|
عضو جديد
|
رقم العضوية : 64604
|
الإنتساب : Mar 2011
|
المشاركات : 65
|
بمعدل : 0.01 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
أبو محمد الخزاعي
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 22-12-2012 الساعة : 08:50 AM
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
الفتاوي التي يصدرها الفقيه هي على نحوين أحكام ظاهرية ، ووظائف عملية والنحو الأول هو من اختصاص المجتهد ليس إلا ولا يستطيع المكلف استخراج هكذا أحكام بنفسه من أدلتها،أما النحو الثاني فتارة نتحدث عن تأسيسها كقاعدة وبيان شروطها وقيودها وموارد جريانها ونحو ذلك فهذا من اختصاص الأصولي وأخرى نتحدث عن إجرائها وتحديد الوظيفة في مقام الامتثال فهذه بالاصل من مهام المكلف إلا أن الفقيه في أغلب الأحيان يتصدى لإجرائها نيابة عنه حذرا من سوء التطبيق فالفقيه الذي يحكم على مشكوك النجاسة بالطهارة اذا كانت حالته السابقة هي الطهارة كأنه يقول للمكلف أنه إذا صادفك شئ شككت بنجاسته وكانت حالته السابقة هي الطهارة عليك بإجراء استصحاب الطهارة وهكذا في موارد أصالتي البراءة والاحتياط
|
|
|
|
|