عرض مشاركة واحدة

عطر الورد العراقية
عضو جديد
رقم العضوية : 82346
الإنتساب : Nov 2015
المشاركات : 20
بمعدل : 0.01 يوميا

عطر الورد العراقية غير متصل

 عرض البوم صور عطر الورد العراقية

  مشاركة رقم : 3  
كاتب الموضوع : عطر الورد العراقية المنتدى : منتـدى سيرة أهـل البيت عليهم السلام
افتراضي
قديم بتاريخ : 13-12-2015 الساعة : 09:15 PM


<<< الحلقة 3 >>>
كنا قد تحدثنا في الحلقة السابقة عن متن رواية مسلم الجصاص وأوردنا عليه-أي المتن- عدة مناقشات رغم إن هناك أموراً كقول الراوي بوجود أربعين جملاً، وقضية الخضاب، والقول بان السبايا من الخوارج، وقضية الشبه بين رأس الحسين عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه واله، وقضية التجصيص وأمور أخرى لم نتطرق لها رغبة في الاختصار.
وسنتحدث في هذه الحلقة عن أصالة الإباحة أو دليل الجواز أو أصالة البراءة وهي تسميات متعددة لدليل عده البعض ممن كتب تأييداً للتطبير من أهم أدلتهم ، حيث يضعونه في مقدمة تلك الأدلة عند تعدادهم لها –كما في كتاب من وهج العشق الحسيني للغزي وكتاب رد الهجوم عن شعائر الإمام الحسين المظلوم لمحمد جميل العاملي.
فما هو هذا الدليل؟ وهل يصلح فعلاً للاستدلال به على شعائرية التطبير أو يكون على الأقل مقدمة لذلك الاستدلال أو سانداً له؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في هذه الحلقة.
نبدأ أولاً بذكر نموذجين من نصوص مؤيدي التطبير حول الإفادة من قاعدة أصالة البراءة:
1-نص الشيخ عبد الحليم الغزي من كتابه (من وهج العشق الحسيني) حيث قال في ص91 ما نصه "أدلّ دليلٍ على جواز وإباحة التطبير حزناً وجزعاً على الحسين (عليه السلام) ما يصطلح عليه في علم استنباط الأحكام الشرعية بـ: (أصالة البراءة) والتي تعني الحكم بالجواز والإباحة والحلية لكلّ عملٍ أو شيءٍ لم يصلنا فيه نصّ أو دليل يدل على حرمته ومنعه في الكتاب الشريف أو السنّة المباركة.
إذ أنّ كلّ فقيهٍ حين تواجهه أيّ مسألة من مسائل الحياة الدينية أو الدنيوية لابدّ أن يكون للشرع المقدّس رأيّ فيها فعليه أن يبحث أولاً في أدلة الكتاب والسنة بخصوص تلكم المسألة التي واجهته فإن لم يجد لها ذكراً في النصوص والأدلة الشرعية فعليه أن يتمسّك بالأصول العملية كأصالة البراءة مثلاً التي ترتبط بما في أيدينا من أمر والتي تعني بأنّ كلّ شيءٍ هو لك حلال حتى تثبت حرمته من الكتاب العزيز أو السنّة الشريفة. وهذا هو حكم العقل والشرع معاً وهو ما يصطلح عليه بالبراءة العقلية والشرعية"
2-نص الشيخ محمد جميل حمود العاملي من كتابه (رد الهجوم عن شعائر الإمام الحسين المظلوم(ع)) حيث قال ص185 تحت عنوان "الدليل الأول/أصل الإباحة حال الشك في الحرمة" ما نصه "أصل الإباحة الدال على حلية التطبير حال الشك في حرمتها، أو حال عدم وجود نص على الحرمة، وليس في مصادرنا الفقهية الموجودة بأيدينا، دليل على حرمة الجرح أو الإدماء"

ولمناقشة الاستدلال بأصالة البراءة (الإباحة) على شعائرية التطبير نقول:

1-البراءة: عقلية ،وشرعية .
والأولى هي:"الوظيفة المؤمّنة من قبل العقل عند عجز المكلف عن بلوغ حكم الشارع أو وظيفته سواء بسبب عدم العلم أو في حالة وجود ضرر" معجم ألفاظ الفقه الجعفري لأحمد فتح الله ص86.
والثانية هي: الإذن من الشارع في ترك التحفظ والاحتياط تجاه التكليف المشكوك" دروس في علم الأصول للسيد محمد باقر الصدر (قد) الحلقة الثانية ص368.

2-جاء في تعريف قاعدة أصالة البراءة الشرعية-وهي المقصودة في كلام المؤيدين- إن موردها التكليف المشكوك، والسؤال هنا هل كل تكليف مشكوك يقع مورداً لقاعدة أصالة البراءة؟ ،كما هو المفهوم من ظاهر اً من النصين المؤيدين للتطبير الذين أوردناهما،يقول الشيخ محمد رضا المظفر (قد) في كتابه أصول الفقه ج4 ص216 نقلاً عن شيخه النائيني (قد) من كتابه فوائد الأصول ج3 ص4 ما نصه" إن الشك على نحوين :1 - أن تكون للمشكوك حالة سابقة وقد لاحظها الشارع ، أي قد اعتبرها . وهذا هو مجرى " الاستصحاب " .2 - ألا تكون له حالة سابقة، أو كانت له ولكن لم يلاحظها الشارع. وهذه الحالة لا تخلو عن إحدى صور ثلاث :أ- أن يكون التكليف مجهولاً مطلقاً ، أي لم يعلم حتى بجنسه . وهذه هي مجرى " أصالة البراء"..ب- أن يكون التكليف معلوماً في الجملة مع إمكان الاحتياط .وهذه مجرى " أصالة الاحتياط " .ج- أن يكون التكليف معلوماً كذلك ولا يمكن الاحتياط . وهذه مجرى " قاعدة التخيير "

3-إن قاعدة أصالة البراءة نافذة في الشبهات الموضوعية كقدرٍ متيقن أما في الشبهات الحكمية فنفاذها مشكل خاصةً على مسلك حق الطاعة.

4-إن القاعدة العملية الأولية في حالة الشك المذكورة في النقطة (أ) من كلام الشيخ النائيني (قد) السابق الذكر ،هي قاعدة أصالة البراءة بناءً على مسلك (قبح العقاب بلا بيان)-ابرز أتباع هذا المسلك هو السيد الخوئي (قد) وبعض تلامذته- ، أما على مسلك (حق الطاعة)-ابرز أتباع هذا المسلك السيد محمد باقر الصدر(قد) وتلامذته- فان القاعدة العملية الأولية في حالة الشك هي أصالة شغل الذمة.

5-إن من يقرأ النصين الذين ذكرناهما (نص الغزي ونص العاملي) يفهم أن أصالة الإباحة دليل على شعائرية التطبير وهذا من الصعب القبول به ، والحال أن الشعائرية-أي كونه واجباً أو مستحباً-يتطلب دليل آخر.
فكان المفروض بيان تفاصيل المسئلة –من تعريف ونحوه-حتى لا تختلط الأوراق على القارئ.

6-إن تطبيق أصالة الإباحة واعتباره الدليل الأول، أو من أهم الأدلة دليل واضح على كون التطبير من الشبهات التي لم يرد فيها نص، إذ لو كان هناك نص يمكن الاستفادة منه لما وصلت النوبة إلى الأصول العملية كأصل الإباحة هنا.

7-حتى لو افترضنا جدلاً أن قاعدة أصالة البراءة نافذة في القضية موضوع النقاش ، فان غاية ما يمكن استنتاجه منها القول بإباحة التطبير وللقول بأنه من الشعائر فان ذلك يتطلب دليلاً آخر.رغم أن القول بالإباحة حتى وفق قاعدة أصالة البراءة لا يتم وسيتضح ذلك في الحلقات القادمة عند الحديث عن أدلة القائلين بالتحريم.
والحمد لله رب العالمين


رشيد السراي

من مواضيع : عطر الورد العراقية 0 بطاقة للماشي وبطاقتين للخادم
0 علي وصنع الانسان الرسالي
0 لا تغضب
0 تفاءلوا بالخير تجدوه
0 بحث حول التطبير (( رشيد السراي))
رد مع اقتباس