الموضوع: قاعدة الفراغ
عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.12 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 05-09-2013 الساعة : 12:48 PM


تطبيقات على قاعدة الفراغ
1. منهاج الصالحين - السيد الخوئي - ج 1 - ص 39 - 40
( مسألة 147 ) : لو تيقن الاخلال بغسل عضو أو مسحه أتى به وبما بعده ، مراعيا للترتيب والموالاة وغيرهما من الشرائط ، وكذا لو شك في فعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه ، أما لو شك بعد الفراغ لم يلتفت .
قوله ( وكذا لو شك في فعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه ) أي لو شك في أصل الفعل كما لو شك مثلاً أنه غسل وجهه أو لا قبل الفراغ من الوضوء وجب عليه الإتيان به وهذا إشارة الى عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء .
2. منهاج الصالحين - السيد الخوئي - ج 1 - ص 40 - 41
( مسألة 152 ) : إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءا منه ولا يدري أنه الجزء الواجب ، أو المستحب ، فالظاهر الحكم بصحة وضوئه .
أقول / لأن عدم علمه أنه الواجب أو المستحب يجعله يشك في صحة وضوئه بعد الفراغ .
3. المسائل المنتخبة - السيد السيستاني - ص 24
( مسألة 30 ) : من شك في الوضوء بعد الفراغ من الصلاة بنى على صحتها - وتوضأ للصلوات الآتية - .
لأن الشك في الوضوء سيؤول الى الشك في صحة الصلاة أو عدم صحتها وحيث أنه شك بعد الفراغ فلا يعتنى به ، أما الصلوات الآتية فسيكون الشك قبل الفراغ وليس بعده فيجب الوضوء لها .
4.منهج الصالحين - السيد الصدر - ج 1
[مسألة 447] اذا شك في جزء منه -التيمم- بعد الفراغ لم يلتفت
5.المسائل المنتخبة - السيد السيستاني - ص 143
( مسألة 330 ) : من شك في صحة صلاته بعد الفراغ منها لم يعتن بشكه ، وكذا إذا شك في صحة جزء من الصلاة بعد الاتيان به
وهذا يدل على ما قلناه من أن القاعدة تنطبق على الشك في صحة أحد الأجزاء في الأثناء كما تنطبق على الشك في صحة الكل بعد الفراغ
6.منهج الصالحين - السيد الصدر - ج 1
[مسألة 933] اذا شك في جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم يلتفت. واذا شك في التسليم، فان كان شكه في صحته لم يلتفت
7.المسائل المنتخبة - السيد السيستاني - ص 120
( مسألة 265 ) : إذا شك في تكبيرة الاحرام بعد الدخول في الاستعاذة أو القراءة لم يعتن به ويجب الاعتناء به قبله ، وإذا شك في صحتها بعد الفراغ منها لم يعتن به ، ولو كان الشك قبل الدخول فيما بعدها .
هذا إشارة الى الفرق بين قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ وهو عبارة عن أمرين :
الأول / أن قاعدة التجاوز للشك في أصل الفعل وقاعدة الفراغ للشك في صحته بعد فعله .
الثاني / أن قاعدة التجاوز يشترط فيها الدخول في جزء آخر ولا يشترط ذلك في قاعدة الفراغ .
ويضاف لهما فرق ثالث وهو عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء وجريان قاعدة الفراغ فيه .
8.منهج الصالحين - السيد الصدر - ج 1
[مسألة 946] اذا شك في صحة الجزء الواقع بعد الفراغ منه، لا يلتفت وان لم يدخل في الجزء الذي بعده. كما اذا شك بعد الفراغ من تكبيرة الاحرام في صحتها، فانه لا يلتفت، وان لم يدخل في القراءة.
وهذا أيضا إشارة الى عدم اشتراط الدخول في شيء آخر في قاعدة الفراغ
9.المسائل المنتخبة - السيد السيستاني - ص 126
( مسألة 290 ) : إذا شك في القراءة فإن كان شكه في صحتها - بعد الفراغ منها - لم يعتن بالشك ، وكذلك إذا شك في نفس القراءة بعدما هوى إلى الركوع أو دخل في القنوت ، وأما إذا شك فيها قبل ذلك لزمت عليه القراءة .
أقول / قوله ( إذا شك في القراءة فإن كان شكه في صحتها - بعد الفراغ منها - لم يعتن بالشك ) وذلك تطبيقاً لقاعدة الفراغ حيث الشك في الصحة بعد الفراغ
وقوله ( وكذلك إذا شك في نفس القراءة بعدما هوى إلى الركوع أو دخل في القنوت ) شك في نفس القراءة أي في أصل فعلها أنه أتى بها أو لا وليس في صحتها وحيث أن الشك حصل بعد الدخول في شيء آخر كالهوي الى الركوع أو الدخول في القنوت فكذلك لا يعتني بالشك وذلك لقاعدة التجاوز حيث الشك في أصل الإتيان بالقراءة مع تحقق شرط قاعدة التجاوز وهو الدخول في شيء آخر .
وقوله ( وأما إذا شك فيها قبل ذلك لزمت عليه القراءة ) لعدم تحقق شرط قاعدة التجاوز وهو حصول الشك بعد الدخول في شيء آخر ، فحيث أنه شك في أنه قرأ أو لا وكان شكه قبل الدخول في شيء آخر كالهوي الى الركوع وجب عليه القراءة لعدم صحة تطبيق قاعدة التجاوز .
10. مناسك الحج - السيد السيستاني - ص 163
مسألة 315 : إذا شك في عدد الأشواط أو في صحتها بعد الفراغ من الطواف ، أو بعد التجاوز من محله ، لم يعتن بالشك ، كما إذا كان شكه بعد فوات الموالاة أو بعد دخوله في صلاة الطواف .
أقول / وذلك تطبيقاً لقاعدة الفراغ ، وقوله ( أو بعد دخوله في صلاة الطواف ) ليس لأجل اشتراط الدخول في عمل آخر في إجراء قاعدة الفراغ بل لأجل تحقق الفراغ ، أي إنما يصدق الفراغ من الطواف بأحد أمرين إما بفوات الموالاة وذلك بأن يمضي وقت معتد به بعد الطواف أو بالدخول في صلاة الطواف ، أما إذا شك في صحة الطواف قبل فوات الموالاة وقبل الدخول في صلاة الطواف فهنا لا يطبق قاعدة الفراغ لأنه لا يصدق عليه أنه فرغ من الطواف حتى يجري قاعدة الفراغ ويحكم بصحة الطواف المشكوك في صحته .
والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس