|
عضو جديد
|
رقم العضوية : 72804
|
الإنتساب : Jun 2012
|
المشاركات : 13
|
بمعدل : 0.00 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
أبو محمد الخزاعي
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 23-10-2012 الساعة : 03:57 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا يجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية -اي معتمداً على فحص نفيه عن الدليل واحرازه عدمه- ، وأما في الشبهات الموضوعية فيجوز بعد أن قلد مجتهده في حجيتها ، مثلاً إذا شك في أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ليس له إجراء أصل الطهارة ، لكن في أن هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا يجوز له إجراؤها بعد أن قلد المجتهد في جواز الإجراء.
|
|
|
|
|