عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.12 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 149  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 02-10-2012 الساعة : 11:12 AM


مسألة 1059 : يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع وكفارة التخيير ، ويكفي في حصوله صوم الشهر الأول ، ويوم من الشهر الثاني متتابعا ، ويجوز التفريق بعد ذلك على اشكال فيما إذا لم يكن لعارض يعد عذرا عرفا .
---------------------
يجب في بعض الكفارات صيام شهرين ، ووجوبه في هذه الكفارات على أنحاء ثلاثة :
النحو الأول / على نحو التخيير بينه وبين غيره كما في كفارة الإفطار في شهر رمضان وهي : عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكيناً ، فيتخير المكلف بين هذه الثلاث وتسمى بكفارة التخيير .
النحو الثاني / على نحو الجمع بينه - صيام الشهرين - وبين غيره كما في كفارة القتل العمدي وهي : عتق رقبة وصيام شهرين وإطعام ستين مسكيناً ، فيجب الجمع بين هذه الخصال وتسمى بكفارة الجمع ، وكذا كفارة الإفطار في شهر رمضان على محرم كالاستمناء فقد أوجب بعض الفقهاء الجمع بين العتق والإطعام والصيام فتكون كفارة جمع حينئذٍ وإن لم يوجب الماتن ذلك كما تقدم في المسألة (1009) في الفصل الثاني .
النحو الثالث / على نحو الترتيب بينه وبين غيره كما في كفارة الظهار وهي : عتق رقبة فإن لم يتيسر له ذلك صام شهرين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً ، وتسمى الكفارة المرتبة ، لأن الاختيار لم يترك للمكلف بل تجب عليه الخصال على سبيل الترتيب ، وكذا كفارة القتل الخطأ فهي كفارة ترتيب
وفي كل هذه الحالات يجب أن يكون الصيام شهرين هلاليين ، ولا إشكال في وجوب أن يكونا متتابعين ، ولكن ما المقصود من التتابع ، أو قل بأي شيء يتحقق التتابع في الشهرين ؟
فهل يجب التوالي في جميع أيام الشهرين من قبيل أن يصوم من أول شهر محرم إلى آخر صفر ، أو يمكن أن يتحقق بغير ذلك ؟
ذكروا بأنه يكفي في تحقق التتابع أن يصوم الشهر الأول ويوماً من الشهر الثاني على نحو التتابع ، ولا يضره بعد ذلك أن يأتي بباقي أيام الشهر الثاني متفرقات ، كما لو صام من أول محرم الى الأول من صفر فهذا كافٍ في تحقق التتابع ، ولا يجزئ غير ذلك ، فإذا أفطر قبل أن يمضي شهر ويوم من الشهر الثاني لم يجزئه ووجب أن يبدأ بالصيام من جديد ولا يحتسب ما سبق ويستثنى من ذلك ما إذا كان إفطاره لعذر كما إذا مرض أو اضطر إلى سفر مفاجئ كما في المسألة التالية أو نسي ان ينوي الصيام في بعض الأيام حتى فات الوقت ، وكذا إذا انتبه فجأة إلى أن العيد الذي يحرم صيامه يقع في خلال تلك المدة كما سيأتي في المسألة (1062) إن شاء الله ، ففي كل هذه الحالات يعود إلى الصيام بعد انتهاء العذر مكملاً ما مضى من صيامه ولا يستأنف ، أما إذا أفطر قبل تمام الشهر ويوم من دون عذر لم يجتزئ بما سبق واستأنف من جديد .
قوله ( ويجوز التفريق بعد ذلك على اشكال فيما إذا لم يكن لعارض يعد عذرا عرفا ) أي هذا الحكم وهو كفاية صيام الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني في تحقق التتابع وإن كان المعروف بين الفقهاء أنه على إطلاقه فيشمل من كان قادراً على التتابع في كل الشهرين وغير القادر ، فحتى القادر على التتابع في كل الشهرين لا يجب عليه أن يأتي بهما متتابعين بل يجوز له التفريق في غير الأول من الشهر الثاني ، الا أن الماتن استشكل في هذا الإطلاق وشمول الحكم حتى للقادر ، فلا بد من اختصاص جواز تفريق باقي أيام الشهر الثاني بالمعذور غير القادر على التتابع فيها ، أما القادر على التتابع في كل الشهرين لا يمنعه من ذلك أي عذر فعليه التتابع في جميع أيام الشهرين ولا يجتزئ بالشهر الأول واليوم الأول من الشهر الثاني ، لكن هذا الكلام من الماتن يحمل على الاحتياط الاستحبابي ، لأن الإشكال مسبوق بالجواز وإذا قال الفقيه يجوز على إشكال ونحوه فهذا يعني أن الأشكال عبارة عن احتياط استحبابي ، وعليه فحاصل معنى هذه العبارة : أن الأحوط استحباباً في صيام الشهرين التتابع في جميع أيامهما الا مع حصول عارض يعد عرفاً عذراً مانعاً للمكلف عن التتابع في جميع الشهرين فيكفي أن يصوم الشهر الأول ويوماً من الشهر الثاني ويفرق باقي الأيام .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس