عرض مشاركة واحدة

أبو محمد الخزاعي
عضو جديد
رقم العضوية : 74973
الإنتساب : Oct 2012
المشاركات : 55
بمعدل : 0.01 يوميا

أبو محمد الخزاعي غير متصل

 عرض البوم صور أبو محمد الخزاعي

  مشاركة رقم : 24  
كاتب الموضوع : أبو محمد الخزاعي المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 04-11-2012 الساعة : 08:40 AM


اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة موسوي البحراني [ مشاهدة المشاركة ]
اللهم صل على محمد وال محمد

اخي الكريم / الخزاعي ان سؤالكم مرتبط بالبحث الأصولي في ان الخطابات الشرعية سواء تكليفية او بتعبيركم أصولية فهل تشمل المكلف ام لا ؟
الجواب على ذلك أنه وقع خلاف في ذلك على قولين :
اولهما : انه لا تشمل تلك الخطابات الاصولية المكلف من الأساس وذلك لإشتراط تلك الخطابات بالقدرة الشرعية وهي رد الفروع على الاصول وهي ما تسمى بملكة الاجتهاد وهي غير حاصلة للمكلف فيكون من قبيل التكليف بغير مقدور وعليه فليس لها اطلاق من الأساس بحيث يشمل المكلف والمجتهد بل منصرفة الى المجتهد خاصة.
ثانيهما : انه يشمل المكلف والمجتهد بمقتضى اطلاق تلك الخطابات الأصولية الا انها تقيد بحكم العقل بالمجتهد وذلك لان عدم القدرة الشرعية كعدم القدرة العقلية بحكم العقل .

وقد يقال انه لا فرق بين القولين لان نتيجتهما واحدة وهي ان المكلف غير مشمول لتلك الخطابات الأصولية وحينئذ فلا توجد ثمرة عملية في البين .

الا انه يمكن ان يجاب على ذلك وهو ان الثمرة العملية بين القولين تظهر في الشبهة الحكمية والموضوعية اما بناء على القول الاول فان المكلف لا يجوز له جريان الاصول في الشبهة الموضوعية فضلا عن الحكمية لانه غير مكلف بها منذ البداية وأما على القول الثاني فيكون المكلف في بعضها مكلفا في الشبهة الموضوعية دون الحكمية .

والسلام عليكم
أخوكم موسوي البحراني
*

الأخ العزيز الفاضل موسوي البحراني
انّ الخطابات الاُصوليّة ليست هي خطابات تكليفيّة حتّى يقال أنّ شمولها للمقلّد يلزم منه التكليف بغير المقدور وأنّ النزاع بينهم في أنّها مشروطة بالقدرة الشرعيّة أو العقلية، بل النزاع بينهم في أنّ الأحكام الاُصوليّة أي الطرق والاُصول العمليّة هل هي شاملة للمقلّد كما هي شاملة للمجتهد أم يوجد هناك مانع وسبب من الشمول ؟
فمن باب المثال عندما يجعل الشارع خبر الثقة حجّة وطبقاً لمسلك جعل الطريقيّة يكون معنى جعل الحجيّة لخبر الثقة هو جعله علماً تعبّداً، فيقال حينئذٍ هل الشارع جعل خبر الثقة علماً للمجتهد والمقلّد معاً أم جعله علماً لخصوص المجتهد؟
فإذن ليست المسألة مرتبطة بالتكليف بغير المقدور من الأصل ولا نزاع لهم في ذلك.
وشكراً لكم أخي الكريم موسوي البحراني على هذه المساهمة مع خالص تحياتي لك

من مواضيع : أبو محمد الخزاعي 0 لماذا يلتجأ الفقيه الأعلم إلى الاحتياطات الوجوبية؟
0 آداب طلب العلوم الدينية على ضوء كتاب منية المريد
0 هل الأحكام الأصولية شاملة للمقلّد أم مختصّة بالمجتهد؟
0 قراءة السورة قبل الفاتحة
رد مع اقتباس