|
عضو نشط
|
رقم العضوية : 79922
|
الإنتساب : Nov 2013
|
المشاركات : 208
|
بمعدل : 0.05 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
الصحيفةالسجادية
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 20-11-2014 الساعة : 02:54 AM
أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب حدثنا سريج بن يونس حدثنا محمد بن يزيد حدثنا شعبة عن أبي الفيض عن سليم بن عامر قال كان بين معاوية وبين الروم عقد وكان يسير نحو بلادهم وهو يريد إذا انقضى العقد أن يغير عليهم فإذا شيخ يقول الله أكبر الله أكبر لا غدر فإذا هو عمرو بن عبسة فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان بين قوم عقد فلا يحل عقدة حتى يمضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء
المصدر صحيح ابن حبان كتاب السير باب ذكر البيان بأن العقد إذا وقع بين المسلمين وأهل الحرب لا يحل نقضه إلا عند الإعلام أو انقضاء المدة
اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا بالشام وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلها فكتب معاوية إلى أبي موسى الأشعري بأن يسأل له عن ذلك عليا رضي الله عنه فسأله فقال علي رضي الله عنه إن هذا الشيء ما هو بأرض العراق عزمت عليك لتخبرني فأخبره فقال علي رضي الله عنه أنا أبو حسن إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته
المصدر الام للامام الشافعي كتاب الجراح العمد الرجل يجد مع امرأته رجلا فيقتله أو يدخل عليه بيته فيقتله
http://library.islamweb.net/newlibra...o=31&ID =1311
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن سليمان بن يسارأن رجلا يقال له الأحوص من أهل الشام طلق امرأته تطليقة فمات وقد دخلت في الحيضة الثالثة فرفع ذلك إلى معاوية فلم يدر ما يقول فكتب فيها إلى زيد بن ثابت فكتب إليه إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا ميراث بينهما
المصدركتاب مصنف عبد الرزاق كتاب الطلاق - باب الاقراء والعدة
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن قوما سألوا معاوية عن مكان ليس فيه قبلة فسأل بن عباس فقال ظهر الكعبة
المصدر كتاب مصنف عبد الرزاق كتاب المناسك باب الصلاة فوق ظهر الكعبة
لم يكن لمعاوية علم باحكام الدين و امور الاسلام وهذه الادلة امامك ايها المسلم فلا تكن من الذين قال الله عز وجل فيهم
وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ
يتبع
|
|
|
|
|