قد تيقن أنهن يرثن وخالفتهن عائشه بحديث والدها :


- أن أزواجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم حين تُوُفِّيَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أردن أن يبعثْن عثمانَ إلى أبي بكرٍ يسألنَه ميراثَهن، فقالت عائشةُ: أليس قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لا نورَثُ، ما تركْنا صدقةً.

الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 6730 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]


كما خالفتهن في تعميم رخصة سالم – حسب كتب أهل السنه – على من يتعدى الحولين :


- أبى سائرُ أزواجِ النَّبيِّ أن يدخلَ عليهِنَّ بتلكَ الرَّضاعةِ، وقُلنَ لعائشةَ: واللَّهِ ما نرى هذِهِ إلَّا رُخصةً رخَّصَها رسولُ اللَّهِ خاصَّةً لسالِمٍ، فلا يدخُل علينا
أحدٌ بِهَذِهِ الرَّضاعةِ ولا يرانا

الراوي : أم سلمة هند بنت أبي أمية | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم: 3325| خلاصة حكم المحدث : صحيح|


أقول : والغريب أن عمر بن الخطاب قسم خيبر وكانت عائشه وحفصه ممن اختارتا الأرض والماء قال الشيخ عبدالله دشتي في كتاب النفيس في بيان رزية الخميس ج2ص111-114 :
حينما قيل : " ولكن البخاري ناقض نفسه وأثبت أن عمر بن الخطاب قسم ميراث النبي على زوجاته " .
قال : " جمع … هنا كذبا وتدليسا ، فعمر لم يقسم ميراث النبي (ص) ، وإنما ذلك سهم رسول الله (ص) من خيبر لأهله " .
نقول :استند القائل في ذلك إلى نص البخاري في كتاب الحرث والمزارعة باب المزراعة بالشطر ونحوه إذ قال : … فقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي (ص) أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق وكانت عائشة اختارت الأرض " (1) .
ونقلها مسلم بصورة أتم في كتاب المساقاة باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر عن ابن عمر :
" …
فلما ولي عمر ، قسم خيبر ، خير أزواج النبي (ص) أن يقطع لهن الأرض والماء أو يضمن لهن الأوساق كل عام ، فاختلفن فمنهن من اختار الأرض والماء ومنهن من اختار الأوساق كل عام فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء " (2) .
وظاهر العبارة من أن عمر خير أزواج النبي (ص) بين الأرض والثمار تدل أن القسمة هي قسمة تمليك .
لكن العجب أن أبي داود في سننه حينما يعرض رواية رجوع علي (ص) والعباس إلي عمر يقول : " فقال عمر : لا أوقع عليه اسم القسم أدعه على ما هو عليه " (3) ، وهنا يقسم بكل صراحة .
والمهم أن شراح الحديث والفقهاء من أهل السنة حاولوا التنسيق بين ذلك وبين كونها صدقة ووقف بالقول بأنها إقطاع اغتلال - أي الاستفادة من الغلة فقط - لا إقطاع تمليك ، والذين يحملهم على ذلك ما روي من قول عمر للعباس وعلي (ص) حينما طالباه بحقهما من سهم رسول الله من خيبر وفدك : " لا أغير من أرضها شيئا فإن غيرت من أرضها شيئا أخاف أن أزيغ " .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) صحيح البخاري ج3 ص137 .
(2) صحيح مسلم ج3 ص 1186 .
(3) سنن أبي داود مجلد 2 ص22 .




قال ابن بطال في شرحه للبخاري : " وأما تخيير عمر أزواج النبي عليه السلام بين الأوسق أو الأرض من خيبر فمعنى ذلك أن أرض خيبر لم تكن للنبي ملكا ورثت بعده لأنه قال عليه السلام : " لا نورث ما تركنا صدقة " وإنما خيرهن بين أخذ الأوسق أو بين أن يقطعهن من الأرض من غير تمليك … فإذا ماتت عادت الأرض والنخل على أصلها وقفا … " (1) .
وقال العيني في ( عمدة القارئ ) : " وفيه تخيير عمر (رض) أزواج النبي (ص) بين أن يقطعهن من الأرض وبين إجرائهن على ما كن عليه في عهد النبي (ص) ، فإذا توفين عادت الأرض والنخل على أصلها وقفا مسبلا " (2) .
نعم نجد من احتمل كونه إقطاع تمليك ، فالآبي في شرحه لصحيح مسلم المسمى ( إكمال إكمال المعلم ) يقول تعليقا على قسمة عمر تلك : " وإنما كان إقطاع اغتلال … ويحتمل أنه إقطاع تمليك لأن خيبر ما سوى أسهم الغانمين صارت لله تعالى بالخمس والانجلاء " (3) .


ونقول ألم ينفتق ذهن الخليفة الأول عن هذا النوع من الإقطاع ويرضي فاطمة (ع) بذلك على الأقل ، لم الإصرار على أذيتها ؟!
المهم أن الأدهى هو ما قام به عثمان من تمليك فدك لمروان ، فقال ابن حجر في ( فتح الباري ) : " فلما كان عثمان تصرف في فدك بحسب ما رآه ، فروى أبو داود من طريق مغيرة بن مقسم قال : جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان فقال : إن رسول الله (ص) كان ينفق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) شرح صحيح البخاري لابن بطال ج6 ص 468 .
(2) عمدة القارئ ج9 ص23 .
(3) إكمال إكمال المعلم للآبي ج5 ص406 .



