عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 39  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 23-09-2012 الساعة : 03:06 PM


أعمال منى بعد يوم العيد
بعد الفراغ من أعمال منى في يوم العيد وهي : رمي جمرة العقبة ، والذبح أو النحر ، والحلق أو التقصير فيتحلل الحاج ويلقي ثياب إحرامه ، يجب عليه أن يأتي بعملين آخرين في منى بعد يوم العيد ، وهما :
1. المبيت بمنى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر من ذي الحجة
2. رمي الجِمار الثلاث الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى في يومي الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة
فبعد أن يحلق الحاج أو يقصّر يوم العيد في منى يجب عليه إذا دخل الليل أن يبيت في منى أي في ليلة الحادي عشر وكذا في الليلة التالية أي ليلة الثاني عشر ، والمبيت يعني التواجد في منى أحد نصفي الليل إما من أول الليل إلى نصفه أو من منتصفه إلى طلوع الفجر .
كما يجب عليه في نهار كل من هاتين الليلتين رمي الجمار الثلاث فبعد المبيت ليلة الحادي عشر في منى يتوجه الى الجمار في اليوم الحادي عشر فيرمي الجمرات الثلاث وهي الصغرى والوسطى والكبرى أي جمرة العقبة التي رماها في يوم العيد ونفس الشئ يكرره في اليوم الثاني عشر . ويسمح له بالخروج والانصراف من منى بعد حلول ظهر اليوم الثاني عشر .
هذا موجز أعمال منى بعد يوم العيد وفيما يلي شيء من تفاصيلها
سابعاً / المبيت بمنى ليلتي الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة
العمل السابع من أعمال حج التمتع هو وجوب المبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة ، ومن أحكام المبيت :
1. لا بد من النية ويكفي أن يقول ( أبيت في منى هذه الليلة لحج التمتع حجة الاسلام قربة الى الله تعالى ) ويُلاحظ ما تقدم من كلام حول النية .
2. لا يجب المبيت طول الليل من الغروب الى الفجر بل يكفي المبيت أحد نصفَي الليل إما من الغروب الى منتصف الليل أو من منتصف الليل الى الفجر والحاج مخيّر في اختيار أحد النصفين ، ولا أفضلية لأحدهما على الآخر .
3. يجب أن يتأكد الحاج أن مبيته داخل حدود منى لا خارجها وعليه يلزم الحجاج العراقيين التأكد من كون مخيماتهم داخل منى لأن بعض مخيماتهم خارج منى فلا يجوز المبيت فيها .
4. من ترك المبيت وجبت عليه كفارة شاة عن كل ليلة وإن كان تركه للمبيت عن عذر كالمرض ونحوه .
5. إذا بات أحد النصفين جاز له الذهاب في النصف الآخر الى حيث شاء كالرجوع الى مكة للفندق كما يفعل البعض أو للمسجد الحرام لأداء الطواف والسعي وهي الأعمال الآتية إن شاء الله ، نعم الأولى لمن بات النصف الأول ثم خرج أن لا يدخل مكة قبل طلوع الفجر .
6. يجوز للحاج بدل المبيت بمنى أحد نصفي الليل أن يذهب الى مكة ولا كفارة عليه حينئذٍ بترك المبيت بمنى شريطة أن يشتغل بالعبادة هناك ما عدا الحوائج الضرورية كالأكل والشرب ونحوهما ، ولا يجب أن يكون ذلك في المسجد الحرام بل يكفي في أي مكان في مكة ، وما المقصود من مكة ؟
ذهب بعض الفقهاء كالسيد الخوئي وظاهر مناسك السيد الصدر الى أنها مكة القديمة فلا يكفي التعبد في مكة الجديدة ، وذهب بعضهم الى أنها تشمل الأحياء الجديدة من مكة وهو رأي السيد السيستاني وغيره وعلى هذا الرأي يجوز لمن نزل أحد فنادق العزيزية أن يرجع الى الفندق للاشتغال بالعبادة بدل المبيت بمنى
وهل يكفي أن يتعبد أحد نصفي الليل في مكة كما يجب عليه المبيت أحد نصفي الليل في منى ؟
فيه خلاف ، ذهب السيد الصدر والسيد الروحاني والشيخ الفياض الى عدم كفاية التعبد أحد نصفي الليل بل لا بد من التعبد الليل كله من الغروب الى الفجر فيصرف الوقت كله في العبادة الا بمقدار فعل حوائجه الضرورية ، وذهب السيد الخوئي وغيره الى ذلك أيضاً وهو وجوب قضاء الليل كله في العبادة الا من خرج من منى أول الليل فيكفيه قضاء الباقي في العبادة بعد الوصول الى مكة ، وخالف السيد السيستاني فأفتى بكفاية التعبد نصف الليل على أن يختار نصفه الثاني أي من منتصف الليل الى الفجر فمن تعبد من منتصف الليل الى الفجر في مكة كفاه ذلك عن المبيت بمنى وأسقط عنه الكفارة ، ولا يكفي اختيار النصف الأول .
وليس للتعبد شيء محدد فيكفي فعل مطلق ما يصدق عليه عبادة كقضاء الصلوات أو قراءة القرآن والأدعية أو التسبيح أو الطواف في المسجد ، ولو غلبه النوم فنام في بعض الوقت وجبت عليه كفارة ترك المبيت بمنى .
ورغم قضاء الليل كله أو نصفه بالعبادة في مكة مع ذلك المبيت أحد نصفي الليل بمنى ولو بالنوم أفضل من التعبد في مكة ولو الليل كله .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس