|
عضو جديد
|
رقم العضوية : 74973
|
الإنتساب : Oct 2012
|
المشاركات : 55
|
بمعدل : 0.01 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
أبو محمد الخزاعي
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 02-12-2012 الساعة : 02:18 PM
تتمّة الملاحظات
الملاحظة الرابعة
قال سماحة السيّد أمين السعيدي(حفظه الله تعالى)
((بغض النظر عن أمارية الاستصاحب أو أصوليته –حسب الاختلاف- فإن الفقيه في مثل هذه الموارد يقدِّم حكماً كلياً للمقلِّد، ليقوم هو بتطبيق هذا الحكم الكلي على المصاديق المشترَكة، فهذا الحكم الكلي عبارة عن قاعدة مشتركة في عملية الاستنباط، والفقيه يقدِّمه للمقلِّد ليستفيد منه في الموضوعات والمصاديق والموارد المشتركة، وتطبيق المقلِّد له في موضوعاته لا يلغي كليته وكونه حكماً أصولياً من جهة أصوليته. نعم؛ الفارق بين المجتهد والمقلِّد هو أن المجتهد موكولة له مهمّة كشف وبلورة الحكم الأصولي نظراً لضعف العامي عن ذلك، وفَرْق بين البلورة والكشف وبين الشمول لهما واقعياً معاً ولو بقيود الضعف والقدرة في الخارج تبعاً للّطف كما ذكرنا سلفاً، هذا على مستوى الأصل والتأسيس له؛ أما على مستوى الفتوى وفق الأصل فوظيفة المجتهد ما ذكرناه هناك)).
الجواب
أنّ الاستصحاب تارة يكون قاعدة اُصولية واُخرى يكون قاعدة فقهية، ومورد البحث هو الاستصحاب من حيث إنّه حكم اُصولي لا من حيث إنّه حكم فقهي؛ لأنّه من الحيثية الفقهية لا ريب في شموله للمقلّد.
وعليه فليس مورد الاعتراض هو أنّ الاستصحاب أصل أو أمارة، بل الاعتراض كان على الاستدلال على شمول الاستصحاب كحكم اُصولي للمقلّد بشمول الاستصحاب كحكم فقهي للمقلّد، مع أنّه لا توجد ملازمة بين الأمرين، فقد يكون الاستصحاب من الحيثية الاُصولية مختصّاً بالمجتهد، لكنّه من الحيثية الفقهية شاملاً للمقلّد والمجتهد.
ونكرّر بعبارة اُخرى
هناك فرق شاسع بين إجراء الاستصحاب في الشبهات الحكمية وإجراءه في الشبهات الموضوعية، والذي يتمكّن منه المقلّد هو إجراءه في الشبهات الموضوعية أمّا اجراءه في الشبهات الحكمية فهو خارج عن قدرة المقلّد، لذا فإنّ محلّ السؤال هو هل أنّ عدم تمكّن المقلّد من إجراء الاستصحاب في الشبهات الحكمية مانع من شمول الاستصحاب له ام لا؟
والحاصل
أنّ تمكّن المجتهد من تطبيق الاستصحاب في الشبهات الفقهية لا يدلّ على أنّ الاستصحاب شامل له في الشبهات الحكمية.
هناك ملاحظات اُخرى تاتي إن شاء الله تعالى
|
|
|
|
|