من فدك على بني هاشم ويزوج أيمهم … وكانت كذلك في حياة النبي (ص) وأبي بكر وعمر ثم أقطعها مروان - يعني في أيام عثمان - " (1) .
والرواية عند أبي داود في باب الخراج باب في صفايا رسول الله (ص) وفي آخرها قال عمر بن عبدالعزيز : " وأنا أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت " (2) .
فهل يمكن أن يكون إعطاء عثمان فدك لمروان إعطاء اغتلال – أي الاستفادة من الغلة فقط - والرواية تصرح بأنها بقيت بيد بني مروان حتى انتزعها عمر بن عبد العزيز منهم ؟
ففي ذلك إشارة واضحة أن عثمان قد قام بالأمر الذي كان يرى فيه عمر الزيغ عن الحق . اهـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فتح الباري ج6 ص203 .
(2) سنن أبي داود المجلد 2 ص24 .

أقول : فكرة الوقف للأرض فيحبس أصلها ويتصدق بها ( تسبيل المنافع ) ولاتورث و لاتوهب ولاتباع كانت بسبب قول قاله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لعمر على ماأصابه من أرض فتم تطبيقها على تركة المصطفى صلى الله عليه واله وسلم نفسه فقالوا لايورث فجعلوا مايتركه من الأوقاف ولوكان صدقات لوزعت في الحال على الفقراء والمساكين !!!!!! :

- أصاب عمرُ بخيبرَ أرضًا، فأتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال : أصبتُ أرضًا، لم أصبْ مالًا قط أنفسَ منه، فكيف تأمرني به ؟ قال : ( إن شئتَ حبستُ أصلَها وتصدقت بها ) . فتصدق عمر : أنه لا يباع أصلَها، ولا يوهبُ، ولا يورثُ، في الفقراء، والقربى، والرقابِ، وفي سبيل اللهِ، والضيفِ، وابن السبيلِ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروفِ، أو يطعم صديقًا غيرَ متموَّلٍ فيه .

الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 2772 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] |


قال الشيخ ابن جبرين في شرح الحديث : هذا هو الوقف: (حبست أصلها) تحبيس الأصل (وتصدقت بها) تسبيل المنافع، فأوقفها عمر وجعلها صدقة (لا يباع أصلها)، فالوقف لا يباع إلا إذا تعطل
(ولا يورث)، أي: لا يقتسمه الورثة، (ولا يوهب)، أي: لا يهبه أحد لأحد؛ بل يكون غلة هذه الأرض إذا كان فيها ثمار أو زرع أو فواكه- تصرف في (الفقراء) عموما، وفي (القربى)، أي: يقدم القريب؛ لأن له حقين: حق القرابة وحق الفقر، وفي (الرقاب) يعني: المملوك الذي كاتب سيده، وفي (سبيل الله) يعني: الغزاة، فيجهز منها الغازي ويشترى بها أسلحة للغزو؛ لأن هذا من القرب، (وابن السبيل) وهو المسافر الذي انقطع به الطريق، (والضيف) الذي ينزل عليك.
هكذا بين النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا الحديث أن الأفضل في الوقف تحبيس الأصل والتصدق بها

وهكذا إذا أوقف إنسان- في هذه الأوقات- دارا أو دكاكين، فإنه يتصدق بأجرتها على الفقراء، ويبني منها المساجد، ويفرش منها المساجد، ويجهز منها الغزاة، ويشتري منها أسلحة للغزاة وما أشبهها، ويجهز منها الموتى، ويعطي منها المسافر المنقطع به الطريق، أو يعطي أقاربه ذوي الحاجة، أو ما أشبه ذلك، ومثلها أيضا- وإن لم تذكر- الأضاحي، فإذا جعل فيها الأضاحي فإنها تنفذ، وذلك لأنها من الصدقات، ومثلها الحج، فإذا قال: يخبئ لي من أجرتها؛ فإن هذا أيضا من القرب.
وقد كانوا قديما يوقفون على تنوير المساجد، وعلى الدلاء التي تجعل على البئر سواء توضع قرب المسجد لمن يتوضأ، أو في وسط البلد لمن يرتوي، فهذا الدلو يعتبر وقف تبرع به صاحبه فله فيه أجر.(3)


أقول : قال ابن المنير في الحاشية :
يستفاد من الحديث أن من قال داري صدقة لا تورث أنها تكون حبسا ولا يحتاج إلى التصريح بالوقف أو الحبس ، وهو حسن لكن هل يكون ذلك صريحا أو كناية؟ يحتاج إلى نية ، وفي حديث أبي هريرة دلالة على صحة وقف المنقولات ، وأن الوقف لا يختص بالعقار لعموم قوله : ماتركت بعد نفقة نسائي اهـ

ــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) « المعتبر»: ص: 190
(2) مباحث النبوة - ميراث الأنبياء - للشيخ : عبد الرحيم الطحان

(3) إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين ج2



أقول : وقال الدكتور عبدالله الحجيلي في أوقاف النبي عليه السلام في المدينة وماحولها من القرى : ثبت في أحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أموالاً متنوعة من عقار وزراعة، وبعد موته أصبحت هذه العقارات والمزارع أوقافاً مستغلة يصرف ريعها على أزواجه وذريته.وسأذكر طرفاً من هذه الأحاديث فأقتصر على الشاهد منها لطولها.
من ذلك ما رواه البخاري في صحيحه " أن فاطمة رضي الله عنها، سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة النبي أن يقسم لها ميراثها مما ترك النبي مما أفاء الله عليه …… " ثم ذكر الشاهد من ذلك بقول عائشة رضي الله عنها: "وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة".([1])
فهذا الحديث يؤكد ما فسره أهل التاريخ والسير والمغازي من حديث مفصل عن دقات النبي صلى الله عليه وسلم وأحباسه في المدينة المنورة ، وفي خيبر وفدك وهي قرى مجاورة للمدينة معروفة إلى اليوم في عصرنا الحاضر.
ومن ذلك أيضاً ما ذكره البخاري عن مالك بن أوس، ومما جاء فيه " أن علياً وعباساً جاء إلى عمر بن الخطاب في خلافته يختصمان فيما أفاء الله على رسوله من مال بني النضير"([2]).
الشاهد من هذا الحديث الطويل الذي ذكره الإمام البخاري وغيره أن بعض أموال بني النضير من يهود المدينة كانت بعض أحباس النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته.
وروى البخاري بسنده عن أبي إسحاق قال سمعت عمرو بن الحارث قال: (ما ترك النبي إلا سلاحه، وبغلته، البيضاء، وأرضاً تركها صدقة ".([3])
وهنا قد يتساءل البعض فيقول لم سميت هذه الأموال بالأوقاف وقد سماها الفقهاء بالصدقات؟

والجواب على ذلك نوجزه بالآتي:
أولاً: هذا الأمام البخاري من أجلّ علماء الأمة في الحديث والفقه جعل كثيراً من عناوين أبواب كتابه الصحيح بعناوين تحمل اسم الوقف والأوقاف منها:
" باب إذا وقف جماعة أرضاً مشاعاً فهو جائز " ، وأورد في هذا الباب جزء من حديث بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
وذكر عنواناً آخر سماه " باب وقف الأرض للمسجد " وذكر فيه جزء من الحديث الماضي وهكذا([4]).
ثانياً: هذا الإمام الأزدي صاحب كتاب تَرِكَة النبي يقول معلقاً على حديث " لا يقتسم ذريتي ديناراً وما تركت بعد نفقة عيالي ومؤنة عاملي فهو صدقة".
فدل ذلك على أنها صدقات موقوفات الأصول، إذا كان يخرج منها في …. ووقت نفقة نسائه ومؤونة عامله. كما جرى الأمر في حياته وبعد وفاته إنها وقوف محبسه لا تقسم أصولها
" ([5]).
ثالثاً: لقد فهم الخلفاء الراشدون والصحابة أجمع أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من أموال – قابلة للوقف – أنها أوقاف . لهذا جعلوا لها النظار ولو فهموا أنها صدقـات لقاموا بتوزيعها في الحال على الفقراء والمساكين. وهذا الفهم هو ما نراه في ثنايا هذا البحث من آثار منقولة عنهم. والحمد لله رب العالمين.
فلما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم خلف أموالاً في المدينة وما جاورها من القرى من حيث العموم ....الخ اهـ



دمتم برعاية الله
كتبته : وهج الإيمان


ــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1]) صحيح البخاري مع الفتح: 6/197، رقم (3093) وأطرافه [ 3712، 4036، 3241، 6726 ] .
([2]) صحيح البخاري مع الفتح رقم 3094، 7/334 / 4033، 4034، وأخبار المدينة لابن شبه 1/196 وما بعدها.
([3]) صحيح البخاري مع الفتح: 6/209 رقم (3098).
([4]) صحيح البخاري مع الفتح 5/398 ، 404 ).
([5]) تَرِكَة النبي صلى الله عليه وسلم ص 114.




توقيع : وهج الإيمان











من مواضيع : وهج الإيمان 0 محاضرة عن أدوار السفراء الأربعة للإمام المهدي ع ومعاناتهم ووثاقتهم للشيخ حسن الخباز
0 المحقق السني د. الزعبي سند زيارة جابر لقبر الحسين ع ب40 معتبر عند العلامة الخوارزمي الحنفي
0 الشيخ المحقق السني د. الزعبي قال عن سند زيارة جابر لقبر الحسين ع ب40 معتبر عند الخوارزمي الحنفي
0 بحديث صحيح من مصدر سني رسول الله ص يحدد بالأسماء آل محمد ويصلي عليهم
0 قصيدة أ. الفاضل جعفر المندلاوي إرث النبي ( نصرة للزهراء): إثبات توريث الأنبياء للمال لورثتهم
رد مع اقتباس