عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.12 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 147  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 02-10-2012 الساعة : 11:10 AM



مسألة 1057 : لا يلحق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه في الحرمة والكفارة وإن كان الأحوط استحبابا الالحاق .
--------------------
أي ما تقدم في المسألة السابقة من حرمة الإفطار بعد الزوال في صوم القضاء ووجوب الكفارة يختص بمن كان صومه قضاء عن نفسه أي عما فاته هو دونما إذا كان قضاء عما فات غيره كالأجير والمتبرع والولد الأكبر قضاءً عن أبيه فيجوز حينئذٍ الإفطار ولو بعد الزوال ولا كفارة في ذلك ، لأن ما دل على عدم جواز الإفطار بعد الزوال في صوم القضاء من الأخبار لا يشمل ما إذا كان الصوم قضاءً عن الغير ويختص بمن يقضي عن نفسه .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس