عرض مشاركة واحدة

أبو محمد الخزاعي
عضو جديد
رقم العضوية : 74973
الإنتساب : Oct 2012
المشاركات : 55
بمعدل : 0.01 يوميا

أبو محمد الخزاعي غير متصل

 عرض البوم صور أبو محمد الخزاعي

  مشاركة رقم : 4  
كاتب الموضوع : أبو محمد الخزاعي المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 22-11-2012 الساعة : 02:54 PM


السلام عليك يا أبا عبد الله
السلام عليك يا ابن رسول الله

السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين
السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساءالعالمين
السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور

السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك
عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار
يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام
وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات


تتمة

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحوزويه الصغيره [ مشاهدة المشاركة ]
اما حاصل كلامكم هو ان قاعدة الاشتراك تحتاج الى اثبات موضوعها إذ أن احكام النساء لا تشمل الرجال لان القاعدة لا تنطبق في المقام لأنه لم نحرز الموضوع اي الموضوع الموحد بين الرجال والنساء حتى نحمل تلك القاعدة ثم نثبت أحكامها فانه يرد عليه كالتالي ...

اولا : ان ما ذكرتم من أن احكام النساء لا تشمل الرجال فهو خارج عن محل الكلام لان احكام النساء قد خرجت بالدليل الخاص وهذا وفق القاعدة وهي الاصل الاشتراك في الاحكام إلا ما خرج بالدليل الخاص .
ثانيا : ان قياسكم المجتهد على النساء قياس مع الفارق إذ ذكرتم ان احكام النساء لا تشمل الرجال لعدم وحدة الموضوع وهذا صحيح ثابت بالدليل الخاص ولكن لو جئنا الى محل الكلام وهو المجتهد فان دعوى اختصاص الاحكام الأصوليه بالمجتهد هي بحاجة الى الدليل وإذا لم تثبت الدعوى المزبورة فلا اقل من الشك في اختصاص تلك الاحكام بالمجتهد فنتمسك في نفي الاختصاص بالقاعدة اي قاعدة الاشتراك المذكورة .
ثالثا : ان كلامكم المذكور اشبه بالمصادرة وهي جعل الدليل عين الدعوى اذ ذكرتم انه لا يمكن جريان قاعدة الاشتراك لأنه يدعى اختصاص الاحكام الاصولية بالمجتهد دون المكلف وهذا هو اول الكلام .

1- أنّ مورد جريان قاعدة الاشتراك هي الأحكام التي يمكن شمولها لجميع الأفرادعقلاً، ولم يقم دليل على اختصاصها بالمرأة أو بالرجل أو أي عنوان آخر، فهنا يمكن التمسّك بتلك القاعدة عند الشكّ وعدم وجود دليل يدلّ على التخصيص لإثبات شمول الحكم للجميع، أمّا لو استحال عقلاً شمول الحكم لبعض الأفراد أو بعض العناوين، فلا مجال لتلك القاعدة، فمثلاً لا يمكن القول بأنّ قاعدة الاشتراك تقتضى شمول أحكام الدماء الثلاثة للمرأة والرجل معاً ثم قام الدليل الخاصّ على تخصيصها بالمرأة، بل تلك الاحكام خاصّة بالمرأة من أوّل الأمر؛ لاستحالة شمول مثل هذه الأحكام للرجل، وأيضاً قاعدة الاشتراك لا تقتضي شمول الأحكام التكليفيّة للعاجز، لاستحالة تكليف العاجز عقلاً، وحينئذٍ لا نحتاج إلى دليل خاصّ لاثبات اختصاص التكليف بالقادر، لأنّ الحكم لا يشمله العاجز من الأوّل بمقتضى حكم العقل، فالعاجز خارج تخصّصاً، لا تخصيصاً لقاعدة الاشتراك .

وفي محلّ الكلام الذي يدّعي اختصاص الحكم الظاهري بالمجتهد إنّما يدعي أن شمول تلك الأحكام للمقلّد محال عقلاً، ومعه لا مجال للتمسّك بقاعدة الاشتراك لاثبات الشمول.


2- ليس في كلامنا أي مصادرة على المطلوب، لأنّ المطلوب هو اثبات عدم جريان قاعدة الاشتراك والدعوى ليس هي تخصيص الأحكام الأصولية بالمجتهد حتّى يقال بالمصادرة، بل الدعوى هي اختصاصها بالمجتهد وفرق بين التخصيص والتخصّص، فمن ينكر الشمول يقول بعدم وجود موضوع للمقلّد في الأحكام الأصولية لكي نطبّق عليه قاعدة الاشتراك، والأحكام الأصوليّة من الأوّل لا تشمل المقلّد عقلاً، وحينئذٍ لا نحتاج إلى دليل خاصّ للتخصيص بل أنّ المقلّد خارج تخصّصاً أي تكون القضية بالنسبة له سالبة بانتفاء الموضوع.
ومن يريد أن يدعي الشمول عليه أن يدفع الموانع العقلية التي يدعيها القائل بالاختصاص لا أن يتمسّك بقاعدة الاشتراك.



انتهت التعليقات على كلام الاُخت الفاضلة(الحوزوية الصغيرة)
مع فائق الشكر والاحترام


من مواضيع : أبو محمد الخزاعي 0 لماذا يلتجأ الفقيه الأعلم إلى الاحتياطات الوجوبية؟
0 آداب طلب العلوم الدينية على ضوء كتاب منية المريد
0 هل الأحكام الأصولية شاملة للمقلّد أم مختصّة بالمجتهد؟
0 قراءة السورة قبل الفاتحة
رد مع اقتباس