عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مجردرأي
مجردرأي
عضو نشط
رقم العضوية : 25312
الإنتساب : Nov 2008
المشاركات : 225
بمعدل : 0.04 يوميا

مجردرأي غير متصل

 عرض البوم صور مجردرأي

  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : منتدى العقائد والتواجد الشيعي
Waz13 قانون الرفق بالحيوان ..في ضوء الروايات الشريفة لأئمة الهدى سلام الله عليهم
قديم بتاريخ : 14-04-2013 الساعة : 10:12 PM



[[قانون الرفق بالحيوان]]





وبعد . . فإننا نورد هنا بعض ما ورد في الحديث الشريف عن رسول



الله « صلى الله عليه وآله » ، وعن الأئمة المعصومين صلوات الله



وسلامه عليهم أجمعين ، مما يرتبط بالرفق بالحيوان ، ويصح أن يكون



نموذجاً لقانون شامل في هذا المجال ، مع تأكيدنا على أننا قد لا نوفق



لاستقصاء ذلك ، بل قد يفوتنا منه الكثير . .

فنقول ، والله هو الموفق والمسدد :

لقد أوصت النصوص الشريفة الواردة عن المعصومين بما يلي :

1 - الرفق بالبهائم .

2 - أن لا توقف وعليها أحمالها ( 1 ) .

3 - أن لا تسقى بلجمها ( 1 ) .

4 - أن لا تحمَّل فوق طاقتها .

فعن علي « عليه السلام » :

« ارفق بالبهائم ، ولا توقف عليها أحمالها . ولا تسقى بلجمها . ولا



تحمل فوق طاقتها » .

5 - أن لا تقف وعليها جهازها ( 2 ) .

فقد روي : أن النبي « صلى الله عليه وآله » « . . أبصر ناقة معقولة



وعليها جهازها ، فقال : أين صاحبها ؟ ! مروه فليستعد غداً للخصومة



» .

6 - أن لا يقف على ظهورها ( 1 ) .

7 - أن لا يكلف الدابة من المشي ما لا تطيقه ( 2 ) .

8 - أن يكون أول ما يبدأ به حين وصوله للمنزل هو أن يقدم الماء



والعلف للدابة ( 1 ) .

ولأجل ذلك لا تقبل شهادة سابق الحاج ؛ أي لأنه قتل راحلته ( 2 ) .

فقد روي عن أمير المؤمنين « عليه السلام » أنه قال :

قال رسول الله « صلى الله عليه وآله » : « للدابة على صاحبها خصال



ست : يبدأ بعلفها إذا نزل ، ويعرض عليها الماء إذا مر به ، ولا يضرب



وجهها ، فإنها تسبح بحمد ربها ، و لا يقف على ظهرها إلا في سبيل



الله عز وجل ، ولا يحملها فوق طاقتها ، ولا يكلفها من المشي إلا ما



تطيق » ( 1 ) .

وورد الأمر أيضاً بما يلي :

9 - أن ينظف مرابضها ( 2 ) .

10 - مسح رعام الغنم . أي : ما يخرج من أنوفها ( 3 ) .

11 - إماطة الأذى عنها .

فقد روي عن رسول الله « صلى الله عليه وآله » أنه قال :

« نظفوا مرابض الغنم ، وامسحوا رعامهن ، فإنهن من دواب الجنة »



( 1 ) .

12 - أن يسقي ذوات الأرواح إذا عطشت ، حتى لو كانت من الهوام ،



ومن غير مأكول اللحم ( 2 ) .

13 - أن لا يحبسها ( 3 ) .

14 - أن لا تربط حتى تموت جوعاً أو عطشاً .

فقد روي عن أبي عبد الله « عليه السلام » :

« أن امرأة عُذبت في هرة ، ربطتها حتى ماتت عطشاً » ( 1 ) .

وعن موسى بن جعفر عن آبائه « عليهم السلام » قال :

قال رسول الله « صلى الله عليه وآله » : « رأيت في النار صاحب



العباء التي قد غلها ، ورأيت في النار صاحب المحجن الذي كان يسرق



الحاج بمحجنه ، ورأيت في النار صاحبة الهرة تنهشها مقبلة ومدبرة ،



كانت أوثقتها ، لم تكن تطعمها ، ولم ترسلها تأكل من حشاش الأرض ،



ودخلت الجنة فرأيت صاحب الكلب الذي أرواه من الماء » .



