عرض مشاركة واحدة

الشيخ علي محمد حايك
عضو جديد
رقم العضوية : 64604
الإنتساب : Mar 2011
المشاركات : 65
بمعدل : 0.01 يوميا

الشيخ علي محمد حايك غير متصل

 عرض البوم صور الشيخ علي محمد حايك

  مشاركة رقم : 9  
كاتب الموضوع : أبو محمد الخزاعي المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 22-12-2012 الساعة : 08:50 AM


بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
الفتاوي التي يصدرها الفقيه هي على نحوين أحكام ظاهرية ، ووظائف عملية والنحو الأول هو من اختصاص المجتهد ليس إلا ولا يستطيع المكلف استخراج هكذا أحكام بنفسه من أدلتها،أما النحو الثاني فتارة نتحدث عن تأسيسها كقاعدة وبيان شروطها وقيودها وموارد جريانها ونحو ذلك فهذا من اختصاص الأصولي وأخرى نتحدث عن إجرائها وتحديد الوظيفة في مقام الامتثال فهذه بالاصل من مهام المكلف إلا أن الفقيه في أغلب الأحيان يتصدى لإجرائها نيابة عنه حذرا من سوء التطبيق فالفقيه الذي يحكم على مشكوك النجاسة بالطهارة اذا كانت حالته السابقة هي الطهارة كأنه يقول للمكلف أنه إذا صادفك شئ شككت بنجاسته وكانت حالته السابقة هي الطهارة عليك بإجراء استصحاب الطهارة وهكذا في موارد أصالتي البراءة والاحتياط

من مواضيع : الشيخ علي محمد حايك 0 بحث في الاجزاء
0 ملامح السفياني
0 سبعة حقوق واجبة
0 اهتمام الامام علي عليه السلام الحاكم بمراقبة السوق
0 ما للعب خلقتا
رد مع اقتباس