|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 7657
|
الإنتساب : Jul 2007
|
المشاركات : 178
|
بمعدل : 0.03 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
عمار
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 04-08-2007 الساعة : 05:46 PM
جاء في الإستبصار المجلد الثالث:
http://www.al-shia.com/html/ara/book...ar-3/a213.html
بعنوان:
باب الرجل تكون له الجارية يطأها ويطأها غيره سفاحا وجاءت بولد بمن يلحق
1 محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن الحسن ابن محمد الحضرمي عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرجل له جارية فوثب عليها ابن له ففجر بها قال: قد كان رجل عنده جارية وله زوجة فأمرت ولدها أن يثب على جارية أبيه ففجر بها فسئل أبوعبدالله (ع) عن ذلك فقال: لا يحرم ذلك على أبيه إلا أنه لا ينبغي له أن يأتيها حتى يستبرئها للولد فإن وقع فيما بينهما ولد فالولد للاب إذا كانا جامعاها في يوم واحد وشهر واحد.
1306 التهذيب ج 2 ص 299.
|
|
|
|
|