15 - أن لا تقتل البهيمة عبثاً ( 1 ) .

فينبغي أن لا تقتل البهيمة إلا لغرض شرعي أو عقلائي ؛ فإن أكلها



والانتفاع بجلودها وغيره أمر عقلائي ، كما أن الشارع قد أوجب في



حين ، وأجاز في الآخر أن تعق ، أو يضحى بها ، وما أشبه ذلك .

فعن النبي « صلى الله عليه وآله » أنه قال :

« من قتل عصفوراً عبثاً جاء يوم القيامة يعج إلى الله تعالى يقول : يا



رب ، إن هذا قتلني عبثاً ، لم ينتفع بي ، ولم يدعني فآكل من حشارة



الأرض » .

وقد روي عن الصادق « عليه السلام » :

أن أقذر الذنوب ثلاثة : قتل البهيمة ، وحبس حق المرأة ، ومنع الأجير



حقه ( 1 ) .

وقد غرم أمير المؤمنين « عليه السلام » من فعل ذلك قيمته ، وجلده

جلدات ، فقد روي :

« أنه قضى فيمن قتل دابة عبثاً ، أو قطع شجراً ، أو أفسد زرعاً ، أو



هدم بيتاً ، أو عوَّر بئراً أو نهراً ، أن يغرم قيمة ما استهلك وأفسد ،



ويضرب جلدات نكالاً ، وإن أخطأ ولم يتعمد ذلك ، فعليه الغرم . ولا



حبس [ عليه ] ولا أدب ، وما أصاب من بهيمة فعليه ما نقص من



ثمنها » ( 1 ) .





16 - أن لا يتخذ أحد شيئاً فيه روح غرضاً ، ليرميه بسهامه .

فقد روي عن الإمام الرضا ، عن آبائه « عليهم السلام » أنه قال :

« مر رسول الله « صلى الله عليه وآله » على قوم نصبوا دجاجة حية



، وهم يرمونها يالنبل ، فقال : من هؤلاء ، لعنهم الله » ؟ ! ( 2 ) .

17 - أن لا تطرق الطيور ليلاً ، فإن الليل أمان لها ( 1 ) .

فعن أبي عبد الله « عليه السلام » ، أنه قال :

« نهى رسول « صلى الله عليه وآله » عن إتيان الطير بالليل ، وقال :



إن الليل أمان لها » .

18 - أن لا تؤخذ فراخ الطير من أوكارها حتى تنهض ، أو حتى يريش



ويطير ( 1 ) . فإن الفرخ في ذمة الله ما لم يطر .

فقد قال الأفلح : سألت علي بن الحسين « عليه السلام » عن العصفور



يفرخ في الدار ، هل يؤخذ فراخه ؟

فقال « عليه السلام » :

« لا ، إن الفرخ في وكره في ذمة الله ما لم يطر ، ولو أن رجلاً رمى



صيداً في وكره فأصاب الطير والفراخ جميعاً فإنه يأكل الطير ولا يأكل



الفراخ ، وذلك أن الفراخ ليس بصيد ما لم يطر ، وإنما يؤخذ باليد ،



وإنما

يكون صيداً إذا طار » ( 1 ) .

19 - أن لا تُصْبَر البهائم .

فعن جابر قال :

« نهى رسول الله « صلى الله عليه وآله » أن يقتل شيء من الدواب



صبراً .

والصبر هو : ربطها ثم ترمى حتى تموت » ( 2 ) .

20 - وأن لا يمثَّل بها .

فعن النبي « صلى الله عليه وآله » أنه قال :

« لعن الله من مثل بالحيوان » ( 1 ) .

21 - وجاء الأمر بذبح الدابة ، وأن لا تعرقب ، إذا حرنت في أرض



العدو .

فعن أبي عبد الله « عليه السلام » أنه قال :

قال رسول الله « صلى الله عليه وآله » : « إذا حرنت على أحدكم دابة



في أرض العدو ، فليذبحها ولا يعرقبها » ( 1 ) .



22 - أن يأمن الطير ما دام في وكره .

فقد ورد :

« أن الطير في وكره آمن بأمان الله ، فإذا طار فصيدوه إن شئتم » ( 1



) .

أي أن صيده وهو في وكره ممنوع ، سواء أكان مكثه في وكره بالليل ،



أم في النهار .

23 - لا ينتف الريش إذا كان الحيوان حياً .

فعن أبي عبد الله « عليه السلام » قال :

« كان رجل شيخ ناسك يعبد الله في بني إسرائيل ، فبينا هو يصلي وهو



في عبادته إذ بصر بغلامين صبيين قد أخذا ديكاً وهما ينتفان ريشه ،



فأقبل على ما فيه من العبادة ولم ينههما عن ذلك ، فأوحى الله إلى



الأرض : أن سيخي بعبدي ، فساخت به الأرض ، فهو يهوي في



الدردور أبد الآبدين ، ودهر الداهرين » ( 2 ) .

24 - لا يحرق الحيوان .

فقد ورد في مناهي النبي « صلى الله عليه وآله » :

« أنه نهى عن أن يحرق شيء من الحيوان » ( 1 ) .

25 - أن يقلِّم الذي يحلب الحيوان أظافره ، حتى لا يؤذي ضرع الحيوان



بأظافره حال الحلب .

فقد قال سوادة بن الربيع :

أتيت النبي « صلى الله عليه وآله » ، فسألته .

فأمر لي بذود ، ثم قال لي : « إذا رجعت إلى بيتك فمرهم فليحسنوا



غذاء رباعهم ، ومرهم

فليقلموا أظفارهم ، ولا يعبطوا بها ضروع مواشيهم إذا حلبوا » ( 1 )



.

26 - أن لا يجر الحيوان بأذنه ، وإنما برقبته .

فقد روي : أنه « صلى الله عليه وآله » مر برجل يجر شاة بأذنها ،



فقال :

« دع أذنها وخذ بسالفتها » ( 2 ) .

ومن وصايا علي « عليه السلام » لجابي الزكاة :

27 - أن لا يفرق بين الناقة وبين ولدها في أخذ الزكاة ( 3 ) .

28 - أن لا يلح عليها بالحلب ، حتى لا يتضرر ولدها ( 4 ) .

29 - أن يفرق ركوبه على ما معه من الدواب ، ولا يحصره بواحدة



منها ( 1 ) .

30 - أن يريح الجمل الذي يتعب ، ويرفق به ( 2 ) .

31 - أن يراعي حال الجمل الذي نقب خفه وتخرق ( 3 ) .

32 - أن يراعي حال الجمل الذي يغمز في مشيته ( 4 ) .

33 - أن لا ينفِّر بهيمة ، ولا يفزعها .

34 - أن لا يتعبها ( 5 ) .

35 - أن لا يعنف في سَوْقِها ( وستأتي مصادر أخرى لهذا الأمر أيضاً )



.

36 - أن لا يجهدها بركوبه ( 1 ) .

37 - أن يوردها المياه التي تمر بها ( 2 ) .

38 - أن لا يعدل بها عن مواضع النبات إلى جوادّ الطرق ( 1 ) فإن



جادة الطريق لا نبات فيها .

39 - أن يروحها في الساعات ( 1 ) .

40 - أن يمهلها عندما تمر بالمياه القليلة أو بالأعشاب ( 2 ) .

فمن وصيته « عليه السلام » لجابي الزكاة ، قوله :

« . . فإذا أخذها أمينك ، فأوعز إليه ألا يحول بين ناقة وبين فصيلها ،



ولا يمصر لبنها ، فيضر ذلك بوليدها ، ولا يجهدنها ركوباً . وليعدل بين



صواحباتها في ذلك وبينها ، وليرفه على اللاغب . وليستأن بالنقب



والظالع . وليوردها ما تمر به من الغُدر ، ولا يعدل بها عن نبت الأرض



إلى جواد الطريق ، وليروحها في الساعات ، وليمهلها عند النطاف



والأعشاب ، حتى تأتينا بإذن الله بدناً منقيات ، غير متعبات ولا



مجهودات » ( 1 ) .



41 - أن لا يضرب الدابة إذا مشت تحته كمشيتها إلى مذودها .

فعن إبراهيم الجعفري ، رفعه ، قال : سألت الصادق « عليه السلام » :

« متى أضرب دابتي تحتي ؟ !

فقال : إذا لم تمش تحتك كمشيتها إلى مذودها » ( 1 ) .

42 - أن لا يضرب الدابة على وجهها ( 2 ) .

وقد تقدم الحديث الدال عليه .

بل إن الإمام السجاد « عليه السلام » حج على دابة له عشرين حجة ،



أو عشر حجج ولم يضربها ضربة واحدة .

فلم يضربها على وجهها ولا على غيره .

43 - أوصى الإمام السجاد « عليه السلام » بالجمل الذي حج عليه



مراراً ، أن يدفن بعده إذا مات ، حتى لا تأكل لحمه السباع .

فعن أبى عبد الله « عليه السلام » قال :

قال على بن الحسين « عليه السلام » لابنه محمد « عليه السلام »



حين

حضرته الوفاة :

« إني قد حججت على ناقتي هذه عشرين حجة ، فلم أقرعها بسوط



قرعة ، فإذا نفقت فادفنها لا يأكل لحمها السباع ، قال رسول الله «



صلى الله عليه وآله » ما من بعير يوقف عليه موقف عرفة سبع حجج



، إلا جعله الله من نعم الجنة ، وبارك في نسله ، فلما نفقت حفر لها أبو



جعفر « عليه السلام » ودفنها » ( 1 ) .

44 - إذا ركب الدابة ، فعليه أن يحملها على ملاذِّها .

فعن رسول الله « صلى الله عليه وآله » :

« إذا ركب أحدكم الدابة فليحملها على ملاذها ، فإن الله تعالى

يحمل على القوي والضعيف » ( 1 ) .

45 - أن يعطيها حقها من المنازل ( 2 ) .

فقد روي عن رسول الله « صلى الله عليه وآله » أنه قال :

« إذا ركبتم هذه الدواب فأعطوها حقها من المنازل ، ولا تكونوا عليها



شياطين » .

46 - أن لا يركبها إلا إذا كانت صحيحة سالمة ( 3 ) .

47 - أن لا يتخذها كراسي للحديث في الطرق والأسواق ( 4 ) .

فعن رسول الله « صلى الله عليه وآله » :

« اركبوا هذه الدواب سالمة ، واتدعوها سالمة ، ولا تتخذوها كراسي



لأحاديثكم في الطريق والأسواق ، فرب مركوبة خير من راكبها ، وأكثر



ذكراً الله تبارك وتعالى منه » .

48 - أن لا يسمها في وجوهها وفي خدها ( 1 ) ، وإنما في أذنها .

فقد روي : أن رسول الله « صلى الله عليه وآله » رأى بعيراً قد وسم



في وجهه ، فقال : من وسم هذا ؟

فقالوا : العباس .

فقال : أتسم في الوجه وأنت عم رسول الله « صلى الله عليه وآله » .

قال : والله لا أسم إلا في أبعد شيء من الوجه ، فكان يسم في



الجاعرتين .

وروي أيضاً : أن النبي « صلى الله عليه وآله » رأى حماراً قد وسم في



وجهه ، فقال : لعن الله من فعل هذا .

وروى يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله « عليه السلام » :



أسم الغنم في وجوهها ؟

قال : سمها في آذانها .

49 - أن يرفق في السير إذا سار بها في أرض مخصبة ، ويسرع السير



إذا سار بها في أرض مجدبة ( 1 ) .

فقد روي عن أبي جعفر « عليه السلام » ، أنه قال :

« إذا سرت في أرض خصبة فارفق بالسير ، وإذا سرت في أرض



مجدبة فعجل بالسير » .

50 - أن لا يخصي البهائم ( 1 ) .

51 - أن لا يحرِّش فيما بينها ( 1 ) إلا الكلاب .

فعن طلحة بن زيد ، عن أبى عبد الله ، عن أبيه « عليه السلام » : أنه



كره إخصاء الدواب ، والتحريش بينها .

وعن أبان بن عثمان ، قال : سألت أبا عبد الله « عليه السلام » عن



التحريش بين البهايم ؟

قال : أكره ذلك كله ، إلا الكلب .

وفسره المجلسي : بأن المراد : تحريش الكلب على الصيد ، لا تحريش



الكلاب على بعضها .

52 - أن يهئ للبهيمة الضالة ، مكاناً ويطعمها ويسقيها .

فعن سعيد بن المسيب : أن علياً « عليه السلام » بنى للضوال مربداً ،



فكان يعلفها علفاً لا يسمنها ولا يهزلها من بيت المال ( 1 ) .

53 - أن لا يجيعها ( 2 ) .

فعن عبد الله بن جعفر :

أن النبي « صلى الله عليه وآله » دخل حائطاً لبعض الأنصار ، فإذا فيه



جمل ، فلما رأى النبي « صلى الله عليه وآله » ذرفت عيناه ، فمسح



النبي « صلى الله عليه وآله » سنامه .

فسكن ثم قال : من رب هذا الجمل ؟ !

فجاء فتى من الأنصار فقال : هو لي يا رسول الله .

فقال « صلى الله عليه وآله » :

ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها ؟ !

فإنه يشكو إليَّ أنك تجيعه وتذيبه .

54 - أن لا يورد ذا عاهة منها على مصح ( 1 ) .

فعن رسول الله « صلى الله عليه وآله » :

لا يورد ذو عاهة على مصح .

وأما الروايات التي تحدثت عن أنه لا عدوى ولا طيرة ( 1 ) ، فلعله



يراد بها : المنع من أن يصل في ذلك إلى حد الوسواس . .

وإلا فقد روي عنه « صلى الله عليه وآله » :

ما يدل على عدوى بعض الأمراض ، مثل الجذام ، والطاعون ، فراجع (



2 ) .

مع ملاحظة : أن بعض ما كان يظنه الناس معدياً لم يكن معدياً في واقع



الأمر ، فلعل رسول الله « صلى الله عليه وآله » حين قال :

لا عدوى ، أو من الذي عدى الأول ( 1 ) ناظر إلى خصوص المرض



الذي سأله السائل عنه .

55 - أن يؤخر حمل الدابة .

فقد جاء في الخبر أن النبي « صلى الله عليه وآله » قال :

أخروا الأحمال ، فإن اليدين مغلقة ، ( أو معلقة ) ، والرجلين موثقة (



2 ) .

56 - أن تكون الأحمال على ظهور الدواب متعادلة غير مائلة ( 3 ) .

فقد روي : أنه مر قطار لأبي عبد الله « عليه السلام » ، فرأى زاملة قد



مالت ، فقال :

يا غلام ، اعدل على هذا الجمل ، فإن الله تعالى يحب العدل .

57 - أن لا يجلس على الدابة متوركاً ( 1 ) .

عن أبي عبد الله « عليه السلام » : أن رسول الله « صلى الله عليه



وآله » قال :

لا تتوركوا على الدواب ، ولا تتخذوا ظهورها مجالس .

58 - النهي عن إعطاء القنبرة للصبيان يلعبون بها ( 2 ) .

روى سليمان الجعفري عن الرضا « عليه السلام » قال :

لا تأكلوا القبرة ، ولا تسبوها ، ولا تعطوها الصبيان يلعبون بها ، فإنها



كثيرة التسبيح لله تعالى ، وتسبيحها ، لعن الله مبغضي آل محمد .

59 - كان الإمام السجاد « عليه السلام » يتعمد أن يزرع ، لتنال



القنبرة من الطير من ذلك الزرع ( 1 ) .

ففي رواية : أن على بن الحسين « عليه السلام » يقول :

« ما أزرع الزرع أطلب الفضل فيه ، وما أزرعه إلا ليناله المعتر ، وذو



الحاجة ، ولتنال منه القنبرة خاصة من الطير » .

60 - أن يبقي في الصحراء ما يقع من الخوان لتنال منه هوام الأرض .

فعن معمر بن خلاد قال : سمعت أبا الحسن الرضا « عليه السلام »



يقول :

« من أكل في منزله طعاماً فسقط منه شيء فليتناوله ، ومن أكل في



الصحراء أو خارجاً فليتركه للطير والسبع » ( 2 ) .

وعن ميسر بن محمد بن الوليد بن يزيد قال :

« أتيت أبا جعفر « عليه السلام » ، فوجدت في فناء داره قوماً كثيراً .



.

إلى أن قال : ثم عدت من الغد ، وما معي خلق ولا ورائي خلق ،

وأنا أتوقع أن يأتي أحد ، فضاق ذلك علي حتى اشتد الحر ، واشتد علي



الجوع ، ( حتى جعلت أشرب الماء وأطفئ به حرماً أجد من الحر



والجوع ) ، فبينا أنا كذلك إذ أقبل نحوي غلام قد حمل خواناً عليه ألوان



طعام ، وغلام آخر معه طست وإبريق ، حتى وضعه بين يدي ، فقال لي



: مولانا يأمرك أن تغسل يدك وتأكل .

فغسلت يدي وأكلت ، فإذا أنا بأبي جعفر « عليه السلام » قد أقبل ،



فقمت إليه ، فأمرني بالجلوس والأكل ، فجلست وأكلت ، فنظر إلى



الغلام يرفع ما يسقط من الخوان ، فقال له : « كل معه » حتى إذا



فرغت ورفع الخوان ، ذهب الغلام يرفع ما سقط من الخوان على الأرض



، فقال « عليه السلام » له :

ما كان في الصحراء فدعه ولو فخذ شاة ، وما كان في البيت فتتبعه



والقطه وكله ، فإن فيه رضى الرب ، ومجلبة للرزق ، وشفاء من كل



سقم . . الخبر » ( 1 ) .



61 - أن لا يركب على الدابة ثلاثة أشخاص .

فقد روي عن أمير المؤمنين « عليه السلام » : أن رسول الله « صلى



الله

عليه وآله » قال :

« لا يرتدف ثلاثة على دابة ، فإن أحدهم ملعون ، وهو المقدم » ( 1 )



.

62 - أن لا ينام على الدابة ، فإن ذلك يسرع في دبرها ( 2 ) . ( أي في



ظهور التقرحات ، والجروح في ظهرها ) .

فعن أبي عبد الله « عليه السلام » : قال لقمان لابنه :

« . . ولا تنامن على دابتك ، فإن ذلك سريع في دبرها ، وليس ذلك من



فعل الحكماء ، إلا أن تكون في محمل يمكنك التمدد » .

63 - أن لا يلعنها ( 1 ) .

فقد قال علي « عليه السلام » في الدواب :

« لا تضربوها على الوجوه ، ولا تلعنوها ، فإن الله عز وجل لعن



لاعنها » .

وفي رواية أن النبي « صلى الله عليه وآله » قال :

« إن الدواب إذا لعنت لزمتها اللعنة » .

64 - أن لا يشتمها ( 2 ) . بأن يقول لها : قبح الله وجهك مثلاً .

فقد ورد في الرواية : لا تقبحوا الوجوه .

65 - عليه أن يسمن دوابه ، وأن تكون فارهة ( 1 ) .

فعن الحسن بن الحسين العلوي قال : قال أبو الحسن « عليه السلام »



:

« من مروَّة الرجل أن يكون دوابه سماناً ، قال : وسمعته يقول : ثلاث



من المروة : فراهة الدابة ، وحسن وجه المملوك . والفرس السري » .

66 - نُهي عن ضراب الجمل للناقة ، وولدها طفل ، إلا أن يتصدق



بولدها ، أو يذبح ( 2 ) .

فعن أبي عبد الله « عليه السلام » قال :

« نهى رسول الله « صلى الله عليه وآله » عن الكشوف ، وهو أن



تضرب الناقة وولدها طفل . إلا أن يتصدق بولدها ، أو يذبح ، ونهى أن



يُنزىَ حمار على عتيقة » .

67 - أن لا يضرب الدابة إذا عثرت ( 1 ) ، وفي رواية أخرى : نفرت (



يتبع




توقيع : مجردرأي
قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: (ما خلق الله خلقا أنجس من الكلب، والناصب لعدائنا أهل البيت أنجس منه)



قال عليه السلام"كأني بالسفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة، فنادى مناديه: من جاء برأس رجلٍ من شيعة علٍّي فله ألف درهم. فيثب الجار على جاره ويقول: هذا منهم. يعني من شيعة علي فيضرب عنقه، ويأخذ ألف درهم"

ــــــ
قال رسول الله : من تأثم أن يلعن من لعنه الله فعليه لعنة الله((اسناد صحيح))((اختيار معرفة الرجال ج 2 - ص 810 - 811))
من مواضيع : مجردرأي 0 عائشة تنزل بالنبي منزلة الشيطان وتكذب عليه بالاشتراك مع ابنةعمر؟!من صحاح وكتب السنة
0 كلمتان خفيفتان من القرأن اثبتت نفاق عائشة وحفصة في اية تتلونها ما كانت السماوات والارض
0 إن الأرض لا تخلو إلا وفيها عالم كيما إن زاد المؤمنون شيئا ردهم وإن نقصوا شيئا أتمه لهم
0 عائشة رأس الكفر وقرن الشيطان من صحيح البخاري ومسلم واحباط محاولة البخاري بصرف المعنى
0 لستن كأحد من النساء إإإن اتقيتن اعتراف عائشة في اواخر حياتها بانها لم تتق الله بسند ص
رد مع اقتباس