عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.12 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 32  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 21-09-2012 الساعة : 10:20 AM


ثالثاً / الوقوف في المزدلفة
بعد الانتهاء من العمل الثاني وهو الوقوف في عرفات في غروب اليوم التاسع من ذي الحجة يفيض الحجاج من عرفات فيتوجهون الى المزدلفة ( المشعر الحرام ) لأداء العمل الثالث من أعمال حج التمتع وهو الوقوف في المزدلفة ، قال تعالى : { لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (198) ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (199) }
والمزدلفة اسم مكان يقع بين عرفات ومكة ويبعد عن عرفات ( 6 كم ) تقريباً و( 14 كم ) تقريباً عن مكة القديمة ، ويسمى أيضاً المشعر الحرام ، ومعنى الوقوف فيه هو الحضور والتواجد في منطقة عرفات كما تقدم في عرفات ، فالواجب الثالث من واجبات حج التمتع ومناسكه هو التواجد في منطقة المزدلفة في زمان معين وهو من طلوع الفجر يوم العيد الى طلوع الشمس من نفس اليوم على القول المعروف بين الفقهاء ويأتي إن شاء الله تفصيل الكلام في ذلك
أحكام الوقوف في المزدلفة
1. اختلف العلماء في زمان الوقوف في المزدلفة ومتى يجب على الحاج التواجد في مزدلفة من حيث المبدأ والمنتهى والمعروف قولان :
الأول / أن مبدأه فجر اليوم العاشر من ذي الحجة ومنتهاه طلوع الشمس من نفس اليوم فيجب الوقوف في المزدلفة من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ذهب الى ذلك السيد الخوئي والسيد الصدر والشيخ الفياض وغيرهم بل هو القول المعروف بين الفقهاء .
الثاني / أنه شطرٌ من ليلة العيد الى قبيل طلوع الشمس من يوم العيد ، أي يجب على الحاج أن يتواجد في مزدلفة ليلة العيد وقبل فجر اليوم العاشر ولو بقليل ويبقى الى قبيل طلوع الشمس من يوم العيد على أن لا يدخل منى قبل طلوع الشمس ، ذهب الى ذلك السيد السيستاني
2. وهل المطلوب من الحاج أكثر من ذلك ؟
هناك رأي يقول نعم يجب على الحاج بعد الإفاضة من عرفات وقبل الوقوف في المزدلفة المبيت في المزدلفة ليلة العيد وهذا واجب آخر غير وجوب الوقوف في المزدلفة عند الفجر ، وهذا الرأي وإن كان مشهوراً وممن ذهب له السيد محمد باقر الصدر في الفتاوى الواضحة حيث قال ( فإذا حل الغروب كان له ان يغادرها - يقصد عرفات - وكان عليه أن يتجه نحو المزدلفة (المشعر) والمطلوب منه هناك أمران أحدهما : المبيت في المشعر أي قضاء بقية الليل فيه سواء نام أو لم ينم والآخر : التواجد من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وهذا من أهم واجبات الحج ) أقول هذا وإن كان هو المشهور الا أن المعروف بين فقهائنا المعاصرين عدم وجوب المبيت في المزدلفة ليلة العيد وأن المطلوب واجب واحد هو الوقوف في المزدلفة من الفجر يوم العيد الى طلوع الشمس وعلى رأي السيد السيستاني من قبيل الفجر الى قبيل طلوع الشمس ، ولا يجب المبيت ، قالوا في رسائلهم المناسكية ( إذا أفاض الحاج من عرفات الأحوط أن يبيت ليلة العيد في المزدلفة وإن كان لم يثبت وجوبها ) فالاحتياط استحبابي ، وعليه فللحاج ألا يدخل المزدلفة الا عند الفجر على الرأي المعروف ، نعم على رأي السيد السيستاني يجب المبيت ليلة العيد في المزدلفة ولكن ليس من باب وجوبه المغاير لوجوب الوقوف في المزدلفة بل لأن مبدأ الوقوف في المزدلفة على رأيه يبدأ قبل الفجر مما يلزم المبيت ولو قليلاً ، والقرينة على ذلك أنه ذكر أن من وقف قبل الفجر ولم يقف بين الطلوعين فقد حقق الركن وصح حجه وإن أثم بترك الواجب وهو الوقوف الى طلوع الشمس ، وهذا لا يتناسب مع القول القائل أن المبيت واجب مستقل غير الوقوف بين الطلوعين فمن وقف قبل الفجر ولم يقف بين الطلوعين بطل حجه على هذا الرأي لتركه الركن وهو الوقوف بين الطلوعين .
3. تجب النية كسائر الأفعال الأخرى ويأتي هنا ما تقدم من كلام في النية من عدم اشتراط التلفظ بل هو مستحب ولو تلفظ فلا يشترط قول مخصوص والأفضل أن يقول ( أقف في المشعر الحرام من طلوع الفجر الى طلوع الشمس لحج التمتع حجة الاسلام قربة الى الله تعالى ) هذا على القول الأول المعروف وعلى القول الثاني الذي تبناه السيد السيستاني يقول قبل الفجر ( أبيت في المشعر الحرام هذه الليلة الى طلوع الشمس لحج التمتع حجة الاسلام قربة الى الله تعالى ) ونحو ذلك ، وليراعِ في النية ما إذا كان الحج استحبابياً أو نيابياً كما تقدم .
4. يجب أن يكون الوقوف داخل حدود المشعر الحرام وعلى الحاج أن يتأكد من تواجده في المشعر الحرام وأن لا يخرج منها طيلة فترة وجوب الوقوف في المشعر .
5. لا يجوز الإفاضة والخروج من مزدلفة الى منى قبل طلوع الشمس ، يستثنى بعض الأشخاص فيجوز لهم بعد وصولهم الى مزدلفة ليلاً الإفاضة والخروج منها والتوجه الى الجمرات لأداء الواجب الرابع وهو رمي جمرة العقبة قبل الفجر وهم كل من لا يقدر على الإفاضة من مزدلفة الى جمرة العقبة عند طلوع الشمس مع سائر الناس خوفاً من الزحام أو غيره كالصبيان والنساء ، فإنه بطلوع الشمس يخرج كل الحجاج دفعة واحدة من مزدلفة ويتوجهون الى منى والى جمرة العقبة تحديداً لأداء الواجب الرابع وهو رمي جمرة العقبة فيحصل الزحام والتدافع خاصة عند الجمرة ، فمن خاف من ذلك ولا طاقة له بالزحام من الأطفال والنساء والمرضى ونحوهم يجوز له الإفاضة قبل طلوع الفجر والتوجه الى جمرة العقبة لرميها .
6. الوقوف في مزدلفة ركن يبطل الحج بتركه عمداً الا أن الركن منه ليس الوقوف في جميع الوقت من طلوع الفجر الى طلوع الشمس بل هذا واجب والركن منه هو الوقوف في بعض هذه المدة فلو حضر في المزدلفة بين الطلوعين لمدة خمس دقائق مثلاً وخرج يكون قد حقق الركن فيصح حجه وإن كان قد أخل بالواجب لأنه يجب أن يحضر من طلوع الفجر الى طلوع الشمس لكن لايبطل الحج بالإخلال بواجب الوقوف ولو عمداً وإنما يبطل بالإخلال بالركن عمداً ، وهكذا على رأي السيد السيستاني فلو تواجد الحاج في المزدلفة ولو لدقائق سواء قبل الفجر أو بعده قبل طلوع الشمس فقد حقق الركن وصح حجه وإن أخل بالواجب ، هذا حكم من أخل بالوقوف عمداً .
7. لو أخل بالوقوف في تمام هذه الفترة نسياناً لا عمداً لم يبطل حجه وإن فاته الركن لأن معنى الركن في الحج ما يبطل الحج بتركه عمداً لا سهواً أو نسياناً كما تقدم ، ولكن على الناسي للوقوف في مزدلفة في تمام الوقت أن يقف فيها أي المزدلفة بعض الوقت بين طلوع الشمس الى زوالها بدلاً عما فاته من الوقوف فيها قبل طلوع الشمس ، فيقف يوم العاشر من ذي الحجة بعد طلوع الشمس وقبل الزوال في مزدلفة ، ويسمى هذا بالوقوف الاضطراري في مقابل الوقوف الاختياري وهو الوقوف بين الطلوعين ، وليس له مدة محددة فيكفي أن يقف برهة من الوقت بين طلوع الشمس وزوالها ، فإن ترك هذا الوقوف أيضاً عامداً بطل حجه .
8. لا يجب في الوقوف في المزدلفة غير النية والحضور في ذلك المكان من الفجر أو قبله الى طلوع الشمس وليس فيه واجبات وأعمال أخرى خاصة كما تقدم في الوقوف في عرفة ، وعليه لا تشترط الطهارة من الحدث بقسميه ولا من الخبث فيجب التواجد في ذلك المكان على أي حال حتى للمجنب والحائض نعم يستحب أن يكون الحاج على طهارة ، وأيضاً لا تشترط مراسم وعبادات خاصة ، لكن ليلة العيد من الليالي الشريفة فمن المهم جداً إحياؤها بالعبادة وكذا صبيحة يوم العاشر .
9. تقدم أن الوقوف في عرفات ينتهي عند غروب اليوم التاسع والواجب الذي بعده وهو الوقوف في المزدلفة يبدأ عند فجر اليوم العاشر أو قبله قليلاً على الخلاف المتقدم ، فقد تسأل أين يقضي الحاج ليله بعد أن يخرج من عرفات ، بناء على عدم وجوب المبيت في المزدلفة ؟
الجواب / من الناحية الفقهية يجوز له الذهاب حيث شاء ولو الى مكة أو أي مكان آخر ثم يتواجد في مزدلفة عند الفجر أو قبله ، كما يستطيع أن يبقى في عرفة أو يتوجه الى مزدلفة للمبيت فيها للاحتياط الاستحبابي فيه كما تقدم ، غير أنه من الناحية العملية لا أثر لهذا السؤال فالمتعارف اليوم توجه الحجاج من عرفات بعد الغروب الى مزدلفة مباشرة حتى يتأكدوا من الوصول اليها قبل الفجر وذلك لأن المسافة وإن كانت قليلة بين عرفات ومزدلفة وهي ( 6 كم ) الا أنه بسبب الزحام الشديد يتأخر الحجاج في الوصول الى مزدلفة الى قبيل منتصف الليل وربما بعده ، فليس من مصلحة الحاج أن يذهب الى أي مكان او يتأخر في التوجه الى مزدلفة خوفاً من أن يفوته الوقوف في مزدلفة .
هذه أهم أحكام الوقوف في المزدلفة


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس