عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.12 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 130  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 07-09-2012 الساعة : 04:01 PM


مسألة 1040 : يجوز السفر في شهر رمضان اختيارا ولو للفرار من الصوم ولكنه مكروه إلا في حج أو عمرة ، أو غزو في سبيل الله ، أو مال يخاف تلفه ، أو انسان يخاف هلاكه ، وإذا كان على المكلف صوم واجب معين فالأقوى عدم جواز السفر له إذا كان واجبا بايجار ونحوه وكذا الثالث من أيام الاعتكاف ، والأظهر جوازه فيما إذا كان واجبا بالنذر ، وفي الحاق اليمين والعهد به اشكال .
----------------------
لا إشكال أن المكلف إذا اضطر الى السفر جاز له السفر ويسقط عنه الصوم فيما إذا لم يكن بعد الزوال ، وهل يجوز له السفر اختياراً ؟ أي من دون عذر ولا حاجة ولا ضرورة
الجواب / المعروف نعم يجوز السفر ولو من دون حاجة أو ضرورة وإن استوجب ذلك الإفطار وترك الصوم ، بل يجوز حتى لو كان القصد منه الفرار من الصوم كما يفعل البعض في أيام الصيف والحر فيسافرون حتى لا يجب عليهم الصوم
نعم هو مكروه ، فيكره السفر في شهر رمضان اختياراً ومن دون ضرورة يستثنى من ذلك موراد لا يكون السفر فيها في شهر رمضان مكروهاً وهي :
1. ما إذا أراد الخروج الى مكة لأجل الحج أو العمرة ، كما إذا كان الوصول الى مكة يستغرق زماناً كما عليه الناس سابقاً فيحتاج أن يخرج في شهر رمضان ليدرك موسم الحج .
2. ما إذا كان سفره للغزو في سبيل الله .
3. ما إذا كان خروجه من أجل مال يحفظه من التلف ، كتعقب معاملة مثلاً حتى لا يفوت ملكه ويأخذه غيره .
4. أن يكون سفره لحفظ حياة إنسان كما إذا سافر بمريض للعلاج أو الطبيب يسافر لعلاج شخص ، أو يسافر ليشهد لسجين مثلاً لإنقاذه ونحو ذلك .
وذكر بعض الفقهاء مورداً خامساً وهو كون السفر بعد مضيِّ ثلاث وعشرين ليلةً فترتفع الكراهة حينئذٍ ، وقال بعضهم بل كل حاجة لا بد منها فإن الكراهة ترتفع في السفر لأجلها .
هذا في حكم السفر في شهر رمضان ، أما السفر في الصوم الواجب المعيّن فالمعروف الجواز أيضاً فلو نذر صوم يوم الجمعة جاز له السفر فيه وإن فاته الصوم الواجب ولكن يجب عليه قضاؤه بعد ذلك وهو رأي السيد الخوئي والسيد الصدر والشيخ الفياض وغيرهم وقال بعض الفقهاء لا يجوز ، وفصّل بعضهم فأجازوا السفر في بعض أفراد الواجب المعيّن دون بعض ، ومنهم الماتن ، وحاصل رأيه /
إن كان الصوم الواجب المعيّن قد وجب بإجارة كما لو استأجر نفسه أن يصوم عن غيره في زمان معين لم يجز السفر في ذلك الزمان ووجب عليه الصوم ، وكذا صوم الاعتكاف حيث يجب على المعتكف أن يصوم ثالث أيام اعتكافه فلا يجوز له السفر فيه ، وإن كان الصوم الواجب المعين قد وجب بالنذر المعيّن جاز السفر مع وجوب القضاء بعد ذلك ، وهل كذلك إذا كان الوجوب بالعهد أو اليمين بأن عاهد الله أن يصوم في يوم معين أو حلف يميناً أن يصوم في يوم معين فيجوز السفر كما هو الحال في النذر ؟ قال فيه إشكال ، وعليه فالأحوط وجوباً ترك السفر .
أما الصوم الواجب غير المعيّن كالقضاء والنذر المطلق فلا إشكال في جواز السفر معه فمن كان عليه قضاء يجوز له السفر والقضاء بعد ذلك ، لأنه غير معين أي موسع يجوز تأخيره .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس