عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.12 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 36  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 21-09-2012 الساعة : 01:43 PM


سادساً / الحلق أو التقصير
بعد الفراغ من الذبح يجب على الحاج الإتيان بالعمل السادس من أعمال حج التمتع والثالث من أعمال منى يوم العيد وهو الحلق أو التقصير ، وتقدم معنى التقصير في عمرة التمتع فهو عبارة عن قص شيء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب ولو قليلاً ، وهل يتحقق بقص الأظفار ؟ فيه خلاف والمعروف الجواز وتحقق التقصير به الا أن السيد السيستاني استشكل في تحقق التقصير به فالأحوط وجوباً ضم قص الشعر إليه وتأخيره عن قص الشعر أو الاكتفاء بقص الشعر ، ولا خلاف في عدم كفاية النتف عن القص .
وأما الحلق فمعناه واضح وهو إزالة شعر الرأس تماماً. وفيما يلي أهم أحكام هذا المنسك :
1. تجب فيه النية كسائر الأعمال الأخرى ويأتي ما تقدم من الكلام حول النية من استحباب التلفظ بها ويكفي أن يقول : ( أقصّر - أو أحلق - للإحلال من إحرام حج التمتع حجة الاسلام قربة الى الله تعالى ) .
2. بعض الحجاج يجب عليه التقصير وبعضهم يجب عليه الحلق وبعضهم مخيّر بينهما ، أما وجوب التقصير فعلى النساء حيث لا يجوز لهن الحلق ، وأما التخيير فللرجل في غير حجة الإسلام كما إذا كان يحج استحباباً أو نيابة عن غيره ، وأما الذي وظيفته الحلق ولا يجوز له التقصير فهو الذي يحج لأول مرة الحج الواجب عليه أي حجة الإسلام والذي يسمى بالصرورة حيث يجب عليه الحلق على القول المعروف الا أن السيد الخوئي حكم بالتخيير هنا ايضاً .
3. يجب الترتيب بين أعمال منى في يوم العيد الثلاثة فيرمي جمرة العقبة أولاً ثم الذبح ثم التقصير أو الحلق كما تقدم ، وعليه فلا يجوز التقصير أو الحلق قبل رمي جمرة العقبة والذبح ولكن لو أخل بالترتيب نسياناً صح ولا يحتاج الى الإعادة بعدهما
وهل يجب الفراغ من الذبح حتى يجوز الحلق او التقصير ويتحقق الترتيب ؟ المعروف بين الفقهاء ذلك الا أن السيد السيستاني اختار الاكتفاء بشراء الهدي وإعداده للذبح في جواز التقصير أو الحلق وإن لم يذبح فعلاً .
4. هل يجب أن يكون الحلق أو التقصير نهاراً أي نهار يوم العيد ؟ فيه خلاف اختار السيد السيستاني عدم الوجوب فمتى ما فرغ من الذبح جاز له الحلق أو التقصير ولو في الليلة الحادية عشرة ، والمعروف بين الفقهاء وجوب أن يكون في النهار فان دخل الليل ولم يقصّر أو يحلق انتظر الى نهار اليوم الثاني أي الحادي عشر من ذي الحجة .
5. يجب أن يكون الحلق أو التقصير بمنى وعلى الحجاج الانتباه لذلك خصوصاً الحجاج العراقيين الذين تقع بعض خيمهم في منى خارج حدود منى فلا يجوز لهم الحلق أو التقصير في الخيم بل لا بد من الدخول الى منى .
6. لا تجب المباشرة في الحلق أو التقصير ولكن إذا استعان بغيره فيجب أن يكون الغير مُحلاً فلا يجوز أن يحلق أو يقصّر له شخصٌ مُحرمٌ لم يحلق أو يقصّر بعدُ والا وقع باطلاً كما تقدم في عمرة التمتع .
7. لا يشترط في الحلق أو التقصير الطهارة .
8. من كان مُخيراً بين الحلق والتقصير إذا أراد الحلق وعلم بخروج الدم عند الحلق أي تاكد وتيقن أن الحلاق سيجرح رأسه باستخدام الموس لم يجُز له اختيار الحلق بل يجب عليه التقصير ، لأن إخراج الدم محرّم فلا يجوز له اختيار الحلق ما دام مستلزماً للحرام بل عليه أن يختار الفرد الذي لا يستلزم الحرام وهو التقصير ، ولو خالف وحلق فأدمى رأسه أجزأه وإن كان آثماً ، هذا كله مع العلم والتأكد أما مع الشك في الإدماء فيجوز الحلق بالموس ولو تحقق الإدماء بعد ذلك فلا شيء عليه ، هذا في من كان مخيراً بين الحلق والتقصير أما من كان تكليفه الحلق كالصرورة فيجب عليه الحلق حتى مع العلم بخروج الدم وليس عليه شيء ولا يجوز له اختيار التقصير .
9. إذا قصّر أو حلق تحلل من إحرامه وحلت له محرّمات الإحرام الا أن التحلل جزئي وليس كلياً حيث يتحلل من محرمات الإحرام ما عدا الطيب والنساء والصيد ، فيجوز له لبس المخيط وإلقاء ثياب الإحرام ويجوز له النظر الى المرآة والتزيّن والإدماء الى غير ذلك مما تقدم ذكره وأما باقي المحرمات أي الطيب والنساء والصيد فيتحلل منها بالأفعال الأخرى الآتية إن شاء الله تعالى .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس